tree · classes · sources · search · improve
root / transport / traffic / traffic_law

Implementing Regulations for Traffic Law 1441 H

ncar · executive_regulation · processed · 329 chunks

date_gregorian=2020-01-03 date_hijri=1441-03-10 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:7019 entity=summary:حلت هذه اللائحة محل اللائحة السابقة الصادرة عام 1429هـ وتضمنت : نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات , تسجيل المركبات ورخص السير , أوزان المركبات وأبعادها وفحصها , رخص القيادة , قواعد السير على الطرق , الحوادث , ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات , أحكام عامة , جداول المخالفات , جدول رسوم رخص السير ونقل ملكية المركبات بأنواعها ، جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها ، جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها ، الإشارات التحذيرية ، الإشارات التنظيمية ، الإشارات الإرشادية ، إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة . entity=document_number:2249 entity=document_number:م/85 entity=document_number:م/۷۰ entity=document_number:م/73 entity=document_number:م/115 entity=document_number:م/۳۸ entity=document_number:م/۸ entity=document_number:م/۸ entity=document_number:م/۸ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/49 entity=document_number:م/49 entity=keyword:مرور entity=keyword:سيارات entity=keyword:مركبات entity=keyword:حركة السير entity=keyword:مخالفات مرورية entity=keyword:المرور entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:الإدارة العامة للمرور entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:اللجنة الوطنية لسلامة المرور entity=legal_basis:royal_decree:85 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=legal_basis:cabinet_decision:636 entity=legal_basis:ministerial_decision:2249 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=traffic taxonomy_l3=traffic_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

**المملكه العربيه السعوديه**
**وزاره الداخليه**
(٢٧٢)

**وزاره الداخليه**
رقم الصادر : ٥٤٦٠٧
تاريخ الصادر : ١٤٤١/٠٣/١٠
المشلوعات :

سجل ديوان الوزاره ٧٠٠٠٨٧١٢٦٤

**قرار وزاري رقم ٢٢٤٩ وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤١ه**

ان وزير الداخليه وبناء علي الصلاحيات المخوله له
وبعد الاطلاع علي نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٨٥)
وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦ه ، المعدل بالمراسيم الملكيه رقم (م/ ۷۰) وتاريخ
١٤٣٧/١١/٦ه ، ورقم (م/٧٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٨ ه ، ورقم (م/ ١١٥)
و تاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ه.
وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام المرور ، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (۷۰۱۹) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٣ه.
وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.

**يقرر ما يلي:**

اولا: الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام المرور، بالصيغه المرافقه للقرار.
ثانيا: تحل هذه اللايحه محل اللايحه التنفيذيه لنظام المرور، المعتمده بالقرار
الوزاري، المشار اليه اعلاه.
ثالثا: يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقه، لانفاذه كل فيما يخصه.
رابعا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريده الرسميه.

وزير الداخليه

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

# الباب الاول
## نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات

**الماده الاولي:**
تسري احكام هذا النظام والجداول الملحقه به ولايحته ، علي المركبات بجميع انواعها وسايقيها وركابها ، وعلي مرور المشاه والحيوانات.

**الماده الثانيه:**
يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1. **الطريق:** كل سبيل مفتوح للسير.
2. **نهر الطريق:** جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات.
3. **المسار:** اي جزء من الاجزاء الطوليه التي يقسم اليها نهر الطريق ويسمح عرضه المرور صف واحد من المركبات المتتابعه ، سواء حددته علامات طوليه علي سطح الطريق ام لم تحدده.
4. **الرصيف:** جزء من الطريق معد لسير المشاه.
5. **الجزيره:** الحيز الفاصل بين نهري الطريق.
6. **كتف الطريق:** جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب او جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات.
7. **حرم الطريق:** الحيز المخصص للطريق.
8. **التقاطع:** كل تلاق او تقابل او تفرع للطرق علي مستوي واحد او عده مستويات ، ويشمل المساحه التي تتكون نتيجه لذلك كامله.
9. **طريق حر الحركه:** نهر الطريق الذي يتم الدخول اليه او الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمه مخصصه لذلك ، ولا يخدم مباشره الملكيات المجاوره للطريق.
10. **طريق الخدمه:** نهر الطريق المحاذي للطريق ( حر الحركه ) ويخدم الملكيات المجاوره مباشره.
11. **التوقف:** وقوف المركبه لفتره زمنيه تستلزمها ضروره السير ، او نزول الاشخاص ، او ركوبهم ، او تحميل البضايع ، او تفريغها.
12. **الوقوف او الانتظار:** وجود المركبه في مكان ما لفتره محدده او غير محدده في غير حالات التوقف.
13. **الموقف:** المكان المخصص لوقوف المركبات.
14. **علامات الطريق:** خطوط او علامات علي الطريق او علي جانبيه لتنظيم استخدام الطريق.
15. **العاكسات:** اي ماده عاكسه توضع علي الطريق كاحدي علاماته او توضع في اطراف المركبه او جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافه مناسبه.
16. **المنعطف:** المنحني الذي يتغير به اتجاه الطريق.
17. **الشاخصات:** كل ما يقام علي الطريق من لوحات واشارات وغيرها.
18. **المركبه:** كل معده او وسيله من وسايل النقل البري اعدت للسير علي عجلات او جنزير وتسير او تسحب بقوه اليه او جسديه ولا تشمل وسايل النقل المعده للسير علي خطوط السكك الحديديه.
19. **السياره:** كل مركبه اليه تستخدم في نقل الاشخاص او الاشياء او كليهما ، او جر المركبات المعده لنقل الاشخاص او الاشياء او كليهما.
20. **السياره الخاصه:** السياره المعده للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون اجر ويجوز استخدام السياره الخاصه المصرح لقايدها من هييه النقل العام بمزاوله النقل باجر برخصه القياده الخاصه.
21. **سياره اجره:** السياره المعده لنقل الركاب ومستلزماتهم باجر ولا تزيد سعتها علي ثمانيه اشخاص.
22. **الحافله:** سياره معده لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم علي ثمانيه، وتنقسم الي نوعين :
 * ا - حافله عامه: لنقل الركاب ومستلزماتهم باجر.
 * ب - حافله خاصه: لنقل الركاب ومستلزماتهم دون اجر.
23. **سياره النقل:** سياره معده لنقل الحيوانات والاشياء، وتنقسم الي نوعين:
 * ا - نقل عام: لنقل الحيوانات والاشياء والبضايع باجر.
 * ب - نقل خاص: لنقل الحيوانات والاشياء والبضايع دون اجر.
24. **السياره القاطره:** سياره موصول بها مقطوره ، ويكونان معا وحده واحده.
25. **المقطوره:** كل مركبه ليس لها محرك تجرها مركبه اليه اخري.
26. **نصف المقطوره:** مقطوره يستند جزء كبير من وزنها علي السياره القاطره.
27. **مركبات الطواري:** سيارات الخدمات الامنيه العامه ، والاسعافيه المجهزه باشارات ضوييه ومنبهات خاصه ، التي يتطلب عملها عند الضروره تجاوز السرعه النظاميه المحدده وعدم التوقف عند اشارات المرور.
28. **الدراجه الاليه:** كل مركبه ذات عجلتين او اكثر مجهزه بمحرك الي ، ومعده لنقل الاشخاص او الاشياء ، وقد يلحق بها عربه ، وليست مصممه علي شكل سياره.
29. **الدراجه العاديه:** كل وسيله نقل ذات عجلتين او اكثر غير مجهزه بمحرك الي ، وتسير بقوه راكبها.
30. **مركبات الاشغال العامه:** المعدات والالات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعيه.
31. **نور القياده:** ( النور العالي) نور المركبه الذي يستخدم في اناره الطريق علي مسافه طويله في حاله عدم وجود مركبه مقابله لها.
 * **نور التلاقي:** (النور المنخفض) نور المركبه الذي يستخدم في اناره الطريق علي مسافه قصيره في حاله وجود مركبه مقابله لها.
 * **انوار الموضع:** (الصغير) الانوار الاماميه والخلفيه والجانبيه للمركبه ، التي تشير الي وجودها في السير وتحدد موضعها ، وتبين عرضها من الامام والخلف.
32. **الفحص الفني:** الكشف علي المركبه في احد مراكز الفحص الدوري المعتمده.
33. **السايق:** كل شخص يقود مركبه.
34. **رخصه القياده:** وثيقه رسميه صادره من الاداره المختصه ، او من جهه اجنبيه معترف بما يصدر عنها من وثايق مماثله ، تثبت ان حاملها مؤهل لقياده نوع او انواع من المركبات.
35. **رخصه السير:** وثيقه رسميه صادره من الاداره المختصه ، او من جهه اجنبيه معترف بما يصدر عنها من وثايق مماثله ، تجيز للمركبه السير علي الطرق.
36. **الاداره المختصه:** اي جهه تخول صلاحيه تطبيق هذا النظام واللايحه ، وفقا لما يرد فيهما من احكام.
37. **الراكب:** كل من يوجد في المركبه او يكون صاعدا اليها او نازلا منها بخلاف السايق.
38. **المشاه:** الاشخاص الذين يسيرون علي اقدامهم ، ومن في حكمهم ، مثل الاشخاص الذين يدفعون او يجرون عربه اطفال ، او عربه مريض ، او ذوي الاحتياجات الخاصه.
39. **المحكمه المختصه:** المحكمه المخوله صلاحيه النظر والبت في القضايا والحوادث المروريه.
40. **الحادث المروري:** كل واقعه يكون احد اطرافها مركبه متحركه واحده – علي الاقل - او حمولتها ، وينتج منها اضرار بشريه او ماديه او كليهما دون قصد وينقسم الي قسمين:
 * ا - حادث مروي بسيط: ما ينتج منه تلفيات في الممتلكات – خاصه او عامه - ولا تنتج منه اصابه تتطلب علاجا اسعافيا.
 * ب - حادث مروري جسيم: ما ينتج منه ازهاق للارواح ، او اصابات تتطلب علاجا اسعافيا ، او كلاهما ، او تلفيات جسيمه.
41. **التفحيط:** قياده المركبه بتهور في الطرق او الاماكن العامه بشكل غير منتظم عمدا ودون سبب مشروع ؛ بحيث تحدث الاطارات غالبا صوتا عاليا مع جعل المركبه تقوم بالزحف يمينا او يسارا او الالتفاف حول نفسها اثناء السير للامام او الخلف باستخدام قوه محركها او مكابحها او ناقل الحركه فيها لاجل الاستعراض.

ويعد في حكم التفحيط اماله المركبه وجعلها تسير علي الاطارين الايمنين او الايسرين ، او جعل الدراجه الاليه ذات الاطارين تسير علي اطار واحد ، او خروج السايق او الراكب من المركبه اثناء سيرها ، او القيام بفك بعض اجزايها اثناء سيرها ؛ لاجل الاستعراض.

## الماده السابعه:

### ٤٢ - الاوزان:

ا - وزن السياره الفارغ: وزن السياره وهي مجهزه بمحروقاتها والات الصيانه والاصلاح وادواتها الاحتياطيه.
ب - وزن السياره الاجمالي: وزن السياره الفارغ مضافا اليه الحموله والسايق والركاب.
ج - الوزن الصافي (الحموله): الفرق بين الوزنين الاجمالي والفارغ.
د - الوزن المحوري: الوزن الجزيي من الحموله علي المحور الواحد.

### ٤٣ - اللايحه:
اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.

### ٤٤- هيكل المركبه:
جسم المركبه باستثناء المحرك والمحاور وقاعده المركبه (الشاصي).

## الباب الثاني
تسجيل المركبات ورخص السير

### الماده الثالثه:

ا - يكون لكل مركبه رقم خاص تحمله مسجل لدي الاداره المختصه ، وفق ما تحدده اللايحه.
ب - يكون رقم رخصه السير هو رقم لوحه المركبه نفسه ، واذا اجري اي تغيير في رقم اللوحه فانه يجب اجراء التغيير نفسه علي رخصه السير.

١/٣ - الرقم الخاص هو رقم اللوحه المصروفه للمركبه بحسب نوع تسجيلها من قبل اداره المرور المعنيه وفق ما جاء في الماده السابعه من هذه اللايحه.
٢/٣ - تحتوي رخصه السير علي رقم لوحه المركبه وترتبط بهويه المالك.

### الماده الرابعه :
يجب ان تحمل كل مركبه - فيما عدا الدراجه الاليه والمقطوره ونصف المقطوره - لوحتين ظاهرتين مقروءتين توضحان رقم تسجيلهما ، تكون احداهما في مقدمه المركبه ، والاخري في مؤخرتها ، ولا يجوز سير المركبه دونهما.

١/٤ - لا يتم تسيير اي مركبه ما لم تحمل اللوحات الخاصه بها الصادره من الاداره العامه للمرور.
٢/٤ - تثبت احدي اللوحات في مقدمه المركبه، والاخري في مؤخرتها في مكانها المخصص بحيث تكون ظاهره للعيان ومقروءه.

### الماده الخامسه :
تنقسم لوحات المركبات الي الانواع الاتيه:

ا - اللوحات الخاصه ، وتشمل الاتي:
ا - لوحات المركبات الخاصه.
ب - لوحات مركبات النقل الخاصه.
ج - لوحات الحافلات الخاصه.

٢ - اللوحات العامه ، وتشمل الاتي:
ا - لوحات مركبات نقل عام.
ب - لوحات الحافلات العامه.
ج - لوحات مركبات الاجره.

- اللوحات الدبلوماسيه والقنصليه.
٤- اللوحات المؤقته.
- لوحات مركبات الاشغال العامه.
٦- لوحات التصدير.
- لوحات الدراجات الاليه.
۸- لوحات اقتناء المركبات التاريخيه القديمه.

وتحدد اللايحه فيات هذه اللوحات ومواصفاتها ، وشروط اصدارها ، وكيفيه المحافظه عليها .

١/٧- انواع اللوحات ( فياتها) وشروط اصدارها
١/١/٧ - اللوحات الخاصه بانواعها:
١/١/١/٧- لوحه المركبه الخاصه:
تصرف للمركبه التي لا تزيد سعتها عن ثمانيه اشخاص ، والمملوكه للمواطنين السعوديين وغير السعوديين ، والمصالح الحكوميه ، والشركات والمؤسسات للاستخدام بدون اجر باستثناء المركبه التي لديها ترخيصا من هييه النقل العام لاستخدامها باجر.

٢/١/١/٧ - لوحات مركبات النقل الخاص، وتنقسم الي الفيات الاتيه:
١/٢/١/١/٧ - لوحه مركبه النقل الخاص الخفيف:
تصرف للمركبه التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن (٣٥٠٠) (كجم) ، والمعده لنقل الحيوانات والاشياء ، ويمكن ان تنقل الاشخاص في الاماكن المخصصه لهم ، والمملوكه للمواطنين السعوديين والمصالح الحكوميه والشركات والمؤسسات للاستخدام بدون اجر.

٢/٢/١/١/٧- لوحه مركبه النقل الخاص الثقيل:
تصرف للمركبه التي يزيد وزنها الاجمالي عن (٣٥٠٠) كجم) ، والمعده لنقل الحيوانات والاشياء ، ويمكن ان تنقل الاشخاص في الاماكن المخصصه لهم والمملوكه للمواطنين السعوديين والمصالح الحكوميه والشركات والمؤسسات للاستخدام بدون اجر.

٣/١/١/٧- لوحه مركبه الحافله الخاصه، وتنقسم الي الفيات الاتيه:
١/٣/١/١/٧- لوحه مركبه الحافله الخاصه الصغيره :
تصرف للحافله التي لا تزيد سعتها عن (١٥) راكب والمملوكه للمواطنين السعوديين والمصالح الحكوميه والشركات والمؤسسات لنقل الاشخاص ومستلزماتهم بدون اجر.

۲/۳/۱/۱/۷- لوحه مركبه الحافله الخاصه الكبيره :
تصرف للحافله التي تزيد سعتها عن (١٥) راكب والمملوكه للمواطنين السعوديين المصالح الحكوميه والشركات والمؤسسات لنقل الاشخاص ومستلزماتهم بدون اجر.

٢/١/٧- اللوحات العامه بانواعها
١/٢/١/٧- لوحات مركبات النقل العام وتنقسم الي الفيات الاتيه:
١/١/٢/١/٧- لوحه مركبه النقل العام الخفيف :
تصرف للمركبه التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن ( ٣٥٠٠) كجم) ، والمعده لنقل الحيوانات والاشياء ويمكن ان تنقل الاشخاص في الاماكن المخصصه لهم ، والمملوكه للمواطنين السعوديين والمصالح الحكوميه والشركات والمؤسسات للاستخدام باجر.

٢/١/٢/١/٧- لوحه مركبه النقل العام الثقيل:
تصرف للمركبه التي يزيد وزنها الاجمالي عن ( ٣٥٠٠) كجم) ، والمعده لنقل

### الماده السادسه:
لا يجوز لاي مركبه حمل لوحات غير التي تصدر من الاداره المختصه.

١/٦- لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من الاداره العامه للمرور ولا تغيير لونيهما ولا اعارتهما.

٢/٦- يجوز للمركبات الخاصه بالعابرين والزايرين ومركبات نقل الركاب والبضايع التي تحمل لوحات غير سعوديه السير علي الطرق في المملكه مع مراعاه ما يلي:
١/٢/٦- ان تكون هذه المركبات مرخصه في بلدها الاصلي بترخيص ساري المفعول مده وجودها في المملكه وتحمل اللوحات النظاميه لذلك البلد.
٢/٢/٦- ان تحمل وثيقه تامين ضد الغير علي الاقل معتمده وساريه المفعول.

# الحيوانات والاشياء، ويمكن ان تنقل الاشخاص في الاماكن المخصصه لهم .
والمملوكه للمواطنين السعوديين والمصالح الحكوميه والشركات والمؤسسات
للاستخدام باجر.

## ۲/۲/۱/۷- لوحات مركبات الحافلات العامه وتنقسم الي الفيات الاتيه:
### ۱/۷/۱/۲/۲ لوحه الحافله العامه الصغيره:
تصرف للحافظه التي لا تزيد سعتها عن (۱٥) راكب والمملوكه للمواطنين السعوديين
### ۲/۲/۲/۱/۷- لوحه الحافله العامه الكبيره :
والمصالح الحكوميه والشركات والمؤسسات لنقل الاشخاص ومستلزماتهم باجر.
تصرف للحافله التي تزيد سعتها عن (۱٥) راكب والمملوكه للمواطنين السعوديين
والمصالح الحكوميه والشركات والمؤسسات لنقل الاشخاص ومستلزماتهم باجر.

## ٣/٢/١/٧- لوحات مركبات الاجره
تصرف للسيارات المعده لنقل الركاب ومستلزماتهم باجر ، ولا تزيد سعتها علي
ثمانيه اشخاص والمملوكه للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين ممن لديهم ترخيصا
من هييه النقل العام.

## ٣/١/٧ - اللوحات الدبلوماسيه والقنصليه:
### ۱/۳/۱/۷ تصرف للبعثات الدبلوماسيه والقنصليه والهييات الاقليميه والدوليه بموجب موافقه
خطيه من وزاره الخارجيه موضحا بها ما اذا كانت البعثه معفاه من الرسوم من عد
للمعامله بالمثل.
### ۲/۳/۱/۷- يشترط لصرف اللوحات للبعثات الدبلوماسيه او القنصليه ومن في حكمهم ان تكون
المركبه مملوكه لتلك البعثات او لاحد موظفيها ممن يحملون الصفه الدبلوماسيه
بموجب خطاب من وزاره الخارجيه.
### ٣/٣/١/٧ لا يجوز وضع اللوحات الدبلوماسيه او القنصليه علي اي مركبه غير المصروفه لها.

## ٤/١/٧- اللوحات المؤقته
تصرف للمركبه للسير بها داخل المملكه في الحالات التي نقرها الاداره العامه للمرور بعد
دفع الرسوم المقرره، وتسجل بالنظام الالي معلوماتها ومن سلمت له والجهه المستفيده
بحيث تكون مسؤوليه عنها وعما ينتج عن اساءه استخدامها مسؤوليه كامله ، وعلي
اداره المرور التي تصرف هذه اللوحات اعطاء المستفيد وثيقه تثبت مده استخدامها .
والغرض من ذلك.

## ۵/۱/۷- لوحات مركبات الاشغال العامه:
تصرف لجميع الاليات الثقيله ومعدات الاشغال .
العامه المتحركه سواء كانت ذا
ات ذات
عجلات مطاطيه او مجنزره وكذلك المعدات دات الزراعيه المملوكه للمواطنين السعودي موديين
والشخصيات الاعتباريه.

## ٦/١/٧- لوحات التصدير:
### - ١/٦/١/٧ تصرف للمركبه المراد تصديرها خارج خارج المملكه بعد دفع الرسوم المقرره ويمكن كن السير
بها علي الطرق باتجاه المنافذ والمده . ه محدوده تتناسب مع المسافه بين موقع صرف
اللوحات ومنفذ العبور وفق الض الضوابط التي تضعها الاداره العامه للمرور.
### ٢/٦/١/٧ - لا يسمح للمركبه التي تحمل لوحات | التصدير بالسير في اي خط مغاير لاتجاه منفذ
العبور المحدد لتلك المركبه.
### ٣/٦/١/٧- يسمح لغير السعوديين يتملك مركبات النقل النقل والحافلات ومعدات الاشغال العام العامه (الغير
معانه من الدوله لغرض تصديرها فور تسجيلها . يلها باسمه.

## ۷/۱/۷ لوحات الدراجات الاليه
تصرف للدراجه الاليه المسموح . سموح باستخدامها عا
والمملوكه للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

## ۱/۷/ لوحات اقتناء المركبات التاريخيه القديمه:
تصرف للمركبه التاريخيه القديمه التي يرغب
مالكها في اقتناؤها وفق الضوابط التي تقرها الاداره العامه للمرور.

## ۲/۷ مواصفات اللوحات
### ۱/۱/۸
يتم تسجيل المركبه تركيه واصدار رخصه السير الخاصه بها ووضع اللوحات عليها وفقا
للاحكام الاتيه : م
### ۱/۱/۱/۸
وجود ما يثبت ملكيه الم المركبه سواء من الجهات المصنعه محليا او من الهييه العامه
للجمارك او اي جهه معتمده من الج جهات الرسميه.
### ۲/۱/۸
ان تكون اللوحه مطابقه لنوعيه تسم تسجيل المركبه.
### ۳/۱/۸
تسديد الرسوم المقرره والغرامات المترتبه علي المخالفات . ان وجدت ...
### /٤/١- ان تكون ان تكون المركبه مؤمنا ، به مؤمنا عليها ضد الغير ، علي الاقل ، من شركه تامين معتمده.
### ۵/۱/۸
توفيف به
بيانات المركبه ومالكها.
### ۱/۸/٦
عدم عدم صرف لوم لوحات خاصه للمركبه من نوع (يك (اب) التي لها حوض (صندوق) المعده
للنقل ، بحيث يصرف لها لوحات نقل.
### ۷/۱/۸- فيما
فيما عدا الشخص
في الاعتباري لا تسجل المركبه لمن لا يسمح له بالقياده الا بعد تحديد
مفوض القيادتها يحمل رخصه قياده. سه قياده ساريه المفعول تؤهله لقياده المركبه ولا يجوز !
التفويض الا بعد زوال سبب التقويم ويض ويمكن استبدال المفوض باخر.
### ۸/۱/۸
عدم تسجيل المركبه التي يت يتطلب تملكها موافقه جهات اخري الا بموافقه تا تلك الجهات .
### ۲/۸
يمكن وضع قيد علي سجل المركبه بموجب . ما نقره الانظمه.
### -۳/۸
تسجل لدي اداره المرور المركبات العسكريه التي تستخدم الطرق العامه.
### -٤/١
يكون التامين علي المركبه وفقا لاحكام الوثيقه الموحده للتامين الالزامي علي المركبات
الصادره من مؤسسه النقد العربي السعودي.
### ٥/٨
عدم شد م تسجيل المركبه المصفحه او التي تحمل اجهزه مشابهه لاجهزه الجهات الامنيه الا بعد
موافقه جهه الام الاختصاص.
### ٦/٨
يجوز للاداره العامه للمرور منح صلاحيه اجراء تسجيل المركبات او نقل ملكيتها لمن تراه
وفقا للضوابط التي تحدد تحددها. ولها سحب هذه الصلاحيه عند الاقتضاء.
### ۷/۸
تسجل المركبه المراد ا د اقتناؤها بعد دفع الرسوم المقرره و
من الفحص الفني والتامين
ولا يسمح بتعديل مجال . استعمالها اذا كانت . مستورده لهذا الغرض .
### ۸/۸
يمكن نقل اللوحه من مركبه الي مركبه اخري بشرط توافق نوع التسجيل بعد د دفع الرسوم
المقرره واستكمال الاجراءات اللازمه.

# الماده التاسعه:
يجوز نقل ملكيه المركبات بعد سداد الرسوم المقرره ، وتستمر
مسؤوليه المالك المسجله ملكيته للمركبه عن جميع الرسوم يوم وكل
ما يترتب لب علي المركبه من التزامات ، ويمكنه العوده بما دفع فع علي
المال مالك
الجديد. وتحدد اللايحه الاجراءات والشروط التي تنظم .
ذلك.

## ۱/۲/۷ يجب ان تكون اللوحات مصنوعه من ماده ذات مواصفات عاليه الجوده وتشكل من ماده يجوز نقل ملكيه المركبات وفقا للشروط التاليه:
عكسه ويصم حراري.
## ۲/۲/۷- يكون مقاسها (١٦) سم × ٣٢ سم للوحات العاديه و سم ×٥٢ (۱۱) سم للوحات الطويله
و (۹) سم × ۱۸ سم) للوحات الدراجه الاليه، وللاداره العامه للمرور حق تعديل هذه
المقاسات.
### ۳/۲/۷- ان تكون ذات دلاله علي نوعيه تسجيل المركبه وفق ما تحدده الاداره العامه للمرور.
### كيفيه المحافظه علي اللوحه
### ٣/٧
-1/4 يتم اجراء نقل ملكيه المركبات وفقا للشروط التاليه:
### ۱/۱/۹
وجود عقد بيع مبرم عن طريق محلات بيع المركبات المرخصه ولا يعتد بغير ذلك ما لم نقر
الاداره العامه للمرور وسايل اخري.
### ۲/۱/۹- عدم نقل ملكيه اي مركبه عليها قيود تمنع ذلك .
### ۳/۱/۹- موافقه اي جهه مختصه اذا تطلب الوضع ذلك.
### ٤/١/٩ - تسديد الرسوم . المقرره والغرامات . ان وجدت ...
### ۲/۳/۷- ان تكون اللوحه واضحه المعالم وغير تالفه وعلي مالك المركبه وسايقها تفقدها باستمرار.

# الماده العاشره:
يجوز تعديل مجال استعمال المركبه بناء علي طلب مالكها او من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللايحه اجراءات وشروط ذلك.

١/١٠- يتم تعديل مجال استعمال المركبه وفقا للشروط التاليه:
١/١/١٠- ان يكون التعديل بعد موافقه الجهات المعنيه بنوع النشاط الذي سيتم ممارسته بعد التعديل.
٢/١/١٠- الحصول علي موافقه الجهات المختصه عند تعديل مجال استعمال المركبه اذا تطلب الوضع ذلك.
٣/١/١٠- ان ينسجم التعديل مع ما جاء في نظام المرور ولايحته التنفيذيه.
٤/١/١٠- اذا ترتب علي تعديل مجال استعمال المركبه اي اضافه او تغيير في مكونات المركبه فيتم ذلك وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والعشرون من نظام المرور ولايحته التنفيذيه.
٥/١/١٠- الا يكون هناك قيود تمنع من تعديل مجال استعمال المركبه.
٦/١/١٠- الا يترتب علي اجراء التعديل خطرا علي السلامه العامه.
۷/۱/۱۰- دفع الرسوم المقرره والغرامات - ان وجدت - وفق النظام.
۸/۱/۱۰- اجراء التعديل اللازم في سجل المركبه ورخصه سيرها.

# الماده الحاديه عشره:
يجب ان تكون رخصه سير المركبه موجوده بها اثناء سيرها، ولرجل الامن حق طلب ابرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

١/١١- يجوز لرجل الامن طلب رخصه السير والاطلاع عليها والتحقق من صحتها وتدوين معلوماتها ولا يعد ذلك حجزا لها.
٢/١١ - اذا لم يتم تسليم رخصه سير المركبه فور اتمام اي اجراء عليها، فيمكن سيرها بوثايق معتمده مده زمنيه لا تتجاوز (۷) ايام من تاريخ اتمام الاجراء.

# الماده الثانيه عشره:
يحظر حجز رخصه سير المركبه لدي الغير، او رهنها، او ارتهانها.

١/١٢ - لا يجوز لصاحب رخصه السير ان يقدمها للغير لرهنها لقاء اي التزام مهما كان نوعه.
٢/١٢ - لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري تسليم رخصه السير العايده لمركبته لاي شخص لرهانها لقاء اي التزام مهما كان نوعه.
٣/١٢- لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري حجز رخصه السير لاي سبب مهما كان نوعه.
٤/١٢- يجوز لرجل الامن طلب رخصه السير والاطلاع عليها والتحقق من صحتها وتدوين معلوماتها ولا يعد ذلك حجزا لها.

# الماده الثالثه عشره:
تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقرره. وتحدد اللايحه شروط ذلك.

ا - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقرره. وتحدد اللايحه شروط ذلك.
ب - في حاله بيع المركبات العايده ملكيتها الي البعثات الدبلوماسيه، تستوفي الرسوم المقرره، وتحدد اللايحه شروط ذلك.
١/١٣ - تصرف رخصه سير المركبه واللوحات بعد توثيق بياناتها اليا.
۲/۱۳ - تصرف رخصه سير المركبه واللوحات من قبل اداره المرور.

# الماده الرابعه عشره:
تكون مده صلاحيه رخص سير المركبات بانواعها وفق ما تحدده اللايحه.

ا - تكون مده صلاحيه رخص سير المركبات بانواعها وفق ما تحدده اللايحه.
ب - تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقرره.
١/١٤ - تصدر او تجدد رخص سير المركبات بانواعها لمده سنه او اكثر ويستثني من التجديد مركبات الاقتناء.
٢/١٤ - يتم تجديد رخصه سير المركبه وفقا للاتي:
١/٢/١٤ - اجتياز المركبه للفحص الفني الدوري.
٢/٢/١٤ - استيفاء الرسوم المقرره نظاما، وغرامات التاخير عن التجديد - ان وجدت ..
٣/٢/١٤ - ان تكون المركبه مؤمنا عليها ضد الغير - علي الاقل - من شركه تامين معتمده.
١٤ / ٢ / ٤ - موافقه الجهات المختصه اذا تطلب الاجراء ذلك.
٥/٢/١٤ - خلو سجل المركبه ومالكها من اي قيود تمنع ذلك.

# الماده الخامسه عشره:
يتم اصدار بدل لما يفقد او يتلف من رخص السير، او اللوحات، بعد دفع الرسوم المقرره وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.

١/١٥ - في حاله فقد او تلف رخصه السير يتم اتخاذ ما يلي:
1/1/15 - الابلاغ عن فقدان رخصه السير عبر الوسايل التي تحددها الاداره العامه للمرور.
٢/١/١٥ - دفع الرسوم المقرره.
١٥ / ٢ - في حاله فقد او تلف لوحات المركبه يتم اتخاذ ما يلي:
١/٢/١٥ - في حاله فقد لوحتي المركبه يتم ابلاغ الجهه الامنيه المختصه، ومن ثم تستكمل اجراءات صرف لوحات ( بدل فاقد)، ولا يسمح بقيادتها الا بعد الحصول علي لوحات بدل فاقد.
٢/٢/١٥ - في حاله فقد احدي لوحتي المركبه يتم ابلاغ الجهه الامنيه المختصه، ومن ثم تستكمل اجراءات صرف لوحات ( بدل فاقد)، ويسمح بقيادتها لمده لا تتجاوز (١٠) ايام من تاريخ البلاغ، مع وضع اللوحه الموجوده خلف المركبه في المكان المخصص لها.
٣/٢/١٥ - في حاله تلف لوحتي المركبه بحيث لا يمكن قراءتها يتم استكمال اجراءات بدل تالف ولا يسمح بقيادتها الا بعد الحصول علي بدل تالف.
٤/٢/١٥ - في حال تلف احدي لوحتي المركبه فيسمح بقيادتها لمده لا تتجاوز (۱۰) ايام من تاريخ طلب اللوحه مع وضع اللوحه الغير تالفه خلف المركبه في المكان المخصص لها.
٥/٢/١٥ - في حاله فقد احدي اللوحتين او كليهما فيعاد صرف لوحات بدل فاقد بنفس الرقم مع وضع علامه علي اللوحه تبين رقم النسخه حسب تسلسل الصرف والتاشير بذلك في سجل المركبه.
٦/٢/١٥ - في حاله فقد احدي اللوحتين او كليهما خارج المملكه فيعاد صرف لوحات بدل فاقد ) بنفس الرقم مع وضع علامه علي اللوحه تبين رقم النسخه والتاشير بذلك في سجل المركبه بعد احضار مالك المركبه ما يثبت ذلك من الجهات المختصه في الدوله التي فقدت فيها مصدق من وزاره الخارجيه وعلي اداره المرور اتخاذ اللازم حيال مخاطبه الشرطه الدوليه عن اللوحات المفقوده خارج المملكه لضمان عدم استخدامها بما ( يسيء ) لسمعه المملكه.
٧/٢/١٥ - دفع الرسوم المقرره.
٨/٢/١٥ - في حاله فقد احدي اللوحات الدبلوماسيه او كليهما فيتم اشعار اداره المرور من قبل وزاره الخارجيه ليتم تعليق الرقم في الحاسب الالي وصرف اللوحات البديله.

# الماده السادسه عشره:
لا تستحصل رسوم نقل الملكيه علي المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع باجزايها، وتحدد اللايحه اجراءات ذلك.

# الماده التاسعه عشره:
٥/١/٩ - ان تكون المركبه مؤمنا عليها ضد الغير - علي الاقل - من شركه تامين معتمده.
٦/١/٩ - وجود فحص فني دوري للمركبه ساري المفعول.
٢/٩- تضع الاداره العامه للمرور الاشتراطات التي تنظم نقل ملكيه المركبه التي توفي مالكها.
٣/٩- لغير السعوديين امتلاك مركبات خاصه بما لا يزيد عن اثنتين، الا ما استثني بنص.
٤/٩- للاداره العامه للمرور وضع التنظيمات الكفيله بمعالجه اوضاع المركبات التي لم تستكمل اجراءات نقل ملكيتها من محلات بيع المركبات المرخصه.
٥/٩ - تنقل ملكيه المركبات المراد اقتناءها بعد دفع الرسوم المقرره وتستثني من الفحص والتامين.
٦/٩- تنقل ملكيه المركبه المباعه الي اي عضو من اعضاء البعثات الدبلوماسيه ممن يحمل الصفه الدبلوماسيه باسمه او باسم البعثه قبل اعطايها الصفه الدبلوماسيه لتلافي بقايها باسم مالكها السابق ويشار الي صرف لوحات دبلوماسيه او قنصليه لها.

# الماده الرابعه عشره:
شروط بيع المركبات العايده للبعثات الدبلوماسيه:
١/٤/١٣ - عدم نقل ملكيه اي مركبه تحمل لوحات دبلوماسيه او قنصليه الا بطلب من وزاره الخارجيه.
٢/٤/١٣ - يراعي عند بيع المركبه التي تحمل لوحات دبلوماسيه او قنصليه تسليم اللوحات لاداره المرور الا اذا كان المشتري دبلوماسيا او قنصليا.

# الماده العاشره:
يجوز تعديل مجال استعمال المركبه بناء علي طلب مالكها او من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللايحه اجراءات وشروط ذلك.

# الماده الرابعه عشره:
ا - تكون مده صلاحيه رخص سير المركبات بانواعها وفق ما تحدده اللايحه.
ب - تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقرره.
١/١٤ - تصدر او تجدد رخص سير المركبات بانواعها لمده سنه او اكثر ويستثني من التجديد مركبات الاقتناء.
٢/١٤ - يتم تجديد رخصه سير المركبه وفقا للاتي:
١/٢/١٤ - اجتياز المركبه للفحص الفني الدوري.
٢/٢/١٤ - استيفاء الرسوم المقرره نظاما، وغرامات التاخير عن التجديد - ان وجدت ..
٣/٢/١٤ - ان تكون المركبه مؤمنا عليها ضد الغير - علي الاقل - من شركه تامين معتمده.
١٤ / ٢ / ٤ - موافقه الجهات المختصه اذا تطلب الاجراء ذلك.
٥/٢/١٤ - خلو سجل المركبه ومالكها من اي قيود تمنع ذلك.

# الماده الخامسه عشره:
يتم اصدار بدل لما يفقد او يتلف من رخص السير، او اللوحات، بعد دفع الرسوم المقرره وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.

١/١٥ - في حاله فقد او تلف رخصه السير يتم اتخاذ ما يلي:
1/1/15 - الابلاغ عن فقدان رخصه السير عبر الوسايل التي تحددها الاداره العامه للمرور.
٢/١/١٥ - دفع الرسوم المقرره.
١٥ / ٢ - في حاله فقد او تلف لوحات المركبه يتم اتخاذ ما يلي:
١/٢/١٥ - في حاله فقد لوحتي المركبه يتم ابلاغ الجهه الامنيه المختصه، ومن ثم تستكمل اجراءات صرف لوحات ( بدل فاقد)، ولا يسمح بقيادتها الا بعد الحصول علي لوحات بدل فاقد.
٢/٢/١٥ - في حاله فقد احدي لوحتي المركبه يتم ابلاغ الجهه الامنيه المختصه، ومن ثم تستكمل اجراءات صرف لوحات ( بدل فاقد)، ويسمح بقيادتها لمده لا تتجاوز (١٠) ايام من تاريخ البلاغ، مع وضع اللوحه الموجوده خلف المركبه في المكان المخصص لها.
٣/٢/١٥ - في حاله تلف لوحتي المركبه بحيث لا يمكن قراءتها يتم استكمال اجراءات بدل تالف ولا يسمح بقيادتها الا بعد الحصول علي بدل تالف.
٤/٢/١٥ - في حال تلف احدي لوحتي المركبه فيسمح بقيادتها لمده لا تتجاوز (۱۰) ايام من تاريخ طلب اللوحه مع وضع اللوحه الغير تالفه خلف المركبه في المكان المخصص لها.
٥/٢/١٥ - في حاله فقد احدي اللوحتين او كليهما فيعاد صرف لوحات بدل فاقد بنفس الرقم مع وضع علامه علي اللوحه تبين رقم النسخه حسب تسلسل الصرف والتاشير بذلك في سجل المركبه.
٦/٢/١٥ - في حاله فقد احدي اللوحتين او كليهما خارج المملكه فيعاد صرف لوحات بدل فاقد ) بنفس الرقم مع وضع علامه علي اللوحه تبين رقم النسخه والتاشير بذلك في سجل المركبه بعد احضار مالك المركبه ما يثبت ذلك من الجهات المختصه في الدوله التي فقدت فيها مصدق من وزاره الخارجيه وعلي اداره المرور اتخاذ اللازم حيال مخاطبه الشرطه الدوليه عن اللوحات المفقوده خارج المملكه لضمان عدم استخدامها بما ( يسيء ) لسمعه المملكه.
٧/٢/١٥ - دفع الرسوم المقرره.
٨/٢/١٥ - في حاله فقد احدي اللوحات الدبلوماسيه او كليهما فيتم اشعار اداره المرور من قبل وزاره الخارجيه ليتم تعليق الرقم في الحاسب الالي وصرف اللوحات البديله.

# الماده السادسه عشره:
لا تستحصل رسوم نقل الملكيه علي المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع باجزايها، وتحدد اللايحه اجراءات ذلك.

# الماده الثالثه عشره:
تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقرره. وتحدد اللايحه شروط ذلك.

ا - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقرره. وتحدد اللايحه شروط ذلك.
ب - في حاله بيع المركبات العايده ملكيتها الي البعثات الدبلوماسيه، تستوفي الرسوم المقرره، وتحدد اللايحه شروط ذلك.
١/١٣ - تصرف رخصه سير المركبه واللوحات بعد توثيق بياناتها اليا.
۲/۱۳ - تصرف رخصه سير المركبه واللوحات من قبل اداره المرور.

# الماده الرابعه عشره:
تكون مده صلاحيه رخص سير المركبات بانواعها وفق ما تحدده اللايحه.

ا - تكون مده صلاحيه رخص سير المركبات بانواعها وفق ما تحدده اللايحه.
ب - تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقرره.
١/١٤ - تصدر او تجدد رخص سير المركبات بانواعها لمده سنه او اكثر ويستثني من التجديد مركبات الاقتناء.
٢/١٤ - يتم تجديد رخصه سير المركبه وفقا للاتي:
١/٢/١٤ - اجتياز المركبه للفحص الفني الدوري.
٢/٢/١٤ - استيفاء الرسوم المقرره نظاما، وغرامات التاخير عن التجديد - ان وجدت ..
٣/٢/١٤ - ان تكون المركبه مؤمنا عليها ضد الغير - علي الاقل - من شركه تامين معتمده.
١٤ / ٢ / ٤ - موافقه الجهات المختصه اذا تطلب الاجراء ذلك.
٥/٢/١٤ - خلو سجل المركبه ومالكها من اي قيود تمنع ذلك.

# الماده الخامسه عشره:
يتم اصدار بدل لما يفقد او يتلف من رخص السير، او اللوحات، بعد دفع الرسوم المقرره وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.

١/١٥ - في حاله فقد او تلف رخصه السير يتم اتخاذ ما يلي:
1/1/15 - الابلاغ عن فقدان رخصه السير عبر الوسايل التي تحددها الاداره العامه للمرور.
٢/١/١٥ - دفع الرسوم المقرره.
١٥ / ٢ - في حاله فقد او تلف لوحات المركبه يتم اتخاذ ما يلي:
١/٢/١٥ - في حاله فقد لوحتي المركبه يتم ابلاغ الجهه الامنيه المختصه، ومن ثم تستكمل اجراءات صرف لوحات ( بدل فاقد)، ولا يسمح بقيادتها الا بعد الحصول علي لوحات بدل فاقد.
٢/٢/١٥ - في حاله فقد احدي لوحتي المركبه يتم ابلاغ الجهه الامنيه المختصه، ومن ثم تستكمل اجراءات صرف لوحات ( بدل فاقد)، ويسمح بقيادتها لمده لا تتجاوز (١٠) ايام من تاريخ البلاغ، مع وضع اللوحه الموجوده خلف المركبه في المكان المخصص لها.
٣/٢/١٥ - في حاله تلف لوحتي المركبه بحيث لا يمكن قراءتها يتم استكمال اجراءات بدل تالف ولا يسمح بقيادتها الا بعد الحصول علي بدل تالف.
٤/٢/١٥ - في حال تلف احدي لوحتي المركبه فيسمح بقيادتها لمده لا تتجاوز (۱۰) ايام من تاريخ طلب اللوحه مع وضع اللوحه الغير تالفه خلف المركبه في المكان المخصص لها.
٥/٢/١٥ - في حاله فقد احدي اللوحتين او كليهما فيعاد صرف لوحات بدل فاقد بنفس الرقم مع وضع علامه علي اللوحه تبين رقم النسخه حسب تسلسل الصرف والتاشير بذلك في سجل المركبه.
٦/٢/١٥ - في حاله فقد احدي اللوحتين او كليهما خارج المملكه فيعاد صرف لوحات بدل فاقد ) بنفس الرقم مع وضع علامه علي اللوحه تبين رقم النسخه والتاشير بذلك في سجل المركبه بعد احضار مالك المركبه ما يثبت ذلك من الجهات المختصه في الدوله التي فقدت فيها مصدق من وزاره الخارجيه وعلي اداره المرور اتخاذ اللازم حيال مخاطبه الشرطه الدوليه عن اللوحات المفقوده خارج المملكه لضمان عدم استخدامها بما ( يسيء ) لسمعه المملكه.
٧/٢/١٥ - دفع الرسوم المقرره.
٨/٢/١٥ - في حاله فقد احدي اللوحات الدبلو

# الماده السابعه عشره:
لا يجوز لمالك المركبه السماح للغير بقيادتها الا بموجب تفويض وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه.

1- اذا سمح مالك المركبه للغير بقيادتها دون تفويض فيتحمل ما يترتب علي ذلك.
2- مالك المركبه تفويض الغير بقيادتها داخل المملكه وخارجها وفقا للاجراءات التاليه:
 1/2/17 - يصدر التفويض من مالك المركبه او وكيله بما لا يتعارض مع الانظمه الاخري بعد موافقه المفوض له.
 2/2/17 - يكون المفوض له مسؤولا عن المركبه المفوض عليها حتي يسلمها للمفوض ما لم يثبت عكس ذلك.
 3/2/17 - ان تكون رخصه سير المركبه ساريه المفعول ومؤمنا عليها.
 4/2/17 - خلو سجل المركبه ومالكها والمفوض له من اي قيود تمنع اجراء التفويض ، وتحدد الاداره العامه للمرور تلك القيود بالتنسيق مع الجهات الاخري.
 5/2/17 - ان يحمل المفوض له رخصه قياده معترف بها وساريه المفعول ، وتتناسب مع حجم المركبه ونوع استخدامها.
 6/2/17 - الا تتجاوز مده التفويض صلاحيه رخصه سير المركبه، ورخصه قياده المفوض له.
 7/2/17 - لا يجوز التفويض للوافدين علي اكثر من مركبه خاصه كمستاجر.
 8/2/17 - لا يسمح باصدار تفويض بالقياده لواقد داخل المملكه بعد حصوله علي تاشيره (ذهاب وعوده) ولا يمنح تاشيره خروج نهايي وهو مفوض علي اي مركبه.
 9/2/17 - لا يسمح باصدار تفويض بالقياده داخل او خارج المملكه لواحد حصل علي تاشيره (خروج نهايي).
 10/2/17 - لا يسمح التفويض بقياده مركبه لاكثر من شخص في ان واحد.
 11/2/17 - علي الجهات المالكه للمركبه او الحايزه لها بموجب عقود معتمده تسجيل مفوض له بقياده المركبه او منح الصلاحيه للغير بالتفويض بقياده المركبه.
 12/2/17 - لا يلغي التقويض الخارجي علي المركبه الا بعد عودتها لارض المملكه ولا يسمح بتفويض المفوض له بمركبه اخري خارج المملكه في حال عدم عودتها ، ما لم يقدم عذر تقبله الاداره المختصه.

# الماده العشرون:
لوزير الداخليه اسناد المعاينه واجراءات الاستدلال في الحوادث المروريه وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المروريه الاخري للقطاع الخاص، وفقا للضوابط والاحكام التي تحددها اللايحه.

1- يكون استاد المعاينه واجراءات الاستدلال في الحوادث المروريه وسحب المركبات وحجزها وغيرها من الخدمات المروريه، الي القطاع الخاص، وفق الضوابط والاحكام الاتيه:
 1/1/20 - تقدم الاداره المختصه دراسه مفصله تبين جدوي اسناد اي من تلك الخدمات الي القطاع الخاص.
 2/1/20 - يتولي الامن العام / الاداره العامه للمرور اعداد كراسه الشروط والمواصفات اللازمه للخدمه المراد اسنادها الي القطاع الخاص، والرفع بها الي وزير الداخليه للموافقه عليها.
 3/1/20 - بعد موافقه وزير الداخليه علي كراسه الشروط والمواصفات تطرح الاداره العامه للمرور الخدمه المراد اسنادها الي القطاع الخاص في منافسه عامه، ويكون طرح المنافسه وترسيتها وجميع ما يتعلق بها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
 4/1/20 - بعد ترسيه المنافسه، يوقع وزير الداخليه او من ينيبه مع من رست المنافسه عقدا بين جميع الشروط والاحكام المتعلقه بالخدمه المسند تقديمها اليه ، وكيفيه تقديمها واليات الرقابه عليها وعلي المسند تقديمها اليه وما يمكن اتخاذه من اجراءات في حال الاخلال ببنود العقد.

# الماده الحاديه والعشرون:
لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات الا بترخيص من الاداره المختصه ، وبعد الحصول علي السجل التجاري.

يحظر علي معارض بيع المركبات ما ياتي:
1- السماح بخروج المركبه المباعه قبل انهاء اجراءات نقل ملكيتها.
2- اعطاء نماذج عقود البيع الخاصه بالمعرض او اختامه للغير او اجراء عقود البيع خارج حدود المعرض.
3- اجراء عقد بيع المركبه بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل اصلاحها دون موافقه الاداره المختصه وفقا لما تحدده اللايحه.
4- مخالفه اي من الشروط والضوابط التي تحددها اللايحه.
5- التعديل او التغيير او الكشط في بيانات سجلات البيع ويثبت التصحيح عند اقتضايه مع وضع خاتم المعرض علي التعديل.
6- بيع المعرض او تاجيره دون موافقه الاداره المختصه.
7- عرض اي مركبه في المعرض عليها قيود امنيه تحول دون اتمام البيع.

# الماده الثانيه عشره:
تسجل مركبات الاشغال العامه لدي الجهه المختصه بما يضمن معرفه مالكها ، ووضع لوحات عليها وتحديد اجراءات نقل ملكيتها ، والشروط اللازمه لاستخدامها وقيادتها ، وفق ما تحدده اللايحه.

1- تسجل مركبه الاشغال العامه التي يسمح لها باستخدام الطرق وتنقل ملكيتها وفق الاجراءات المتبعه في تسجيل ونقل ملكيه المركبات الاخري.
2- يتم تسجيل مركبه الاشغال العامه التي لا يسمح لها باستخدام الطرق ونقل ملكيتها وفق الاجراءات المتبعه في تسجيل ونقل ملكيه المركبات الاخري، مع عدم المطالبه بالفحص الفني الدوري والتامين.
3- يشترط القياده مركبه الاشغال العامه حصول السايق علي رخصه قياده تؤهله القياده نفس نوع المعده او الاله.
4- يلزم مالك مركبه الاشغال العامه التي لا يسمح باستخدامها علي الطرق بنقلها عبر وسايل النقل المخصصه لهذا الغرض بما يتوافق مع متطلبات السلامه العامه.

# الماده الثالثه عشره:
تنقل ملكيه المركبه التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع باجزايها وفق الاجراءات التاليه:
1/1/16- تسليمها لاحد المحلات المرخص لها يبيع المركبات الملغي تسجيلها او محلات مكابس الحديد وتسجيلها باسم صاحب المحل مع اسقاط سجلها.
2/1/16- تسليم لوحاتها ورخصه سيرها لاداره المرور، وفي حال تعذر ذلك فعلي مالكها اثبات مصيرها.
3/1/19- ان تكون رخصه سير المركبه المراد اسقاط سجلها ساريه المفعول ولا يشترط وجود الفحص الفني الدوري والتامين.
4/1/19- لا يجوز اعاده تسجيل مركبه اسقطت بقصد تفكيكها والانتفاع باجزايها.

# الماده الرابعه عشره:
لا يجوز افتتاح معارض او صالات او وكالات او مزادات لبيع المركبات الا بعد الحصول ترخيص من اداره المرور بحيث يجدد كل ثلاث سنوات وفق الشروط التي تضعها الاداره العامه للمرور مع مراعاه ما يلي:
1/1/21 - التقدم بطلب الحصول علي ترخيص لافتتاح محل بيع المركبات.

# الماده الخامسه عشره:
تلزم الجهات الحكوميه بعدم بيع مركباتها الا بعد التنسيق مع الاداره المختصه.
1- تبقي الجهه الحكوميه مسؤوله عن مركباتها حتي يتم نقل ملكيتها لمالك اخر او اسقاط سجلها.
2- علي الجهه الحكوميه التي ترغب بيع مركباتها اشعار اداره المرور قبل البيع بوقت كاف لتتولي اداره المرور تدقيق بيانات هذه المركبات، والتاكد من عدم وجود قيود عليها.
3- تقوم الجهه الحكوميه بازاله كافه الشعارات والارقام واللون الخاص بها من مركباتها قبل عرضها للبيع.
4- مع مراعاه الانظمه واللوايح التي تنظم بيع المركبات العايده للجهات الحكوميه تخضع المركبات عند نقل ملكيتها للاجراءات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه.
5- لا يتم تسليم المركبه الحكوميه المباعه للمشتري الا بعد اتمام نقل ملكيتها باسمه.
6- تستثني المركبات الحكوميه المباعه من اجراء الفحص الفني الدوري عند نقل ملكيتها باسم المشتري ويلزم المشتري باجراء الفحص الفني الدوري بعد ذلك.
7- في حال كان بيع المركبه الحكوميه بقصد تفكيكها والانتفاع باجزايها فتباع علي محلات بيع المركبات الملغي تسجيلها او مكابس الحديد مع التقيد بما جاء في نظام المركبات الملغي تسجيلها.

# الباب الثالث
## اوزان المركبات وابعادها وفحصها

**الماده الثانيه والعشرون:**
* يجب التقيد بالاوزان والابعاد المقرره نظاما للمركبات.
* ١/٢٢ - تطبق الاوزان والابعاد وفقا للمواصفات القياسيه السعوديه المعتمده.

**الماده الثالثه والعشرون:**
تعد - بالاتفاق بين وزير الداخليه ووزير النقل - قواعد واجراءات ضبط مخالفات الاوزان والابعاد المقرره وتعديل هذه القواعد والاجراءات، وتحديد فيات هذه المخالفات، والغرامه الماليه لكل مخالفه وفق جسامتها ، وذلك بحد اعلي قدره مايه الف ريال ولو تعددت المخالفات.

**الماده الرابعه والعشرون:**
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمده من الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس.
* ١/٢٤ - تعتبر المواصفات والمقاييس السعوديه مرجعيه معتمده يؤخذ بتقريرها حيال المركبات التي تري الاداره المختصه بان استخدامها علي الطرق يشكل خطرا علي السلامه العامه.
* ٢/٢٤ - تعتبر المركبه الحاصله علي البطاقه الجمركيه مجتازه للمواصفه القياسيه السعوديه للمركبات.
* ٣/٢٤ - يشترط لتسجيل المركبه المصنعه محليا حصولها علي شهاده تثبت مطابقتها للمواصفه القياسيه السعوديه.

**الماده الخامسه والعشرون:**
يحضر - دون تصريح سابق من الجهه المختصه - اجراء اي تعديل في المركبه يغير لونها، او معالمها او تجهيزاتها الاساسيه، او يؤدي الي زياده حمولتها، او ابعادها المقرره.
* ١/٢٥- يصدر التصريح لاجراء التعديل في المركبه وفق الاتي :
 * ١/١/٢٥- يتم تقييم طلب التعديل من قبل اداره المرور بما يتوافق مع نظام المرور ولايحته التنفيذيه.
 * ٢/١/٢٥- يمنح التصريح علي تعديل المركبه من الجهه المحدده في اللوايح الفنيه الصادره من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده.
 * ٣/١/٢٥- يتم اجراء التعديل علي المركبه وفقا للوايح الفنيه الصادره من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده ، ويزود مالك المركبه بما يثبت التعديل.
 * ٤/١/٢٥ - اجتياز المركبه للفحص الفني الدوري بعد اجراء التعديل علي المركبه .
 * ٥/١/٢٥- يتم التاشير في سجل المركبه بانها معدله.

**الماده السادسه والعشرون:**
تخضع جميع المركبات - علي اختلاف انواعها - لفحص فني دوري للتاكد من صلاحيتها للاستعمال وتحدد اللايحه الشروط الخاصه لذلك.
* ١/٢٦- يتم اجراء الفحص الفني الدوري طبقا للتنظيم المعتمد من الجهات المختصه بذلك .
* ٢/٢٦- يجري الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصه الجديده بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لاول مره ، ما لم تحدد الاداره العامه للمرور مده اقل من ذلك لاجراء الفحص الفني الدوري للاسباب التي تراها ومن ثم يجب فحصها سنويا.
* ٣/٢٦ - تخضع مركبات الاجره العامه والحافلات العامه والنقل العام للفحص الفني الدوري بعد سنتين من الترخيص لها بالسير لاول مره ، ومن ثم يجب فحصها سنويا ما لم تحدد الاداره العامه للمرور خلاف ذلك.
* ٤/٢٦ - علي جهه الفحص الفني الدوري ابلاغ الجهه المعنيه عن وجود اي ملاحظه امنيه او مروريه علي المركبه عند اجراء فحصها.
* ٥/٢٦- يتم الربط اليا مع الجهات المختصه باجراءات الحوادث المروريه لاخضاع المركبات التي تعرضت لتلفيات جسيمه نتيجه تلك الحوادث للفحص الفني الدوري وفي حال ثبت عدم صلاحيتها للسير فيتم اسقاطها او تصديرها.

# الماده السابعه والعشرون:

يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابله للتجزيه التي تزيد اوزانها او ابعادها عن تلك المقرره نظاما. ويحدد وزيرا الداخليه والنقل شروط ذلك واجراءاته.

# الماده الثامنه والعشرون:

يعد السايق مسيولا عن جميع الاضرار التي تصيب الارواح او الممتلكات العامه او الخاصه ؛ نتيجه لنقل احمال مخالفه للاوزان والابعاد المقرره نظاما ، او لعدم مراعاه قواعد السلامه في التحميل ، ما لم تثبت مسؤوليه غيره.

* ١/٢٨- سايق مركبه النقل مسؤول عن وضع الحموله وتنسيقها وتنظيمها فوق المركبه وعن ادوات الربط وساير ادوات التحميل وما يتعلق بها بطريقه منتظمه ومامونه ما لم تثبت مسؤوليه غيره ويجب مراعاه ما يلي:
 * ١/١/٢٨ - الا ينتج منها اي خطر علي الاشخاص او تسبب ضررا للاموال العامه امه او الخاصه.
 * ٢/١/٢٨ - الا تسبب ضوضاء ولا يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر ، او ينبعث منها ما يضر بالصحه العامه.
 * ٣/١/٢٨ - الا تحجب رؤيه قايد المركبه ولا تعرض اتزان المركبه او قيادتها للخطر.
 * ٤/١/٢٨ - الا تحجب اشارات الاتجاه او انوار المركبه او العاكسات او ارقام اللوحات.
* ٢/٢٨- لا يجوز نقل المفرقعات والمواد الخطره بالمركبات قبل الحصول علي موافقه من الجهه الامنيه المختصه وفقا لنظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۸) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٢٨ه ولايحته التنفيذيه .
* ٣/٢٨- لا يجوز ان تتجاوز حموله المركبه الوزن المسموح به في ترخيص سيرها.

# الماده التاسعه والعشرون:

يحظر وضع اجهزه تنبيه صوتيه او ضوييه غير مصرح بها او استعمالها في المركبات.

* ١/٢٩ - يحظر تركيب اجهزه تنبيه صوتيه او ضوييه مشابهه لاجهزه مركبات الطواري في المركبات العاديه الا باذن من اداره المرور.
* ٢/٢٩- يحظر علي الشركات والمؤسسات والمحلات بيع وتركيب اجهزه التنبيه الصوتيه والضوييه المشابهه لاجهزه مركبات الطواري الا باذن من اداره المرور.
* ٣/٢٩- تقدم طلبات الحصول علي تصاريح تركيب اجهزه التنبيه الصوتيه والضوييه المشابهه لاجهزه الطواري لادارات المرور لرفعها للاداره العامه للمرور لتقييمها والتاكد من حاجه الجهه الطالبه لها .
* ٤/٢٩ - تتولي الاداره العامه للمرور وضع المواصفات اللازمه لاجهزه التنبيه الصوتيه والضوييه التي يمكن التصريح بتركيبها علي المركبات العاديه بحيث يراعي عدم توافق مواصفاتها مع مواصفات اجهزه التنبيه الصوتيه والضوييه المركبات الطواري.

# الماده الثلاثون:

يجب تزويد المقطوره ، او المركبه المتعطله - عند سحبها - بانوار او عاكسات خلفيه وجانبيه تسمح برؤيتها.

* ١/٣٠ - عند تعطل المركبه او المقطوره علي الطريق يجب علي السايق تزويدها عند سحبها بانوار او عاكسات خلفيه جانبيه تسمح برؤيتها.

# الماده الحاديه والثلاثون:

يجب تزويد المركبات الكبيره، كالشاحنات والحافلات ومركبات الاشغال العامه ، وتلك التي تجرها الحيوانات، بانوار اضاءه او شرايح عاكسه توضع في المؤخره وعلي جانبي هذه المركبات والمعدات.

* ۱/۳۱- تزود المركبات الكبيره كالشاحنات والحافلات ومركبات الاشغال العامه بانوار اضاءه او شرايح عاكسه وذلك وفق الشروط والضوابط الصادره من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده.

# الباب الرابع

# رخص القياده

# الماده الثانيه والثلاثون:

يحظر علي اي شخص قياده اي مركبه قبل الحصول علي رخصه القياده اللازمه وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته.

* ١/٣٢ - يجوز لمن يستقدم بمهنه سايق قياده المركبات برخصه القياده الصادره من بلاده المعترف بها لمده لا تتجاوز ثلاثه اشهر ، بشرط ترجمه الرخصه من جهه معتمده وتناسب نوعها مع المركبه التي يقودها.
* ٢/٣٢- يجوز لغير السعوديين الحصول علي رخصه قياده عامه او رخصه قياده مركبات اشغال عامه علي ان تتلاءم الرخصه مع مسمي مهنته.
* ٣/٣٢- ان يتناسب نوع رخصه القياده مع حجم ونوع وقوه المركبه ويجوز لمن يحمل رخصه قياده اعلي بقياده مركبه ادني في الحجم والقوه، ويستثني من ذلك رخصه قياده مركبات الاشغال العامه ورخصه قياده الدراجه الاليه .

# الماده الثالثه والثلاثون:

يجب علي السايق ان يحمل رخصه قياده ساريه المفعول عند قيادته للمركبه، ولرجل الامن حق طلب ابرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

* ١/٣٣- لا يعد طلب رجل الامن الاطلاع علي رخصه القياده حجزا لها.
* ٢/٣٣ - في حاله مغادره سايق المركبه الموقع وترك وثايقه لدي رجل الامن فيعد محضرا بذلك وتسلم للاداره المختصه.

# الماده الرابعه والثلاثون:

لا يجوز لحامل رخصه قياده المركبات العسكريه قياده المركبات المدنيه الا بعد الحصول علي رخصه قياده من الاداره المختصه.

* ١/٣٤ - يتم اصدار رخص القياده للعسكريين من قبل الجهات العسكريه وفق ما لديهم من تنظيمات.
* ٢/٣٤- يجوز استبدال الرخصه العسكريه برخصه قياده عامه بحسب فيه رخصه القياده العسكريه ويشترط انتهاء علاقه حاملها بعمله .
* ٣/٣٤- يجوز لحامل رخصه القياده العسكريه قياده الاليات العسكريه علي الطرق علي ان تكون الرخصه التي يحملها تؤهله لقيادتها.
* ٤/٣٤ - يجوز للموظف الحكومي الحصول علي رخصه قياده عامه لقياده المركبات في الحالات التاليه :

# الماده الخامسه والثلاثون:

للمركبات ان تجر خلفها مركبه اخري معطله في حاله عدم توفر وسيله سحب او نقل باستخدام وسيله ربط امنه مخصصه لذلك وعلي مسؤوليه سايقها مع مراعاه ما ياتي :

* ١/٢/٣٠- عدم استخدم الحبال او السلاسل الغير مخصصه لعمليه السحب علي الطرق.
* ٢/٢/٣٠- ان يكون سحب المركبه المعطله لاقرب موقع يمكن اصلاح الخلل فيه.
* ٣/٢/٣٠- يكون السحب المركبه واحده فقط.
* ٤/٢/٣٠ - ان تكون المركبه القاطره ذات قوه لا تقل عن قوه محرك المركبه المقطوره.
* ٥/٢/٣٠ - ان تكون القاطره والمقطوره خاليتين من الركاب ومن الاحمال ما عدا السايق.
* ٦/٢/٣٠- ان يسير السايق عند سحب مركبه اخري بسرعه مناسبه لا تشكل خطرا علي السلامه العامه.

# الماده السادسه والعشرون:

باشره حوادث الغرق بالدفاع المدني ابلاغ اداره المرور عن المركبات ٢/٣٠ - للمركبات ان تجر خلفها مركبه اخري معطله في حاله عدم توفر وسيله سحب او نقل
التي تعرضت للغرق لاخضاعها للفحص الفني الدوري ، وفي حال ثبت عدم صلاحيتها للسير باستخدام وسيله ربط امنه مخصصه لذلك وعلي مسؤوليه سايقها مع مراعاه ما ياتي :
فيتم اسقاطها او تصديرها.
٧/٢٦- مع مراعاه ما ورد بالماده رقم (٢/٢٦) و (٣/٢٦) تخضع للفحص الفني الدوري المركبات
المستعمله التي كانت مسجله بدوله اخري قبل دخولها للمملكه والتي يرغب مالكها
بتسجيلها.
٨/٢٦ - تخضع جميع الحافلات المخصصه لنقل الحجاج للفحص الفني الدوري بحسب الفترات
التي تحددها الاداره العامه للمرور.
٩/٢٦ - تقبل شهادات الفحص الفني الدوري التي يتم اجراؤها لدي محطات الفحص الفني بدول
مجلس التعاون الخليجي، اما بالنسبه للدول الاخري فيتم ذلك بموجب اتفاقيه ثناييه بهذا
الخصوص.
١/٢/٣٠- عدم استخدم الحبال او السلاسل الغير مخصصه لعمليه السحب علي الطرق.
٢/٢/٣٠- ان يكون سحب المركبه المعطله لاقرب موقع يمكن اصلاح الخلل فيه.
٣/٢/٣٠- يكون السحب المركبه واحده فقط.
٤/٢/٣٠ - ان تكون المركبه القاطره ذات قوه لا تقل عن قوه محرك المركبه المقطوره.
٥/٢/٣٠ - ان تكون القاطره والمقطوره خاليتين من الركاب ومن الاحمال ما عدا السايق.
٦/٢/٣٠- ان يسير السايق عند سحب مركبه اخري بسرعه مناسبه لا تشكل خطرا علي السلامه
العامه.

# الماده الخامسه والثلاثون:

تنقسم رخص القياده الي:

1. رخصه قياده خاصه.
2. رخصه قياده عامه.
3. رخصه قياده مركبات اشغال عامه.
4. رخصه قياده دراجه اليه.

وتحدد اللايحه فيات هذه الرخص ومواصفاتها.

* **١/٣٥** رخصه قياده خاصه تمنح من يقود المركبات التاليه:
 * **١/١/٣٥** مركبه خاصه لا تزيد سعتها علي (۸) اشخاص.
 * **٢/١/٣٥** مركبه نقل خاص (بك اب) لا يزيد وزنها الاجمالي عن (٣٥٠٠) كجم.
* **٢/٣٥** رخصه قياده عامه وتنقسم الي ثلاث فيات:
 * **١/٢/٣٥** الفيه الاولي: رخصه قياده اجره عامه تجيز لحاملها قياده سياره الاجره العامه التي لا تزيد سعتها علي (۸) اشخاص.
 * **٢/٢/٣٥** الفيه الثانيه: رخصه قياده النقل وتنقسم الي:
 * **١/٢/٢/٣٥** رخصه النقل الخفيف تجيز لحاملها قياده مركبات النقل العام الخفيف التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن (٣٥٠٠ كجم).
 * **٢/٢/٢/٣٥** رخصه النقل الثقيل تجيز الحاملها قياده مركبات النقل الثقيل التي يزيد وزنها الاجمالي عن (٣٥٠٠ كجم).
 * **٣/٢/٣٥** الفيه الثالثه: رخصه قياده الحافلات وتنقسم الي:
 * **١/٣/٢/٣٥** رخصه قياده الحافله الصغيره: تجيز لحاملها قياده الحافلات العامه والخاصه التي لا يزيد عدد ركابها عن (15) راكبا.
 * **٢/٣/٢/٣٥** رخصه قياده الحافله الكبيره: تجيز لحاملها قياده الحافلات العامه والخاصه التي يزيد عدد ركابها عن (١٥) راكبا.
* **٣/٣٥** رخصه قياده مركبات اشغال عامه تجيز الحاملها قياده مركبات الاشغال العامه ويحدد نوع المعده او الاله في رخصه القياده.
* **٤/٣٥** رخصه قياده الدراجه الاليه تجيز لحاملها قياده الدراجات الاليه بانواعها.
* **٥/٣٥** يجوز الجمع بين اكثر من نوع من انواع الرخص ويحدد ذلك في رخصه القياده.
* **٦/٣٥** تكون مواصفات رخص القياده ذات مواصفات امنيه عاليه وتحدد الاداره العامه للمرور البيانات التي تشتمل عليها.

# الماده السادسه والثلاثون:

يشترط للحصول علي رخصه القياده ما يلي:

1. اتمام سن الثامنه عشره لرخصه القياده الخاصه وقياده الدراجات الاليه.
2. اتمام سن العشرين لرخص القياده العامه وقياده مركبات الاشغال العامه.
3. الا يكون طالب رخصه القياده العامه، ورخصه قياده مركبات الاشغال العامه، قد سبق الحكم عليه قضاييا في جريمه اعتداء علي النفس، او العرض، او المال، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4. الا يكون طالب الرخصه - مهما كان نوعها - قد ادين بحكم قضايي بتعاطي المخدرات او صنعها او تهريبها، او ترويجها، او حيازتها، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
5. الاقامه النظاميه لغير السعوديين.
6. السلامه من الامراض والعاهات التي تمنع من قياده المركبه المرخص بقيادتها.
7. اتمام ساعات تدريبيه في مدارس تعليم قياده المركبات، واجتياز اختبار القياده. وتحدد اللايحه عدد الساعات التدريبيه اللازمه، والاختبار الخاص بكل رخصه، وشروط ادايه.
8. دفع الرسوم المقرره.
9. تسديد الغرامات المروريه المترتبه علي مخالفات سابقه، ان وجدت.

---

* **١/٣٦** المعتبر في تحديد السن النظامي لطالب الرخصه هو التاريخ الهجري.
* **٢/٣٦** يشترط فيمن يرغب الحصول علي رخصه قياده مهما كان نوعها ان يحمل هويه وطنيه للسعوديين، او هويه مقيم لغير السعوديين، او وثيقه نظاميه لاقامته في المملكه.
* **٣/٣٦** يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول علي رخصه قياده بشرط الاقامه الفعليه او العمل.
* **٤/٣٦** يكون شرط رد الاعتبار الوارد في الماده السادسه والثلاثون من النظام في القضايا التي تتوفر فيها شروط تسجيل السابقه.
* **٥/٣٦** يشترط للحصول علي اي رخصه من رخص القياده او تجديدها ان تثبت لياقه طالب الرخصه طبيا بموجب تقرير طبي معتمد من جهه الاختصاص تثبت سلامه الجسم والعقل والبصر من ناحيه قوه الابصار وتمييز الالوان، ويمكن للمواطن المقيم خارج المملكه تجديد رخصته بعد اثبات لياقته الطبيه من الجهه المعتمده من ممثليات المملكه في تلك البلاد.
* **٦/٣٦** يشترط للحصول علي رخصه قياده النقل الثقيل والحافلات ان يكون مستوي النظر بالتقويم او بدونه (1/1) في كلتا العينين، ويقصد بالتقويم استعمال النظارات او العدسات اللاصقه او غيرها من وسايل تقويم الابصار المعتد بها طبيا.
* **٧/٣٦** يتم تقييم مستوي قياده طالب الرخصه وفق اليه تعتمدها الاداره العامه للمرور لتصنيف مستوي القياده حسب الاتي: (يجيد القياده، متوسط الاجاده، لا يجيد القياده).
* **٨/٣٦** تحدد الساعات التدريبيه لطالب الرخصه حسب الاتي:

 * **١/٨/٣٦** الساعات التدريبيه لرخصه القياده الخاصه ورخصه الدارجه الاليه و وترخيص القياده المؤقت كالتالي:
 * **١/١/٨/٣٦** يجيد القياده (٦) ساعات تدريبيه مقسمه علي (٦) ساعات تدريب نظري ، و (٠) تدريب عملي.
 * **٢/١/٨/٣٦** متوسط الاجاده (١٥) ساعه تدريبيه مقسمه علي (٥) ساعات تدريب نظري ، و (١٠) ساعات تدريب عملي.
 * **٣/١/٨/٣٦** لا يجيد القياده (٣٠) ساعه تدريبيه مقسمه علي (٦) ساعات تدريب نظري ، و (٢٤) ساعه تدريب عملي.
 * **٢/٨/٣٦** الساعات التدريبيه للرخصه العامه كالتالي:
 * **١/٢/٨/٣٦** يجيد القياده (۱۲) ساعه تدريبيه مقسمه علي (٦) ساعات تدريب نظري ، و (٦) ساعات تدريب عملي.
 * **٢/٢/٨/٣٦** متوسط الاجاده (۳۰) ساعه تدريبيه مقسمه علي (۷) ساعات تدريب نظري ، و (۲۳) ساعه تدريب عملي.
 * **٣/٢/٨/٣٦** لا يجيد القياده (٤٠) ساعه تدريبيه تدريب مقسمه علي (۸) ساعات تدريب نظري و (۳۲) ساعه تدريب عملي.
 * **٣/٨/٣٦** الساعات التدريبيه لرخصه قياده مركبات الاشغال العامه كالتالي:
 * **١/٣/٨/٣٦** يجيد القياده (۲۰) ساعه تدريبيه مقسمه علي (٥) ساعات تدريب نظري ، و (١٥) ساعه تدريب عملي.
 * **٢/٣/٨/٣٦** متوسط الاجاده (٦٠) ساعه تدريبيه مقسمه علي (۷) ساعات تدريب نظري ، و (٥٣) ساعه تدريب عملي.
 * **٣/٣/٨/٣٦** لا يجيد القياده (۹۰) ساعه تدريبيه مقسمه علي (۹) ساعات تدريب نظري ، و (۸۱) ساعه تدريب علمي.

# المخالفه السابقه ، يعاقب المخالف بضعف العقوبه الماليه المقرره في المره الثانيه او الغاء الترخيص ، او بهما معا.

١/٣٨- تتولي الاداره العامه للمرور الترخيص للجهات التي تراها باصدار الرخص الدوليه.
٢/٣٨ - علي الجهات التي ترغب في اصدار رخص القياده الدوليه التقيد بالضوابط التاليه:
١/٢/٣٨ - الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات ذات العلاقه.
٢/٢/٣٨- الحصول علي سجل تجاري بمزاوله النشاط.
٣/٢/٣٨ - الربط اليا مع انظمه المرور التقنيه وتوثيق الرخصه عبر ذلك.
٤/٢/٣٨ - الرجوع الي الاداره العامه للمرور لاخذ الموافقه المطلوبه في حال رغبتها التعاقد مع وكلاء اخرين.
٥/٢/٣٨ - ان يكون اصدار الرخصه الدوليه وفقا لما ورد في اتفاقيه فيينا (١٩٦٨م) التي تنظم حركه المرور علي الطرق وما يجري عليها من تعديلات.
٣/٣٨ - يشترط للحصول علي رخصه قياده دوليه ما يلي :
١/٣/٣٨- ان يكون طالب الرخصه لديه رخصه قياده ساريه المفعول صادره من اداره المرور ولا تقل مده صلاحيتها المتبقيه عن سنه.
٢/٣/٣٨ - التاكد من خلو سجل طالب الرخصه من اي قيود تمنع ذلك.
٣/٣/٣٨ - تكون مده صلاحيه رخصه القياده الدوليه سنه واحده من تاريخ اصدارها.
٤/٣/٣٨ - تصرف الرخصه الدوليه حسب نوع وفيه الرخصه الصادره من اداره المرور.
٥/٣/٣٨ - اذا كان طالب الرخصه الدوليه غير سعودي يشترط ان ب ان يكون مقيم اقامه نظاميه في المملكه.
٦/٣/٣٨- لا يجوز استخدام رخصه القياده الدوليه الصادره من المملكه لقياده المركبات بالمملكه او باي دوله من دول مجلس التعاون الخليجي.
٤/٣٨- يعاقب من يخالف ضوابط وشروط اصدار الرخص الدوليه وفق الجدول التالي :

| المخالفه | العقوبه |
|---|---|
| اصدار رخصه قياده دوليه قبل الحصول علي ترخيص | ( ۳۰,۰۰۰) ثلاثون الف ريال |
| اصدار رخصه قياده دوليه دون توثيقها اليا | (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال |
| التعاقد مع وكلاء لاصدار رخصه قياده دوليه دون موافقه الاداره العامه للمرور | ( ۳۰,۰۰۰) ثلاثون الف ريال |
| اصدار رخصه قياده دوليه مخالفه لاتفاقيه فيينا | ( ۲۰,۰۰۰) عشرون الف ريال |
| منح رخصه قياده دوليه لمن ليس لديه رخصه قياده ساريه المفعول صادره من اداره المرور | (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال |
| منح رخصه قياده دوليه لمن لديه رخصه قياده منتهيه | (۳۰۰۰) ثلاثه الالف ريال |
| منح رخصه قياده دوليه لمن لديه رخصه قياده مده سريانها تقل عن سنه | (١٠٠٠) الف ريال |
| منح رخصه قياده دوليه لمن عليه قيود تمنع ذلك | ( ۱۰,۰۰۰) عشره الالف ريال |
| منح رخصه قياده دوليه تزيد صلاحيتها عن سنه | (٥٠٠٠) خمسه الالف ريال |
| منح رخصه قياده دوليه لا تتوافق مع نوع وفيه الرخصه الصادره من اداره المرور | (٥٠٠٠) خمسه الالف ريال |
| منح رخصه قياده دوليه لغير السعودي الذي لا يقيم اقامه نظاميه بالمملكه | ( ۲۰,۰۰۰) عشرون الف ريال |

# الماده السابعه والثلاثون:

يعفي من شرط الاختبار الوارد في الفقره (٧) من الماده السادسه والثلاثين) من هذا النظام ، من يحمل رخصه قياده اجنبيه او دوليه معترف بها من الاداره المختصه في المملكه وتكون ساريه المفعول.

١/۳۷- تحدد الاداره العامه للمرور الرخص الاجنبيه التي يعفي من شرط الاختبار الوارد في الفقره (۷) من الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المرور.
۲/۳۷- علي من يحمل رخصه القياده الاجنبيه ويرغب في الحصول علي رخصه قياده سعوديه اتمام الساعات التدريبيه الوارده في الماده (١٦/٣٦) من هذه اللايحه.
٣/۳۷- ان تتلاءم رخصه القياده التي يرغب المتقدم في الحصول عليها مع نوع الرخصه الاجنبيه التي يحملها.
٤/۳۷ - تستبدل رخص القياده الساريه المفعول الصادره من ادارات المرور المختصه بدول مجلس التعاون الخليجي برخص سعوديه مماثله.

# الماده الثامنه والثلاثون:

ا - تتولي الاداره المختصه تنظيم اصدار الرخص الدوليه ، ودفاتر المرور والمكث المؤقت (التربيتك) وفقا لما تحدده اللايحه.
٢- يعاقب كل من يخالف الضوابط التي تضعها الاداره المختصه ، وفقا للفقره (1) من هذه الماده بغرامه ماليه لا تتجاوز (مايه الف) ريال . وتضع اللايحه تصنيفا لتلك المخالفات وما يقابلها من عقوبات مع مراعاه التناسب بين المخالفه والعقوبه.
٣- في حال تكرار المخالفه خلال سنه من تاريخ ارتكاب المخالفه الاولي ، يعاقب المخالف بغرامه ماليه لا تقل عن نصف مقدار الغرامه المنصوص عليها في الفقره (٢) من هذه الماده ، وفي حال تكرار المخالفه للمره الثانيه خلال سنه من تاريخ ارتكاب

٥/٣٨- تتولي الاداره العامه للمرور تنظيم ومتابعه انديه السيارات فيما يخص اصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت (التريبتك).
٦/٣٨- يتم اصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت من قبل انديه السيارات الاعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والانديه المرخص لها بذلك.
٧/٣٨- تصدر دفاتر العبور والمكث المؤقت من قبل الجهات المخوله بذلك وفقا للضوابط التاليه:
١/٧/٣٨ - حصول نادي السيارات الغير عضو في الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) علي موافقه الاداره العامه للمرور باصدار دفاتر العبور المعتمده.
۲/۷/۳۸ - الارتباط اليا مع انظمه المرور التقنيه.
٣/٧/٣٨- الحصول علي موافقه الاداره العامه للمرور عند تفويض جهات اخري باصدار تلك الدفاتر.
٤/٧/٣٨ - متابعه عوده المركبه بعد انتهاء صلاحيه الدفتر وابلاغ الجهه المختصه بالاداره العامه للمرور في حال عدم عودتها.
٥/٧/٣٨- عدم اصدار دفاتر العبور للمركبات المصدره والمركبات التي تحمل لوحات غير سعوديه والمركبات التابعه للهييات والمنظمات الدوليه والبعثات.

# الماده الاربعون:

تعد بالاتفاق بين وزير الداخليه ووزير الخارجيه الشروط اللازمه للحصول علي رخصه القياده لاعضاء البعثات الدبلوماسيه، والقنصليه، والهييات الاقليميه، والدوليه، المعتمدين في المملكه.

1. لحصول اعضاء البعثات الدبلوماسيه والقنصليه والهييات الاقليميه والدوليه المعتمدين بالمملكه علي رخص قياده يجب مراعاه ما يلي:
 * طلب من وزاره الخارجيه لاصدار رخصه القياده موضح به اذا كان عضو البعثه معفي من الرسوم من عدمه.
 * يتم استبدال رخص القياده حسب نوع الرخصه التي يحملها عضو البعثه الدبلوماسيه.
 * يجوز لمن يحمل رخصه قياده ساريه المفعول القياده بموجب رخصته لمده سنه من تاريخ دخوله للمملكه او انتهاء صلاحيه رخصته ايهما اقرب.
 * يمكن لعضو البعثه الذي لا يحمل رخصه قياده الحصول علي رخصه القياده المطلوبه وفق اجراءات اصدار الرخص الوارده في (الماده السادسه والثلاثون) من هذا النظام ولايحته التنفيذيه.

# الماده الحاديه والاربعون:

تكون مده صلاحيه رخص القياده بانواعها وفق ما تحدده اللايحه.

1. تكون مده صلاحيه رخصه القياده الخاصه ورخصه قياده الدراجه الاليه سنتين او خمس سنوات او عشر سنوات.
2. تكون مده صلاحيه رخصه القياده العامه ورخصه قياده الاشغال العامه سنتين او خمس سنوات.

# الماده الثانيه والاربعون:

تحدد مده استخدام رخصه القياده الدوليه والاجنبيه المعترف بها بسنه واحده من تاريخ دخول حاملها الي المملكه او انتهاء فتره صلاحيتها، ايهما اقرب.

1. يشترط ان تكون الرخصه التي يحملها تتناسب مع نوع المركبه التي يقودها.
2. يجوز لاداره المرور طلب ترجمه معتمده للرخص.
3. يجوز قياده المركبه برخصه قياده دوليه او اجنبيه ساريه المفعول اذا كان السايق زايرا ولمده سنه من تاريخ دخوله او انتهاء فتره صلاحيه رخصه قيادته ايهما اقرب.
4. يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه قياده المركبه برخص القياده الصادره من دولهم خلال مده سريان مفعولها.
5. لا يعتد برخصه القياده الدوليه الصادره من دول مجلس التعاون الخليجي.

# الماده الثالثه والاربعون:

يحق لذي الاحتياجات الخاصه الحصول علي رخصه قياده بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته علي القياده. وتحدد اللايحه والضوابط اللازمه لذلك.

1. يمكن لذي الاحتياجات الخاصه ان يحصل علي رخصه قياده شريطه ان يتم ساعات التدريب المقرره ويجتاز اختبار القياده بنجاح بعد تجهيزه وتجهيز مركبته بوسايل خاصه ملايمه. وبعد حصوله علي تقرير طبي معتمد يثبت قدرته علي قياده المركبه التي يرغب الحصول علي رخصه لقيادتها.
2. يجب ان تدون في رخصه القياده المعطاه لذي الاحتياجات الخاصه الوسايل الواجب تجهيز السايق و سيارته بها وان ينص فيها علي انه لا يجوز له قياده السياره الا اذا توفرت تلك الوسايل.

# الماده التاسعه والثلاثون:

استثناء من الفقره (1) من الماده السادسه والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللايحه - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته علي سنه لمن اتم سن السابعه عشره من العمر.

1. يقتصر استخدام ترخيص القياده المؤقت علي قياده المركبات الخاصه داخل المملكه.
2. ان يكون طالب الترخيص قد اتم سن السابعه عشر ويحمل هويه وطنيه مستقله للسعوديين او هويه مقيم مستقله لغير السعوديين، او من يحمل وثيقه نظاميه لاقامته في المملكه.
3. ان يطبق بحقه الشروط المطلوبه للحصول علي رخصه القياده.
4. في حال اتمام صاحب الترخيص لسن الثامنه عشر فيستبدل الترخيص برخصه قياده خاصه دون اخضاعه للتدريب والاختبار.

# الماده الرابعه والاربعون:

تجدد رخصه القياده بعد دفع الرسوم المقرره، والغرامات المترتبه ان وجدت. وتحدد اللايحه شروط ذلك.

1. يتم تجديد رخصه القياده وفق الشروط التاليه:
 * ان يكون لايق طبيا.
 * تسديد رسوم التجديد والغرامات المترتبه - ان وجدت.
 * خلو سجله من القيود التي تمنع ذلك.

| المخالفه

## الماده التاسعه والاربعون:

وزير الداخليه السماح بانشاء جمعيات اهليه غير حكوميه لتوعيه المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللايحه واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.

١/٤٩ - مع مراعاه ما ورد في نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۸) وتاريخ ١٩-٢-١٤٣٧ه ، يجوز انشاء جمعيات اهليه غير حكوميه تكون دوافعها انسانيه وتضم اعضاء متطوعين وتكون واجباتها واختصاصاتها ما يلي :
١/١/٤٩- التوعيه باهميه المحافظه علي السلامه المروريه بالتنسيق مع اداره المرور.
٢/١/٤٩- اعداد الحملات الوطنيه المروريه للتوعيه بالمخاطر المترتبه علي الحوادث المروريه.
٣/١/٤٩- التشجيع علي العمل التطوعي في مجال التوعيه المروريه وتنميه الشعور بالمسؤوليه من كافه افراد المجتمع.
٤/١/٤٩- الاعتناء بالجوانب الانسانيه للمتضررين من الحوادث المروريه وتقديم المساعدات اللازمه لهم.
٥/١/٤٩- عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل واقامه الفعاليات والانشطه في مجالات السلامه المروريه.
٦/١/٤٩- اعداد برامج ارشاديه وتوعويه تهدف الي تنميه القيم المروريه لدي الفيات المستهدفه من الحملات المروريه.
٧/١/٤٩- المشاركه في فعاليات واسابيع المرور الخليجي والعربي والعالمي.

## الماده الخمسون:

يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقه بالفقره (1) من هذه الماده بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا - الانذار.
ب - غرامه ماليه لا تتجاوز مايتي الف ريال.
ج - تعليق الترخيص او الرخصه لمده لا تزيد علي سته اشهر.

وتضع اللايحه تصنيفا للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاه التناسب بين المخالفه والعقوبه.

في حال تكرار المخالفه خلال سنه من تاريخ ارتكاب المخالفه الاولي، يعاقب المخالف بضعف العقوبه الماليه المقرره في حقه في المره الاولي، او ايقاع اي عقوبه اخري اشد وفقا للفقره (٢) من هذه الماده. وفي حال تكرار المخالفه للمره الثانيه خلال سنه من تاريخ ارتكاب المخالفه السابقه، يعاقب المخالف بضعف العقوبه الماليه المقرره في المره الثانيه او الغاء الترخيص ، او بهما معا.

## الباب الخامس

### تنظيمات السير علي الطرق

يجب الالتزام بتنظيمات السير علي الطريق، وفقا لما يحدده النظام واللايحه.

الاداره المختصه مخوله بتطبيق هذا النظام ولايحته التنفيذيه وتقوم بتنظيم السير علي الطرق وفقا للاتي:
١/١/٥٠- تحديد الاوقات المسموح بها لدخول الشاحنات والمعدات الثقيله، وما في حكمها الي المدن او الخروج منها ، مع وضع اللوحات الداله علي ذلك.
٢/١/٥٠- تقييد استعمال المنبهات الصوتيه داخل المناطق الماهوله ، او منعها كليا او جزييا في بعض المناطق السكنيه في اوقات الراحه والسكون ، باستثناء حالات الطواري.
٣/١/٥٠ منع اي كتابه او رسم او ملصق او اي بيان اخر علي جسم المركبه ، او اي شكل من اشكال الدعايه والاعلان دون موافقه الجهات المختصه.
٤/١/٥٠ - منع اجراء سباق للمركبات علي الطرق ، او السير في مواكب او مسيرات دون الحصول علي تصريح من الجهات المختصه.
٥/١/٥٠- منع تظليل زجاج المركبه خلاف الضوابط والشروط التي تضعها الاداره العامه للمرور.
٦/١/٥٠- منع القيام باعمال علي الطرق قبل التنسيق مع الاداره المختصه.
٧/١/٥٠ وضع الضوابط المنظمه للقيام بالاعمال علي الطرق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
٨/١/٥٠- وضع الضوابط المنظمه للمطبات الاصطناعيه علي الطرق بالتنسيق مع الجهات المختصه.
٩/١/٥٠- ان يكون لكل قطيع او مجموعه من الحيوانات حارس ويجب في الحالات التي يكون فيها القطيع كبيرا تقسيمه الي اجزاء تفصل بينها مسافه كافيه حتي يمكن للمركبات اجتيازها بسهوله ، كما يحظر ترك هذه الحيوانات قرب الطريق بدون حراسه الا اذا كانت مقيده باحكام وبعيده عن حرم الطريق.

## الماده الثامنه والاربعون:

للاداره المختصه الغاء رخصه القياده، او عدم تجديدها؛ اذا ثبت ان حاملها فاقد الاهليه او اللياقه الطبيه لقياده المركبات المرخص له بقيادتها.
١/٤٨ - لاداره المرور المعنيه الغاء رخصه القياده ، او عدم تجديدها ، اذا ثبت ان حاملها فاقد الاهليه او اللياقه الطبيه بموجب شهاده طبيه معتمده.

## الماده الخامسه والاربعون:

يتم اصدار بدل لما يفقد او يتلف من رخص القياده بعد دفع الرسوم المقرره ، والغرامات المترتبه ان وجدت . وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.
١/٤٥ - اذا كانت رخصه القياده التالفه او المفقوده ساريه المفعول فيتم صرف بدلا عنها بعد دفع الرسوم المقرره والغرامات المترتبه - ان وجدت - ما لم يوجد اي قيد يمنع ذلك.
٢/٤٥- اذا كانت رخصه القياده التالفه او المفقوده منتهيه الصلاحيه فيطبق عليها اجراءات تجديد الرخصه بعد دفع الرسوم المقرره والغرامات المترتبه - ان وجدت -

## الماده السادسه والاربعون

يحظر حجز رخصه القياده لدي الغير ، او رهنها ، او ارتهانها.
١/٤٦- لا يجوز لصاحب رخصه القياده حجزها لدي الغير.
٢/٤٦- لا يجوز لصاحب رخصه القياده رهنها لدي الغير لقاء اي التزام مهما كان نوعه.
٣/٤٦- لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ارتهان رخصه القياده لاي سبب كان.
٤/٤٦- يجوز لرجل الامن طلب رخصه القياده والاطلاع عليها والتحقق من صحتها وتدوين معلوماتها ولا يعد ذلك حجزا لها.

## الماده السابعه والاربعون

1 - لا يجوز انشاء او تشغيل مدارس لتعليم قياده المركبات الا بموجب ترخيص من الاداره المختصه كما لا تجوز مزاوله مهنه تعليم القياده الا بموجب رخصه . وتحدد لايحه خاصه يصدرها وزير الداخليه الاحكام المنظمه لذلك.

## الماده الثامنه وا

…(100,337 more chars)