tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1464 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-02-01 document_type=ruling entity=document_number:dea8cc84-136f-4649-bffe-e1705abeb503 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٤٦٤ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)
ضد/ شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد:
ففي يوم الاربعاء ١/٢/١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٢/٣/١٤٣٩ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:

(الواقعات)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها.
ففي جلسه ٥/٦/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قرر بان موكله قام بتوريد عماله للمدعي عليها، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٧٦٩.٧٦٠) ريال، وهو يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور مع تعويض موكله عن الضرر، بالاضافه لاتعاب التقاضي، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من كشف الحساب المصادق عليه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد.
وفي جلسه ١١/٧/١٤٣٩ه ذكر وكيل المدعي عليها ان مقر الشركه قد احترق، ويطلب تزويده بنسخه من اللايحه والمستندات للرد عليها خلال اسبوعين، وافهمت الدايره الطرفين تبادل المذكرات في قسم اداره الدعاوي والاحكام.
وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها رده المكون من صفحه واحده ارفق معها عقد توريد العماله، تسلم وكيل المدعي نسخه من الرد، وبسؤاله حيال ما تسلم ذكر ان كشف الحساب المقدم من قبل المدعي عليها مذيل بختمها في حين ان المدعي عليها تنكر كون الختم موجود علي غير مطبوعاتها، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الختم صحيح فاجاب بانه صحيح، ولكنه ليس علي مطبوعات موكلته، ثم عقب وكيل المدعي بان لديه مجموعه من الفواتير الشهريه المذيله بختم المدعي عليها، وقدم نسخه منها للدايره فوعد بتقديم نسخه منها للمدعي عليها خلال يوم من تاريخه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي هذه الفواتير وعلي الختوم المذيله بها.
وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٩ه اشارت الدايره الي امهال المدعي عليها مهله اخيره لاحضار ردها عن الدعوي والمستندات، والا فسوف تعتبرها الدايره ناكله عن الجواب.
وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها رغم تبلغ وكيلها بموجب التوقيع علي المحضر السابق، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوي حضوريا، والحكم علي المدعي عليها بمبلغ (٧٦٩.٧٦٠) ريال، وبسؤاله عن بينته قدم صوره الكشف الاجمالي، واصول الفواتير الشهريه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٧٦٩.٧٦٠) سبعمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وستون ريالا، يتمثل في باقي قيمه توريد عماله، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وفيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم، رغم تبلغها عن طريق تبلغ وكيلها بالتوقيع علي محاضر الجلسات السابقه، وحيث ان المدعي قدم بينته في الدعوي والمتمثله في اصل مصادقه الرصيد المتضمنه المبلغ محل المطالبه، والممهوره بختم المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه، مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وحيث ان هذا الفعل يخالف الشرع، وان الاصل ان المدعي عليه يجب عليه الاجابه اذا دعي للقضاء، لقوله تعالي: (انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واوليك هم المفلحون) فقد دلت الايه علي انه يجب علي كل مسلم ان يستجيب لمن يدعوه الي التحاكم الي شرع الله تعالي، وان من اعرض عن ذلك كان ظالما مماطلا، ولما في ذلك ايضا من ابراء الذمه، وانصاف اخيه، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم)، ويدخل في اولي الامر: الولاه علي الناس، من القضاه ونحوهم، لانه لا يستقيم للناس امر دينهم ودنياهم الا بطاعتهم، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا، وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الختم العايد لموكلته، ولم يقدم الجواب في الجلسات السابقه عن الدعوي والمستندات المقدمه لاسيما اصل المصادقه المذيله بختم موكلته، واكتفي بجواب غير ملاق حيث ذكر ان مقر موكلته قد احترق، وان ختم موكلته كان علي غير مطبوعاتها، وبما ان جمعا من الفقهاء قد عدوا النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين، كما ان القاعده نصت علي ان (السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان) ومدلوها: كما ورد في مجله الاحكام العدليه "السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان"، وحيث لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد، وذلك وفقا للمواد (٥٣) و (٦٧) و (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه، واما بخصوص طلب المدعي التعويض عن الضرر الواقع عليه، فان المدعي لم يبين ماهيه الضرر، ولا حجمه ومقداره، ولم يقدم ما يثبته، ولا كونه حصل بسبب المدعي عليها، مما يجعله طلبا مجهولا وغير محرر، وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها.
وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المرافعه، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وتحكم به.

(لذلك)
وبعد المداوله حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٦٩.٧٦٠) سبعمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وستون ريالا.
ثانيا: بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب مرافعه.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٤٧٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٠٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٦٩.٧٦٠) ريالا قيمه توريد عماله مع تعويض موكله عن الضرر، بالاضافه لاتعاب التقاضي. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٤٦٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: الزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات, سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٦٩.٧٦٠) سبعمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وستون ريالا. ثانيا: بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه, سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب مرافعه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.