tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437583317 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-04-11 date_hijri=1443-09-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0fee6ccd-4a03-46d7-ab18-650200800d21 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٣٠٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت لقد سبق اقامه دعوي من (شركه(...) للمقاولات) ضد (شركه(...) للسيارات القابضه) المقيده في التجاريه برقم (٤١١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١ه والمنظوره لدي (الخامسه عشر) بشان المطالبه ب(ان المدعي عليه تعمد اقامه دعوي بغير وجه حق وهو يعلم بعلم كافي عدم احقيتهم في رفعها وقد تم اشغال وتعطيل موكلي مما جعله يتعاقد مع مكتب محاماه باتعاب وقدرها ستون الف قيمه مرافعه ومدافعه وكتابه لوايح واعتراضات ودراسه القضيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (برفض الدعوي رقم ٤١١ لعام ١٤٤٢ ه لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤١١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١ه،ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي، وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها , وفي جلسه اليوم تقدم وكيل المدعي عليها باجابته المتضمنه (اشاره الي الموضوع اعلاه، اتقدم لفضيلتكم برد موكلتي علي ما اوردته المدعيه شركه(...) للسيارات، حيث تتدعي المدعيه انها غرمت في التعاقد مع محام للرد علي دعوي موكلتي فمردود علي دعوي المدعيه بما يلي:-
اولا: ذكرت المدعيه في دعواها وجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر في لجوء موكلتي للقضاء لطلب الفصل في دعواها رقم ٤١١ لعام ١٤٤٢ه وما ذكرته المدعيه غير صحيح فلا يوجد خطا من موكلتي في لجويها لقاضيها الطبيعي، ولا يوجد ضرر واقع علي المدعي عليها وذلك لان موكلتي لجات للقضاء لاسقاط مبالغ من تعاملات فيما بينها وبين المدعيه وكان الامر قد تطلب من المحكمه الاحاله لخبير محاسبي بسبب عدم وضوح التعاملات، وهذا يؤكد ان لموكلتي الحق في رفع الدعوي فالتعاملات بين موكلتي والمدعيه لم تكن يسيره او واضحه بالاضافه الي ذلك فقد اثبت تقرير الخبير ان المدعيه قامت باستلام اوراق تجاريه مكرره عن نفس المبالغ، وقد قامت المدعيه بالمطالبه بكافه الاوراق التجاريه التي لديها ومنها غير الصحيحه فاحدي الاوراق التجاريه والتي طالبت المدعيه بكامل قيمتها رغم ان تقرير الخبير اثبت ان لها فقط منها مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وليس كامل القيمه وذلك حسب ما ورد بالصفحه رقم ١٦ من تقرير الخبير فيما يخص الشيك رقم (...)، وهذا يؤكد لفضيلتكم انه كان لزاما علي موكلتي اقامه دعواها ليتضح قيمه التعاملات الحقيقيه، بالاضافه الي ذلك فموكلتي هي من غرمت في دعواها وليس شركه (...)، حيث ان موكلتي هي من تكلفت كامل قيمه الاتعاب المقرره للخبير. وعليه يتضح لفضيلتكم ان شركه (...)هي من جعلت موكلتي تتكلف عناء المطالبات القضاييه واتعاب الخبراء.
ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم انه في حال لم توفق موكلتي في دعواها فلا يشترط ان تكلف بما غرمه الخصم لما هو ثابت لدي الفقهاء: ان من خاصم ضانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا فلا وجه لالزاما بما غرمه خصمه لاجل الشكايه، لكل ما تقدم وبناء عليه.. نامل من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعيه) ,ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨ (وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٢٢ه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان الدايره تعتبر ناظره اصل موضوع الدعوي ؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع،ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ريال عن ترافعه عن المدعي عليه في القضيه رقم (٤١١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١ه , وحيث انه من خلال سرد الوقايع، يتبين للدايره ان دعوي المدعي في الدعوي المذكوره اتت علي نحو لا مماطله فيه للمدعي عليه (المدعي في هذه الدعوي) واحتاجت القضيه للخبره المحاسبيه ثم توصل الخبير الي عدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ المطالبه، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث يستلزم علي من اقيمت عليه دعوي الحضور وجوبا للدفاع عن نفسه لاثبات الدعوي المقامه عليه او نفيها، وحيث ان المدعي في هذه الدعوي قد غنم تلك الدعوي ولم يغرمها، حيث انتهت الدايره الي رفض تلك الدعوي، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي اتعاب المحاماه عن تلك الدعوي، وبه تقضي.
نص الحكم:
رفض هذه الدعوي المقامه من المدعي شركه(...) للسيارات (...) ضد المدعي عليها شركه(...)للمقاولات (...).