tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 536

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/2 entity=legal_basis:royal_decree:133/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/115 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:3933 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VR-2021-536) القرار رقم
| (V-18265-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه تاخير عن تقدم الاقرار - غرامه تاخر في السداد - قبول الدعوي من الناحيه
الشكيله لتقدمها خلال المده التظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخير
عن تقدم الاقرار وغرامه التاخير في السداد مع دفع اصل الضريبه، ويطلب الغاء
الغرامات المفروضه - اسس المدعي اعتراضه علي تعديل الاقرار حيث اكتشفنا ان
الاقرار به خطا بتاريخ (٢٠٠٢/٦/٢٨) وتم تعديله بذات التاريخ - اجبت الهييه بان
المدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلام، فان قرار
الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري - ثبت للدايره
ان ذكر مثل المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠١/٠٩/٠٩ م بانه تم
الغاء الغراماتмеق- مدي ذلك: انتهاه الخلاف بين الطرفين - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) بتاريخ
١١٤٣٠/١١٠٢
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣٣/١١٠٢)
- الماده (١/٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير
العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٥٤٥٠٠٥/١٩
- الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ايجاد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصجه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاربعاء ١٠١/٠٩/٠١، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
لجان الضربيه بتاريخ ٢٠١١/١٢٠٢.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم (...) بصفته
مديرا في ... وله للطلبات التي تحوله تمثيل الشركه نظاما بموجب عقد التاسيس
المرفق والمقدمه بالسجل التجاري رقم ( ... )، تقدم باليحه دعوي طلب اعفاء من
غرامه التاخير عن تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد مع دفع اصل الضربه،
ويطلب اعفاء الغرامات المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي علي عليها اجابت: «نعت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات في». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يصبج قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به», وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ (٢٠٢٠٠٦٠٦) والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اubبح صمنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري، بناء علي ما سبق
فان الهييه تصلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعي اجب: «انه تم تقديم الاقرار المعدل
ح茹ا منا علي المصلحه العامه فقد مها بتعديل الاقرار حيث اكتشفنا ان الاقرار
به خطا بتاريخ (٢٠٢٠/٦/٢٨) وتم تعديله بذات التاريخ رابعا: تطبيقا لمبادره اقصاح
فانه يحق لنا سداد الضريبه بدون عقوبات التقدمي المتاخر وعقوبات السداد المتاخر،
وبناء عليه نلتمس من اللجنه الغاء كل العقوبتين وسداد اصل الضريبه فقط».
وفي يوم الخميس تاريخ ٢٠١١/٠٩/٠٩ مقدمات الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... سجل تجاري رقم (...) ضد هييه الزکاه والضريه والجمارك، وبالمنااده علي اطراف الدعوي ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مديرا في ... وحفر ... هويه وطنيه رقم ( ... ) مثل هييه الزکاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك
برقم (…) وبعد التشبعت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه
لكل منهما عبر نافده مبكره والتحقق من صفه كل منهما، قدرت الدايره السير في
نظر الدعوي، وطلب وكيل المديعه اضاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه
التاخر في تقدم الاقرار للربع الاول لعام ١٩٠ م (١٣,٠٠) ريال، واغرامه التاخر
في السداد بملغ (٣٥,٠٠) ريال، استنادا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وسبقال
ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي المديعه؟ ذكر بان الهييه افت تجب العزامات
محل الدعوي، غرامه التاخر في تقدم الاقرار للربع الاول لعام ١٩٠ م (١٣,٠٠) مبلغ (١٣,٠٠) مبلغ (١٣,٠٠) مبلغ (١٣,٠٠) مبلغ (١٣,٠٠)مبلغ (١٣,٠٠) مبلغ (١٣,٠٠) مبلغ (١٣,٠٠) مبلغ (١٣,٠٠)
المناقشه قرت الدايره قبل باب المرافع ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١٥) بتاريخ ١٥٢٥/١/١١ ه وتعديلاتها،
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٢٥/١/١١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٩ ه وتعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من جنس اداره الهييه العامه للازكه والدخل يرقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٦/١/٦ ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
وحيب ان الدوعي تنعقد بتوفر ركن الخومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، و حيث نمت الصاده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ (٣٩٩٣٣) واتريخ ١٤٥/٠١/٢٢ من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او طلق او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المكمه اصدار صك ذلك، وحيث لتصف الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (١٣٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ (٣٩٩٣٣) واتريخ ١٤٥/٠٥/١٩ من التقيق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي الاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون بالاتفاق من اتضاص مكتمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وحيث ذكر مثل المدعي عليها في الجسعه المنعقده بتاريخ ٢٠١١٠٩ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: ا ثبات الغاء الغرامات محل الدعوي، غرامه التاخر في تقدم الاقرار للربع الاول
قبل الهييه.
ثالثا: ا ثبات انقضاء هذه الدعوي.
رابعا: صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددث الدايره للاثين يوما موعدا
لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.