tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430684363 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-03 date_hijri=1444-08-11 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:00c761bf-0b46-4b14-8ced-95dd8061ebf1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٢٧٣٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (مؤسسه (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه(...) للمقاولات شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٨٣٣٤١٢٦) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفته الالكترونيه ويتضمن نصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله بوم تراك والتي تم تصنيعها من شركه: عدت شركات منها (...)وبيانات وصف العين المؤجره: شاحنه مع ونش لمده (٦) سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤٣٦,٩٦٩.٠٠) اربع ميه وسته وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وستون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٣٦,٩٦٩.٠٠) اربع ميه وسته وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٣٦,٩٦٩.٠٠) اربع ميه وسته وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه سدد منه (١٣٢,١٣٧.٠٠) مايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٣٠٤,٨٣٢.٠٠) ثلاث ميه واربعه الفا وثمان ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٠٤,٨٣٢.٠٠) ثلاث ميه واربعه الفا وثمان ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م الي ١٤٤٤/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م، هذه دعواي). وقد افاد المدعي بانه يحصر مبلغ المطالبه في مبلغ (٣٠١.٨٥٤)ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب تعديل مبلغ المطالبه اجاب قايلا بان المدعي عليها بعثت لموكلتي مصادقه صادره من محررات المدعي عليها تتضمن هذا المبلغ (المعدل) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختم المدعي والمدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه والمتضمن مبلغ المطالبه كما قدم فاتوره المبيعات الصادره من المدعيه كما قدم المصادقه الصادره من المدعي عليها المتضمنه مبلغ المطالبه وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب: 
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠١.٨٥٤)ريال ثلاثمايه والف ريال وثمانمايه واربعه وخمسون ريال ريال والذي يمثل قيمه تاجير معدات ثقيله بوم تراك، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهورا بختم المدعي والمدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه والمتضمن مبلغ المطالبه كما قدم فاتوره المبيعات الصادره من المدعيه كما قدم المصادقه الصادره من المدعي عليها المتضمنه مبلغ المطالبه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٠١.٨٥٤)ريال ثلاثمايه والف ريال وثمانمايه واربعه وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب والمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.