gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
(القرار رقم 1008 الحادر في العام ١٤٣٧) في الاستثناف رقم (٧/١٠١٥) لعام ١٤٣٤ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٥/١٢ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبه المسكله بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) و تاريخ المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه العربيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه وتعديلاته وفق لما جاء في الفقره (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١٥٥ ه، وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من صلحه الزكاه والدخل (الصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢٦) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكي الذي اجرته المصلحه علي (ا) (المكلف) للعام المالي المنتهي في ٢٠١٠/٧/٣١ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥٤٣٧/٥/٧ يمثل المكلف، ولم يقدم المكلف طلبا بالتاجيل او اعتذرا عن الحضور. وقد قامت اللجنه بدراسه القرا الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الا عتراض الا الزكوبه الضريبه الاولي بجده المصله بنسه من قرارها رقم (٢٦) لعام ١٤٣٤ هبوجب الخطاب رقم (١٥/٥) واترخ (٢٣٠) واتريخ (١٠/١٨) وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المصله مقيول من الناحيه استثنافها وقيد لدي هذه الجزمه برقم (٢٣٠) واترخ (١٠/١٨) وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المصله مقيول من الناحيه الشكليه لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: بند الوعاء الزكوي. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في حسم قيمه كامل الاصل الثابنه المسدده خلال العام من الوعاء الزكوي لعام ١٠٠٠ م. Y/1 استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انها تقوم بسم الاصول الثالثه في حدود حقوق الملكيه، طبقا لتعميم المصلحه رقم (١٨٤٣/٨/٨) وتاريخ ١٣٣٩٦/٨/٨ و الذي يوضح كيفيه تحديد وعاء الزكاه والذي يقيض بسم قيمه الاصول الثالثه بشرطين: اولا: ان يثبت سداد المكلف كامل فيمتها. ثانيا: ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من السنوات السابقه والاحتياطيات والمخصات والاستدراكات والحساب الجاري الداين لصاحب المنشاه. وهذا يعني من وجهه نظر المصلحه انه لا مساس لقيمه صافي ربع العام دفتري او معدل في الخضوع للزكاه، وقد اكد علي ذلك تعميم المصلحه رقم (١٧٣) وتاريخ ١٤٠٩/٧/١٢ ه، حيث ان المتبع لدي المصلحه انه في حاله انوع الزكوي اقل من صافي ارباح العام فانه يثم اخضاع ارباح العام للزكاه، و هذا مبدا ثابت ومستقر تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء. اما استدلت به اللجنه الابنداييه في قراها من تطبيق ما ورد بالفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٦١/١١/١٨ ه، فتري المصلحه ان الفتوي لا تنطبق علي حاله المكلف حيث انها خاصه بداله المكلف المستفقي، ويمكن ان يجاد عنها من جانبين: الجانب الاول: ان ما ورد في الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١١٦/١١/١٨ ه اجابه السؤال الرابع منها، يعتبر مؤيدا اجراء المصلحه حيث ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقبال الحسابات في نهايه العادم المالي، وانه لا يمكن القول بان شراء الاصل ثلاء العام قد تم من صافي الارباح التي لم تكن تحقق بعد، ولا يتم تحديدها الا في نهايه العام بعد اعداد الحسابات الختاميه حيث يتم شراء الاصل الثابته من الايرادات اليووميه المتحفقه التي تودع في البنوك وليس من صافي الربح في نهايه العام، وهو ما ذكرته الفتوي الشرعيه من ان ( ما جعل من ايرادات في شراء او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل نماد الدول فلا نزكه فيها)، وعليه فانها ينبقي من الايرادات بعد سم الصاريف والكاليف يملل صافي الربح، وهو الذي يتم تztكته و هذا ما يطبق علي جميع المكلفين. الجانب الثاني: ان الاخذ بصافي الارباح المعدله لاغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد ادني يعود الي ان اضافه الغله (الربح) للزكه راي فقهي معتبر لزكه المستغلات، وبها صدر قرار مجموع الفقه الاسلاميه في دورهثه والفتوي الشريعه المشار اليها بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه تم استغلاله في اصول ثابته او عرض قنيه فان رصيد الارباح سينخفض مقال ذلك، ومن الناحيه المحاسبه فان الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق اصحاب راس المال التي تاتي اما من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوم المتداوله، اي زياده في صافي الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشيه ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتفق ذلك العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالات محدده منها التوزيع علي الشركه، وزياده راس المال، وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه، اضافه الي ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكي سيؤدي الي حجب زكه مستحقه عن مصارفها بمجرد ان مجموع العناصر السالبه المحسومه من الوعاء الزكي كانت اكثر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محقه ارباح، وهو ما يؤدي الي عدم ضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكه رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه. واضافت المصلحه انه طبقا للمبادي المحاسبيه المتعارف عليها والتي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصول الثابته لا يعد مصروفا ايراديا يحمل علي قايمه الدخل، ولا يتم تخفيض ارباح العام بقيمه الاصول الثابته المشراه خلال العام، واмяا تتاثر هذه الارباح اهايلакات واستدراكات هذه الاصل الثابته، وتظهر ارباح العام كامله بقايمه المركز المالي التي يتم الربط بموجبها، والتصرف في الربح محاسيا يتمثل في التوزيع علي الشركه وزياده راس المال واخري ليس منها تمويل شراء الاصل الثابته. 3/2 وتفرض الزكاه شرعا علي راس المال زايد الارباح الا انه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفقا لاحكام الشريعه علي ناتج راس المال وغلكه (الارباح) وذلك بسبب طبيعه النشاط الممارس حيث ان راس المال وما في حكمه مستقل في عروض قنيه ولكن الارباح ناميه ومن مقصد الزكاه وشروطها لما فانه لم يمرر شرعي لعدم اجذاعها للزكاه. لكل ما تقدم تطلب المصلحه قسم رحب داسي الاصول الثاني في دود حقوق الملكيه بحيث لا يقل لوعاء الزكي للمكلف عن الربح المعدل للعام المالي المنتهي في ٢٠١٠/٧/٣١ م. في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي انه توجد اصول ثابته مشتراه ومموله من ارباح العام المالي، وبذلك يكسم رصيد صافي الاصول الثاببه الطاهر في القوايم الماليه من الوعاء الزكي تطبيقا للفتوي الشريعه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العالميه واليفاءه رقم (٢٣٤٨) وتاريخ ١٥١١/١٨ : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع و مستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المصلحه سم رصد صافي الاصول الثانيه في حدود حقوق الملكيه بحبث لا يقل الوعاء الزكي للمكلف عن الربع المعدل للعام المالي المنتهي في ٢٠١٠/٧/٣١ م، في حين يري المكلف سم رصد صافي الاول الاصول الثالثه الظاهر في القوايم الماليه من وعاثه الزكي، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه ان الوعاء الزكي للمكلفين يكتسب باستخدم اسلوب محدد يمثل احد اركانه سم صافي الاصول الثالثه وما في حكمها بغض النظر عن دجمها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، لذا فان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند نظامي او محاسبي، ويعزز ذلك من الناحيه الشريعه ما صدر من فتوي شريعه من اللجنه في شراء اصول او انفقها حادها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها انفاقها قبل تمام الحول عليها "، وعليه ترفض اللجنه استثناف المصلحه في طلبها حسم رصيد صافي الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه بحيث لا يقل القرار: لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستنافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكليه. قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه رقم (٢٦) لعام ١٤٣٤ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموصوعيه. رفض استثناف المصلحه في طلبها حسم رصيد صافي الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه بحيث لا يقل الوعاء الزكوي عن الربح المعدل للعام المالي المنتهي في ٢٠١٠/٧/٣١، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القارا نهاي بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٣/٣