gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267942: قرار رقم PC-2025-267942 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعيه من / هييه الزكاه والخمريه والجمارك المدعي علها : وبعد وسلم، الاعلان، 2020/03/04 (المواقف 2020/03/04) ، م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. رييسا الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور / ...... الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور / .... الكتور/ .... الكتور/ .... الكتور/ .... الكتور/ .... الكتور/ .... الكتور/ .... الكتاور الكتاور الكتاور الكتاور الكتاور الكتاور الكتاور الكتاور الكتاور ال Kitty ال Kitty ال Kitty ال Kitty ال Kitty ال Kitty ال Kitty ال Kitty ال Kitty ال Kitty ال Kitty ال Kitty الضبط رقم (.....) وتاريخ 140/00 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 10 1 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267942: قرار رقم PC-2025-267942: الصادر في الدعوي رقم: CTR-2023- وعليه تقدمت المدعيه بدعواها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض واصدرت قراها رقم (1000006) وعليه، تقدمت بهذه الدعوي وتضمنت مطالبتها اثبات ادانه المدعي عليها والحكم بعقوبه الغرامه الجمركيه والحكم بما يعادل قيمه البضاعه المهريه كبدل مصادره. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها تقدم وكيلها/.... هويه وطنيه رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 00/00 ه، وترخيص محاماه رقم (....) بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتثميت ما ملخصه انه من حيث الشكل: من الواجب علي الجهه القضاييه التحقق من الجانب الشبكي قبل الخوض في الجانب الموضوعي، CTR-2023-وحيث تبين ان الدعوي المقامه من هييه الزكاه والضريه والجمارات سبق الفصل فيها بموجب القرار رقم (....) (100006) كما ان الدعوي باطله لرفعها من غير ذي صفه، فالمتعين اقامتها من النيابه العامه طبقا للامر الملكي القاضي بنقل الانخصي في التحقيق والداعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه اعتبارا من تاريخ (1440/09/02) هو من حيث الموضوع، ورد في وقايع لانحه الدعوي انه تمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاب فاين اثبات استلامه لتلك الخطابات، حيث ان المدعيه يقع عليه اسباء الاثبات في استلام موكي نتيجه المختبر واشعاره باعاده الرساليه طالما ان هذه المستندات صادره من قبلها، كما ان موكي لم يوقع الا علي اصل التعهد، والموجود في ملف الدعوي ما هو الا صوره ولا يعترف بها موكي، وظاهر عليه علامات الاختلاف في رقم البيان وتاريخه بخط مغاير، وغير مؤون ويكد انه مظاف اضافه، اضافه الي انه يجب ان يكون استدلال الحكم بادله ماخوحه من اوراق الدعوي حقيقه وفعل، وفي الجمله كلما استند الي واقعه جوهريه اعتبرتها المحكمه صحيحه قايمه وهي لا وجود لها، واختتمت اللايحه بالطلابه برد الدعوي والحكم بعدم ادانه مؤسسه…… بالتهريب الجمركي. وفي يوم الاربعه الموافق 2026/03/04، عقدت اللجنه جاستها لنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر/…… هويه وطنيه رقم (……) بصفته ممل عن هييه الزكاه والضريه والجراب بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارات للشفون القانونيه برقم: (……) وتاريخ: 1447/00/00 ه……، هويه وطنيه رقم (……) بصفته وكيل عن المبعي عليه (مالك المؤسسه) بموجب الوكاله رقم (……) وتاريخ: 1447/00/00 ه……، هويه وطنيه رقم (……) وسبقال ممثل المبعيه عن www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Pe Public الصفه 2 من 10 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267942: قرار رقم PC-2025-267942 : الصادر في الدعوي رقم: الدعوي، اجب بانها لا تخرج عطا ورد في اللايحه المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه. وبمواجهه وكيل الممعي عليه بذلك، اجب بانه يؤكد علي انه ليس لديه ما يضيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي. وبسؤال الطرفين عطا اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي، وبناء عليه قررت اللجنه قطل باب المرافعه والمداوله. الاسباب بعد الالطابع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 11/03 1423/ه، وبعد الالطابع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/1445/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضع деوعي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات деوعي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول деوعي شكل. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه ورود ارساليه الي جمرك ...... عايده للمدعي عليها عباره عن (المبات اناه - ادوات كهرباييه) بموجب بيان الاستيراد رقم (.....) وتاريخ 14037/00/00 ه- فسحت بتعهد تصرف، ويفحص عينه من صنف (المبات اناره) وردت الايفاده بالتقرير رقم (.....) وتاريخ 2016/00/00 م، بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث (البيانات الايضاحيه والتعليمات - المتانه الميكانيكيه - قدره المصابح) ويفحص عينه من صنف (ادوات كهرباييه) وردت الايفاده بالتقرير رقم (.....) وتاريخ 2016/00/00 م بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث (البيانات الايضاحيه - مصادر القدره), وتم اشعار المستورد بالنتيجه الا انه لم يتجاب، بموجب محضر الضبط رقم (.....) وتاريخ 2016/00/00 واستنا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي ختت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخلفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزيا او خلفا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذاالنظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري", وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (56) من نظام الجمارك المودد علي انه: "تخضع الاضاع التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصه لاجراء التحليل او المعاينه، وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 10 3 ٢ صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267942: قرار رقم PC-2025-267942 : الصادر في الدعوي رقم: التي تكفل عدم التصرف بها بعد ظهور نتيجه التحليل".، كما نعتت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصليون. 2- الشركه في الجرم. 3- المتدخلون والمحاضون. 4- حايزون المواد المهريه. 5 - اصحاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب.... 6 - اصحاب ومستاجور المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهريه....", وكما نصت الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافذه في الدوله، يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي "الشروع في اي منها بما يلي: 2- اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضربه" الرسوم الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والجبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او ايحدي هاتين العقوبتين". وكما تحت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع معدل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها." وبناء علي ما تقدم وحيث ان من اذابت لجنه بموجب محضر الخبط معدل الصحي وتقارير المختبر بعدم مطابقه الاصناف محل الدعوي للمواصفات من حيث (المتانه الكهرباييه - قدره المصاب - مصادر الفدره)، وهي من جنس الملاحظات الفنيه التي تؤثر علي جوده وسلامه المنتج و صفحه وسلامه المستهلك. وعليه فان قيام المدمي عليها بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه بعد تهوريا جمكريا، الامر الذي يتقترم معه ادانه المدعي عليه مالك المملؤسسه بجريمه التهريب الجمركي، وازامه بغرامه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات، وازامه بما يعادل قيمه المضبوطات كبدل مصادره. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من سبق الفصل في الدعوي بموجب القرار المشار اليه اعلاه: حيث انه تم صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها بالشكل المطلوب، ويتضح من ذلك بان القرار المذكور لم يفصل في موضوع الدعوي انما صرف النظر عنها لاسباب شكليه، وعليه فان الحكم بصرف النظر لا يحول دون اعاده رفع الدعوي لاحقا متي زالت الاسباب التي ادت الي صرف النظر حيث انه لم يتم الفصل بالموضوع. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: اداه المدعي عليه/ ...... هويه وطنيه رقم ( ......) مالك مؤسسه ...... سجل تجاري رقم ( ......) بالتهريب الجمركي. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني Public | 10 8001220000: الرقم المجاني 10 4 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2026-267942: قرار رقم PC-2025-267942: الصادر في الدعوي رقم ثانيا: ازام المدعي عليه / .... هويه وطنيه رقم .... (مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم ....) بغرامه قدرها (2,994.8) الفان وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا وثمانون hله تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. ثالثا: ازام المدعي عليه / هويه وطنيه رقم .... (مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم ....) بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه كبدل مصادره مبلغا قدره (29,948) تسعه وعشرون الفا وتسمايه وثمانيه واربعون ريال. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضروريا بحق الطرفين، ويعقد تاريخ ايجاد القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامنه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذم المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحه اجمعين... عضو عضو الدكتور / .... الدكتور / ..... رييس اللجنه الدكتور / .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 10 5 5 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278540: قرار رقم PC-2026-278540: الصادر في الدعوي رقم المقامه المستانفه من / مؤسسه ......، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / هويه وطنيه رقم (....) ضد / هييه الزكاه والضربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/06/11، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17/14/2016، بضور كل من: الاستاذ/..... الاستاذ/..... الدكتور/..... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ...... هويه وطنيه رقم ( ......) وترخيص المحامه رقم ( ......) ..... بصفته وكيلا عن مالك المؤسسه المستانفه بموجب الوكاله رقم ( ......) الصادره في تاريخ 00/2026/00/م، علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267942) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه الي جمرك ...... عايده للمدعي عليها عباره عن (المبات اناره - ادوات كوربانيه) بموجب بيان الاستبارد رقم (....) وتاريخ 07/00/00 (فهدت بتعهد عدم تصرف، وfdeض عينه من صنف (لمبات اناره) وردت الايفاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ 00/00/2016م، بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث (البيانات الاحياييه والتعليمات - المتانه الميكانيه - قدره المصباح) وfdeض عينه من صنف (ادوات كهرباييه) وردت الايفاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ 00/00/2016م بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث (البيانات الايضاحيه - مصادر الفدره) وتم اشعار المستورد بالنتيجه الا انه لم يتجواب، وبناء عليه اعد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 00/00/2016م، عليه تقدمت المدينه بدعواها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10 من ٤ صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-278540: قرا رقم PC-2026-278540: الصادر في الدعوي رقم: واصدرت اللجنه قراها رقم (CTR-2023-100006) القاضي بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها بالشكل المطلوب نظاما. وبعرض الدعوي امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض اصدرت قراها - محل الاستيناف - والقاضي بالاتي: "اول: ادانه المدعي / هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليه/ .... هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) بغرامه قدردها (2,994.8) الفان وتسعمايه وابرعه وتسعون ريالا وثمانون هلله تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. ثالثا: الزام المدعي عليه/ .... هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه كبدل مصادره مبلغا قدره (29,948) تسعه وعشرون الفا و تسعمايه وثمانيه واربعون ريالا. راءا: رد ما عدا ذلك من طلبات. وحيث لم يلق القرار محل الاستثناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، لذا تقدم وكيلها باللحه الاستثناف التي اطعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بسبق الفصل في موضوع الدعوي في القرار رقم (CTR-2023-100006) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، كما يدفع وكيل المستانفه بان التعهد المستندي صوره وليس اصلا، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب الوكيل قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، واغاء القرار محل الاستيناف والحكم بعدم اداره المؤسسه المستانفه بالتهريب الجمركي. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (هييه الزكاه والضريه والجمارات) تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتبين انها تخدمت ما ملخصه تاكيد الهينه علي ان ما يدفع به وكيل المستانفه من سبق الفصل في العوي غير صحيح: بالنظر الي ان القرار قد قضي ب — "بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها بالشكل المطلوب", ولا يترتب عليه انقضاء الدعوي او اسقاط الحق فيها، كما اKDت الهينه بان ما جاء في لايحه الاستيناف من اداءات لا محل لها من وقوع غش من الهييه دون تقدميم ما يثبت ذلك ما هو الا تعطيل لسير العداله، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب الحكم برض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وحيث تقدم وكيل المستانفه بمذكره جوابيه للرد علي ما جاء في مذكره الهييه، اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها لم تخرج عما سبق ذكره من دفوع في لايحه الاستيناف، واتتمت بذات الطبات الوارده فيها. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10 ٨ ٦ صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278540: قرا رقم PC-2026-278540: الصادر في الدعوي رقم: وفي يوم الخميس الموافق 01/06/2026م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; للنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه .... سجل تجاري رقم الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه: تمهيدا لصدار القرار. الاساب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 03/11/2023، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/03/29، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/04/20، فان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الم-اده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغين عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها وجبه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تخصته تلك الاس巴比، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الادنه بالتهريب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المروصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (14) وتاريخ 1443/01/25 ه، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخافه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيان الجمركي مؤرخ في 1437/04/25 ه، وان المخالفه المرتبطه بالاصناف محل الدعوي هي مخالفات جوهریه تتعلق بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث المتانه الكهرباييه، وقدره المساباح، ومصادر الطاقه؛ مما تخلص معe اللجنه الجمركيه الاستثنافيه الي تاييد ما التيها اليه الموقي الالكتروني: الموقه 10 8 من 8001220000: المرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-278540: قرا رقم PC-2026-278540: الصادر في الدعوي رقم القرار الابتدايي ايادنه المستورد بالتهريب الجمركي، ولما كانت دوع وكيل المستانفه لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه الي تقرير رفض الاستيناف المقدم. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قرت اللجنه بالاجماع ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (.....) لمالك .... / هويه وطنيه رقم (.....) علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2026-267942) وتاريخ 02/03/04 الجمركيه الابتداييه بالارياض. ثانيا:})(وFي الموضوع وصفه، وتاييد القرار الابتدايي بجميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو عضو ..... / الدكتور ..... / الاستاذ رييس اللجنه ..... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10 9 صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278540: قارا رقم PC-2026-278540: القعدوي رقم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10 من 10 صفحه 8001220000: الرقم المجاني