moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4701 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه عيادات (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر في القضيه بتاريخ 30/10/1440ه حكم هذه الدايره بانهاء اجراء التسويه الوقاييه للمدين وافتتاح اجراء التصفيه له وتعيين امين الافلاس (...) امينا للتصفيه، واكتسب الحكم النهاييه بتاييد الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بموجب حكمها الصادر في القضيه بتاريخ 19/1/1441ه. اثره تقدم الداين بطلبه المشار اليه اعلاه، ضمنه طلب الاذن بالتنفيذ علي الاصول العقاريه المضمونه لصالح دينه ذوات الصكوك رقم (...) وتاريخ 25/10/1415ه ورقم (...) وتاريخ 20/1/1436ه ورقم (...) وتاريخ 20/1/1436ه ورقم (...) وتاريخ 27/1/1436ه ورقم (...) وتاريخ 1/2/1436ه، مشيرا الي ان قيمه دينه (114.304.208 ريال) والي ان تاخير التنفيذ علي تلك الاصول من شانه ان يوثر سلبا علي قيمتها، مسندا طلبه الي ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السابعه والتسعين من نظام الافلاس. وتمسك المدين بطلب عدم الموافقه علي طلب الداين الاذن بالتنفيذ علي الاصول المشار اليها، مؤكدا علي اهميه الاصول المضمونه محل الطلب له، وانها تمثل مسكنه الخاص ومن يعول، وان بامكان الداين طلب الاذن بالتنفيذ علي ارض (...) الضامنه لدينه كذلك. فعقب الداين بان ارض (...) عليها اشكالات ولا تفي اساسا بكامل قيمه الدين، مؤكدا علي احقيته بالتنفيذ علي الاصول الضامنه لدينه علي المدين، مشيرا الي ان الاصول محل الطلب تم رهنها لصالح البنك الداين منذ قرابه الاربعه عشر عاما، واكد علي طلبه، واضاف انه فيما يتعلق بالصك رقم (...) وتاريخ 25/10/1415ه فهو يخص عددا من الفلل في ذات موقع القصر الا انه لم يتم انهاء اجراءات تحويله الي صك الكتروني بسبب وجود اشكالات ولذلك لم يتم عرض هذا الصك في المزاد العلني السابق الاعلان عنه من قبل محكمه التنفيذ ولكنه وما دام ذلك الصك ضامنا لدينه كبقيه الصكوك المشار اليها فانه يطلب كذلك الاذن بالتنفيذ عليه علي ان يقوم بمتابعه اجراءات تحويله الي صك الكتروني تمهيدا لاستكمال اجراءات بيعه لصالحه عن طريق محكمه التنفيذ. وعقب وكيل المدين بجلسه اليوم بان زوجه موكله تملك عقارا في حي (...) بمحافظه جده تقدر قيمته بمبلغ (80 مليون ريال) وصكه الكتروني ولا اشكال عليه اطلاقا، وهي مستعده للتنازل عنه لصالح الداين بنك (...)، فعقب وكيل الداين بان العقار المشار كان مضمنا في مقترح التسويه الوقاييه السابق تقديمه من قبل المدين، فسالت الدايره وكيل المدين عن ملكيه ذلك العقار لموكله؛ فاجاب بانه في الحقيقه يعود لموكله الا انه فقط باسم زوجته، وعقب وكيل الداين بان موكله يؤكد علي طلب الاذن بالتنفيذ علي الاصول الخمسه محل الطلب، وفي حال كان هناك خيارات تسويه او حلول وديه جاده فلا مانع لدي موكله من بحثها امام محكمه التنفيذ. فعقب وكيل المدين بانه يطلب مهله اضافيه لعل موكله يتمكن من ايجاد حل للموضوع، فعقب وكيل الداين بان موكله مصر علي طلب الاذن بالتنفيذ وان الحلول تبحث لاحقا امام محكمه التنفيذ. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره (1) من الماده السابعه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه، او حكم المحكمه بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض الطلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء"، ونصت الفقره (3) من ذات الماده علي انه: "استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده ، تاذن المحكمه -بناء علي طلب مقدم من الداين المضمون- بالتنفيذ علي اي من اصول التفليسه الضامنه لدين المدين"؛ , ولما لم يكن ثمه نزاع بين الطرفين في كون الاصول العقاريه الخمسه محل الطلب ضامنه لدين الداين في ذمه المدين، وكان لا يمكن اعتبار تلك الاصول -علي فرض تمكن المدين من تحرير تلك الضمانات واعتبارها من جمله اصوله غير الضامنه لدين من ديونه- مما يحق للمدين الاحتفاظ به كفايه له ومن يعول بالمعروف؛ استحضارا لقيمتها العاليه، وكانت اوراق المدين قد كشفت عن ما يجسد قناعه الدايره علي عدم كفايه اصوله لسداد جميع ديونه، تاسيسا عليه تنتهي الدايره الي اجابه الداين الي طلبه، علي ان من لازم ما انتهت اليه الدايره الغاء قرارها السابق صدوره في الدعوي بتاريخ 17/7/1440ه ومنطوقه: "ايقاف اجراءات العرض بالمزاد العلني للعقارات المشموله بالصكوك رقم (...) وتاريخ 14/6/1418ه ورقم (...) وتاريخ 20/1/1436ه ورقم (...) وتاريخ 20/1/1436ه ورقم (...) وتاريخ 27/1/1436ه ورقم (...) وتاريخ 1/2/1436ه وذلك وفقا لقرار تعليق المطالبات الصادر في القضيه رقم (4701/ق لعام 1440ه) بتاريخ 13/7/1440ه"، كما ان من لازمه ان يتم اخطار امين التصفيه بكافه الاجراءات التي تتم حيال الاصول محل الطلب وتسليمه ما يتبقي من فايض قيمه الاصول بعد بيعها -ان وجد- لايداعه حصيله التصفيه، كما ان علي الداين ايداع نسخه هذا القرار في سجل الافلاس. (منطوق الحكم) الاذن بالتنفيذ علي الاصول العقاريه ذوات الصكوك رقم (...) وتاريخ 25/10/1415ه ورقم (...) وتاريخ 20/1/1436ه ورقم (...) وتاريخ 20/1/1436ه ورقم (...) وتاريخ 27/1/1436ه ورقم (...) وتاريخ 1/2/1436ه الضامنه لدين سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاطارات والزيوت سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه عيادات الدكتور (...) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه سجل تجاري رقم (...) لصالح الداين البنك (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك في دعوي الافلاس رقم (4701/ق لعام 1440ه). عضو عواض بن لاحق السلمي عضو محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 697 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه عيادات (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها القرار الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب الداين البنك (...) الاذن بالتنفيذ علي الاصول المضمونه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها القرار محل الاستيناف القاضي ب/ الاذن بالتنفيذ علي الاصول العقاريه ذوات الصكوك رقم (...) وتاريخ 25/10/1415ه ورقم (...) وتاريخ 20/1/1436ه ورقم (...) وتاريخ 1/2/1436ه الضامنه لدين (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاطارات والزيوت سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه عيادات الدكتور (...) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه مصنع (...) للمنتجات البلاستيكيه سجل تجاري رقم (...) لصالح الداين البنك (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك في دعوي الافلاس رقم (4701/ق لعام 1440ه). (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان القرار محل الاعتراض قد انتهي الي الاذن للداين بالتنفيذ علي الاصول الضامنه لدينه، وهو بهذا لا يندرج ضمن الاحكام والقرارات الخاضعه للاستيناف وفقا لما تضمنته المادتين 217 و 80 من نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف. عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي