ncar · law · processed · 7 chunks
(3 من 1 صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه السلام عليكم ورحمه الله ويركاته وبعد: ابعث لسموكم الكريم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٥) وتاريخ ١٣/٢٤/١١/٢٤ ه القاضي بالموافقه علي اجراء تعديلات علي النظام ال'اساس لشركه جده للتنميه والطوير العمراني، الصادر في شانها المرسوم الملكي رقم (٥٥) وتاريخ ٢٢٧/١٠/٢٣ ه وذلك علي النحو الوارد في القرار. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. ارجو التكرم بالامر ياكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا سموكم اطيب تحيايي وتقديري،... عبدالعزيز بجفهدين عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزاء نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره الخارجيه نسخه لوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارثاد نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره uneتصاد والتخطيط نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لوزاره العدل نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لهييه السوق الماليه نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات 10.823/6/ (3 من 2 من) قرار رقم : (٣٥٥) وTARÍYÍX : 1/24 ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٩٩٦ ب وتاريخ ١٣٩١/٦/٢٩ اشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم ٣٣٣٧٤ وتاريخ ١٤٣١/٦/٩ في شان طلب سموه تعديل الفقرتين (٢) من الماده (الثالثه) من النظام الاساس لشركه جده للتنميه والنطوير العمراني، وكذلك تعديل الماده (الثالثه عشره) منه. وبعد الاطلاع علي النظام الاساس لشركه جده للتنميه والطوير العمراني، الصادر في شانها الرسوم الملكي رقم (٥٥) وتاريخ ١٣٢٧/١٠/٢٣ مادته (الثامنه عشره) علي ان مجلس الوزراء يمارس اختصاصات الجمعيه العامه غير العاديه خلال المده التي تكون فيها الشركه مملوكه بالكامل للدوله. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٩) وتاريخ ١٨/١٠/١٠، اللمد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ١١/١٠/١٤٣١. يقدر الموافقه علي اجراء تعديلات علي النظام الاساس لشركه جده للتنميه والطوير العمراني ، الصادر في شانها المرسوم الملكي رقم (٥٥) وتاريخ ٢٣/١٠/٢٣ وذلك علي النحو الاتي : 1 - تعديل الفقره (٢) من الماده (الثالثه) ، لتصبح بالنص الاتي : "شراء الاراضي والعقارات وتاجيرها واستثمارها وتطويرها وتنظيمها وتشغيل المشروعات المقامه عليها وصيانتها وبيعها بعد تطويرها". (3 من 3 من) (γ) 2 - تعديل الفقره (٥) من الماده (الثالثه) ، لتصبح بالنص الاتي : "تملك او استثمار مرافق او خدمات او انشطه اخري داخل مناطق عمل الشركه او تاجيرها او ادارتها او تشغيلها. ٢ - اضافه فقره جديده الي نهايه الماده (الثالثه) ، لتصبح بالنص الاتي : "يحظر علي الشركه شراء الاراضي من اجل بيعها فقط دون تطويرها او بناء مشروعات عليها". ٢ - تعديل الماده (الثالثه عشره) ، لتصبح بالنص الاتي : "مع مراعاه الا اختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه وتصريف امورها، وسم السياسه العامه التي تسير عليها لتحقيق اغراضها، ويحق للمجلس بيع الاراضي والعقارات بعد تطويرها والشراء وقبوله ودفع الثمن وتسليم الثمن والتوقيع علي عقود القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل، علي الا تتجاوز اجلها نهايه مده الشركه، وله كذلك حق الاشتراك في شركات اخري، وله في حدود اختصاصاته ان يفوض واحدا او اكثر من اعضايه او من غيرهم في مباشره عمل معين او اعمال معينه". رييس مجلس الوزاء r