tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-10-28 document_type=ruling entity=document_number:4fbb60fb-7ed4-4cb5-907f-cd4db91bc216 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3478 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا
(الوقايع)
ادعي وكيل المدعيه تعاقد موكلته مع المدعي عليه لتقوم المدعيه -من الباطن- بتنفيذ اعمال مقاوله لتحديث نظام مضخه اطفاء الحريق والاشغال المدنيه في (...)، محطه فصل الغاز عن النفط رقم (...)، بمبلغ قدره (1.485.671) ريال، وقد سلم المدعي عليه للمدعيه سندا لامر مقابل قيمه الاعمال غير المدفوعه وقدرها (1.325.000)، ولم تحصله المدعيه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الوارد في السند وقدره (1.325.000) ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (397.500) ريال.
واستند وكيل المدعيه علي عقد مبرم بين شركه (...)، وبين مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها المدعي عليه.
كما استند وكيل المدعيه علي افاده من وزاره التجاره بتغير اسم شركه (...) الي شركه (...) المحدوده للمقاولات (الشركه المدعيه).
كما قدم وكيل المدعيه السند المشار اليه المتضمن: "انا الموقع ادناه/ (...).. اتعهد بدفع ما علي من دفعات وقدرها (1.325.000) ريال، لشركه (...).. عند انتهاء مشروع.. واستلامي المبلغ من شركه (...)..." التوقيع، بتاريخ (15/9/2018م).
فانكر المدعي عليه دعوي المدعيه، وذكر ان السند معلق علي انتهاء المشروع، وتحصيل المبلغ من شركه (...)، واشار المدعي عليه الي ان المدعيه لم تلتزم بالعقد، واعتذرت عن الاستمرار فيه، مما اساء الي العلاقه التعاقديه بين المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات وشركه (...)، وادي الي عدم استحقاق المدعي عليه المبالغ المتفق عليها مع شركه (...) وتوقف العمل بسبب ذلك.
واستند المدعي عليه علي خطاب صادر من المدعيه بتاريخ (15/1/2019م) تضمن ما يلي: "بهذا نود ابلاغكم رسميا باننا غير قادرين علي الاستمرار بمشروعنا؛ بسبب وضعنا المالي الحالي، ونحن لسنا في وضع يسمح لنا بشراء المواد الاساسيه المطلوبه، ولا يمكننا تجديد اقامات موظفينا".
فانكر وكيل المدعيه ما ذكره المدعي عليه، واشار الي وجود فواتير صادره من المدعيه، وموقعه ومختومه من المدعي عليه قبل تاريخ السند لامر، الفاتوره الاولي بمبلغ (461.244.12) ريال، والفاتوره الثانيه بمبلغ (617.562.62) ريال.
وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليه حرر للمدعيه شيكا بمبلغ (400,000) ريال وشيكا بمبلغ (600,000) ريال، وقد تبين انها بدون رصيد، فلو لم تستحق المدعيه اي مبلغ لما حرر المدعي عليه الشيكين.
واستند وكيل المدعيه علي فاتوره مؤرخه في (...) بمبلغ (461.244.12) ريال، موقعه ومختومه من المدعي عليه، وفاتوره مؤرخه في (...) بمبلغ (617.562.62) ريال، موقعه ومختومه من المدعي عليه، ومجموع الفاتورتين (1.078.806.74) ريال.
كما ارفق وكيل المدعيه صوره الشيك رقم (60) بدون تاريخ، بمبلغ (400.000) ريال، وورقه الاعتراض عليه بعدم وجود رصيد كاف بتاريخ (28/10/1440ه)، وصوره الشيك رقم (66) وتاريخ (9/8/1439ه الموافق 24/4/2018م) بمبلغ (600.000)، وورقه الاعتراض عليه بعدم وجود رصيد كاف بتاريخ (28/10/1440ه).
فطلبت الدايره من المدعي الجواب عن الخطاب الذي ارفقه المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الفواتير والشيكات التي قدمها المدعي وكاله، وطلبت الدايره من الطرفين بيان قيمه الاعمال المنفذه، وعما انتهي اليه المشروع.
فقدم وكيل المدعيه جوابه المتضمن ان المدعيه قامت بتحرير الخطاب لعدم استلام مستحقاتها مما جعلها غير قادره علي توفير المواد وتنفيذ التزاماتها، وفيما يخص الاعمال المنفذه فهي المشار اليها في الفاتورتين، وذكر وكيل المدعيه ان المشروع قد انتهي.
ولم يقدم وكيل المدعي عليه اي جواب. 
ثم قدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب المبرم مع وكيله المتضمن الاتفاق علي اتعاب قدرها (25%) من مبلغ المطالبه.
وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله ادعي تعاقد موكلته مع المدعي عليه لتقوم المدعيه -من الباطن- بتنفيذ اعمال مقاوله لتحديث نظام مضخه اطفاء الحريق والاشغال المدنيه في (...)، محطه فصل الغاز عن النفط رقم (...)، بمبلغ قدره (1.485.671) ريال، وقد سلم المدعي عليه للمدعيه سندا لامر مقابل قيمه الاعمال غير المدفوعه وقدرها (1.325.000)، ولم تحصله المدعيه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الوارد في السند وقدره (1.325.000) ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (397.500) ريال.
فاطلعت الدايره علي السند المشار اليه المتضمن: "انا الموقع ادناه/ (...).. اتعهد بدفع ما علي من دفعات وقدرها (1.325.000) ريال، لشركه (...) .. عند انتهاء مشروع.. واستلامي المبلغ من شركه (...)..." التوقيع، بتاريخ (15/9/2018م).
وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعيه، وذكر ان السند معلق علي انتهاء المشروع، وتحصيل المبلغ من شركه (...)، واشار المدعي عليه الي ان المدعيه لم تلتزم بالعقد، واعتذرت عن الاستمرار فيه، مما اساء الي العلاقه التعاقديه بين المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات وشركه (...)، وادي الي عدم استحقاق المدعي عليه المبالغ المتفق عليها مع شركه (...) وتوقف العمل بسبب ذلك.
وبما ان الثابت للدايره عمل المدعيه بموجب الفاتوره المؤرخه في (...) بمبلغ (461.244.12) ريال، الموقعه والمختومه من المدعي عليه، والفاتوره المؤرخه في (...) بمبلغ (617.562.62) ريال، الموقعه والمختومه من المدعي عليه، ومجموع الفاتورتين (1.078.806.74) ريال، وهاتان الفاتورتان ليستا محل انكار من المدعي عليه، اضافه الي الشيكين المسلمين من المدعي عليه والذين لم يصرفا بسبب عدم وجود رصيد.
كما ان الثابت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المحدد في سند الامر وقدره (1.325.000) ريال، والذي ليس محل انكار من المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان المدعيه لم تلتزم بالعقد، فان المدعيه دفعت بان سبب ذلك عدم دفع المستحقات، وهو ما يؤيده المبلغ المستحق عن الاعمال بموجب الفاتورتين والتي دفعها المدعي عليه بموجب شيك تبين انه بدون رصيد.
كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان السند معلق، علي انتهاء المشروع وتحصيل المبلغ من شركه (...)، فان المدعيه ذكرت ان المشروع قد انتهي، ولم ينكر ذلك المدعي عليه، وعليه فلا محل لان يبقي المبلغ معلقا، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه.
وفيما يخص طلب المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وبما ان دعوي المدعيه من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت خطا المدعي عليها بعدم سداد مستحقات المدعيه، والجايها للمحكمه وتوكيل من يترافع في القضيه، كما ان الضرر اللاحق بالمدعيه ظاهر باستعانتها بوكيل، والاتفاق معه وفق العقد المشار اليه، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعيه سببه خطا المدعيه، ولقول الرسول -صلي ﷲ عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، ولان مبلغ الاتعاب المتعارف عليه بنسبه (10%)، وما طلبه المدعي وكاله زايد عن المتعارف عليه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به وقدره (3.193.109.50) ريال.
لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: 
اولا الزام المدعي عليه/ (...)، ذي السجل المدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1.325.000) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال.
ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (132.500) مايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال.
عضو 
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
عضو 
محمد بن تركي السعدوني المطيري
رييس الدايره
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 997 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (1،325،000) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (132،500) ريال؛ وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعي عليه وملخص اعتراضه (اولا: عدم صحه الختم الوارد بالفاتوره الاولي وكان علي الدايره ان تحيل الفاتوره المطعون فيها للادله الجناييه باعتبارها الجهه المختصه بمضاهاه الاختام وابداء الراي الفني علي مدي صحه الفاتوره او عدم صحتها. ثانيا: اغفال الدايره في حكمها عدم احتساب المبالغ التي قام المدعي عليه بسدادها للمدعيه حسب سندات القبض الصادره من المدعيه وعددها تسع سندات. ثالثا: استقر القضاء التجاري حال ثبوت عدم تنفيذ بعض الاعمال ان تحيل الدايره الي الخبراء (المكاتب الهندسيه) لتحديد تلك الاعمال وقيمتها، ولم تفعل ذلك الدايره. رابعا: ان المدعي عليه قدم شهاده مكتوبه للشاهد (...) ولم تسمعها الدايره. خامسا: عدم تقديم المدعيه لتقارير العمل المصدقه)، وطلب في ختام اعتراضه، الغاء الحكم. وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، حضرها وكيل المدعي عليه: (...)) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) ولم يحضر احد عن المدعيه رغم تبلغها عبر منصه ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف وتفحص مستنداتها، وبما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ولما كان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي قدره مليون واربعمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال (1.457.500) ريال، وقد نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده). وحيث لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص المستانف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف بالاصاله والوكاله امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من/ (...) بتاريخ 7/6/1442 في القضيه رقم 3478 لعام 1441 المقامه من شركه (...) للمقاولات ضد (...) لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير