moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٣ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدين بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له، وذلك لتعثره في سداد الديون المترتبه في ذمته، حيث بلغت ديونه جراء ممارسته لاعماله التجاريه مبلغا قدره ثمانيه ملايين وخمسمايه وسته واربعين الفا وخمسمايه وسته واربعين (٨.٥٤٦.٥٤٦) ريالا، وعليه حددت الدايره لنظر الطلب جلسه يوم الاربعاء ٠٣/٠٢/١٤٤١ه، والتي حضر بها مقدم الطلب، واشار الي طلبه الموضح اعلاه، فافهمته الدايره بتعبيه النموذج الخاص باجراءات الافلاس، وتقديم المستندات المتعلقه بالطلب المقدم، فاستعد بذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٢/٠٢/١٤٤١ه، حضر مقدم الطلب، وسالته الدايره عن اصوله، فافاد بان لديه اصول تتمثل في معدات، الا انها محجوزه لدي شركات اخري، فطلبت منه الدايره بيانا بها، وتقديرا لقيمتها، كما طلبت منه بيانا باسماء جميع الداينين، وارقام هوياتهم وسجلاتهم التجاريه، ووسايل الاتصال بهم، فاستعد بذلك وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء ١٤/٠٣/١٤٤١ه، حضر مقدم الطلب، وافاد بان الاصول التي ذكر انه يملكها الجلسه الماضيه دفع دفعه مقدمه ولم يستلمها ولم تنقل باسمه، واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء ٣٠/٠٣/١٤٤١ه، حضر مقدم الطلب، وقدم مستندا تم ضمه الي ملف الطلب، فطلبت منه الدايره ابلاغ الداينين بالموعد القادم، فاستعد بذلك، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٧/٠٥/١٤٤١ه، حضر مقدم الطلب، وقدم نماذج تبليغ الداينين، وبالمناداه عليهم، تقدم وكيل شركه (...)/ (...)، وبعرض الطلب المقدم من المدين عليه، افاد بطلبه مهله للرجوع الي موكلته، كما تقدم وكيل شركه (...)/ (...)، والذي افاد بالرجوع الي موكلته ايضا، كما حضر وكيل شركه (...)/ (...)، وبعرض الطلب المقدم من المدين عليه، افاد برفض موكلته افتتاح الاجراء، كما حضرت وكيله شركه (...)/ (...)، وبعرض الطلب المقدم من المدين عليها، افادت بانه لا علم لدي موكلتها بالطلب المقدم مسبقا، وانها تطلب مهله لاطلاع موكلتها علي المستندات، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء ١٨/٠٦/١٤٤١ه، حضر مقدم الطلب، وبالمناداه علي الداينين الحاضرين، تقدم وكيل شركه (...) السابق حضوره، وافاد بان موكلته ترفض افتتاح الاجراء، كما حضر وكيل شركه (...)/ (...)، وقدم مذكره اشار فيها الي ان ديون المدين تتمثل في كفالات شخصيه، وشراء سيارات خاصه، وبالتالي فهي ليست ناتجه عن تعامل تجاري، وعليه فان موكلته ترفض افتتاح الاجراء، كما تقدم وكيل شركه (...)/ (...)، وقدم مذكره بها مرفقات، اشار فيها الي الدين المتمثل في ذمه المدين لموكلته، يتمثل في كفاله شخصيه من قبل المدين لمؤسسه (...) للتجاره، وان هذا تصرف مدني لا تجاري، وان موكلته ترفض افتتاح الاجراء بناء علي ذلك، كما تقدم وكيل شركه (...) و(...)/ (...) بمذكره اشار فيها الي رفض موكلته لافتتاح الاجراء، وذلك لتوقف المدين عن ممارسه اعماله التجاريه لمده تزيد عن سنه، وبالتالي فلا يعد تاجرا، وان المدين لم يقم باستظهار الاصول الموجوده لديه، وبعرض ذلك علي مقدم الطلب، اكتفي بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم، حضر مقدم الطلب، فسالته الدايره عن ديونه، فافاد بانها تقسم الي ثلاثه اقسام: يمتثل القسم الاول/ في الدين الناتج عن كفاله غرميه لدي شركه (...)، ويتمثل القسم الثاني/ في الدين الناتج عن شراء سيارتين خاصتين من شركه (...)، ويتمثل القسم الثالث/ في الدين الناتج عن شراء معدات من شركه (...) وشركه (...)، وشراء زيوت ومحركات من شركه (...)، وبسؤاله عن البضاعه التي اشتراها من شركه (...) وما الت اليه، افاد بان البضاعه عباره رافعات شوكيه، وانه قام بتوقيع فتح ملف يقوم مقام طلب الشراء واستلم البضاعه مسوق (...) يدعي (...) دون اذن منه وقد اقام دعوي ضد الشركه لاثبات وجود تفويض لمن استلم البضاعه وشطبت الدعوي لعدم حضور المحامي، وفيما يتعلق بالمعدات المشتراه من شركه (...) فقد تم شراءها بموجب اتصال هاتفي وتم تحرير شيك بقيمه مليون وتسعمايه الف (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال، وتم استلام البضاعه من شخص اخر قد يكون (...) او شخص اخر، وقامت شركه (...) بتقديم الشيك لدي محكمه التنفيذ وصدر صك حكم تنفيذ بالزامه بسداد المبلغ، ولا يعلم ما الت اليه المعدات، وبما يتعلق بدين شركه (...) فقد وقع امر شراء بطاريات وزيوت وحرر شيكا بقيمه ستمايه وثلاثه وسبعون الف (٦٧٣.٠٠٠) ريال، وسلم الشيك ل(...) واستلم البضاعه (...)، ولا يعلم ما الت اليه البضاعه، و(...) ينكر استلامها بينما الشركه تذكر ان كاميراتها تثبت استلام (...) لها، وقد اقام دعوي ضد الشركه وتم شطبها لعدم حضور المحامي، واكتفي بما قدم؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده السابعه والستون بعد المايه من نظام الافلاس علي انه (يهدف اجراء التصفيه الاداريه الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السبعون بعد المايه من النظام علي انه: (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (١) من الماده الثامنه والستين بعد المايه من النظام، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: ١- كان المدين متعثرا او مفلسا. ٢- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول ٢- اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء ٤- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب ...)، وبما ان مقدم الطلب افاد بان ديونه تنقسم الي عده اقسام، وذلك وفق ما تم بيانه في الوقايع اعلاه، فبما يتعلق بالقسمين (الاول والثاني) واللذان يتمثلان في دينين نتجا عن كفاله غرميه، وعن شراء سيارتين خاصه، الامر الذي يتبين معه كون هذين الدينين نتجا عن تعامل ليس تجاري، مما تنتهي معه الدايره الي رفض افتتاح الطلب بما يتعلق بهذين القسمين، وبما يتعلق بالقسم الثالث، والمتمثل في دين نتج عن شراء مقدم الطلب لمعدات ومحركات وزيوت، فبما ان المدين قد اقر باصداره لاوامر شراء بغرض شراء البضايع محل الدين، الا انه دفع بكونه لم يستلمها، ولما كان الاصل هو وجود هذه الاصول لدي المدين، وكونها تحت حيازته، اذ لو لم تكن في حيازته لكان الاولي به اقامه دعوي لاسترداد حيازتها، او استعاده ما دفع من اموال او شيكات مقابل ذلك، الامر الذي يترتب عليه عدم العدول عن الاصل الذي هو وجود تلك الاصول لدي المدين، مما يتبين معه ان لدي مقدم الطلب اصول تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او التصفيه لصغار المدينين؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٠٨ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي حصرها في طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له لتعثره في سداد الديون المترتبه في ذمته، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه استنادا الي كون ديون المدين تنقسم الي عده اقسام، ففيما يتعلق بالقسمين الاول والثاني المتمثلان في دينين نتجا عن كفاله غرميه وعن شراء سيارتين خاصتين فقد نتجا عن تعامل غير تجاري، واما القسم الثالث المتمثل في دين نتج عن شراء مقدم الطلب لمعدات ومحركات وزيوت فقد اقر المدعي باصداره اوامر شرايها الا انه دفع بكونه لم يستلمها، فالاصل هو وجود هذه الاصول لدي المدعي اذ لو لم تكن في حيازته لاقام الدعوي باستردادها او استعاده ما دفعه من اموال مقابلها؛ الامر الذي يتبين معه ان لدي المدعي امولا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه، وباستلام المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) تاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٩/٠٦/١٤٤١ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.