tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 164

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (164-2020-VJ) | في الدعوي رقم: (9784-2019-V)

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده

### المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملان الفاتوره الضريبيه - عدم وجود المبلغ الضريبي والرقم الضريبي علي الفاتوره - غرامات - مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان المبلغ الضريبي والرقم الضريبي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان الرقم الضريبي مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاصه بالضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره صحه قرار الهييه بغرض غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه؛ لعدم التزام المدعيه بالمتطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده (٣/٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه.
- الماده (٥/٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-9784) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٧م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعوديه الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم
(...)، بصفتها مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت
اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء
الغرامه المفروضه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد
جاء فيها: «قام ممثلو الهييه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٢ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١١م بالشخوص
علي موقع المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وتم فحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي.
وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده (الخامسه
والعشرين من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والتي جاء فيها : « ۱ - تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها 0% من قيمه
التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في
هذه الاتفاقيه». وجاء ايضا في الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه انه:
«تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليها
في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، حيث لم يقم المدعي بتحصيل الضريبه من المستهلك
النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما (مرفق (١). ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي
لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت
الهييه بفرض غرامه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي بناء علي الفقره الثالثه من الماده
الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «يعاقب بغرامه
لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام
او اللايحه». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «اشاره
الي رد المدعي عليها حيال المخالفه المحرره وفق نظام الضريبه ومتطلباته، فان الرد
هو كما يلي: ان المخالفه التي تم تحريرها تمت في الزمن والوقت الذي لم يكن فيه
تسجيل نظام تحصيل ضريبه القيمه المضافه للمنشات التي يقل دخلها عن مليون ريال
سنويا الزاميا، ومحلنا كان وقت الزياره معفي من التسجيل في ذلك التاريخ، وبناء عليه
فان المخالفه حررت بغير محلها زمانا ونظاما، وهذا هو السبب الاساسي لاعتراضنا
القانوني علي المخالفه. ملاحظه : تاريخ تحرير المخالفه ٢٠١٩/١٢/١١م في هذا التاريخ
ما ذكرناه اعلاه لا يدخل تحت الزام المحل بالتسجيل في نظام القيمه المضافه، ومحلنا
لم يكن مسجلا في هذا التاريخ ولا الفواتير فيها تحصيل القيمه المضافه. تاريخ تسجيل
المحل في القيمه المضافه: ٢٠١٩/٠١/٠١م».
ಜಿ.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثالثه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين ان الحاضر عن المدعيه ليس له وكاله تخوله حق المرافعه والمدافعه، وبالتالي لا يعد حضوره ذا صفه مقبوله نظاما، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب الفصل فيها لصلاحيه الدعوي للفصل فيها. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه الاوراق المرفقه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وثبوت مخالفه المدعيه لكافه الاشتراطات النظاميه للفاتوره الضريبيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بموجب محضر الضبط والفاتوره المرفقه في ملف الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٨م وقدمت اعتراضها في تاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۰۷م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت
قرارها ضد المدعيه بتغريمها غرامه الضبط الميداني، استنادا الي الفقره (۳) من الماده
(الرابعه والخمسين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب
بغرامه لا تزيد علي (٥۰,۰۰۰) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام
النظام او اللايحه»، وذلك لمخالفتها احكام الفقره (۸/ب/ه) من الماده (الثالثه
والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه:
«يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان
المورد ورقم تعريفه الضريبي. ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل
الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات».
وباطلاع الدايره علي كافه المستندات المرفقه ثبت لديها ان المدعيه مسجله في
نظام ضريبه القيمه المضافه وقت وقوع المخالفه، وذلك عكس ما تدعيه، وبالاطلاع
علي الفاتوره المضبوطه والمرفقه في ملف الدعوي، تبين خلوها من الاشتراطات
النظاميه وخاصه المبلغ الضريبي والرقم الضريبي؛ مما يثبت مخالفه المدعيه احكام
الفقره (۸/ب/ه) من الماده (الثالثه والخمسين) المشار اليها اعلاه. وبناء عليه، تري
الدايره صحه قرار المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض مؤسسه (...) رقم (...) فيما يخص غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره
(۱۰,۰۰۰) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحددت الدايره يوم الخميس ٢٠٢٠/٤/٣٠م موعدا لتسليم نسخه القرار.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

4 |