moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571086191 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: سبق اقامه دعوي من (المدعي عليه ) ضد (المدعي) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570436913) وتاريخ 1445/04/14ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) بشان المطالبه ب(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (885,610) ثمان ميه وخمسه وثمانون الفا وست ميه وعشره ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (مساهمه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، ونشاط الشراكه مساهمات، وقد بدات الشراكه في 1443/08/18ه، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4530519865) المؤرخ في 1445/06/01ه الصادر بالقضيه رقم (4570436913)، والقاضي برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4530700628) وتاريخ 1445/07/12ه، وقد تضرر بسبب هذه القضيه باقامه دعوي تجاريه دون وجه حق ترتب عليها رفض الدعوي مما ادي الي (اللجوء الي الغير وتكبد تكاليف ومصاريف التقاضي)، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (160,000) مايه وستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه : صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم ((4530700628) وتاريخ 1445/07/12ه، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/10ه وفيها: حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه والمثبته بياناتهم في محضر الضبط ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه تعذر ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: اولا/ ادعاء المدعي غير صحيح بان موكلي تسبب بضرر للمدعي في القضيه الاصليه المذكوره اعلاه ، واقيمت القضيه الاصليه عن استحقاق لعدم افصاح المدعي لموكلي بالخساره في شركه المضاربه، ثانيا/ لم يقع الخطا من موكلي في اقامته للقضيه الاصليه حيث ان غايه ما قام به هو مطالبه المدعي عليه برد قيمه راس المال واسباب المطالبه برد راس المال كالاتي: 1- عدم تحقيق ارباح، 2- عدم افصاح المدعي عن مصير الاموال التي استلمها 3- شراكه المضاربه اصبحت غير معلومه، وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه بان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكابه بالتعويض ، ثالثا/ عدم الحكم لصالح موكلي لا يعني بالضروره كون ممارسه حقه في اقامه الدعوي هو خطا منه وانما استعمل حقه المشروع في التقاضي ، وقد نصت الماده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه بان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر ، رابعا/ عدم تعسف موكلي باستخدام حقه في التقاضي في القضيه الاصليه ضد المدعي وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه بان 1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق، 2- يكون استعمال الحق تعسفيا في الحالات الاتيه: ا- اذا لم يقصد بالاستعمال سوي الاضرار بالغير، ب- اذا كانت المنفعه من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر، ج- اذا كان استعماله في غير ما شرع له او لغايه غير مشروعه، ثالثا/ عدم الحكم لصالح موكلي لا يعني بالضروره كون ممارسه حقه في اقامه الدعوي هو خطا منه وانما استعمل حقه المشروع في التقاضي ، وقد نصت الماده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه بان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر ، رابعا/ عدم تعسف موكلي باستخدام حقه في التقاضي في القضيه الاصليه ضد المدعي وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه بان 1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق، 2- يكون استعمال الحق تعسفيا في الحالات الاتيه: ا- اذا لم يقصد بالاستعمال سوي الاضرار بالغير، ب- اذا كانت المنفعه من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر، ج- اذا كان استعماله في غير ما شرع له او لغايه غير مشروعه، خامسا/ ان هذه الدعوي لا تعدو عن كونها دعوي تعويض عن ضرر كما نصت الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه بان يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب ، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار ،ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد ، ختاما/ يتبين لفضيلتكم ان هذه المواد النظاميه المذكوره اعلاه يدرك بان التعويض عن ضرر ومنه التعويض عن قيمه اتعاب المحاماه ليس علي اطلاقه بل له شروط لابد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه ، واطلب من فضيلتكم الحكم رد الدعوي عن الدعوي المقدمه من المدعيه ) ا.ه وباطلاع الدايره علي الحكم السابق وملف المعامله، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب وكيل المدعي التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (160,000) مايه وستون الف ريال، وذلك نظير سبق اقامه دعوي من (المدعي عليه ) ضد (المدعي) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570436913) وتاريخ 1445/04/14ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4530519865) المؤرخ في 1445/06/01ه الصادر بالقضيه رقم (4570436913)، والقاضي برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4530700628) وتاريخ 1445/07/12ه، عليه تكون الدعوي من اختصاص الدايره لانها فرع عن اصل وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولما ان اجاب وكيل المدعي عليه اجابته بدفعه بان اسباب المطالبه من قبل موكله برد راس المال كالاتي: 1- عدم تحقيق ارباح، 2- عدم افصاح المدعي عن مصير الاموال التي استلمها 3- شراكه المضاربه اصبحت غير معلومه . وباطلاع الدايره علي وقايع الحكم المشار اليه والاسباب التي بنت عليها الدايره في الحكم ومدي توافر اركان التعويض و لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/ 10/ 1441ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فلم يظهر للمحكمه مسوغ لالزام المدعي عليه بالاتعاب بذلك، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي والله التوفيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571086191 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (160,000) مايه وستون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض الدعوي)، وبتسليم الطرفين نسخه منه تقدمت وكيله المدعي بطلب استيناف حاصله التمسك بما ورد في دعوي موكلها طالبه الغاء الحكم والزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي ، وبقيد الطلب واحالته للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد جلسه في هذا اليوم للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المرييه ، حضرت المستانفه وكاله واكتفت بلايحه الاستيناف ، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاستيناف ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. كما تشير الدايره الي ان ما اورده المستانف تم الاجابه عليه وبيانه في اسباب الحكم محل الاعتراض. نص الحكم: حكمت الدايره ب : تاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم 4530913920 المؤرخ في 21/09/1445 ه الصادر في القضيه رقم 4571086191,القاضي ب(رفض الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.