moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٧٨٢٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ابراج اناره ومولدات كهرباييه لمده (٣٠) ثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٣٨,٦٩٥) مايه وثمانيه وثلاثون الف وست ميه وخمسه وتسعون ريال، بثمن اجمالي قدره (١٣٨,٦٩٥) مايه وثمانيه وثلاثون الف وست ميه وخمسه وتسعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٣٨,٦٩٥) مايه وثمانيه وثلاثون الف وست ميه وخمسه وتسعون ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٣٨,٦٩٥) مايه وثمانيه وثلاثون الف وست ميه وخمسه وتسعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٥ه حتي ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٨,٦٩٥) مايه وثمانيه وثلاثون الف وست ميه وخمسه وتسعون ريال، عن الفتره من ١٤٤٤/١٠/٢٥ه الي ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٢٠) علي مطبوعات (شركه (...) من الفتره ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م حتي الفتره ٠٧/ ١٠/ ٢٠٢٣م ممهوره بتوقيع منسوب للمدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في امر شراء بتاريخ ١٨/ ٠١/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات (شركه (...) صادر من (شركه (...) لامر (شركه (...)) بمبلغ قدره (١٣,٦٦٢) ثلاثه عشر الف وست مايه واثنان وستون ريال ممهور (بختم) منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها . وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحفيتها الكترونيه. بناء علي فواتير واومر الشراء وكشف الحساب .هكذا ادعي وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم تتقدم بمذكره جوابيه بالرغم من ابلاغها بموعد الجلسه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: (الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٨,٦٩٥) مايه وثمانيه وثلاثون الف وست ميه وخمسه وتسعون ريال، عن الفتره من ١٤٤٤/١٠/٢٥ه الي ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه.) وحيث ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه امر شراء ممهور بختم المدعي عليها والفواتير و لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٨,٦٩٥.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال . والله الموفق .