moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 9382 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الواحد والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود عضوا وبحضور عبدﷲ بن عبدالرحمن الناصر امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 1439/11/26ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...)، بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان موكلته وردت للمدعي عليها قطع غيار تكييف بقيمه (431.586) اربعمايه وواحد وثلاثون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريالا، والمدعي عليها لم تسدد قيمه البضاعه المورده، وختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (431.586) اربعمايه وواحد وثلاثون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريالا. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه 1439/12/17ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي، وطلب السير في الدعوي حضوريا، وبسؤاله عن بينته قدم اصل مصادقه الرصيد مذيلا بختم وتوقيع المدعي عليها، وطلب الحكم بموجبها فاجابت الدايره لطلبه. وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في مطالبه المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (431.586) اربعمايه وواحد وثلاثون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريالا وذلك يمثل قيمه بضاعه مورده للمدعي عليها وبينتها علي ذلك اصل مصادقه الرصيد مذيلا بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور، ولم تقدم دفعها علي الدعوي رغم تبلغها عن طريق خدمه ابشر واستلامها للرساله المبلغه بهذه القضيه حسبما هو مبين في بيانات التبليغ الا انها لم تحضر، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وبما ان الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (يعد الحكم حضوريا اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او حضر في اي جلسه ثم غاب). (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (431.586) اربعمايه وواحد وثلاثون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدﷲ بن عبدالرحمن الناصر عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو احمد بن محمد العبود رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحكم في القضيه رقم 1642 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد قطع غيار تكييف، والمماطله بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ (431،586) ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت وكيله المدعي عليها بما حاصله: ذكر الحكم انه تم تبليغ المدعي عليها بالجلسه عن طريق نظام ابشر، ونؤكد انه لم يصل الينا تبليغ بهذه الدعوي، واستندت المدعيه علي مطابقه رصيد ولم يتبين في الدعوي وفي الحكم تاريخ المصادقه علي الرصيد، ولا تقر موكلتي بالمصادقه، ولم يقدم وكيل المدعيه تحريرا لدعواه من حيث التعاقد وشروط التوريد والتركيب، ونامل الغاء الحكم واعاده القضيه للنظر فيها، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل المستند الي المصادقه علي الرصيد، فاعتراض المدعي عليها مرسل ولم تدعي في الموضوع بشيء. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/2/1440ه في القضيه رقم 9382 لعام 1439ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان