gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-65) : القرار رقم (413-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - تفاصيل الفاتوره الضريبيه المبصده - رقم التعريف الضريبي - غرامات - غرامات - خلفه احكام النظام والثلاثه التفيديه. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضربيه بيان رقم التعريف الضريبي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضربيه المسطه بيان رقم التعريف الضريبي مخالفه لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخضع للضربه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره صحه قرار الهييه بفرض غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لعدم التزام المدعيه بال متطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه، مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ وتاريخ ١٣٣/١١٠٢ - الماده (٢٣) و (٢٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادار .٥١٢٨/١١/٠٢ وتاريخ (١١٣/٢) بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) - الماده (٣٨/٥٥) من للاopه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٩/١٢/١٤ وتاريخ ١٣٨٣٩) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس بتاريخ ١٤١/٠٦/١٩ ه الموافق ٢٠٠٢/٢١٢ ام اجتمعت الدايره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدي الشار اليها اعلاه، وحيث استوفت العدوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه医学يه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراهه علي غراءه الضبط الميداني لعدم تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبيه الصادره عنه، مدعيا انه لم يستقبل اي اتصال من المراقبين الميدانيين ولا يعلم ما خطوه، وان المستندات التي استند عليها المراقب الميداني قد تكون غير صحيحه، ويطالب ابلاغه الفراعه. لضربيه القيمه المضافه في محافظه حده، في تمام الساعه ٧٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مسسه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (....) وحضر (....) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، ويسؤال مالك المدينه عن دعواه ذكر وفقا لما جاء في الالينه المقدمه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 لامانه العامه لعمان الضريبيه، واضاف بان الرقم الضريبي موجود علي الفاتوره التي تم ضبطها في محضر الضبط، وانه قد ا无声 الممل، وسبال مثل المدعي عليها عن رده اجب وفق لما جاء في مذكره الرد، وقدم نسخه من محضر الضبط مرفق معها الفاتوره محل الدعوي. وبعد الاطلاع علي الفاتوره التي تم ضبطها وتحرير المخافه للعدييه بناء عليها تبين ان الرقم الذي يدعي ممالك المؤسسه بوجوده علي الفاتوره هو الرقم المميز وليس الرقم العربي، وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه لنظام ضربه القيمه المضافه. وسبال الطرفين عما يودان اضفته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه عیرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بtbاريح رقم (١٠٥٠) وتاريخ (١٠٥٠) والثخته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ العدوي وكافه المستندات المرفعه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غراصه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزراعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٤٣/١١٠٢ ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالاعتراض عليه خلال (٣) يوما من تاريخ الاخطاء به، وحيث ان athابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه يلعت بالقرار في تاريخ (١٨/٠٤/٢٣) وقدمت اعتراضها في تاريخ (٢٠١/١٨/٠٣) و وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المخته خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بە، والا عند نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. » فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرقبها امهالهما ما يكفي لاباده وتقدم ما لديهها، ثبت للداره بان المدعي عليها (١٠٠٠٠) اصدرت قراها ضد المدينه بفرض غرامه الضبط الميداني بMBلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وذلك لعدم تضمين الرقم العربي في الفواتير الضريبيه استنادا الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الفقره (٣) من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ...٣- حاف اي حكم احر من احكام النظام او اللايحه». واستنادا الي الفقره (٨/٨) من الماده (الثالثه والخمسين) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه (الغواتير الضريبيه) التي نعت علي: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». . الضريبي وحيث دفعت المدعيه بان فواتيرها الضريبيه قد تضمنت الرقم الضريبي، وحيث ثبت للدايره باطلاعها علي الفاتوره المرفقه في ملف الدعوي مخافه المدييه، وذلك بعدم الالتزام بال متطلبات والخوابط النظاميه لاصدار الفاتوره الضريبيه المنصوص عليها نظاما، حيث تضمن الرقم المميز وليس الرقم الضريبي كما تدعي. مما تري معه الدايره ثبوت صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المديعه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الف ريال. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدثت الداره يوم الاثنين ٩٠٠٠٠ موعا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاثيا وواجب النفاد، وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي اللهь salم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.