tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 9056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1443-01-10 document_type=ruling entity=document_number:e6d669b0-8cd5-4719-ab67-10f4b6c1ae43 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9056 لعام 1441 ه
المقامه من/ ابراهيم محمد ابراهيم القزلان هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه تكتلات العقاريه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (128549) وتاريخ 1441/07/08ه ادعي فيها: انه وفي تاريخ 1440/4/27ه اتفق موكله هاتفيا مع المدعو (عبدالمحسن بن عثمان بن حمد الناصر) سجل مدني رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها اعلاه ومدير التسويق في (مخطط المنطقه الثانيه في حي الياسمين شمال مدينه الرياض تقاطع طريق ابو بكر الصديق وطريق انس بن مالك) اتفق مع موكله علي ان يحصل موكله علي نصف قيمه السعي في بيع ارض بلك رقم (8) في المخطط المذكور، ولاحقا تم احضار مشتري لذلك من قبل موكله وتم شراء العقار من قبل المشتري، وقد افاد المشتري موكله بان قدر السعي الذي دفعه للمدعي عليها (302.000) ثلاثمايه والفان ريال، وعليه تواصل موكله مع مدير التسويق المذكور للمطالبه بحقه في نصف السعي فماطله في ذلك، ثم تلقي موكله اتصالا من موظف في قسم المحاسبه طرف المدعي عليها افاده فيه بانه سيتم اصدار شيك بذلك، الا ان ذلك لم يتم لاحقا، وبناء عليه خلص وكيل المدعي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (151.000) مايه وواحد وخمسون الف ريال عن نصف قيمه السعي المذكور. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر القضيه، حيث تمسك وكيل المدعي بدعواه، واجاب وكيل المدعي عليها بانكار وجود اي اتفاق بين الطرفين فيما يخص محل الدعوي، وطلب الحكم برد الدعوي. وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينته علي دعواه، فاجاب بان ليس لديه بينه علي ذلك وان لديه قراين مستخلصه تثبت صحه الدعوي وطلب امهاله لتحريرها، وبامهاله لذلك قدم مذكره قرر فيها ما نصه "وحيث نفت المدعي عليها وجود اتفاق بين موكلي وممثل المدعي عليها ولكنها لم تنف قيام موكلي باحضار المشتري وتمام البيع والوساطه واستلامها لكامل السعي، وحيث ان موكلي قد تلقي اتصالا من قسم المحاسبه بالشركه المدعي عليها يفيد بان الشركه ستصدر شيكا باسم موكلي، ولكون هذه قراين ترقي للحكم بموجبها ويقوي بها جانب موكلي فاطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي باستحقاقه لنصف السعي الذي استلمته المدعي عليها) هكذا قرر، وقد سالته الدايره مجددا عن مدي وجود بينه لديه؟ فاجاب بالنفي، وقرر انه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/4/10ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي وهو: اياد بن سليمان بن عبدالرحمن العنقري بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (391544923)، وحضر وكيل المدعي عليها وهو: ريان بن لافي بن صالح الحربي بموجب السجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (401554146)، و بسؤالهما عن ما يودان اضافته؟ اكتفيا بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان البين بعد الاستعلام عن سجل المدعي عليها في (بوابه ناجر التجاري) هو ان نشاطها يشمل المتاجره والسمسره في العقار، ما يجعل هذه الدعوي مشموله بالاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وفق ما بينته الفقره (سادسا) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (2826) وتاريخ 1439/1/29ه المعمم بخطاب فضيلته رقم (979/ت) وتاريخ 1439/2/12ه، وبما ان المدعي عليها انكرت حصول الاتفاق المدعي به، وبما ان المدعي لم يقدم اي بينه علي ذلك، وبما ان ما تمسك به وكيله من ان المدعي عليها في جوابها لم تنف باقي الوقايع المدعي بها من احضار موكله للمشتري وتمام البيع لاحقا واستلامها للسعي، وبما ان ذلك مع تصريح المدعي عليها في جوابها بانكار اصل الاتفاق لا يشكل اي قرينه علي اثبات الدعوي، وبما ان الامر كذلك وان طلب المدعي يمين المدعي عليها النافيه علي صحه الدعوي جاء مع عدم تقديمه اي دليل علي وجود اصل التعامل المدعي به او مقدماته، واستنادا للفقره (ا) من الماده (130) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والماده (131) منها، ولان دعوي المدعي تخالف المعتاد في مثل التعامل المدعي به، ويعارض صحتها تواصل المشتري مع المدعي عليها بشكل مباشر في اتمام البيع وسداد الثمن والسعي لها كما هي الدعوي ، لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب المدعي توجيه اليمين علي المدعي عليها، وبناء عليه وعلي ما قبله؛
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
 عبدالعزيز بن محمد الشبيب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2537 لعام 1442 ه
المقامه من/ ابراهيم محمد ابراهيم القزلان هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه تكتلات العقاريه سجل تجاري (...)
 القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي سمسره، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله ان تسبيب الدايره يخالف العرف العقاري وان احكام الماده 130-131 هي استثناء من الاصل الشرعي والدايره قد توسعت في تطبيق هذه الماده.. ويطلب الحكم له بمبلغ 151.000 ريال نصف السعر المدعي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعي (المستانف) اياد بن سليمان بن عبدالرحمن العنقري كما حضر وكيل المدعي عليها ريان بن لافي بن صالح الحربي المثبت هوياتهم ووكالاتهم في محضر الضبط وقد سالت الدايره المستانف هل هو محام ام لا؟ فاجاب بانه ليس محام وانما وكيل فقط. ثم سالته الدايره هل موكله يمتهن السمسره علي سبيل التكرار؟ فاجاب بان موكله يمتهن ذلك علي سبيل التكرار. والقضيه بين تاجرين ولغرض تجاري والحكم صادر بتاريخ 1442/04/10ه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري، وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م73) ولايحته التنفيذيه (م51) و(م56) وبما ان الحكم والاعتراض (طلب الاستيناف) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو
 سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
 عبدالمحسن بن علي الفقيه