tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630476558 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-12-15 date_hijri=1446-06-14 document_type=ruling entity=document_number:72e3a531-f886-47cb-9ebb-42e777d07ec8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٧٧٨٨٧ لعام ١٤٤٦ه

المدعي:(...)

المدعي عليه: شركه(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٦٧٠١٠٤٣٩٣) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٩ه والمنظوره لدي الدايره السادسه والعشرون بشان المطالبه ب( انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه منتجات غذاييه، عدد (١٢) تم تفصيل المبيع وجميعها تم تسليمها، ومستلزمات اغذيه عدد (٨) تم تفصيل المبيع وجميها تم تسليمها، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠٦/٢١م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٣٤٠.٣١) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعون ريال وواحد وثلاثون هلله، سدد منه (٧,٦٣٠.٢٥) سبعه الاف وست ميه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين يتم طلب المنتجات من قبل المدعي عليه وبعد الطلب يتم التوريد من قبل المدعيه وتسليمها للمدعي عليه واصدار الفواتير وتم الطلب والتسليم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ) والقضيه انتهت بحكم نصه: ( رفض الدعوي. ) وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٢٢٨١٩٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٢ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم قضايي صادر من الدايره السادسه والعشرون في المحكمه التجاريه بالرياض، المتضمن دعوي مقامه من شركه (...) ضد(...) ، والمنتهيه بحكم رفض الدعوي، وذلك حسب الصك رقم (٤٦٣٠٢٢٨١٩٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٢ه. ٢- حواله محرره علي مطبوعات مصرف (...)صادره من المدعي الي (...) بقيمه مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٤ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بمذكره جاء فيها: (حيث ان المدعي يطلب الزام موكلتي بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال لقاء تعويضه عن الضرر الناشي عن الدعوي المرفوعه ضده، ولا نعلم عن ماهيه العلاقه السببيه بين الضرر الذي يدعي به المدعي و موكلتي حيث انه لا تظهر اي نيه في الاضرار بالمدعي في الدعوي السابقه من المقامه من قبل موكلتي، ولا يظهر ما يفيد قصد موكلتي الاضرار بالمدعي، و حيث ان الحق قد يكون محتملا في تلك الدعوي السابقه محل النزاع ، كون انه سبق وقد تم ارفاق فواتير صادره من قبل موكلتي للمدعي ولكن المدعي انكر تلك الفواتير محل الدعوي ولا يخفي انه من المتقرر فقها ونظاما انه ليس كل من حكم ضده انه يلزم بتعويض الخصم عن اتعاب التقاضي، كما انه من المعلوم ان حق التقاضي مكفول للجميع ومجاني ، والاصل البقاء علي حرمه اموال الناس والمنع من اكلها بغير سبب معتبر، ويظهر هنا عدم تحقق ركن الخطا للزوم التعويض، وهو ما يتوافق مع مفهوم الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وعليه اطلب رد دعوي المدعي. ) وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: عدم استحقاق المدعي في المطالبه. وبما ان المدعي طلب التعويض عن مصاريف واتعاب التقاضي في الدعوي المرفوعه من المدعي عليها، والمنتهيه بحكم رفض الدعوي، وفق الصك رقم (٤٦٣٠٢٢٨١٩٧) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٢ه، وبالاطلاع عليه تبين ان المدعي عليها لم ترتكب خطا يوجب التعويض، ولم يظهر تعمدها الاضرار بالمدعي، حيث كان له وجاهه في اقامه دعواه لكون النزاع لا يفصل فيه الا القضاء فالحق ملتبس في اساسه، ولما كان التعويض يقوم علي اركان يجب توافرها جميعها اولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه بالمدعي به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، ، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: رفض الدعوي.