moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471217861 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته مواد بناء (اسمنت) للمدعي عليه بثمن اجمالي قدره (15,600) خمسه عشر الفا وست ميه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (15,600) خمسه عشر الفا وست ميه ريال، وقدم سندا لطلبه اقرار من المدعي عليه بالمديونيه بتاريخ 2020/10/06م ومبلغ قدره (15,600) خمسه عشر الفا وست ميه ريال، علي اوراق مؤسسه المدعي عليه وممهور بختم منسوب الي مؤسسته. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/02/06ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن مطابقه الرصيد التي لصالح مؤسسه (...) وعن صفه المؤسسه في الدعوي؟ اجاب: بان المؤسسه المذكوره المديونيه لصالحها قد تحولت بعد ذلك الي شركه كما هو في عقد التاسيس المبرم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (15,600) خمسه عشر الفا وست ميه ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه ورقه الاقرار المشار اليها اعلاه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام(...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (15,600) خمسه عشر الفا وست ميه ريال ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...).