gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VR-2020-255) : القرار رقم: | (4539-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتنوعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - غرامات - غرامات تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه. الملخص: مطالبه المديعه ابالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الاخير من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد - اسست المديعه اغراضها علي ان الهييه لم تاخذ في الحسبان عند الفحص الميداني تعديل المشتريات وتم تعديل المبيعات فقط مما نتج عن ذلك خلل في بند المشتريات، وبشن فرض فرصه الخطا في الاقرار للربع العام ١٨ م، فانه تم ادخال اقرار الربع اجابت الهييه بان المديعه تقدمت اقرار خاطي لفتره الربع الرابع لعام ١٨ م ونتج عنه خطا في انتساب الضربيه اقل من المستحق، فضلا علي ان المديعه قد اقرت في لايحه الدعوي بالخطا الصادر عنها حيث لم تصرح عن مبيعات كان يجب الاقرار عنها - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - دلت النصوص النظاميه علي ان كل معيه قدمت الي الهييه اقرازا ضريبيا خاطا ترتب عليه خطا في انتساب الضربيه اقل من المستحق يجب معاقبتها بغراعه تقدم اقرار نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يجب معاقبتها اثاثر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره صحه ما انتوي اليه التقييم بالنسبه للمبيعات الخاصه للسبه الاساسيه واعتماد المشتريات من واقع الاقرار، وصحه اعاده التقييم محل الدعوي مما تري معه الدارره ان المعديه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقديم اقرار صحيح، وان الخطا في تقديم الاقرار، نتج عنه تاخر في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المستند: الماده (١٥/٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) .١٤٣٩/١٢/١٨ بتاريخ (٢٦٠٠) الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المناازعات الضريبيه رقم .١٤٤١/٠٤/٢١ تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٩/١٢/٢٩ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٩ اجمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالكه مؤسسه (....) حد الهييه العامه (4539-2019-٧) والزكه والدخل، وبيادعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٥٥٥-٢٠١٩/٥٥/٥) ب تاريخ ٢٠١٩/٥٥/٥٥) استوفت الدعوي الاضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه ( ...) هويه وطنيه رقم ( ...) مالكه وطنيه رقم ( ...) سجل تجاري رقم ( ...) تقدمت بلالهه دعوي تضمنت طلبها بتعديل بند المشريات والغاء الغرامات المترتبه عليه والمفروضه من الهييه بملغ ( 170,٤٤، حيث جاء فيها « اعتراض المدعيه علي ضربه الفتره المستحقه لصافه بعد التعديل بملغ ( 170,٤٤) ريالا للربع الرابع لعام ١٨ م، حيث ان المدعيه في لايجها لا تتعرض علي اضافه مبلغ المبيعات الذي اخطات بعدم ادراجه بملغ ( 170,٤٤، ولكن تطالب بتعديل المشتريات وزيادتها عما هو مقر به الي مبلغ ( 49,٩٦٧,٤٥) وايضاف مبعث لموت في الحسبان عند الفحص الميداني تعديل المشتريات، وتم تعديل المبيعات فقط مما نتج عن ذلك خل في بند المشتريات: حيث ذكر لنا انه يحق لنا التعديل في الاقرارات القادمه، كما تعترض علي فرض غرامه الخطا في الاقرار للربع الرابع لعام ١٨ م، حيث ذكرت المدينه انه تم ادخال اقرار الربع الاخير من سنه ١٨ م بالخطا، وذلك ل-tmتع محاسب المؤسسه اجازته الصينويه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها احابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي مدعي خلاف ذلك الاثبات; حيث نعت الفقره ٢١/٤ من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان ايعاقب كل من قدم الي الهييه افرازا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقييمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضربه اصل من المستحق، بغاره تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه نظرا لكون医学 تقدمت اقدرات خاطي لفره الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م ونتج عنه خطا (٢٥,٣٩٣,١٥) في احتساب الضربيه اقل من المستحق; حيث ان الضربيه المحتسبه كانت (٢٥,٣٩٣,١٥) ربالا، في حين ان الضربيه المستحقه كانت (٢٥,٣٩٣,١٥) متواقفا مع احكام الماده اعلامه، لا سيما ان المعيه قد اقرت في لايحه العدي بالخطا الصادر عنها حيث لم تصرح عن مبيعات كان يجب الاقرار عنها. وعليه تطلب «الهييه من اللجه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الرباء بتاريخ ١٩٠/٠٨/١٩، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) هويه وطنيه رقم (…) مالكه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيل للمدعيه بموجب الوكاله الشريعه الصادره برقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥١/٠٤١، بصوره الوفنيه (…) بموجب الوفنيه المثنيه (…) وبعتثب هبويه الوفنيه المثنيه (…) وبعتثب هبويه الوفنيه المثنيه (…) وبعتثب هبويه الوفنيه الم-thنيه (…) وبعتثب هبويه الوفنيه الم-thنيه (…) وبعتثب هبويه الوفنيه الم-thنيه (…) وباعتثب هبويه الوفنيه الم-thنيه (…) وباعتثب هبويه الوفنيه الم-thنيه (…) وباعتثب هبویه الوفنيه الم-thنيه (…) وباعتثب هبويه الوفنيه الم-thنيه (…) وباعتثب هبويه الوفنيه الم-thethنيه (…) وباعتثب هبويه الوفنيه الم-thethنيه (…) وباعتثب هبويه الوفنيه الم-thethنيه ( …, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥٥ (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٠٥ (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٠٥ (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٠٥ (١٠٣٠) تاريخ ١٥٠٥ (١٠٣٠) تاريخ ١٥٠٥ (١٠٣٠) تاريخ ١٥٠٥ (١⁰⁰) تاريخ ١٥٠٥ (١⁰⁰) تاريخ ١٥٠٥ (١⁰⁰) تاريخ ١٥٠ (١⁰⁰) تاريخ ١٥٠٥ (١⁰⁰) تاريخ ١٥٠٥ (١⁰⁵) تاريخ ١٥٠٥ (١⁰⁵) تاريخ ١٥٠٥ (١⁰⁵) تاريخ ١٥٠ (١⁰⁵) تاريخ ١٥٠٥ (١⁰⁵) تاريخ ١٥٠٥ (١⁰⁴) تاريخ ١٥٠٥ (١⁰⁴) تاريخ ١٥٠٥ (١⁰⁴) تاريخ ١٥٠.٥ من حيث الشكل: لما كانت المدهيه تهدف من دعواها طلب تعديل بند المشتريات والغاء الغارات المترتبه عليه والمفروضه من الهييه بمبلغ (٢٥٧,٠٤٤) ريالا: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ (٢٠٠) يوقا من تاريخ اخطارها بالقرار، مثل هذه الادويه مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوقا من تاريخ اخطارها بالقرار، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وحيث ان التابعت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٨٠١٩/٠٤٠٨ وقدمت اعتراضها بتاريخ ٩٠١٩/٠٤٠٩ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. الشكليه مما يعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بنامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبين للداره ان اعتراض المدعيه علي اعاده تقييم المديي عليها بحجه انه كان هناك خطا في ادخال الاقرار الضريبي عن فتره الربع الرابع لعام ١٨٠ م، وقد اقرت المدعيه في لايحه الدعوي بالخط الصادر عنها: حيث لم تصرح عن مبيعات كان يجب الاقرار عنها بما يعني ان التعديل له اسانيده النظاميه، وبالتالي صحه اجراء المديي عليها. اما بالنسبه لمطالبه المدييه بتعديل المشتريات واثبات خصم المشتريات الخاصه للنسبه الاساسيه التي لم يتم الاقصاح عنها بالاقرار، فان المدييه الحق في ذلك وفق احكام المواد التي كفتلها الاتفاقيه والنظام والللكه للمكلف: حيث اتاحت الثالثه وفق الفقره (٨) من الماده (٩٩) حق المدييه في الخصم في اي اقرار تال بشر توافر شروط الخصم الضريبي علي الا تتجاوز المده للالحقه التي يحق لها فيها الخصم السنوات الخمس من نهايه السنه التقويميه التي وقع فيها التوريد، وحيث ثبت صحه ما انتهي اليه التقييم بالنسبه للمبيعات الخاضعه للسبه الاساسيه واعتماد المشرات من واقع الاقرار باستحق ضريبه (٢٥٧،٥٤،٩٥) ريالا، مما يتاكد معه صحه اجراء المدعي عليها في التقييم النهايي للربع الرابع لعام ٢٠١٨. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار وحيث ان من صحيح شروط تطبيق ضريبه القيمه المضافه تقديم الاقرار بالشكل الصحيح، فكان يجب علي المدهيه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرارها بالشكل الصحيح، وحيث ان الراي في البند الاول والخاص بالتقييم النهايي عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨ مقدم افضي الي صحه ما انتها اليه المدعي عليها من تعديل علي المبيعات الاساسيه وعدم اقرار المدهيه عنها بما يستدل به علي صحه فرض نزاعه الخطا في الاقرار التي تكتسب علي فرض الضربه المستحقه علي المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه التي لم تقر بها المدهيه، مما يتاكد معه صحه اجراء المدعي عليها فيما يخص نزاعه الخطا في تقديم الاقرار عن فتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م. وفيما يخص نزاعه التاخر في السداد الصادره بحق المدهيه نتيجه مراجعه المدعي عليها الاقرار الخاص بالفتره الضريبيه عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م. وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربيه المستحقه التي لم تسدد في ميعادها النظامي; حيث ان المهله النظاميه لسداد الضربيه المستحقه كدد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه وفقا لنص الفقره (١) من الماده (٩) من اللاتحه التنفيذيه لنطابع ضربه القيمه المضافعه. وعليه، وجبت ان المديعه لم تقدم بسداد الضربيه المستحقه في مواعيدها النظاميه، مما يتاكد معه سلامه اجراء المديع عليها في فرض غراعه التاخر في السداد عن فتره الربع رابع لعام ٢٠١٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض الدعوي المقامه من المقدمه (…) هويه وطنيه رقم (…) مالكه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بشان التقييم النهايي عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م, ٢٠١٨ والغارات المترتبه عليه اجمالي مبلغ وقدره (٢٥٧،٠٤٩) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت الموافق القرار خلال (٢٠٠٠) يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويدق القرار نهايي وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.