moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٦٠٤٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...)عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٩ه وكيل المدعيه الحاضر لهذا اليوم عن المدعيه (...) (...) الجنسيه ورقم سجلها المدني (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها (...) (...) الجنسيه سجل مدني رقم (...) وكان نص دعواه كالتالي: (قامت موكلتي بتوكيل المدعو (...) بموجب الوكاله (...) وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٣٨ه وذلك لابرام عقد شراكه مع المدعي عليها وزوجها المدعو/(...) (...) الجنسيه، كان مضمون الاتفاق ان المدعي عليها وزوجها يمثلان الفريق الثاني وكانوا قد اتفقنا مع مدينه (...) علي اقامه مشروع رمضاني وعلي ان تقوم موكلتي بدفع مبلغ ميه الف ريال للفريق الثاني للاستحواذ علي نسب شراكه بنسبه مقدارها ??% من المشروع المذكور سابقا، لم تقم المدعي عليها بالالتزام بما تم الاتفاق بينهما ولم تقم باستخراج التصاريح اللازمه لهذا المشروع مما تسبب باغلاق المشروع وتسبب لموكلتي بالضرر والخساره ولكون يد الشريك يد امانه ولكون المدعي عليها قد فرطت تفريطا تضررت منه موكلتي مما اضطرت معه موكلتي لرفع هذه الدعوي؛ فانني اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ميه الف ريال؛ واتعاب محاماه قدرها عشرون الف ريال). وقدمت ما تراه سندا لدعواها صوره لعقد شراكه بينها وبين وكيلها (...) بنسبه ٥٠% لكل منهما، وصوره لعقد شراكه بين (...) بصفته الشخصيه وبين (...) بصفته الشخصيه ايضا، وصوره لحواله صادره من المدعيه الي المدعي عليها، وصوره لعقد بين المدعي عليها و(...)، وعددا من المرفقات. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات –كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعيه وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بان العقد صحيح، وان المدعيه علي علم بتفاصيل الوقايع التي اثرت علي العقد مع (...)؛ وان الخلل خارج عن اراده المدعي عليها، وان التعاقد مع الدعيه مبني علي التضامن، وذكرت بعض بيانات مصارف بعض الاموال الخاصه بالشراكه؛ وطلبت رفض الدعوي. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها (...) (...) سجل مدني رقم (...) -الذي له حق الاقرار بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣٨ه الصادره من كتابه العدل (...) - عن مقدار راس المال للشراكه؟ فاجاب بانه ٢٥٠ الف ريال. وفي هذه الجلسه حضر المشار اليه في صدر هذا الحكم؛ ولتغير تشكيل الدايره وباطلاع الدايره علي عقود الشراكه بين المدعيه وبين من تذكر انه وكيلها وكذلك العقد المقدم من قبلها في اصل الدعوي بين الوكيل المذكور وزوج المدعي عليها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الشكل اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه. كما قدمت المدعيه لايحه اعتراضيه مكونه من صفحتين علي الحكم الصادر بحقها بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٠ ه تضمنت: ان العقد المقدم بين (...) و(...) كان بناء علي عقد شركه محاصه بين المدعيه والمدعي عليها، بالتالي فكلا الطرفين مستترين ولذلك استنادا لنص الماده ٤٣ من نظام الشركات، والمدعي عليها مقره بالحق ومقره بصحه العقد، وايضا كلا الطرفين نايبتان بالتنفيذ وبالتالي يقومان مقام المنوب عنه بكسب الحقوق وتحمل الالتزامات, وتطلب العدول عن الحكم السابق والزام المدعي عليها بدفع (١٠٠.٠٠٠) ريال ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠.٠٠٠) ريال. ثم احيلت الي محكمه الاستيناف في تاريخ ٠١/١٢/١٤٤١ه وحكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بقبول الاعتراض شكلا والغاء حكم الدايره التاسعه واعاده اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها، تاسيسا علي انه تبين ان المدعي عليها مقره بالشراكه، فكان علي الدايره ان تبحث في موضوع الدعوي علي اساس هذا الاقرار. وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٤٢ ه سالت الدايره المدعي وكاله عن العقد الذي تستند اليه المدعيه؟ فاجاب بانه العقد الموقع بين (...) و(...)، الا ان حقيقه العقد هو بين موكلته والمدعي عليها، فعقب المدعي عليه وكاله بان العقد فعلا هو بين موكلته والمدعيه، وموكلته تقر بالشراكه بين الطرفين، فاصدرت الدايره حكمها الماثل ادناه. (الاسباب) فبناء علي الدعوي والمرفقات، ولما كان العقد الذي استندت عليه المدعيه في المطالبه هو مبرم بين (...) وبين (...)، ولما لم تكن اي من المدعيه او المدعي عليها طرفا اصيلا في العقد؛ ولما لم يثبت للدايره ان العقد الذي تستند اليه المدعيه في مطالبتها هو صوري وان حقيقته هو انه بين المدعيه والمدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك القول بان اقرار المدعيه والمدعي عليها بان العقد الموقع بين (...) وبين (...) هو عقد في حقيقته بين المدعيه والمدعي عليها وليس لطرفي العقد اي صفه، حيث ان الاخذ بهذا القول يلزم منه النظر اولا في صوريه العقد والفصل فيها، ولا يمكن الفصل في هذا الطلب الا بطلب مستقل من طرفي الدعوي في مواجهه طرفي العقد هذا من جهه، ومن جهه اخري فان اي التزامات تترتب علي هذا العقد لمصلحه طرف اخر غير طرفي العقد لا يمكن ان تنتقل الي طرفي الدعوي باقرارهما فقط بصوريه العقد من دون حكم يصدر باثبات هذه الصوريه، كما ان الاخذ بهذا بقرار الصوريه من دون حكم فيه ضياع للحقوق الغير (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)