tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 409030178 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-02-03 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢١٩٢٠ لعام ١٤٤٠ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٠٨١٨٩ ريال قيمه توريد مواد بناء، وبجلسه ٢٩-٠٥-١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها وافاد وكيل المدعي بان بينته تنحصر في مجموعه من الفواتيرصادره من المدعي فافهمت الدايره بان عليه احضار موكله لاداء يمين الاستظهارعلي صحه الدعوي فاستعد بذلك، وبجلسه ١٩-٠٤-١٤٤١ه حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، فحلف المدعي اصاله قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لااله الا هو بانه تبقي في ذمه المدعي عليها شركه(...) مبلغ وقدره (١٠٨.١٨٩) ريال،مقابل بضايع تم توريدها للمدعي عليها هكذا حلف.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه , وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها من قيمه مواد البناء المورده للمدعي عليها , وقدم بينته علي ذلك متمثله في اصول فواتير صادره من المدعي، وتضمنت مبلغ المطالبه , وبما ان الاصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك , وبما ان المدعي عليها نكلت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغها بالدعوي، مما تقوي معه جانب المدعي فسمعت منه الدايره يمين الاستظهار، وبما ان الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (٢) نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) , ولما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١-٠٤-١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام شركه(...) رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ 

(...)رقم الهويه: (...)، مبلغ قدره (١٠٨.١٨٩) مايه وثمان الاف ومايه تسعه وثمانون ريال.