moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٩٥١٧١ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي اللازمه لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)، وقد تضمنت صحيفه دعوي المدعي ما يلي: (ارفع لكم دعواي هذه وفيها افيدكم انا (...) بانه بتاريخ ٠١ /٠٦ / ١٤٣٠ه تم الاتفاق بين مؤسسه (...) وبين مؤسسه (...) علي العمل بالمشاركه في الربح والخساره وحصه كل شريك تساوي ٥٠%، بحيث تكون اعمالنا باسم مؤسسه (...)، وتكون اداره المؤسسه والمشاريع مجتمعين او منفردين، وتتخذ القرارات بالاجماع، وعلي كل الطرفين الالتزام بتكريس كل خبراته وعلاقاته العمليه مع الشركات والمؤسسات لصالح المؤسسه، والعمل علي جذب مشاريع، وعلي من يدفع اي مصروفات من حسابه الخاص ان يقيد في دفتر السجلات علي انه قرض لهذه المؤسسه ويسدد من الارباح فيما بعد، والعمل علي جمع راس مال يمكننا من تاسيس شركه. وقد نفذنا خلال فتره الشراكه ٢٢ مشروع مقاولات، والبالغ قيمتها: ١٢،٦٨٧،١٣٥ريال (اثنا عشر مليون وستمايه وسبعه وثمانون الف وميه وخمسه وثلاثون ريال). وبعد ان تم انجاز المشاريع وتحصيل المبالغ، حسب الاتفاق الاجتماع وتحديد ما يستحقه كل شريك يتم بعد ذلك البدء باجراءات تحويل المؤسسه الي شركه واتمام الاجراءات النظاميه المتعلقه بذلك غير ان المدعي عليه لم يف بما التزم به، ودون مبرر واضح رفض الاجتماع بي.) ثم انتهي في صحيفه دعواه الي المطالبه بالزام مالك المؤسسه بما يلي: ١- تسليم المدعي نصيبه من المشاريع التي نفذاها خلال فتره الشراكه والبالغ قيمتها (١٢.٦٨٧.١٣٥) اثني عشر مليونا وستمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا. ٢- تسليمه نصيبه من ثمن السيارات والمعدات البالغ قيمتها: (١.١٣٤.٠٠٠) مليون ومايه واربعه وثلاثون الف ريال. ٣- تسليمه نصيبه من صفقه قطع غيار شركه (...) والتي تم شراؤها بمبلغ قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال. ٤- دفع نفقات ومصاريف الدعوي (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط حيث عقد لها عده جلسات، حاصل ما جاء فيها انه حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل في الداير بني مالك بالرقم (...) والتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٣٩ه وحضر لحضوره مالك المؤسسه المدعي عليها، وقد قدم كل طرف من اطراف الدعوي عددا من المذكرات حاصل ما جاء فيها انه المدعي ادعي بما لم يخرج عن صحيفه دعواه وزاد ان مده الشراكه امتدت لخمس سنوات وانه بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ١٤٣٠ه قرر المدعي عليه فسخ الشراكه دون سبب وان المدعي وافق علي ذلك تحقيقا لرغبه المدعي عليه، كما زاد ان موكله استلم مبلغا قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال جزء من نصيبه من الارباح وانه تبقي لموكله من الارباح مبلغ قدره (٨٠٩.٠٦٣) ثمانمايه وتسعه الاف وثلاثه وستون ريالا، كما زاد انه خلال فتره الشراكه تم شراء عدد من المعدات والسيارات تقدر قيمتها بمبلغ قدره (١.١٣٤.٠٠٠) مليون ومايه واربعه وثلاثون الف ريال نصيب موكله منها النصف (٥٦٧.٠٠٠) خمسمايه وسبعه وستون الف ريال وانه تم شراء عدد من قطع غيار الشاحنات من شركه (...) بمبلغ قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال بقصد بيعها، ونصيب موكله منها (١٩٠.٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال، وانتهي في مذكرته الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم المدعي نصيبه المشار اليه انفا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر صحه دعوي المدعي وذكر بان المدعي يعمل لدي المؤسسه المدعي عليها معقبا، وبسؤال وكيل المدعي عن بينات موكله علي دعواه ذكر بانها تتمثل في شهاده شهود وطلب من الدايره سماع شهادتهم فاذنت له الدايره باحضار شهوده، ثم احضر وكيل المدعي معه الشاهد (...) وطلب سماع شهادته، وبسؤال الشاهد عن اسمه وعمره وعمله واين يقيم وعن علاقته بالمتداعيين اجاب قايلا: اسمي (...) احمل الهويه رقم (...) وعمري ٣٧ عاما، واسكن في محافظه (...) واعمل في شركه (...) التابعه ل(...) في (...)، وعلاقتي بالمتداعيين انني اعمل في مؤسسه المدعي عليه عام ١٤٣٠ه لمده سنه ونصف تقريبا، اما علاقتي بالمدعي فهو ابن خالي. وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا: "اشهد بان المدعي هو من وظفني في المؤسسه وانه اخبرني بانه شريك في المؤسسه وكنت اسمع بشراكه الطرفين قبل ان اتوظف في المؤسسه وكنت التقي مع الطرفين في عدد من اللقاءات وكان الحوار الذي يدور بينهم حوار شركاء وانهم اثناء الاجتماعات كانوا يتناقشون كملاك للمؤسسه وان المدعي عليه كان يتكلم بصيغه الجمع ويقصد بذلك نفسه والمدعي بانهم سيشترون اراضي وسينفذون مشاريع وان الطرفين في عدد من اللقاءات كانوا يتناقشون بشان ارباح كل منهما وما سيفعله كل منهما بنصيبه" هكذا شهد، وبعرض الشهاده والشاهد علي وكيل المدعي ذكر بانها شهاده صحيحه، وبعرض الشهاده والشاهد علي المدعي عليه اجاب بان الشاهد قريب للمدعي وان الشاهد لم يعمل في مؤسسته، وان المدعي حول لعدد من الاشخاص مبالغ بغير حق ومن ضمنهم الشاهد الحاضر وان شهاده الشاهد غير موصله لكونه يذكر انه سمع بالشراكه، وبسؤال وكيل المدعي والشاهد عن تحويل المدعي مبالغ ماليه للشاهد اجابا بان الحوالات كانت لغرض العمل، وذكر وكيل المدعي انه سبق استخدام بطاقات صراف الشاهد في السحب لاجل العمل نظرا للحاجه الي المبالغ الكبيره في اوقات معينه، اما ما ذكره المدعي عليه من ان الشاهد لم يعمل في المؤسسه المدعي عليها فغير صحيح وبامكان الدايره مخاطبه بنك (...) للاستفسار عن عمليات صرف الشيكات، فقد كان الشاهد يعمل معقبا للمؤسسه ومشرفا علي عدد من مواقع عمل المؤسسه، ثم طلب المدعي عليه توجيه سؤال للشاهد عن راتبه اثناء عمله في المؤسسه المدعي عليها، فاجاب الشاهد بانه يبدا من (٣.٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال الي (٤.٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال، بحسب العمل، وانه يستلمها نقدا من المدعي وكان المدعي عليه يحضر اثناء استلامي للرواتب، ثم طلب المدعي عليه استدعاء المدعي اصاله الموجود خارج القاعه وسؤاله عن راتب الشاهد، فاجابته الدايره لذلك واستدعت المدعي اصاله، وبسؤاله عن راتب الشاهد اجاب قايلا: يبدا من (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال الي (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال وانه غالبا ما كان يستلم راتبه مني هكذا قال، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن مقدار راتب المدعي اصاله لما كان يعمل معقبا حسب جوابه عن الدعوي، اجاب بان المدعي ليس له راتب محدد وانه كان يعطيه عطاء شهريا غير متساو، لكنه بمتوسط قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، ثم استدعت الدايره المزكي الموجود خارج القاعه وبسؤاله عن بياناته اجاب قايلا: اسمي (...) احمل الهويه رقم (...)، ابلغ من العمر ٣٣ عاما، واسكن في محافظه (...)، واعمل في احدي الشركات في (...) بمحافظه (...). وبسؤال المزكي عن الشاهد ذكر بانه يعرفه من حوالي سنتين وكانت العلاقه بينهما في عمل خاص وهو العمل في الدلاله علي الاراضي والعقارات، وبعد تقريب مفهوم العداله للمزكي قال: اشهد بان الشاهد عدل مقبول الشهاده. هكذا قال، ثم قدم المدعي عليه مذكرتين جوابيتين تضمنتا تساؤله عن العقد المبرم بين الطرفين ان كان هناك اتفاق كما يذكر المدعي ومتي كان تاريخ بدايته، كما تضمنت مذكرات المدعي عليه ان المدعي ذكر انه تم تنفيذ اثنين وعشرين مشروعا لكن لم يبين ما دفعه في كل مشروع وما اسهم فيه لقاء الشراكه وان المدعي لم يقدم اي اسانيد لدعواه ولا ما يثبت ما يدعيه من ارباح، كما تضمنت ان المدعي عليه وظف المدعي معقبا لديه لسوء حالته الماديه وانه لم يكن يملك -اي المدعي- شييا وان مؤسسه المدعي لم تكن ساريه المفعول في ذلك الوقت الذي بدا العمل فيه في مؤسسه المدعي عليها معقبا وان المدعي لم يكن يدخل لحسابه اي مبالغ غير التي تاتيه من حساب المدعي عليه اضافه الي مبلغ ١٠% من مشروع اتفق فيه المدعي عليه مع مؤسسه (...) فقط، فكيف يدخل في شراكه مع مؤسسه تملك معدات وتقوم علي تنفيذ عدد من المشاريع، كما تضمنت مذكرات المدعي عليه ان المدعي استولي علي اموال للمدعي عليه كان يحولها للمدعي ليقوم بايصالها الي اصحابها وان المدعي كان يقوم بعده طلبات باسم المدعي عليه من مؤسسه (...) مذيله بتوقيع مزور للمدعي عليه وبختم مشابه لختم مؤسسه المدعي عليه وارفق مع مذكراته عددا من الاوراق التي يذكر انها الطلبات المتضمنه للتواقيع والاختام المزوره وطلب احالتها للنيابه العامه، كما تضمنت مذكرات المدعي عليه ان المعدات التي يدعي المدعي انه تم شراؤها خلال مده الشراكه ان المدعي عليه اشتراها بالتقسيط وانه لم يقم بتسديد الجزء الاكبر من قيمتها بعد التاريخ الذي يدعي المدعي فسخ الشراكه، وذكر المدعي عليه في مذكراته ان مبلغ (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف الذي سلمه للمدعي لان المدعي عليه كلف المدعي بحضور مزاد معدات في مدينه (...)، كما ذكر ان المدعي يدعي انه تم شراء قطع غيار شاحنات خلال مده الشراكه بمبلغ قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال وطلبه نصيبه منها (١٩٠.٠٠٠) مايه وتسعون الف ريال، الا ان المدعي في دعوي اقامها علي المدعي عليه في محكمه فيفاء حكم فيها بعدم الاختصاص، ذكر فيها المدعي ان القطع مملوكه للمدعي وللمدعي عليه ولشخص ثالث وذكر في تلك الدعوي انه يملك ثلثها، كما ذكر المدعي عليه ان قطع الغيار هذه ليست مملوكه في الحقيقه للمدعي عليه بل لاخ المدعي عليه (...) ولشخص اخر يدعي (...) وان المدعي عليه هو من كلم اخاه لاجل ان يشتري قطع الغيار فحول اخوه له مبلغا قدره (٨٥.٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال وكانت بطاقه الصراف مع المدعي واشتري بها القطع، وذكر المدعي عليه ان هذا مما يدل ان المدعي لا يعلم شييا والا كيف يدعي تصفيه شيء لا تملكه المؤسسه، كما ذكر المدعي عليه ان ادعاء المدعي للارباح ما هو الا ليفهم المحكمه ان ما اختلسه هو جزء من ارباحه التي يدعيها، ثم قدم وكيل المدعي مذكره من خمس صفحات وارفق بها (٣٩٧) ورقه مكتوبه بخط اليد، علي مطبوعات مؤسسه (...) مؤرخه من ٢٦ / ٠٧ / ١٤٣٠ه الي ٠٨ / ٠٦ / ١٤٣٥ه، وقد ذكر وكيل المدعي في مذكرته بان هذه الاوراق هي سجلات مصروفات المؤسسه المدعي عليها في مده الشراكه، وذكر بانه يظهر من هذه السجلات ان المدعي والمدعي عليه متساويان في مقدار الصرف وذكر بان هذا يدل علي الشراكه، وذكر وكيل المدعي عليه في مذكرته عددا من المصروفات التي تضمنتها تلك السجلات، منها مبلغ (٧.٧٠٠) سبعه الاف وسبعمايه ريال شراء مجلس صالون للمدعي، ومنها عدد من المبالغ مصروفات خاصه للمدعي ولاسرته، ومنها مبالغ سداد كهرباء سكن المدعي وسداد مصروفات متجر التموينات الغذاييه عن المدعي، ومنها مبالغ مصروفات لسفر المدعي، ومبالغ لشراء المدعي بنادق تراثيه، الي غير ذلك من المصروفات التي يذكر وكيل المدعي في مذكرته انها تدل وتؤكد صحه دعوي موكله للشراكه مع المدعي عليه، ثم قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت ان هذه السجلات لا تعدو كونها بيانا ببعض مصروفات المؤسسه وهي مدونه من المدعي دون اعتمادها من المدعي عليه ودون ان تتضمن ختم المؤسسه كما تضمنت مذكرته ان هذه السجلات ليست دليلا علي الشراكه لانها لا تثبت ان المدعي قام بدفع اي شيء منها، كما تضمنت مذكره المدعي عليه ان عدم دفع المدعي لاي مبالغ وتحويلها علي الحسابات الخاصه بالمدعي عليه والتي تدخل الاموال للمؤسسه عن طريقها وكذلك عدم دفعه لاي من المصروفات دليل واضح علي عدم الشراكه وان المدعي عامل في المؤسسه كما ذكر المدعي عليه سابقا، ثم قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات تضمنت ان المدعي ليس عاملا لدي المدعي عليه وانما شريك، واكد علي ان التساوي في المصروفات دليل علي الشراكه وانها علي المناصفه بين الطرفين، ثم قدم كشفا بنكيا لحساب مالك المؤسسه المدعي عليها عن المده من ١٣ / ٠٥ / ١٤٣٢ه الي ١٨ / ١١ / ١٤٣٢ه مكون من (١٨) ذكر انها تتضمن مصروفات اضافيه للمدعي تدل علي الشراكه، منها ايجار سكن المدعي، ومنها اربعه اقساط عن سياره المدعي تحويلا علي حساب شركه الامثل للتمويل والتاجير، اجاب المدعي عليه عن ذلك بمذكره من ورقتين تضمنت ان المبالغ في كشف الحساب البنكي من مال المدعي عليه الخاص في المؤسسه وانه كلف المدعي بدفعه للجهات التي اشار اليها، وذكر بانه لا يعقل ان يقوم شريك تجاري بدفع مبلغ ايجار سكن شريكه او دفع قيمه اثاث بيته او غيرها من المصروفات الشخصيه وذكر بان هذا يثبت ما ذكره المدعي عليه من ان العلاقه بين الطرفين علاقه تابع بمتبوع، كما تضمنت مذكره المدعي عليه ان وكيل المدعي لم يحضر كشف الحساب البنكي الخاص بالمدعي حتي يثبت شراكته، ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي المشار اليه سابقا، وحضر لحضوره مالك المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال الحاضرين هل لديهما ما يرغبان في اضافته، قرر كل واحد منهما انه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنظر في توجيه اليمين، وافهمت الدايره وكيل المدعي بحضور موكله اصاله في الجلسه القادمه، كما افهمت المدعي عليه بالحضور بنفسه في الجلسه القادمه، ففهم كل منهما ذلك واستعد به، ثم في الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ هذا اليوم حضر اطراف الدعوي اصاله، وقد اشارت الدايره في هذه الجلسه الي انها وبعد دراستها للقضيه وبعد اطلاعها علي الاوراق المقدمه فيها رات عدم كفايه بينات المدعي علي صحه دعواه، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بان له حق طلب يمين مالك المؤسسه المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي ونفي شراكه المدعي للمدعي عليه حسب الدعوي، وان ما ادعي المدعي انه جزء من ارباحه وهو مبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال لم يكن جزءا من ارباح عن عقد شراكه تم مع المدعي وانما لغرض قيام المدعي بالمشاركه في مزاد معدات في (...) لصالح المدعي عليه، فقرر المدعي اصاله طلبه لهذه اليمين، لذا فقد عرضت الدايره اليمين التاليه علي المدعي عليه: (والله الذي لا اله الا هو ان المدعي ليس شريكا لي وانني لم اتعاقد معه علي الشراكه التي يدعيها في دعواه، وان المبلغ الذي سلمته له وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال لم يكن مقابل ارباح للمدعي عن عقد الشراكه الذي يدعيه وانما كان لاجل ان يشارك به لي في مزاد معدات في مدينه (...)، وان دعوي المدعي غير صحيحه وانه لا يستحق في ذمتي شييا بخصوص دعوي الشراكه هذه، والله العظيم)، وسالته الدايره هل هو مستعد بادايها فقرر انه مستعد بذلك، فحلف بعد الاذن له وتخويفه بالله وبعد تخويفه من خطر اليمين الكاذبه قايلا: (والله الذي لا اله الا هو ان المدعي ليس شريكا لي وانني لم اتعاقد معه علي الشراكه التي يدعيها في دعواه، وان المبلغ الذي سلمته له وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال لم يكن مقابل ارباح للمدعي عن عقد الشراكه الذي يدعيه وانما كان لاجل ان يشارك به لي في مزاد معدات في مدينه (...)، وان دعوي المدعي غير صحيحه وانه لا يستحق في ذمتي شييا بخصوص دعوي الشراكه هذه، والله العظيم)، لذا، ولجميع ما تقدم، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام مالك المؤسسه المدعي عليها بالارباح وبعدد من الطلبات المبينه في وقايع هذا الحكم، مقابل عقد شركه تم بين الطرفين -حسب ما سبق بيانه-، ومقابل تنفيذ الطرفين عددا من المشاريع خلال عقد الشركه، وبما ان هذه الدعوي مرفوعه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه وبناء علي قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٥١١) والتاريخ ١٤ / ٠٨ / ١٤٤١ه المتضمن في البند (رابعا) ان احكام نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه تسري علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام، لذا فان تحديد الاختصاص النوعي في هذه الدعوي ينظر فيه لما يسبق نفاذ نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه في دعوي شراكه بين شريكين، فان الدواير التجاريه بهذه المحكمه تختص نوعيا بالفصل فيها، بناء علي الفقره (ج) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ?) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٦٧ / ت) وتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٣٩ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والقيمي. اما من جهه الموضوع، ولما كان المدعي يطلب الزام مالك المؤسسه المدعي عليها بما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقدم من البينات ما يري انه يثبت استحقاقه لما يدعيه: اولا/ شهاده الشاهد. ثانيا/ عدد من الاوراق ذكر وكيل المدعي انها سجلات مصروفات المؤسسه المدعي عليها وذكر ان تساوي مصروفات الطرفين فيها تدل علي الشراكه. ثالثا/ كشف بنكي لحساب مالك المؤسسه المدعي عليها، ذكر وكيل المدعي ان يتضمن مصروفات للمدعي وان هذه المصروفات تدل علي الشراكه. وبما ان الشاهد ووكيل المدعي اقرا بان المدعي كان يحول مبالغا لحساب الشاهد فان هذا مما يجعله محل تهمه فلا تقبل شهادته، وبما ان الاوراق المقدمه من وكيل المدعي من سجلات المصروفات مؤرخه في ٢٦ / ٠٧ / ١٤٣٠ه وحتي ٠٨ / ٠٦ / ١٤٣٥ه وبما ان كشف الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليه مؤرخ في ١٣ / ٠٥ / ١٤٣٢ه وحتي ١٨ / ١١ / ١٤٣٢ه فانه يتبين من هذا ان هذه الاوراق المقدمه بينه للمدعي خارج النطاق الزمني للعقد المبرم بين الطرفين حسب الدعوي، لان وكيل المدعي ذكر في مذكره دعواه ان مده العقد امتدت لخمس سنوات وان المدعي عليه طلب فسخ العقد في تاريخ ٣٠ / ٠٦ / ١٤٣٠ه وان المدعي وافق علي ذلك، فتمت مراجعه الايرادات وحساب الارباح وحصر الموجودات..، مما يعني عدم صلاحيه هذه الاوراق للاثبات، فضلا عن ان مجرد وجود مصروفات للمدعي ليس دليلا كافيا علي وجود عقد شركه بين طرفي الدعوي، وبما ان المدعي لم يقدم من البينات ما يكفي للاثبات، كما لم يقدم اي عقد مكتوب، ولو كان الاتفاق كما ذكر المدعي في دعواه من الاتفاق علي تحديد طريقه اداره المؤسسه وطريقه اصدار قراراتها فانه جدير بان يكون اثباته بعقد مكتوب وموثق، وعدم تقديمه للعقد يقوي جانب المدعي عليه في عدم صحه دعوي المدعي، وبما ان مالك المؤسسه المدعي عليها انكر صحه دعوي المدعي باجمالها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي ذكر ان المبلغ الذي قبضه من المدعي عليه وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال جزء من الربح وبما ان المدعي عليه انكر ان يكون ذلك المبلغ ربحا ودفع بانه اعطاه للمدعي ليشارك به للمدعي عليه في مزاد للمعدات، وبما ان القول قول رب المال في صفه خروجه عن يده؛ لانه ملكه (المغني ٥/٥٧ وكشاف القناع ٣/٥٢٣)، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين النافيه لصحه دعوي المدعي كما طلب منه، وبما ان المدعي ذكر ابتداء في صحيفه الدعوي ان الاتفاق بينه وبين المؤسسه المدعي عليها كان بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٣٠ه ثم ذكر وكيله بعد ذلك في مذكره دعواه ان فسخ الشركه بين طرفي الدعوي تم في ٣٠ / ٠٦ / ١٤٣٠ه بموافقه المدعي، وان مده العقد كانت خمس سنوات، ومفهومه ان العقد بدا في العام ١٤٢٥ه، وبما ان المدعي ووكيله اختلفا في بيان تاريخ بدايه العقد فان هذا يدل علي وجود التناقض في الدعوي، لذلك، ولجميع ما تقدم؛ فان الدايره لم يثبت لديها صحه دعوي المدعي وتنتهي الي ما يلي في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره برد هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٩٥١٧١ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناته باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصه ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)، وقد تضمنت صحيفه دعوي المدعي ما يلي: (ارفع لكم دعواي هذه وفيها افيدكم انا (...) بانه بتاريخ ٠١ /٠٦ / ١٤٣٠ه تم الاتفاق بين مؤسسه (...) وبين مؤسسه (...) علي العمل بالمشاركه في الربح والخساره وحصه كل شريك تساوي ٥٠%، بحيث تكون اعمالنا باسم مؤسسه (...)، وتكون اداره المؤسسه والمشاريع مجتمعين او منفردين، وتتخذ القرارات بالاجماع، وعلي كل الطرفين الالتزام بتكريس كل خبراته وعلاقاته العمليه مع الشركات والمؤسسات لصالح المؤسسه، والعمل علي جذب مشاريع، وعلي من يدفع اي مصروفات من حسابه الخاص ان يقيد في دفتر السجلات علي انه قرض لهذه المؤسسه ويسدد من الارباح فيما بعد، والعمل علي جمع راس مال يمكننا من تاسيس شركه. وقد نفذنا خلال فتره الشراكه ٢٢ مشروع مقاولات، والبالغ قيمتها: (١٢،٦٨٧،١٣٥) مليون ريال وبعد ان تم انجاز المشاريع وتحصيل المبالغ، حسب الاتفاق الاجتماع وتحديد ما يستحقه كل شريك يتم بعد ذلك البدء باجراءات تحويل المؤسسه الي شركه واتمام الاجراءات النظاميه المتعلقه بذلك غير ان المدعي عليه لم يفي بما التزم به، ودون مبرر واضح رفض الاجتماع بي واختتم صحيفه الدعوي بطلب الزام مالك المؤسسه بما يلي: ١- تسليم المدعي نصيبه من المشاريع التي نفذاها خلال فتره الشراكه والبالغ قيمتها (١٢.٦٨٧.١٣٥) مليون ريال ٢- تسليمه نصيبه من ثمن السيارات والمعدات البالغ قيمتها: (١.١٣٤.٠٠٠) مليون ومايه واربعه وثلاثون الف ريال. ٣- تسليمه نصيبه من صفقه قطع غيار شركه فولفو والتي تم شراؤها بمبلغ قدره (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال. ٤- دفع نفقات ومصاريف الدعوي (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برد هذه الدعوي. فاعترض عليه المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب العدول عن الحكم والقضاء مجددا بالغاء الحكم المستانف وباطلاع الدايره عليها عقدت جلسه استيناف للنظر في طلب الاستيناف المقدم من (...)، وفيها حضر (...) سعودي بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) بصفته وكيلا عن (...)، كما حضر (...) سعودي بالهويه رقم (...) بالوكاله الالكترونيه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...)، وبسؤال المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المقدمه منه سابقا، كما قدم مذكره مكونه من ثلاث ورقات مع مرفقات وقرر الاكتفاء بها، وقد استلم وكيل المستانف ضده نسخه من المذكرتين ومرفقاتهما للرد عليها في الجلسه القادمه، لذا رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري افتتحت حضرها الطرفان وقدم المستانف ضده ردا علي مذكره الاعتراض يتكون من ثلاث ورقات ومرفق وقرر الاكتفاء به، لذا رفعت الجلسه للتامل. وفي جلسه لاحقه حضر المستانف وكاله/ (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٣/٤/١٤٣٩ه ولم يحضر المستانف ضده رغم تبلغه بموعد الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي ما تم ارفاقه من الاطراف ودراسه اوراق القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف، وقد تكفلت اسباب الحكم بالرد علي ما تضمنه الاعتراض لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان والصادر في القضيه رقم ١٧١ لعام ١٤٤٠، والمؤرخ في ٢٦/ ٣ /١٤٤٢ه فيما انتهي اليه الحكم من رد هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي واله وصحبه اجمعين.