tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530121126 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-08-31 date_hijri=1445-01-06 document_type=ruling entity=document_number:32ef0244-14d9-4c86-ac52-d50f08626890 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٤٢٨١١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا (٢٤٠,٨٠٠.٠٠) ميتان واربعون الفا وثمان ميه ريال سعودي، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٨٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا وثمانون ريال سعودي، وذلك لانه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد خدمات عماله، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٤٠,٨٠٠.٠٠) ميتان واربعون الفا وثمان ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٤٠,٨٠٠.٠٠) ميتان واربعون الفا وثمان ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٤٠,٨٠٠.٠٠) ميتان واربعون الفا وثمان ميه ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم(٠) في ١٤٤٢/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م بمبلغ قدره (٧٨,٨٢٥.٦٠) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي وستون هلله، و(فاتوره) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م بمبلغ قدره (٦٧,٥٠٩.٦٠) سبعه وستون الفا وخمس ميه وتسعه ريال سعودي وستون هلله، و(فاتوره) رقم (٢) في ١٤٤٢/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م بمبلغ قدره (٣٨,٠١٤.١٠) ثمانيه وثلاثون الفا واربعه عشر ريال سعودي وعشره هلله، و(فاتوره) رقم (٤) في ١٤٤٢/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م بمبلغ قدره (٣٨,٧١٣.٦٠) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي وستون هلله، و(فاتوره) رقم (٥) في ١٤٤٢/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م بمبلغ قدره (١٧,٧٣٧.٦٠) سبعه عشر الفا وسبع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وستون هلله.٢- اضرار تقاضي. وقدم لاثبات دعواه الفواتير المشار اليها، بالاضافه الي العقد. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لها الدايره جلسه في ٦/١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ابرز لايحته وتضمنت الدعوي المذكوره انفا، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي اللايحه عن طريق ناجز طالبا مهله للاجابه فافهمت الدايره بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومده كل تبادل اسبوع فاستعد الطرفان لاتمام ذلك. وفي ١٣/١/١٤٤٥ه وردت مذكره المدعي عليها وفيها (حيث ان الدعوي تم تقديمها من المدعي (...)، وبالاشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي فاننا نجد بان المذكره نصت صراحه بان المدعي هو (...)، وفي حين ان العقد المقدم من قبل المدعيه مبرم بين موكلتي شركه (...) وشركه (...)، وبالاشاره للماده ٧٦ التي نصت علي (... ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) لذا ندفع بعدم صفه المدعي). وفي ٢١/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره وفيها (١- حيث ورد بجواب المدعي عليها الدفع بعدم الصفه في الدعوي لاقامه الدعوي من المدعي (...) في حين ان العقد المقدم من قبل المدعي مبرم بين المدعي عليها وشركه (...) وهو دفع غير سديد ومردودا عليه بانه تم تعديل الشكل القانوني لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وتحويلها بما لها وما عليها الي مؤسسه فرديه لتصبح مؤسسه (...) ومالكها (...) مع الاحتفاظ بنفس رقم السجل والتاريخ (مرفق ١) ٢ - وحيث ان جواب المدعي عليها لم يتضمن ثمه اجابه عن موضوع الدعوي او دفعها بدفع موضوعي معتبر، وانما كل ما قدم من المدعي عليه هو دفع شكلي مردود عليه لا يمت بصله لموضوع دعوانا، وحيث انه حال امتناع المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي كلها او جزء منها، او اجابته عليها بجواب غير ملاق يفهم بانه ناكل عن الاجابه، وان لم يكن ثمه بينه للمدعي قضي علي المدعي عليه بنكوله عن الجواب، مع يمين المدعي عند الاقتضاء، وهو ما قرره الفقهاء - رحمهم الله تعالي - من ان المدعي عليه ان سكت فلم يقر ولم ينكره او قال: لا اثر ولا انكر، او قال: لا اعلم فنر حقه، قال له القاضي: ان اجبت والا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك، لانه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه، فيحكم عليه بالنكول عنه، كاليمين، والجامع بينهما: ان كل واحد من القولين طريق الي ظهور الحق. ينظر الانصاف ١١ / ٢٦٤ شرح منتهي الارادات ٤٩٥/٣ كشاف القناع ١٣٢/١٥ ٢- الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه، ولايحتها التنفيذيه. ٣- وحيث نكلت المدعي عليها عن الاجابه علي دعوي المدعي ولم تدفعها بدفع موضوعي معتبر، مما يؤكد صحه دعوي المدعي. لذلك نامل من فضيلتكم الحكم ١- بالزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغ قدره (٢٤۰۸۰۰) متنان واربعون الفا وثمان منه ريال سعودي، ٢- الزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغ قدره (٢٤,٠٨٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا وثمانون ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي.) وفي ٢٢/١/١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسه السابقه وقد وردها مذكره رد واحده من كل طرف وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ذكر المدعي عليه وكاله بانه يطلب مهله للاجابه علي مذكره المدعي الاخيره فافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات بواقع تبادل واحد لكل طرف ومده كل تبادل خمسه ايام فاستعد الطرفان لذلك. وفي ٢٨/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكرته وفيها (اولا: ردنا علي دعوي المدعي- ان الاصل في التقاضي ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر. حيث يؤكد المدعي بانه قد قام بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها، في حين انه لم يقدم ما يثبت ذلك، وبالنظر الي الفواتير المقدمه من المدعي نجدها خاليه تماما من اي اختام تابعه لموكلتي ولا يوجد ما يوضح هويه الموقع عليها، وهذه الفواتير ماهي الا ارقام مطبوعه علي مطبوعات المدعي لا تثبت ادعاء تنفيذ الاعمال، ولا يجوز للشخص ان يصطنع دليلا لنفسه. - بالاشاره للمرفق (كشف الحساب) المطبوع علي ورقه بيضاء لا تحمل مطبوعات المدعي او مطبوعات موكلتي، نجدها خاليه تماما من اي ختم او تواقيع يصادق علي المبالغ المطلوبه. ثانيا: الطلبات: لما سبق ذكره، ونظرا الي عدم تقديم المدعي البينه علي ما يثبت القيام بالاعمال، نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي.) وفي ٧/٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال اطراف الدعوي عما استمهلوا لاجله افادوا بانهم قدموا مذكراتهم عن طريق الطلبات علي القضيه واكتفوا بما سبق ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٠,٨٠٠.٠٠) ميتان واربعون الفا وثمان ميه ريال سعودي، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٨٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا وثمانون ريال سعودي، وذلك لما جري بيانه في الدعوي، وحيث ان موضوع الدعوي في مجال تنفيذ عقد توريد، وحيث ان المطالبه في مبلغ لا يزيد علي (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي، بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحكام التجاريه، وحيث ان المدعي عليها انكرت صحه دعوي المدعي، وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير الموقعه بالاستلام من المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليه دفع ابتداء بعدم صفه المدعي، اذ ان العقد كان بين المدعي عليها وشركه امنه العربيه، ودفع بان الفواتير مصطنعه من قبل المدعي، وليس فيها ما يثبت توقيع واستلام المدعي عليها، وحيث ان المدعي اثبت صفته بالدعوي بموجب افاده وزاره التجاره بتحول شركه امنه العربيه بسجلها التجاري الي مؤسسه يملكها المدعي، فثبتت بذلك الصفه، واما الدفع باصطناع البينات وخلوها مما يدين المدعي عليها فانه يسقط بدلاله واقع البينات الموقعه بالاستلام، ولم ينكر المدعي عليه صحه التوقيعات وصحه نسبتها ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). . و اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات التزامه بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٤٠.٨٠٠ مايتان واربعون الف وثمانمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.