tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 989

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2086 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-989) القرار رقم
| (Z-2020-13315) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكوي - ربط تقديري - طبيعه النشاط - ببيع المحروقات - نسبه الربح.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والصريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٩ ه، ذلك ان مبلغ الزکاه التقديري لا يتناسب مع طبيعه النشاط
المتمثله ببيع المحروقات، وان نسبه الربح لا تتجاوز (٨٨,٢) بدون حساب المصاريف
الاخري - اجابت الهييه بانها مارست حلايتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي
يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات
يحق للهييه وفق المطلبات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من احساب
الوعاء الزكوي - ثبت للدايره في البند الاول: ان المدعي لم يقدم ما يثبت حده
اعتزاهه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ
بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (1/17), (1/20), (1/21), (1/22), (1/23), (1/24), (1/25), (1/26), (1/27), (1/28), (1/29), (1/30), (1/31), (1/32), (1/33), (1/34), (1/35), (1/36), (1/37), (1/38), (1/39), (1/40), (1/41), (1/42), (1/43), (1/44), (1/45), (1/46), (1/47), (1/48), (1/49), (1/50), (1/51), (1/52), (1/53), (1/54), (1/55), (1/56), (1/57), (1/58), (1/59), (1/60), (1/61), (1/62), (1/63), (1/64), (1/65), (1/66), (1/67), (1/68), (1/69), (1/70), (1/71), (1/72), (1/73), (1/74), (1/75), (1/76), (1/77), (1/78), (1/79), (1/80), (1/81), (1/82), (1/83), (1/84), (1/85), (1/86), (1/87), (1/88), (1/89), (1/90), (1/91), (1/92), (1/93), (1/94), (1/95), (1/96), (1/97), (1/98), (1/99), (1/100).

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي ( ...) (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته
مالكا لمؤسسه ( ...) للمقالهات المعياريه سجل تجاري رقم ( ...) تقدم باعتراضه علي
الربط الزكوي التقديري لعام ١٩٤١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارات،
بمبلغ (١٥١٠،١٠٠،١٠٠) ريال، حيث ان مبلغ الزكاه التقديري لا يتناسب مع طبيعه النشاط
المتمثله ببيع المحروقات، وان نسبه الربح لا تتجاوز (٢٨١٢) بدون حساب المصاريف
الاخري، وعليه يطالب بالغاء الربط الزكوي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت ان قرار الهييه جاء متوافقا مع
احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم
وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١/٠٨/١٥: عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي وضر (...) بصفته وكيل عن المبعي بموجب الوكاله رقم (…) وحضر
ممثل المدعي عليه (…) وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، اكتفيا بما
تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

السباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
النزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) : وتاريخ: ١٤٤١٠/٤١/٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل دايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ اهر، حيث يعترض
المدعي علي الربط الزكوي التقديري للعام محل الاعتراض، ويطالب بالغاء الربط،
فيما دفعت المدعي عليها ان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره)
من لايحه جابه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٠٦٧٠٦ اهر:
وبناء علي ما تقدم، وحيث نعت الفقره رقم (١) من الماده (الثالثه عشره) من
لايحه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٠٦٧٠٦ اهر:
الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من التي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر:
راس المال العامل ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري
او عقود الشتركات ونظامها او اي مستند اخري يؤيد ذلك واذا ظهر ان حقيه راس
المال العامل تغادر ذلك فان للهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد
دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الطافيه
المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٥٠٥ كحد ادني من اجمالي الايرادات».
واستنا علي الفقره رقم (٥) من الماده الثالثه عشره من اللاتحه التفيده المنظمه
لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٦) وتاريخ: ١٤٨٥ - ٥٧٥: ١٤٥ - ٥٧٥
بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه التي نعت علي انه: «يحق
للهييه محاسبه المكلفين بالاسوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات
النظاميه في الحالات التاليه: اعدم تقدم المكلف اقراره الزكوي المستند الي
دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. بعدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه
دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه
العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه
بما لا يتجاوز ثلاثه شعور عقدم تزيد ذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنموذج
والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر
التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من ايبات صحه المعلومات المدونه في اقراره
بموجب مستندات ثبوتيه. و- اضافه معلومات اساسيه في الاقرار كذفاء ايرادات
او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلفه، وعلي
الفقره رقم: (1) من الماده السادسه عشره من ذات اللايحه التي نعت علي انه:
« يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين- المشار لهم في الثالثه عشره
الالاكتظ بالدفتر التجاريه والسجلات الضويه لتحديد الوعاء الزكيوب بشكل دقيق
داخل المملكه وبالغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حتها والبيانات
والايضاحات التي تؤيدها، وعلي الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من ذات
اللايحه المتعلقه بتقدم الایرارات واجراءات الفحص والربط التي نصت علي ان:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
«يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري
علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه
عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات
المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من
دفوع ومستندات: واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي: «ان البينه علي
من ادعي»: و حيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه اعتراصه: رات الدايره رفض
اعتراض المذعي علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي (…) علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ ه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدت الدايره للاثين يوما موعدا لتسليم
نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٦)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.