moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٠٧٥٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه تم تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال تجميع وتحميل وترحيل المخلفات ونواتج الحفر وذلك في تنفيذ اعمال تجميع وتحميل وترحيل المخلفات ونواتج الحفر بواسطه المعدات والادوات والاليات والشاحنات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٤٩٦,٣٦٥.٠٠) مليون واربع ميه وسته وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٤٩٦,٣٦٥.٠٠) مليون واربع ميه وسته وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي، والمتبقي (٢٩٦,٣٦٥.٠٠) ميتان وسته وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٤٩٦,٣٦٥.٠٠) مليون واربع ميه وسته وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (١) في ١٤٣٩/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (١٥٧,٤٣٧.٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٢) في ١٤٣٩/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٤٦,٩٤٥.٠٠) سته واربعون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٣) في ١٤٣٩/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٩م بمبلغ قدره (٤٦٦,٥٩٩.٠٠) اربع ميه وسته وستون الفا وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٤) في ١٤٣٩/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٨م بمبلغ قدره (٣٤٢,٧٢٠.٠٠) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٥) في ١٤٣٩/١١/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٤٨٢,٦٦٤.٠٠) اربع ميه واثنان وثمانون الفا وست ميه واربعه وستون ريال سعودي. وفي جلسه ١٣/١/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله، وحضرت المدعي عليها وكاله المثبته هويتهم اعلاه، وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجابت قايله اطلب مهله للجواب وعليه افهم المدعي عليها وكاله ان ترفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه ٢٨/١/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي تقديم مذكرات من طرفي الدعوي وكاله والمرفقه في ملف القضيه ثم عقبا طرفي الدعوي بالاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت القضيه للدراسه والتامل وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢١/٢/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي انه بعد الدراسه والتامل سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديك مزيد بينه علي دعواك فاجابت بانه ليس لديها مزيد بينه علي ما قدمت وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن موضوع الدعوي وحيث انكرت المدعي عليها صحه المطالبه وحيث لم تقدم المدعيه البينه الموصله لما تدعيه سوي فواتير علي مطبوعات المدعيه لا ترتقي لاثبات المطالبه وحيث طلبت الدايره من وكيله المدعيه مزيد بينه علي دعوي موكلته ولكنه عجز عنها وكتفت بما تم تقديمه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعيه تنحسر عن الحق واصل البراءه مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٠١٠٧٥٨) والمقامه من شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٠٧٥٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٩٦,٣٦٥.٠٠) ميتان وسته وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي قيمه اعمال مقاوله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: رفض الدعوي، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: اولا: لم تحط الدايره بوثيقه عقد الاعمال موضوع الدعوي وما تبعها من مستخلص للاعمال المنفذه من قبل المستانفه: ان دعوي المستانفه تقوم اساسا وابتداء علي وثيقه العقد الاساسيه المؤرخه في ٢٢.٢.٢٠١٨م بحيث تقوم المستانفه بتنفيذ الاعمال الموصوفه في الماده رقم (٠١) وقد بينت الماده (٠٤) ان قيمه الاعمال التقديريه (سقف العقد) مليون ريال سعودي، ونظرا لان الاعمال التي قامت بها المستانفه تفوق المبلغ المذكور قامت المستانف ضدها بعمل مستخلص علي مطبوعاتها الرسميه المتضمن من حيث النتيجه ان مبلغ الاعمال بلغت (١٤٤٦٤٢٨.٥٠)، ثانيا: عدم اعمال الماده (٠٥) من الوثيقه موضوع الدعوي: ان المستانف ضدها انكرت عايديه التوقيع علي الفواتير الصادره عن المستانفه ناهيكم عما هو مذكور بالماده (٠٥) من الوثيقه والتي تنص علي (يتم صرف استحقاقات الطرف الثاني طبقا للتالي: ٩٠٪ تصرف من خلال عمل مستخلصات شهريه بالاعمال المنفذه والمنجزه من الطرف الثاني والمسلمه لاستشاري المشروع والمعتمده من مدير المشروع للطرف الاول) الامر الذي يؤكد ان المستانفه قامت باصدار تلك الفواتير بناء علي الماده المذكوره وتم اعتمادها من قبل مستشاري ومهندسي ومسؤولي المشروع للمستانف ضدها ومنهم فهد القرني مدير مشروع المطار للمستانف ضدها، وكامل مدير الحسابات في مشروع المطار للمستانف ضدها، والمهندس مصطفي مسؤول الكميات في مشروع المطار للمستانف ضدها وعلي اثرها قامت بسداد المبلغ المذكور وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه الامر الذي يتضح ان الدايره لم تقم بالاطلاع علي اسانيد هذه الدعوي المقدمه فيها والمتمثله بفواتير الاعمال التي اصدرتها المستانفه والمستخلص الصادر عن المستانف ضدها والتحقق من التواقيع ولم تقم بتحويلها الي اجراء الخبره الفنيه ليصار التحقق من صحتها علي ارض الواقع، مع العلم ان المستانفه لديها شاهدين علي صحه هذه الدعوي وهما ياسر حسن مهدي حسن وخالد مبارك وهبان الصيباني وهما علي اتم الاستعداد للادلاء بشهادتهما، ثالثا: ان انكار المستانف ضدها لجهه ان مبلغ الاعمال المنفذه من قبل المستانفه يفوق المليون ريال سعودي وياتي ذلك الانكار خلافا لما قامت بسداده علي ارض الواقع مبلغا مقداره (١٢٠٠٠٠٠) واحد مليون ومايتي الف ريال سعودي، فلماذا سبق لها ذلك دون ان تبدي اي اعتراض بل قامت بسداده بمحض ارادتها لانها تعلم باستحقاقه المستانفه، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكرت وكيله المستانف ضدها بعد اطلاعها علي الاعتراض تمسكها بما جاء في الحكم الابتدايي وطلبت تاييده، فيما تمسكت وكيله المستانف بالاعتراض والطلبات الوارده فيه. واضافت وكيله المستانف ضده بان المدعيه لم ترفق العقد امام الدرجه الاولي ولا امام دايره الاستيناف فيما عقبت وكيله المدعيه المستانفه بانه وان كان قيمه العقد مليون ريال فان المدعي عليها قدمت مستخلصا مبينا فيه قيمه الاعمال المنفذه (١.٤٤٦.٤٢٨/٥٠) ريالا، وقامت بتسديد مبلغ قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) ريالا، فاذا كان قيمه العقد مليون ريال، كما تدعي المستانف ضدها فلماذا قامت بتسديد (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال، وما ذلك الا تاكيدا لصحه دعوي موكلتي باحقيتها بالمطالبه بالاعمال الزايده عن قيمه العقد، فعقبت وكيله المستانف ضده بان ذلك غير صحيح ونسبه الاعمال متفاوته فقد تكون بالزياده وقد تكون بالانخفاض، والمدعيه لم تقم باعمال تستحق عليها ما تطالب به. ثم قررا الاطراف الاكتفاء بما سبق، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. وعلي ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص صراحه علي قيمه العقد وانه لا يتم زياده هذه القيمه الا بموجب اشتراطات مذكوره تفصيلا في العقد ولم تتحقق هذه الاشتراطات في المطالبه محل الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠١٧٢٦٧٢) وتاريخ: ٠٤/٠٣/١٤٤٥ من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده القاضي: برفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٠١٠٧٥٨) والمقامه من شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.