tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4141 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-03-17 date_hijri=1442-03-04 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:58eb3307-36ca-492c-9fc2-8565394d876c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٤١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعين تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" قام المدعي عليه (الشريك والمدير السابق/ (...)) اثناء ادارته ل( شركه (...) توصيه بسيطه، سجل تجاري رقم (...) راس المال ٦٠٢,٠٠٠ريال) بجمله من المخالفات والتجاوزات الاداريه والماليه، مما عاد بالضرر الفادح علي الشركه وموكلينا الشركاء، ادت الي اقامه موكلينا الشركاء دعوي لعزله وانتهت بصدور حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٣٨٧٥ في ٢٤/ ٣/ ١٤٤١ه) المؤيد من محكمه الاستيناف في تاريخ ٤/٣/ ١٤٤٢ه المتضمن: (عزل (...) من اداره شركه (...)) وبمراجعه المستندات الماليه اتضح قيام المدعي عليه بالاستيلاء علي مبالغ ماليه كبيره دون وجه حق بالمخالفه لعقد التاسيس, ونظام الشركات بلغ اجماليها (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مايتان وخمسون مليون ريال، وتم اخطار المدعي عليه للسداد بخطابنا المؤرخ في ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢ه اعمالا للماده ١٩ الفقره ١ والماده ٢١ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٧٠ من اللايحه التنفيذيه الا ان المدعي عليه امتنع عن السداد، وبما ان المبالغ المطالب بها نتجت عن مخالفات صريحه وسوء استغلال للاداره ولما فيها من تعارض للمصالح وتضليل الشركاء والتلاعب والتدليس ومن ذلك: تاسيسه شركه وهميه باسمه لا يوجد فيها موظفين ولا كيان واقعي غير سجل تجاري وعقد تاسيس ولا يمكنها القيام بمشاريع بميات ملايين الريالات وهي (شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم ((...)) تعمل بنفس نشاط شركه موكلينا فكان يعمل في كلا الشركتين مديرا ويقوم بتوقيع العقود ممثلا لكلا الشركتين مع نفسه او ابنه ويستحوذ علي اموال شركه موكلينا باسناد وهمي لاعمالها لشركته الوهميه، ويتحصل علي معظم الارباح لمصلحته الشخصيه بهذه الطريقه رغم حصوله علي رواتب ومكافات من شركه موكلينا التي يديرها (مرفق نماذج عقود وتعميدات) ولكون تصرفاته من اشد المخالفات جسامه وضررا وكانت سببا لاثرايه اثراء غير مشروع حرم معه الشركاء من حقوقهم تقدمنا عن موكلينا بهذه الدعوي لاسترداد حقوقهم اضافه لباقي الطلبات. الطلبات: ١/ الزام المدعي عليه بدفع المبالغ التي استحوذ عليها وقدرها ( مايتان وخمسون مليون ريال سعودي). ٢/ الزام المدعي عليه بدفع تعويضات عن الاضرار وفوات المنفعه قدرها خمسون مليون ريال. ٣/ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٠ % من المبالغ المطالب بها وقدرها (ثلاثون مليون ريال)." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها الدايره جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعين/ (...) بموجب الوكالات المرفقه في ملف الدعوي ما عدا وكاله المدعيه المفسوخه/ (...) ذات الرقم ((...)) والتاريخ ١٣/٣/١٤٤١ه, كما حضر في هذه الجلسه وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ١٣/٨/١٤٤١ه, في حين لم تحضر المدعيه/ (...) رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه, ووصل الرابط اليها. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جاء في واقعات الدعوي, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها سبق اللجوء الي المصالحه قبل قيدها؛ استنادا للماده رقم (٨/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي: " تحدد اللايحه...اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه...", وللماده رقم (٥٨/ج) من لايحه النظام والتي تنص علي: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد... الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه."؛ كون طرفا الدعوي من اقارب الدرجه الثالثه استنادا للماده رقم (٧/١) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: " الاقارب حتي الدرجه الرابعه هم: الدرجه الاولي: الاباء، والامهات، والاجداد، والجدات وان علو. الدرجه الثانيه: الاولاد، واولادهم وان نزلوا. الدرجه الثالثه: الاخوه والاخوات، الاشقاء، او لاب، او لام، واولادهم، واولاد اولادهم. الدرجه الرابعه: الاعمام والعمات، واولادهم، والاخوال والخالات، واولادهم.", وبما ان وكيل المدعين لم يرفق في لايحه الدعوي ما يثبت القيام باجراءات المصالحه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء الشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٥٩/٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه, والتي تنص علي: " تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده".
وفيما يخص صفه المدعين في هذه الدعوي فبما ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه جعل حق المطالبه بها للشركه وليس للشركاء؛ استنادا للماده رقم (٣٨/٣) والتي تنص علي: " تطبق علي شركه التوصيه البسيطه احكام شركه التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب", وللماده رقم (٢٤) والتي تنص علي: " لا يجوز للشريك - دون موافقه باقي الشركاء - ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه - فضلا عن ذلك - مطالبته بالتعويض.", وللماد رقم (٣١) والتي تنص علي: " لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركه الا باذن خاص من الشركاء يصدر في كل حاله علي حده. ولا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه، الا بموافقه جميع الشركاء. واذا اخل المدير بهذا الالتزام كان للشركه مطالبته بالتعويض." فان الدايره تنتهي الي انعدام صفه المدعين بشان هذه المطالبه, وللشركه -ان شاءت- المطالبه بها بعد استكمال الاجراءات النظاميه.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (٤١٤١ لعام ١٤٤٢ه)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.