moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 10471 لعام 1441 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/فرع الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا (الوقايع) تتخلص وقايع الالتماس بان المدعيه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره المؤرخ في 1442/1/8ه، حاصله انه تم اصدار الحكم برفض الدعوي لان الشرط يخالف مقتضي العقد لان من شروط الاجاره ان تكون علي عين او منفعه معلومه وهذا الشرط المطلق لم يقيد بوقت او باسعار او باعمال محدده والمقرر عند الحنابله انه اذا خالف الشرط مقتضي العقد صح العقد وبطل الشرط. وحيث ان الشرط الذي تم طلبه هو خصم مبلغ 92.000 اثنان وتسعون الف ريال مقابل الاستمرار في العمل مع مؤسسه (…) ولم يلتزم به المدعي عليه ولان الشرط لا يخالف مضمون العقد وليس مستحيل التحقق ليتم اعتباره باطلا ولم يتم بنايه علي باطل وليس هناك اي خساره تترتب عليه لاعتباره باطلا , وانما وضع الشرط لمنفعه معلومه للطرفين وهي خصم المبلغ للمدعي عليه واستمراريه العمل لدي المدعي ويوجد شاهد لديها اسمه/(…) – (…) الجنسيه – يشهد بما تم الاتفاق عليه وعلي ان الخصم مقابل استمرار العمل، وحيث ان المدعي عليه قبل بالخصم المعطي له وقبل بما تضمنه العرض كاملا ولم يقم بالالتزام به، فانها تطلب التماس اعاده النظر في هذه القضيه وتطلب حلف اليمين من/(…) – المدير المالي للمدعي عليه – الذي تم الاتفاق معه علي ان يتم خصم المبلغ بشرط الاستمرار في العمل، وفي جلسه اليوم المنعقده للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعيه وباطلاع الدايره عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان المدعيه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره المؤرخ في 1442/1/8ه بناء علي الاسباب الوارده في وقايع هذا الحكم، ولما كانت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وحيث انه بتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه يتضح ان ما ذكرته المدعيه لاتنطبق عليه احدي الحالات المذكوره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه، لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالمجيد بن علي الفوزان