tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 420

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

القرار رقم (VJ-2020-420)
الصادر في الدعوي رقم (V-2018-520) |

### المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في تقديم الاقرار -
قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - قبول اعتراض المدعيه .

### الملخص:
اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم
النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٨م وغرامه الخطا في تقديم الاقرار – ردت الهييه
بان المدعي في اقرار شهر يناير ۲۰۱٨ م قام بادراج توريدات في بلد المبيعات
المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه، وبعد المراجعه قامت الهييه بالتعديل
علي اقرار المدعي واعتبار تلك التوريدات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك
استنادا للنصوص النظاميه، وتبين عدم وجود اي مستند يثبت صفه المدعي وعليه
طلبت من اللجنه التحقق من صفه المدعي. كما انه بالاطلاع علي الشهادات
الخطيه التي تقدمت بها المدعيه يتضح انها جاءت عامه ولم تتضمن ان السلع التي
تم توريدها ترتبط بوسايل النقل المؤهله وهذا يخالف مقتضي النصوص النظاميه
وفيما يتعلق باعتراض المدعيه علي الغرامات المفروضه عليها نتيجه اعاده التقييم،
فان المدعيه لم تقدم شهادات صحيحه وفق النصوص النظاميه - دلت النصوص
النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره : ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي
مخالفه المدعيه للاشتراطات النظاميه المتعلقه بالتوريدات الخاصه بالرحلات الدوليه
للفتره الضريبيه محل الدعوي، وان المدعيه قد قدمت من المستندات ما يثبت
وجود توريدات خاضعه للنسبه الصفريه وفقا للشهادات الصادره من عملايها
والمستندات المرفقه بتلك الشهادات - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - قبول
اعتراض المدعيه في البندين محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٣٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده .... وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٥٢٠-٢٠١٨-٧) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م.
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم
(...) وبصفته وكيلا عن المدعيه (شركه ...) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم
(...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر يناير من عام
٢٠١٨م وغرامه الخطا في تقديم الاقرار، في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب
بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها
اجابت بمذكره رد جاء فيها : اولا : ملخص الوقايع واسباب التظلم : قام المدعي في
اقرار شهر يناير - ۲۰۱۸ م بادراج توريدات في بلد المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه
بنسبه صفر بالمايه، وبعد المراجعه قامت الهييه بالتعديل علي اقرار المدعي واعتبار
تلك التوريدات خاضعه المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك
استنادا للماده (٣٤) من اللايحه التنفيذيه النظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه
يطلب المدعي تصحيح التقييم النهايي والغاء جميع الغرامات المفروضه عليها. ثانيا:
الدفوع الشكليه : ان من اهم شروط قبول الدعوي هو توافر الصفه والمصلحه في
مقدم الدعوي او من يمثله وبالرجوع الي ملف الدعوي تبين عدم وجود اي مستند
يثبت صفه المدعي وعليه نطلب من اللجنه الموقره التحقق من صفه المدعي.
ثالثا: الدفوع الموضوعيه : ١ - نصت الفقره (1) من الماده (٣٤) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : تخضع النسبه الصفر اي صيانه او اصلاح
او تعديل لوسايل النقل المؤهله، بما في ذلك توريد قطع الغيار والمواد القابله
للاستهلاك وغيرها من المكونات الضروريه التي يتم تركيبها او دمجها في وسايل
النقل المعنيه فيما يتعلق بتلك الخدمات، شريطه ان يكون لدي المورد شهاده
من العميل تفيد بان السلع والخدمات المورده ترتبط بوسايل النقل المؤهله
وكان الغرض من التوريد هو ضمان استمرار تشغيل المركبه او الطايره او السفينه
كوسيله نقل مؤهله ... الخ « وبناء عليه بتضح بان الشرط الاساسي ليتم احتساب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الضريبه بنسبه الصفر فيما يتعلق بخدمات نقل السلع و الركاب هو تقديم المكلف
لشهاده خطيه تفيد بان السلع والخدمات المورده ترتبط بوسايل النقل المؤهله،
وبالاطلاع علي الشهادات الخطيه التي تقدمت بها المدعيه يتضح بانها جاءت عامه
ولم تتضمن علي ان السلع التي تم توريدها ترتبط بوسايل النقل المؤهله (مرفق)،
وهذا ما يخالف مقتضي الماده سالفه الذكر والتي اشترطت كاساس للخصم بان
يكون لدي المورد شهاده من العميل تفيد بان السلع والخدمات المورده ترتبط
بوسايل النقل، ومما تقدم يتضح بان قرار الهييه صحيح بعدم قبول تلك الشهادات
الخطيه. ٢. فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي الغرامات المفروضه عليها نتيجه اعاده
التقييم، فقد نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه « يعاقب كل من
قدم الي الهييه اقراره ضريبيه خاطيه، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او
قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في
احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠ ٪ ) من قيمه الفرق بين
الضريبه المحتسبه والمستحقه. وبما ان المدعي لم يقدم شهادات صحيحه وفق
احكام الماده (٣٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي
يعد معه بمثابه تقديم اقرار خاطي يعاقب عليه وفق النظام. رابعا: الطلبات: بناء
علي ما سبق تطلب الهييه من اللجنه الموقره التحقق من صفه المحامي واحتياطا
الحكم برفض الدعوي.»

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م افتتحت الجلسه للنظر في الدعوي في تمام
الساعه ٨:٠٠ مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... للخدمات الجويه ضد
الهييه العامه للزكاه والدخل، وحضر الجلسه بموجب التفويض الصادر عن الهييه
العامه للزكاه والدخل، ولم يحضر من يمثل المدعيه علي الرغم من ثبوت تبلغها
بموعد الجلسه، وبناء عليه وبعد المناقشه والمداوله قررت الدايره : شطب الدعوي
وفقا لاحكام الماده ال (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه وذلك لتغيب المدعي بدون عذر مقبول.

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن
طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه
من شركه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي
وكاله عن المدعيه، وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل،
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه
عن دعواه اجابت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه
والتمسك بما ورد وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء
في مذكره الرد وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه قررت
الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي تاريخ ۲۰۲۰/۰۷/۱۲ في تمام الساعه السابعه
مساء بذات الرابط لهذه الجلسه.

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(٢) حيث جاء فيها: اولا : الدفع الموضوعي : قامت المدعيه بتوضيح اليه عملها
مع عملايها الخطوط السعوديه وطيران ناس وذلك في احتساب الوقود الصفري
وغير الصفري، بحيث يظهر باليه عمل المدعيه عدم الدقه في تحديد نوع الرحلات
حسب طلب العملاء للتزود بالوقود استنادا علي المرفقات التي تم تقديمها مع
الاليه. قامت الخطوط السعوديه بتقديم بيان رحلاتها الداخليه والدوليه في جدول
واحد مما يتيح عمليه الخلط بين هذه الرحلات وخصوصا لكون البيان لا يحدد مدينه
الاقلاع ومدينه الوصول بالاضافه لوجود رحله داخليه ودوليه في قالب واحد،
مما يؤكد بان هناك عدم دقه في تحديد الوقود الصفري من غيره. وكما هو
الحال مع بيان الخطوط السعوديه يظهر لنا ايضا من البيان المقدم من شركه
ناس بجدول لا يمكن معه تحديد الرحلات الدوليه من غير الدوليه، ما عداد رحلات
موسم حج عام ٢٠١٨م التي لا تدخل ضمن الفتره محل الدعوي. ان ملخص الرحلات
المقدم من المدعيه بخصوص جدوله الرحلات الدوليه لكلا من العميلين لا يمكن
الاعتداد به، لعدم وجود اي من شعارات العملاء عليه وغير ممهورا او تم توقيعه
من قبل العميلين، كما ان وجهه الرحلات فيها غير معروفه، وكما ان النظام الزم
الجميع بالتعامل بمستندات باللغه العربيه خاصه في التعاملات الرسميه ، كما ان
المستندات المقدمه من المدعيه في مذكرتها الجوابيه لا تعتبر شهادات خطيه
حسب احكام اللايحه التنفيذيه ، حيث كان يجب ان تقدم المدعيه شهادات خطيه
تتضمن علي بيان بالسلع و الخدمات المورده ترتبط بوسايل النقل المؤهله بشكل
واضح ودقيق. قامت الهييه العامه للزكاه والدخل اثناء مرحله الفحص والتدقيق
بالاطلاع علي الشهادات الخطيه المقدمه من المدعيه وابلاغها بان الشهادات عامه
وغير مستوفيه الشروط، ثم بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨م طلبت الهييه من المدعيه تزويدها
بشهادات خطيه بحد اقصي خلال ٣ ايام عمل تشمل الاتي تحتوي علي قايمه
تشمل جميع الطايرات المؤهله التي تخضع للنسبه الصفريه، وبتاريخ ٢٠١٨/٤/٨م تم
ابلاغ المدعيه بعدم توفر الشهادات الخطيه اللازمه وعليه تم اصدار اشعار التقييم
النهايي. ( مرفق المراسلات التي تمت مع المدعيه، بالاضافه للشهادات المقدمه
منها اثناء مرحله الفحص) ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.»

وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٥م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن
طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثالثه مساء لاستكمال النظر في الدعوي
المرفوعه من شركه ... للخدمات الجويه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه
علي اطراف الدعوي حضرت .... وكاله عن المدعيه، وحضر ... بصفته ممثلا للهييه
العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبسؤال الدايره عن ما لدي المدعيه من مستندات فتقدمت وكيله المدعيه
بالجداول المتعلقه بالرحلات الدوليه التي يخضع توريد الوقود لها بالنسبه الصفريه
وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده جاب بالمذكره الجوابيه المكونه من صفحتين،
التي تطلب فيها برفض دفوع المدعيه، وتطلب رد الدعوي، وبسؤال الطرفين عما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب
المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. علي ان يتم
النطق بالقرار في جلسه ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م في تمام الساعه السابعه والنصف مساء.
بذات الرابط لهذه الجلسه.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه
قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن
طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء للنطق بالقرار في الدعوي
المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضرت
.... وكاله عن المدعيه وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب
خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل،
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل
بشان اعاده التقييم لشهر يناير من عام ٢٠١٨م والغاء غرامه الخطا في تقديم
الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما
من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت
بالقرار في تاريخ ٢٠۱۸/۱۰/۰۸م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠۱۸/۱۱/۰٦م، وذلك
خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعون) من نظام
ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا
عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. » فان الدعوي بذلك قد
استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره لكافه المستندات والاوراق المرفقه بملف
الدعوي ودراسه المذكرات الكتابيه المقدمه من طرفي الدعوي، تبين للدايره
ان المدعي عليها قامت بتعديل الاقرار الضريبي المقدم من المدعيه والمتعلق
بتوريداتها لشهر يناير ۲۰۱۸م وذلك باخضاع توريدات تم الاقرار بها من قبل المدعيه
بانها خاضعه للنسبه الصفريه وفقا لاحكام الماده ٣٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه الي النسبه الاساسيه وذلك لمخالفه المدعيه للاشتراطات
الوارده في النظام. ونتيجه لذلك تم اعتبار اقرار المدعيه الضريبي خاطيا وموجب
لفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وفقا لاحكام النظام. وتستند المدعي عليها
في قرارها باعاده تقييم اقرار المدعيه الضريبي للفتره الضريبيه محل الدعوي الي ان
المستندات التي قدمتها لم تكن مستوفيه للاشتراطات الوارده في الماده ٣٤ من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان الشهادات المقدمه من
عملاء المدعيه بهذا الخصوص كانت عامه وغير مفصله ببيان التوريدات المتعلقه
بالرحلات الدوليه من الوقود وغير مثبته ارتباط تلك التوريدات بالرحلات الدوليه.
وبعد تفحص الدايره لكافه المستندات المقدمه من المدعيه والجداول المتعلقه
بالرحلات الدوليه وبيان قيمه توريد الوقود الخاص بها والصادره من عملاء المدعيه
تبين للدايره ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي مخالفه المدعيه للاشتراطات
النظاميه المتعلقه بالتوريدات الخاصه بالرحلات الدوليه للفتره الضريبيه محل
الدعوي. وحيث ان المدعيه قد قدمت من المستندات ما يثبت وجود توريدات
خاضعه للنسبه الصفريه وفقا لاحكام الماده ٣٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه وفقا للشهادات الصادره من عملايها والمستندات المرفقه بتلك
الشهادات والتي توضح بما لا يدع مجالا للشك بوجود توريدات من مبيعات الوقود
مرتبطه برحلات دوليه، فان الدايره تري قبول اعتراض المدعيه علي التقييم النهايي
لشهر يناير من عام ٢٠١٨م من قبل المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه
* قبول اعتراض المدعيه ( شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص التقييم
النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٨م والغاء قرار المدعي عليها.
* قبول اعتراض المدعيه (شركه ...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه الخطا
في تقديم الاقرار والغاء قرار المدعي عليها.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.