moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 1577 لعام 1438 ه المقامه من/ مؤسسه (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/18ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) القاضي (...) القاضي (...) وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/02/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بدعوي حاصلها انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها مؤسسه (...) والتي تحولت الي شركه بمسمي شركه (...) بموجب العقد المؤرخ في 19/5/1434ه علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب ارضيات مرنه (فينيل) انجليزي الصنع ماركه (…) في مستشفي (...) بمدينه (...)طبقا للمواصفات الصحيه التابعه لوزاره الصحه, ولوجود عيوب فنيه في تركيب الفنيل من قبل المدعي عليها حسب تقرير اللجنه الفنيه بالمديريه للشؤون الصحيه بمنطقه (...)والذي نص علي ازاله جميع اعمال الفنيل في الدور الثاني الذي قامت المدعي عليها بتنفيذه من الباطن والزام المقاول الرييسي (المدعي) بتنفيذ جميع اعمال الازاله وتركيب فنيل جديد لنفس الدور علي حسابه علي ان يتبع الخطوات الفنيه بالتركيب حسب توجيهات الشركه المصنعه للمنتج, فانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها وقدره (200.000)ريال ودفع تكلفه فك الفنيل بمبلغ (20.000)ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (45.000)ريال, وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حضر وكيل المدعي فاستمعت الدايره لملخص الدعوي كما حضر وكيل المدعي عليها واجاب عن الدعوي بان الاتفاق بين المدعي عليها والمدعي كان علي توريد وتركيب الارضيات المذكوره بقيمه قدرها (761,000) ريال علي ان يقوم المدعي بسداد ما نسبته (50%) من قيمه العقد وفقا لما ورد في البند (15) من العقد المشار اليه, الا ان المدعي اخل بالتزامه ولم يدفع سوي مبلغ (200,000) ريال وهو ما يعد بمثابه فسخ للعقد, وعلي الرغم من عدم سداد المدعي كامل المستحقات الا ان المدعي عليها احضرت الارضيات المطلوبه وركبتها بتكلفه وقدرها (233,900) ريال ومع هذا يتبقي في ذمه المدعي مبلغ (33,900) ريال لكي يحصل علي الضمان استنادا لنص البند (16) من العقد المشار اليه، مما يعني ان اخلال المدعي بسداد الدفعه الاخيره من قيمه الاعمال المنفذه اسقط حقه في الحصول علي الضمان، ثم ان العمل تم انجازه عام 1434ه والمطالبه نشات في عام 1438ه اي بعد اربع سنوات فهل يعقل ان تنتظر المدعي عليها طيله هذه الفتره وقد نص البند التاسع من العقد علي ( ايه اعطاب تصيب الارضيات بعد الانتهاء منها بسبب اعمال اخري ليست مسؤوليه الطرف الاول) ومن وقت تسليم المشروع قبل اربع سنوات لم يخطر المدعي المدعي عليها بالاعطاب المزعومه في حينه وهذا تفريط من المدعي والمفرط اولي بالخساره, كما ان تقرير عدم الصلاحيه صدر بعد ثلاث سنوات ولا يحمل توقيع مندوب او اسم وكيل المنتج ولم تحدد الشركه المورده حيث ان هناك ثلاث وكلاء لنفس المنتج في المملكه وهو لا يعدو ان يكون دليل من صنع المدعي, وقد تم تنفيذ العمل وفق الشروط والمواصفات الفنيه بموجب محضر التسليم الصادر من المدعي بتاريخ 18/12/1434ه وانه تم الانتهاء من كافه الاعمال التي نفذتها المدعي عليها وهذا يؤكد تسليم الاعمال دون وجود اي عيوب, وطلب رد الدعوي والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ خمسين الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بمذكره حاصلها ان المدعي عليها لم ترد علي الخطاب الصادر من الجهه المالكه للمشروع رقم (…) بتاريخ 28/7/1437ه والملاحظات الوارده فيه والذي نص (ان الملاحظات الموجوده علي الفنيل نتيجه لاسباب فنيه تخصكم حيث تم التنفيذ بطريقه خاطيه, لذا عليكم سرعه ازاله الفنيل التالف واصلاحه ولا بد من تقديم شهاده ضمان علي الفنيل) كما انه تم التواصل مع المدير التنفيذي للمدعي عليها (...) وتم افهامه بخطاب الشؤون الصحيه بعيوب التركيب لاصلاحها وقد حضر واطلع علي العيوب وقال: عليكم بعمل ما ترونه, فتم التواصل مع وكيل المنتج الذي ورد للمدعي عليها الفنيل للاطلاع علي العيب وقام بارسال فنيين وتم اعداد تقرير بازاله الفنيل بسبب عيوب التركيب ولعدم تجاوب المدعي عليها قام المدعي بازاله الفنيل القديم وتركيب فينيل جديد تفاديا لسحب المشروع وتحمل المدعي لاي خساير وتعاقد المدعي مع شركه (...) لتنفيذ اعمال الفنيل, اما محضر تسليم الاعمال فهو محضر ابتدايي وليس نهايي, ثم ذكر وكيل المدعي بان مؤسسه (...) قد تحولت الي شركه (...) وانه يقيم دعواه علي شركه (...), ثم تخلف وكيل المدعي فتم شطب الدعوي, ثم طلب وكيل المدعي السير في نظر الدعوي فتم ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر بموعد جلسه 18/3/1440ه وفقا لما هو مثبت في بيان تبليغات الاطراف بالدعوي، فتخلف وكيل المدعي عليها عن الحضور وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي, ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) حيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (200.000)ريال, يمثل المبلغ المدفوع من المدعي للمدعي عليها مقابل اعمال توريد وتركيب ارضيات مرنه (فنيل) لوجود عيوب في تركيب الفنيل, وكذلك مبلغ (20.000)ريال مقابل ازاله الفنيل بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (45.000)ريال، وحيث قدم وكيل المدعي الخطاب الصادر من مدير اداره الشؤون الهندسيه بالمديريه العامه للشؤون الصحيه بمنطقه (...)والمؤرخ في 28/7/1437ه والمتضمن ان الملاحظات الموجوده علي الفنيل نتيجه لاسباب فنيه, حيث تم تنفيذه بطريقه خاطيه, وانه يلزم ازاله الفنيل التالف واصلاحه وتقديم شهاده ضمان له, وكذلك محضر الاجتماع المؤرخ في 21/9/1437ه الصادر من اداره الشؤون الهندسيه بالمديريه العامه للشؤون الصحيه بمنطقه (...), والمتضمن انه بالشخوص ومعاينه الموقع علي الطبيعه, وبحضور مندوب من الشركه وكيل منتج الفنيل بالسعوديه تبين انه تم تركيب الفنيل بطريقه خاطيه وفي غايه السوء, ولم يتم اتباع اصول الصنعه في اعمال التركيب من قبل المقاول المنفذ مؤسسه (...) للتجاره, وقد كانت المشاكل في جميع ارضيات مبني الدور الثاني, وتري اللجنه ازاله جميع اعمال الفنيل في الدور الثاني التي نفذت من قبل مقاول الباطن مؤسسه (...) للتجاره, والزام المقاول الرييسي مؤسسه (...) للمقاولات بتنفيذ جميع اعمال الازاله وتركيب فنيل جديد لنفس الدور وفق توجيهات الشركه المصنعه للمنتج, كما قدم فاتوره بازاله اعمال الفنيل بمبلغ (20.000)ريال من قبل مؤسسه (...) للمقاولات, وحيث ثبت للدايره انه تم تركيب الفنيل بطريقه خاطيه من قبل المدعي عليها وانه لم يتم اتباع اصول الصنعه في تركيبه وانه يلزم ازالته وتركيب فنيل جديد من قبل المدعي وفق ما انتهت اليه اللجنه في محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي استلمته مقابل اعمال الفنيل وقدره (200.000)ريال بالاضافه الي تكلفه الازاله بمبلغ (20.000)ريال, اما طلب المدعي والمدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه, فان تعويض المدعي والمدعي عليه بما غرمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يكون علي الظالم المبطل ولان اتعاب المحاماه ليست من الغرم الذي يتحمله الخصم بسبب اقامه الدعوي لانه ليس ملزم بتوكيل محام للترافع عنه اذ بامكانه المطالبه بحقه او الدفاع عن نفسه دون توكيل محام فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض طلب المدعي والمدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث جري ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام (ابشر) استنادا الي الامر الملكي رقم 14388وتاريخ 25/2/1429ه والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه بعد شطب الدعوي, وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي بموعد الجلسه او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا, وحيث تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه فان هذا الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (220,000) مايتان وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 2263 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) سجل تجاري (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) القاضي (...) القاضي (...) وبحضور(...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 1577 لعام 1438ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بتعويض عن عيوب في اعمال مقاوله المدعي عليها. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من شركه (...) اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/ 3/ 1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 1577 لعام 1438ه القاضي : "بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لمؤسسه (...)سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (220.000) مايتان وعشرون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات" محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)