gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-402): القرار رقم: (4043-2019-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدينه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول النظام من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدينه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - تبت للداره تحقق الاخطار واعتتراض المدينه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات查 Libyanيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) بتاريخ (١١٣/١١) ١٤٣٨/١١/٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٩/١٠ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4043-2019-V) ٢٠١٩/١٢/٣١ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيل المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراهه علي غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: - فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامه التاخير في التسجيل: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضره قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا تعد نهاييا غير قابل للطعن امام اي الظللم لدي الامانه هو ١٩/١٢/٢٠١ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التللم اكثر من ثلانين يوقا، وعليه وبمضي المده النظاميه لقول التللم من الناحيه الشكيله; يضي القرار الطعين متحا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ٢- فيما يتعلق باعتراض المده علي غرامه التاخير في السداد للربع الثالث من عام ١٩ م: الغرامه فرضت بناء علي اعاده الربط الذاتي، ويجب علي المده ان تقوم بتعديل اقرارها وادخال البيانات التي تتوافق مع ايراداتها للفتره الضريبيه محل الاعتراض، واضافه الي ذلك لم تقدم المده يAQPب تطوير طربعه لدي الهييه علي الغرامه المرتبطه بالفتره الضريبيه محل الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتعليم من الفرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتزاح لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، والذي يلزم ذوي الشان بالتعظيم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي انه: «… تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتحاد ما تزاه من اجراءات», كما ان الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه: حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو: الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب او التماس الي الجهه الاداريه: بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعينه. اضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه قد اشرات الي ضروره تقدم الاعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط، وهذا - بالتالي - يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. ثانيا: الطابات: بناء علي ما سبق; فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وبعرض مذكره الرد علي المعديه، اجبت: «تم الاتصال علي الرقم الموحد لهييه الزكاه والدخل واخذ ايه رفع اعتراض للضريبه المفروضه بسبب ان الدخل السنوي للصل لا يتجاوز (٢١٩) الف ريال، وعند الاستفسار للمخالفات اجابوا: اذا اغيب الضريبه علي طول تلعي المخالفات اليه. وتم تقديم طلب اعفاء التسجيل بتاريخ ١٤٤١٠٣/٢٠٦٠، و عند عدم قبول اعفاء التسجيل تم التواصل مع هييه الزكاه والدخل، فاجابوا بان الان ترفع علي اللجنه الضريبيه: لانه dude ان تستطيع ان ترفع مره ثانيه للهييه». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٠٩/١٥ امن استثمات الصيانه المطاعه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المركي في تمام الساعه السابعه مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه لازاكاد والل. وبالمتاده علي اطرف الدعوي حضر (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) بصفته وكيل عن المعييه (…) بموجب الوكاه رقم (…) المرفقه في ملف الدعوي، وحضر (…) بصفته مثل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٩/٥/٠١٠٥/٥/٠١٠٥ (…) ب تاريخ ١٩/٥/٠١٠٥ (…) ب تاريخ ١٩/٥/٠١٠٥ (…) ب تاريخ ١٩ وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قرا لاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا اصدار القررا فيها. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٠/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بالانخره واللانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه; وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ ١١٣١/١٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوي مشروط قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات العدوي ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ ١١/١١/١٢ م، وقدمت اعتراها في تاريخ العربيه ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٣/١٢/١ م، وعليه فان الدعوي تم تقييمها بعد فوات المده الخاصه وفقا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام طريقه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر حده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوقا من تاريخ العلم ب، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: (…) سمع اسماع الدعوي المقامه من المعنيه (…) لصاحتها (…) سجل تجاري رقم (…) لفوات المده النظاميه للاعتراض. موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.