tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 476

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:222 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VR-2020-476) القرار رقم
| (V-2019-3753) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخومه - تراجع الهييه عن قراها - الخومه ركن جوهري
لاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الخطا
في الاقرار بملغ (١١,٢٩٥) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٦,٧٧,٧) ريال،
وذلك عن الربع الاول لعام ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي ان الخوصه ركن
جوهري لاستثمار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره ان المدعي عليها
قد اعفت الغرامات المقدره علي المدعي محل مطابته في هذه الدعوي بموجب
القرار الوزاري رقم (٢٢٢) وتاريخ ٤٤٢/٠٢٧٩ - مؤدي ذلك: اثبات اعفاء قرار الهييه،
واثبات ترك المدعي لهذه الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- القرار الوزاري رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٤١٠٠٩.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٤١٤٥/٠٤/٢٣) الموافق (٢٠١٠/١٢/٠٨) اجتمعت
الداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... مالك مؤسسه ... للتجاره، ضد
الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
(٢٠١٩/١٢/٢٥) وتاريخ (٢٠١٩/٢٥) (٢٠١٩-٢٧٥)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ هدع في ان المدعي ... مؤسسه ... للتجاره، سجل تجاري رقم
(…) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان فرض غرامه الخطا
في الاقرار بمبلغ (١١,٢٩٥) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٧,٧٧,٧) ريال،
وذلك عن الربع الاول لعام ١٩٠، ويطلاب بالغاء الغرامات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بالاتي: بند المبيعات المحليه
الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه:
قدم المدعي اقراره الضريبي للفتره الضريبه (الربع الاول لعام ٢٠١٩ م) حيث ادرج في البند محل الاعتراض مبلغ وقدره (٢٨,٧١,١,١٨) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «1- للهييه من الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت الي اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». والفقره (١) من الماده (٦٦) من الاله التي تنفيذه لتنفيذه نظام ضريبه القيمه المضافه و التي نصت علي انه: «للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه (٢) بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر...» ونظرا لما ورد في الفقره (٢) من الماده (٥١) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي: «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث...» قامت الهييه بالرجوع لبيان نقط بيع المدعي لدي مؤسسه النقد العربي السعودي ، واخضاع المبالغ التي لم يفحت عنها ضريبه القيمه المضافه لبيعد البند بعد التعديل (٨٠٠,٤٩,٢٧) رسال. وبناء علي ما تقدم، فان الهييه تمسك بحصه قراها وذلك استنادا علي الماده (١٤) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «دون الاخلال بالمداده الثانيه منالنظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه». وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تحت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه وال المستحقه».
و ما يخص غرامه التاخر في السداد، بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الاول لعام
١٩٠ م تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي
كما ذكر سالفا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي
لم تسدد في المبعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد
عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفا وذلك وفقا
لاحكام الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب
كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للايحه بغرامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد
عنه الضريبه، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١٢/١٠٨، م accurت الدايره جستها الاولي عبر الاتصال
(المري (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...)، مالك
مؤسسه الترفيه الالكتروني للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر ... هويه
وطنيه رقم (...). ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التCOYIS الصادر عن
الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التبيت من صحه حضور اطراف الدعوي
بعرض بطاقه الهويه الوطييه لكل منهما عبر نافحه مكتبه والتحقق من صفه كل
منهما قدرت الداتره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء
قرار الهييه بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار بببلغ (١١,٢٩٥) ريال، وغرامه التاخر
في السداد بmbليغ (٦,٧٧,٧٠) ريال، وذلك عن الربع الاول لعام ٢٠١٥، استنادا الي
التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وسبقال متمل الهييه عن جوابه عما جاء في
لايحه الدعوي؟ ذكر بانه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٢٢٢) وتاريخ
٢٩٠٩/٢١٤٤، والمتضمنه سداد المدعي لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار
التقييم النهايي، واسقط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعي،
وبعرض المبادره علي المدعي اجب بقبول المبادره، وبعد المناقشه قدرت الدايره
قفل باب المراقعه ورفع الجلسه للمدوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٥/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٤٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤٥/٤٥/٢١ ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
حب ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فاينه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحب عرض مثل المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار (٢٢١) وتاريخ رقم (٢٢٢) واتريخ ١٤٤١ و٢٠٩ (٦٢٢) من العقوبات الماليه عن المكلفين، وحب قرر المدعي ترك الدعوي مقال الغاء الغرامات المترتبه عليها في هذه الدعوي،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: اثبات الغاء غرامه الخطا في الاقرار بملع (11,90) (11,90) وغرامه التاخر في
السداد بمبلغ (1,777,70) ريال، وذلك عن الربع الاول لعام 2019.م.
ثانيا: اثبات ترك المدعي لهذه الدعوي.
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددث الدايره يوم الثالثاء الموافق
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.