moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 91 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 7597 لعام 1441 ه المقامه من عاطف عبدالعزيز محمد علي رخصه اقامه (...) ضد/ الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي سجل تجاري (...) ضد/ شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه المستثمرون الخليجيون سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي: هشام عاطف عبد العزيز علي، هويه مقيم رقم (...)، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه حيث توجد علاقه بين موكلي وبين المدعي عليها ومضمونها كالاتي: كانت المدعي عليها تعمل في مجال الاستثمار منذ اكثر من عشرين عاما داخل المملكه العربيه السعوديه بترخيص رقم (...) وكانت تقوم علي جمع الاموال ممن يرغب في تشغيل امواله واستثمارها من المواطنين والمقيمين وكانت تقوم بتشغيل هذه الاموال داخل وخارج المملكه وتقوم بعد ذلك بتوزيع تلك الارباح بشكل دوري وكانت نسبه الارباح متغيره علي حسب الارباح العامه للمدعي عليها، وفي عام 2015م توقفت المدعي عليها عن قبول الايداعات وكذلك امتنعت عن صرف الارباح، فضلا عن امتناعها عن صرف رؤوس الاموال لاصحابها، الا انه وفي عام 2017م وبعد وفاه صاحب السمو الملكي الامير محمد الفيصل ال سعود صدر خطاب من المدعي عليها بانها مستمره وملتزمه بالقيام بجميع اعمالها وبعد هذا التاريخ وتحديدا في تاريخ 03/07/2017م قامت المدعي عليها بصرف مبلغ وقدره (59،085) ريال لموكلي ومنذ هذا التاريخ وحتي الان لم يتم صرف هلله واحده من قبل المدعي عليها وذلك بعد مناشدات طويله ولكون المدعي عليها ليس لها وجود نظامي داخل المملكه العربيه السعوديه وكانت تعمل تحت مظله المكاتب الخاصه لصاحب السمو الملكي الامير محمد الفيصل ال سعود، فانني اطلب ادخال المكاتب الخاصه لصاحب السمو الملكي الامير محمد الفيصل ال سعود لتوافر الصفه النظاميه لها كمدعي عليها ولان التعاملات كانت تتم من خلالها باسم (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي) وقد بلغت اجمالي مستحقات موكلي لدي المدعي عليها مبلغا قدره (943،236) تسعميه وثلاثه واربعون الفا وميتان وسته وثلاثون ريالا، واطلب الزام المدعي عليها به. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره باب المرافعه، فباشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، ففي جلسه 29/06/1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يعرف عنوان المدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه، او رقم سجلها التجاري الداخلي، فقرر بان الشركه قامت بتغيير اسمها ولها مقر في حي الملز بشارع الستين، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك وتبين عدم حضور المدعي عليها لعدم صحه التبلغ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مستخرج تجاري حديث فيه اسم وهويه مدير الشركه المدعي عليها وتقديمه للدايره خلال يومين من تاريخه، وفي جلسه 13/07/1441ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكي المدعي عليها/ متعب نايف بن كدموس الحمر، هويه وطنيه رقم (...) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها واستلامه نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم رده خلال اربعه ايام من تاريخه كما طلبت من وكيل المدعي ارفاق اصول الحوالات الكترونيا في ملف الدعوي خلال يومين من تاريخه، وفي جلسه 26/10/1441ه، اشارت الدايره الي ان كل طرف قدم مذكرته وفقا للتبادل الالكتروني، حيث تضمنت مذكره المدعي عليها: (بوكالتنا عن الشركه المدعي عليها (مرفق رقم 1) نلتمس تقديم الاجابه التاليه علي صحيفه الدعوي: اولا: مقدمه: 1 لعله من المفيد ان نعطي الدايره الموقره لمحه عن اموال المضاربه مثل تلك التي شارك فيها المدعي حيث يتكون راس مال المضاربه من مساهمات ارباب المال (المستثمرين) وكذلك الارباح المتولده من ذلك المال التي يعاد استثمارها في اصول المضاربه، وتتكون اصول المضاربه من انواع مختلفه منها العقارات والتمويلات وتاجير الاصول والاستثمارات مثل الاسهم والاصول قصيره الاجل...الخ، وجزءا يسيرا من الاصول النقديه، ويسعي المضارب دايما وابدا لتحقيق افضل عايد ممكن للمستثمرين متوخيا اعلي درجات الحيطه والحذر للحفاظ علي اموال المضاربه وملتزما باعلي مستويات اداره المخاطر، لذا فعند استثمار اموال المضاربه لا يكون هناك تفريق بين مستثمر واخر، فالمال يجمع في سله واحده ويستثمر بشكل جماعي ولمصلحه جميع المستثمرين وكل حسب حصته في راس مال المضاربه. 2 ان تحديد مجالات استثمار راس مال المضاربه هو من اختصاص المضارب، اي الشركه المدعي عليها وذلك بناء علي التفويض الشامل الذي منحه لها المدعي بموجب الاتفاقيه لاختيار ما يراه المضارب مناسبا من اوجه الاستثمار المتنوعه. 3 الواضح من الشروط والضوابط التي تحكم المضاربه، ان المدعي (وكذلك بقيه المستثمرين في المضاربه) هو مساهم ومستثمر في المضاربه وان الاموال التي اودعها في حسابه في المضاربه ما هي الا مساهمه وليست وديعه يطلبها متي شاء، والمدعي علي بينه من ذلك الوضع منذ التحاقه بالمضاربه. * في الظروف العاديه يملك المستثمر الحق في سحب رصيده في نهايه كل فتره استثماريه ولكن بشرط توفر سيوله لذلك كما ينص البند (9) من الاتفاقيه، الا ان اضطرار الشركه المدعي عليها بالتوقف عن تسويق المنتجات والبدء في تسييل الاصول (وفق ما هو مفصل في الفقره (ج) من البند (4) ادناه) ادي الي تغيير كامل في السياسات المتبعه ولذلك كان لزاما علي الشركه المدعي عليها اشعار المستثمرين بتلك التطورات والتوقف عن توزيع الارباح والبدء الفعلي في تسييل الاصول توطيه لتوزيع عوايدها علي المستثمرين – ومن بينهم المدعي. ثانيا: الاجابه علي الدعوي:- 1- ان الشركه المدعي عليها لم يسبق لها ان اتخذت مقرا او مكان عمل في المملكه بل كانت تقوم بتسويق منتجاتها (حالها حال كثير من المؤسسات الماليه التي لا ترغب في ان يكون لها وجود في المملكه) من خلال وكيل تسويق سعودي في المملكه وذلك بموجب وكاله. * ان الشركات (غير السعوديه) التي تباشر اعمالها في المملكه يلزمها النظام بالحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء اعمالها المذكوره، اما الشركات التي تقوم بتسويق منتجاتها في المملكه عبر وكيل او موزع سعودي، لا يلزمها الحصول علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه ونظام الوكالات التجاريه ينظم العلاقه ما بين الشركه ووكيلها في المملكه. * الشركه المدعي عليها، "غير سعوديه" "وغير مقيمه" مسجله في كومنولث البهامس وتحمل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 23/ 11/ 1989م (مرفق رقم 2) وتخضع لاحكام نظام الشركات لكومنولث البهامس لعام 1992م، وكانت تسوق منتجاتها في السعوديه من خلال وكيلها (المكاتب الخاصه لصاحب السمو الملكي الامير: محمد الفيصل ال سعود رحمه ﷲ). 2-عندما بدات الشركه المدعي عليها تسويق منتجاتها في المملكه منذ اربعين (40) عاما تقريبا، لم يكن نظام السوق الماليه قد صدر بعد (حيث صدر النظام المذكور بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 02/06/1424ه، الموافق 31/07/2003م وعلي ان يعمل بالنظام بعد مضي 180 يوما علي تاريخ نشره في الجريده الرسميه). 3- تاسيسا علي قرارات هييه السوق الماليه المتعلقه بتنظيم السوق الماليه وتطويرها وتنظيم اصدار الاوراق الماليه ومراقبه تداولاتها ومراقبه اعمال الجهات المرخصه من قبلها للقيام باعمال الاوراق الماليه، فقد عمدت المدعي عليها الي ترخيص وتاسيس شركه المستثمرون الخليجيون لاداره الاصول وذلك لاستيعاب اموال المضاربات التي كانت تقوم بتسويقها بواسطه وكيل المدعي عليها في المملكه (المكاتب الخاصه لصاحب السمو الملكي الامير محمد الفيصل ال سعود رحمه ﷲ). *شركه المستثمرون الخليجيون المذكوره تحمل سجل تجاري رقم (…) وتاريخ 14/01/1432ه، وترخيص هييه السوق الماليه رقم 37/10146 وتاريخ 29/ 06/1431ه الموافق 12/ 06/2010م، واغراضها تشمل "ممارسه نشاطات التعامل بصفه التعهد بالتغطيه والترتيب والاداره وتقديم المشوره والحفظ في الاوراق الماليه طبقا لنظام ولوايح هييه السوق الماليه" وقد اثبت عقد تاسيسها امام كاتب العدل المختص بتاريخ 05/06/1432ه (مرفق رقم 3). يتضح مما تقدم ان الشركه التي اسستها المدعي عليها وذلك اعمالا لنصوص نظام السوق الماليه وخصيصا بهدف استيعاب اموال المضاربه الشامله للتجاره والاستثمار وتفادي تصفيه المضاربات في ظل الاوضاع الاقتصاديه غير المواتيه المعلومه للجميع وتاثيرها السلبي علي اقيام اصول المضاربات، قد حصلت علي الترخيص اللازم من الجهه الرسميه المختصه في المملكه وهي هييه السوق الماليه. 4-شركه المستثمرون الخليجيون عقدت اجتماعات عديده في مقر هييه السوق الماليه مع فريق عمل تابع للهييه، لمناقشه نقل اداره الصناديق الاستثماريه للمدعي عليها (المضاربات) الي شركه المستثمرون الخليجيون. * خطاب مجلس هييه السوق الماليه لشركه المستثمرون الخليجيون برقم (ص/6/11166/15) وتاريخ 22/06/1436ه، تضمن ان لشركه المستثمرون الخليجيون ان تتقدم الي الهييه بطلبها المتعلق بنقل حق اداره الصناديق الاستثماريه للمدعي عليها. * واجابت شركه المستثمرون الخليجيون علي الهييه بخطابها المؤرخ في 10/11/1436ه، وقد تضمنت الاجابه امورا منها: ان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق الخاص ب (200) مستثمر فقط، بينما تطالب شركه المستثمرون الخليجيون الهييه بقبول دخول حوالي (25.000) مستثمر، وهم ارباب المال. وانه عندما اعتذرت الهييه عن ذلك كان لزاما علي المدعي عليها الايقاف الفوري لتسويق المنتجات، وتم اشعار المستثمرين بذلك، ثم البدء في تصفيه حقوقهم، كما ان المستثمرين في المدعي عليها بلغ عددهم (25.000) مساهم، وبلغت اموالهم ما يقارب من اثنين مليار دولار، وان المضارب كان ولايزال يبذل ما في وسعه لتسييل الاصول ثم توزيع حصيلتها علي ارباب الاموال، ومن ضمنهم المدعي، واننا نؤكد للدايره ان المدعي عليها قد بدات ومنذ ايقاف المضاربات في المملكه نهايه عام 2015م، في تصفيه وتسييل الاصول، وهي تتطلب ظروفا مواتيه بالنظر لحاله السوق، دال المملكه وخارجها، وان استرداد المدعي للمتبقي من راس ماله المستثمر في المضاربه الشامله مرتبط بالتنضيض الحقيقي للاصول، وان جمله المبالغ التي سددتها المدعي عليها للمدعي من راس ماله قد بلغت (49.658.98) ريال، وهي تمثل حصته من عايدات الاستثمار وبيع وتسييل بعض الاصول، وان المتبقي من راس مال المدعي ليس دينا في ذمه المدعي عليها بل ما لايزال مستثمرا في اصول المضاربه الشامله، وانه عند اكتمال وتسييل اصول المضاربه الشامله فان المتبقي من راس مال المدعي الحقيقي سوف يتضح، ويمكن ان يزيد عن كشف الحساب المقدم في هذه الدعوي ويمكن ان ينقص حسب حصيله التصفيه والتسييل، ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها)، وتضمنت مذكره المدعي (طلب استرداد الاموال المودعه لدي الشركه والبالغ قيمتها مبلغ 943.236.79 ريال والمثبته لديهم بكشف حساب تم استخراجه من الشركه بتاريخ 13/04/2017م، وتمت مطالبتهم منذ مده ولكن دون جدوي ورفضت ارجاع اموالنا دون وجه حق)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها: وعد بنت عبدالرحمن بن محمد القحطاني، والتي حضرت بوكالته عن شركه البهامس والشركتين الاخريين، عن الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي، والمسجله في كومنولث البهامس، وتحمل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 23/11/1989م، هل تفرع عنها في المملكه العربيه السعوديه شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (…)، واصبحت هذه الشركه الاخيره هي المسؤوله عن استثمارات ومساهمات الشركه التي خارج البلاد وتقوم بكافه اعمالها؟ او ان شركه المستثمرون الخليجيون، والتي تحمل السجل التجاري رقم (…) وتاريخ 14/01/1432ه، بترخيص هييه السوق الماليه رقم (37/ 10146)، هي التي اضحت فرعا عن الشركه التي خارج البلاد تقوم بكافه اعمالها؟ فاجابت بان الشركتان ممثلتان ووكيلتان عنها في المملكه العربيه السعوديه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب(عدم قبول الدعوي، لرفعها قبل اوانها)، والملغي بحكم دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 12/02/1442ه، حيث اشارت دايره الاستيناف في حكمها: (الي انه وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره ان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم من عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها محل نظر، ذلك ان المدعي عليها اجابت بصحه الدعوي، ولم تنكر الاستحقاق ولم تقدم ما يثبت القيام باعمال التصفيه، وقد حصر المدعي دعواه بطلب الزامها بما صادقت عليه من استحقاق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم لنظرها موضوعا). ا.ه. ثم انه باشرت هذه الدايره النظر مجددا في القضيه، وسالت الدايره الاطراف في الترافع الكتابي هل لديهم ما يضيفونه، فقرر وكيل المدعي في الترافع الكتابي بما نصه: (ردا علي ما جاء بسؤال فضيلتكم عما نود اضافته فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ا- نطلب ادخال كلا من: 1- شركه الاعمال السعوديه الخليجيه، ذات السجل التجاري (…). 2- شركه المستثمرون الخليجون، ذات السجل التجاري (…)؛ وذلك لان الشركتين المذكورتين هما الممثلان للمدعي عليها والتي ليس لها كيان قايم داخل المملكه العربيه السعوديه وقد اقرتا الشركتان المذكورتان بذلك اثناء نظر الدعوي مما تتوفر معه الصفه الصحيحه لادخالهما. 2- نتمسك باثبات مبلغ المطالبه علي المدعي عليهم والزامهم بدفعه)، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليها المثبت سابقا في الترافع الكتابي بجوابين الاول نصه: (فيما يخص كشف الحساب: ما قدمه المدعي هو ترجمه، الذي نراه هو ان يقدم المدعي كشف الحساب الصادر علي اوراق المدعي عليها وان كان بلغه اجنبيه يرفق معه الترجمه مصدقه من مكتب مرخص له في المملكه وامهالنا للاطلاع عليه ومن ثم التعقيب بشان ما اذا صادق عليه المدعي عليها ام لا؟)، والجواب الثاني نصه: (بوكالتنا عن المدعي عليها نلتمس تقديم ما يلي اجابه عن طلب المدعي ادخال شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره وشركه المستثمرون الخليجيون لاداره الاصول في هذه الدعوي: اولا: الادخال في الدعوي: 1 فيما يتعلق بالادخال في الدعوي فان النظام ينص علي ما يلي: (للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها…الخ). *كما تنص اللايحه علي ما يلي: (من يصح اختصامه في القضيه عند رفعها هو: من يصح كونه مدعيا او مدعي عليها ابتداء، ويشترط ان يكون هنالك ارتباط بين طلبه والدعوي الاصليه). * المدعي اقام دعواه ضد المدعي عليها وطلب حينها ادخال المكاتب الخاصه لصاحب السمو الملكي الامير محمد الفيصل ال سعود للدعوي لتوافر الصفه النظاميه فيها كمدعي عليها لان التعاملات كانت تتم من خلالها باسم المدعي عليها. *كما اوردنا في مذكره اجابتنا عن الدعوي المؤرخه في 15/07/1441ه (البند ثانيا منها)، فان المكاتب الخاصه المذكوره كانت الوكيل التجاري للمدعي عليها في المملكه وذلك بموجب اتفاقيه وكاله مؤرخه الاول من شهر يوليو 1995م. 2 فيما يتعلق بطلب المدعي ادخال الشركتين المذكورتين في الدعوي فان عقد المضاربه قد وقع ما بين المدعي من جهه والمدعي عليها من الجهه الاخري (بواسطه وكيلها التجاري في المملكه المكاتب الخاصه المذكوره) وعقد المضاربه مطبوع علي اوراق المدعي عليها ويحمل صراحه عباره (بواسطه المكاتب الخاصه لصاحب السمو الملكي الامير محمد الفيصل ال سعود) مرفق رقم (1). *جميع الوثايق التي قدمها المدعي للدايره الموقره رفق دعواه صادره عن المدعي عليها فقط (والوثايق المذكوره تشمل كشوف الحساب، طلبات سحب، طلبات اضافه استثمار، ايصالات استلام…الخ). *المدعي في طلب الادخال الذي قدمه للدايره الموقره يزعم ان الشركتين التي يطلب ادخالهما في الدعوي هما الممثلان للمدعي عليها في المملكه والتي ليس كيان قايم داخل المملكه، وحيث ان ممثل المدعي عليها في المملكه كان وكيلها التجاري (المكاتب الخاصه لصاحب السمو الملكي الامير محمد الفيصل ال سعود يرحمه ﷲ) فاننا نلتمس من الدايره الموقره الزام المدعي بتقديم البينه التي تثبت زعمه ان الشركتين المذكورتين تمثلان المدعي عليها داخل المملكه. *الشركات التي يطلب المدعي ادخالهما في الدعوي هي شركات سعوديه لها كيان نظامي مستقل وذات ذمه ماليه منفصله عن المدعي عليها اضافه الي الا علاقه لها بالمدعي. وحيث ان طلب الادخال الذي قدمه المدعي للدايره الموقره لم يستوف متطلبات النظام واللايحه فاننا نلتمس رفض الطلب المذكور. ثانيا: قيام المدعي عليها باعمال تصفيه الاصول التي استثمرت فيها اموال المستثمرين (ومنهم المدعي): لقد تضمن حكم دايره الاستيناف الثانيه ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت القيام باعمال التصفيه. وان ما يؤكد ويثبت قيام المدعي عليها باعمال تصفيه الاصول المذكوره هو سدادها (لجميع المستثمرين شامله المدعي) مالا يقل عن 10% من جمله استثماراتهم في الاصول المذكوره وقد تضمنت مذكره اجابتنا المؤرخه 15/07/1441ه هذا الامر في الفقره "6" منها كما اقر المدعي في دعواه بانه استلم مبلغا قدره 59.085 ريال من المدعي عليها)، واشارت الدايره الي انه تم تزويد المدعي عليه وكاله عبر ايميله في يوم الخميس 25-04-1442ه، بنسخه من الايداعات للمدعي ونسخه من كشف الحساب، ونسخه من الشيك رقم (00001345) وتاريخ 18/08/2020م، المسحوب علي بنك الانماء الصادر عن شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده، بمبلغ قدره (18.487.44) ريال، كارباح للمدعي، وطلبت منه الدايره الاجابه عنها خلال مهله اقصاها يوم الجمعه 26-04-1442ه، الا انه لم يلتزم بذلك، ولم يقدم اي اجابه، ثم انه تقدم المدعي وكاله عبر الترافع الكتابي بمذكره جواب تضمنت: (جوابا علي ما جاء في رد المدعي عليها (الشركه المدخله) فاني اجيب علي ذلك في النقاط التاليه: اولا: جاء في رد المدعي عليها (الشركه المدخله) بانه لا يوجد بينها وبين الشركه المدعي عليها (اصاله) (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي) اي علاقه والرد علي ذلك من عده وجوه كما يلي: 1 المدعي عليها (الشركه المدخله) لم تنكر تبعيتها للمدعي عليها (اصاله) (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي) ولكنها اقرت بذلك حقيقه وحكما امام الدايره واثناء نظر الدعوي وبيان ذلك في النقاط التاليه: •عدم انكارها التبعيه او الحق المدعي به. • دفعها بانها في مرحله التصفيه ولا تستطيع الوفاء اثناء التصفيه اوليس ذلك اقرارا!!! وقد نصت الفقره (1) من الماده (110) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي (الاقرار بالحق المقترن باجل لا يتجزا علي صاحبه الا اذا اقترن الاقرار بالحق مؤجلا ببيان سببه، او كان للمقر له بينه علي اصل الحق او سببه فيتجزا) واسقاطا علي وقايع الدعوي فان المدعي عليها (الشركه المدخله) لم تقدم البينه علي سبب التاجيل ومن ناحيه اخري فقد قدمنا لفضيلتكم ما يثبت اصل الحق. • الاقرار الحاصل من المدعي عليها (الشركه المدخله) حصل امام جهه قضاييه مما يعد حجه عليها لا يقبل اثبات عكسه واستنادا للماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اقرار الخصم -عند الاستجواب او دون استجوابه- حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها). 2 المدعي عليها (الشركه المدخله) قامت في تاريخ 21/07/2020م بتحرير شيك مصرفي لصالحي بالشيك رقم (00001345) وتاريخ 18/08/2020م بمبلغ وقدره (18,487.44) ثمانيه عشر الفا واربعميه وسبعه وثمانون ريالا واربع واربعون هلله سعوديه مرفق (1) والسؤال لماذا قامت بصرف هذا المبلغ؟ وما هي العلاقه التي علي اساسها قامت بتحرير هذا الشيك؟ والاجابه هي ان المبلغ التي قامت المدعي عليها (الشركه المدخله) بصرفه هو من اصل مبلغ المطالبه وبيان ذلك في النقاط التاليه: •المبلغ التي قامت المدعي عليها (الشركه المدخله) بصرفه هو مجموع المبلغ الذي تم حسابه واحتسابه من اجمالي المديونيه المستحقه لي والمطبوع علي مطبوعات الشركه الاسلاميه للاستثمار مرفق رقم (2) مما يعد دليلا اخر ويؤكد العلاقه بين المدعي عليها (الشركه المدخله) وبين المدعي عليها (اصاله). ثانيا: فيما يتعلق بالمديونيه وتاكيد لما تم تقديمه سابقا فاني اضع بين يدي فضيلتكم كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (943,236.79) ريال سعودي مرفق رقم (3) واوضح لفضيلتكم ما يلي: 1 المبلغ المصادق عليه من قبل المدعي عليها وهو (943,236.79) ريال سعودي يشمل راس المال والارباح حتي تاريخ 29/03/2017م، وعليه فلا محل للمنازعه لمصادقه المدعي عليها علي صحه ذلك. 2 اقتصر دعواي علي راس المال والارباح حتي تاريخ 29/03/2017م وهو تاريخ المصادقه المشار اليها. 3 استلمت مبلغا قدره (18,487.44) ريال سعودي من المدعي عليها (الشركه المدخله) بموجب الشيك المشار اليه اعلاه ليصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (924,749.35) تسعميه واربعه وعشرون الفا وسبعميه وتسعه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله سعوديه. 4 اتمسك بحقي برفع دعوي منفصله للمطالبه بالارباح بعد تاريخ المصادقه وحتي موعد استلام مستحقاتي من المدعي عليه. ثالثا: الطلبات: 1 الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (924,749.35) تسعميه واربعه وعشرون الفا وسبعميه وتسعه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله سعوديه). ثم انه وفي جلسه هذا اليوم اشارت الدايره الي انه بعد اصدارها حكمها القاضي ب(عدم قبول الدعوي، لرفعها قبل اوانها) المؤرخ في 26/10/1441ه، حيث الغي ذلك بحكم دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 12/02/1442ه، واشارت دايره الاستيناف في حكمها: (الي انه وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره ان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم من عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها محل نظر، ذلك ان المدعي عليها اجابت بصحه الدعوي، ولم تنكر الاستحقاق ولم تقدم ما يثبت القيام باعمال التصفيه، وقد حصر المدعي دعواه بطلب الزامها بما صادقت عليه من استحقاق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم لنظرها موضوعا) ثم انه باشرت الدايره النظر مجددا في القضيه، فتم تحديد جلسه في هذا اليوم بتاريخ 28/04/1442ه، وبعد الدراسه والاطلاع علي حكم دايره الاستيناف الثانيه القاضي بالغاء حكم هذه الدايره، سالت الدايره الاطراف عبر الترافع الكتابي هل لديهم ما يضيفونه، فقدم وكيل المدعي طلبا بادخال شركه الاعمال السعوديه الخليجيه، ذات السجل التجاري (…). وشركه المستثمرون الخليجون، ذات السجل التجاري (…)، كمدعي عليهم، مؤكدا علي طلباته السابقه، وقد قررت الدايره ادخال الشركتين في هذه الدعوي كمدعي عليهم، كما تشير الدايره الي ان كل طرف قدم مذكره جوابيه في الترافع الكتابي، واشارت الدايره الي انها اعادت الطلب من وكيل المدعي عليهم ارفاق الوكالات عبر الترافع الكتابي عن الثلاث شركات فقرر بانه سيقوم بارسالها بعد قليل علي ايميل الدايره، كما اشارت الدايره الي ان المدعي راسل الدايره قبل قليل وقرر بانه لم يستطيع الدخول علي الجلسه لكونه يواجه مشكله تقنيه، كما انه دخل شخص قبل قليل يدعي: رمضان حجازي، وقرر بانه صديق للمدعي، وان المدعي يواجه مشكله في الدخول علي الرابط، ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه يطلب شطب الدعوي، ثم انه باشرت الدايره الاتصال علي المدعي عبر هاتف المكتب علي جواله المسجل في ابشر، وقرر بانه يواجه مشكله تقنيه في الدخول، ثم قرر المدعي عليه وكاله بانه يعدل عن طلب الشطب طالما ان المدعي وكاله حضر عبر الاتصال، ويطلب السير في الدعوي، وقرر بانه يطلب مهله للاجابه علي ما اورده المدعي وكاله في الترافع الكتابي عن كشوفات الحساب والشيك الصادر عن شركه الاعمال الخليجيه والايداعات من المدعي و ما اثاره المدعي وكاله في الترافع الكتابي، ثم اكدت الدايره علي وكيل المدعي عليهم ارفاق الوكالات عبر الايميل في هذا اليوم، ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليهم بمبلغ قدره (924,749.35) تسعميه واربعه وعشرون الفا وسبعميه وتسعه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله سعوديه، يمثل راس ماله مع الارباح حتي تاريخ 29/03/2017م، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بالزام المدعي عليهم بما اثبتته (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي، ذات السجل التجاري رقم (…)، من اموال لموكله بموجب (4) كشوفات حساب صادره عنها مذيله بختمها. الاول: بمبلغ قدره (403.254.32) ريال سعودي. والثاني: بمبلغ قدره (171.738.88) ريال سعودي. والثالث: بمبلغ قدره (416.93) دولار امريكي. والرابع" بمبلغ قدره (97.862.65) دولار امريكي. ومجموعها بالريال السعودي هو: (943.236.79 ريال)، وبما ان وكيل المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي، ذات السجل التجاري رقم (…)، اقر بصحه التعاقد وصحه الاستحقاق عن كشف الحساب ولم يدع تزويره او عدم صحته، رغم استلامه نسخه منه في بدايه الترافع في القضيه، وذكر ان المدعي عليها في دور التصفيه وتحويل الاصول الي سيوله لاعاده رؤوس الاموال الي اربابها، وبما ان المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعي، كما انها تزعم بان الشركه في دور التصفيه، ولم تقدم ما يثبت ذلك، وبما ان المدعي شريك معها منذ عام 2003م، وانه كان يستلم ارباحه من المدعي عليها حتي عام 2015م، اي طيله اثني عشر عاما، ثم توقفت المدعي عليها عن دفع الارباح للمدعي، كاشفه له باستحقاقه للمبلغ محل الدعوي، وان المدعي عليها حاولت الدخول الي السوق السعودي لممارسه اعمالها وتقديم منتجاتها الاستثماريه، عبر انشاء شركه المستثمرون الخليجيون، تحمل السجل التجاري رقم (…) وتاريخ 14/01/1432ه؛ الا انها فشلت في تحقيق متطلبات الحصول علي تصريح نظامي يرخص لها تحصيل الاموال واستثمارها في السعوديه، وبما ان وكيل المدعي عليها قرر صراحه في مذكرته المؤرخه في 15/07/1441ه، بان شركه المستثمرون الخليجيون، والتي تحمل السجل التجاري رقم (…)، هي التي حلت محل الشركه المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي)، وهي من تقوم باداره استثمارات (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي) وزعم ان الاخيره دخلت طور التصفيه، بسبب عوايق منعتها من الدخول للسوق السعودي، ولم يقدم ما يثبت القيام باعمال التصفيه نظاما، كما ان وكيله المدعي عليها قررت في جلسه 26/10/1441ه، بان شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (…)، وشركه المستثمرون الخليجيون، والتي تحمل السجل التجاري رقم (…) وتاريخ 14/01/1432ه، اصبحتا المسؤولتان عن استثمارات ومساهمات الشركه التي خارج البلاد (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي) وتقومان بكافه اعمالها، وادعا الوكيلين عن المدعي عليها دخول الشركه في طور التصفيه، وتم الغاء نشاطاتها، وحيث وانه علي افتراض صحه زعم المدعي عليهما وكاله في ذلك؛ فان الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي لم يعد لها كيان قايم يمكن استيفاء الحق منه، لاسيما انها شركه اجنبيه، فضلا عن كون وكيل المدعي عليها في مذكرته المؤرخه في 15/07/1441ه، قرر بانه تم الغاء نشاطها وتحويله لشركه المستثمرون الخليجيون، وبما ان المدعي عليها ادعت التصفيه ولم تقدم ما يثبتها، كما انها استثمرت اموالا لمساهمين يقارب عددهم (25.000) مساهما منذ 2005م ونتج عنه اصول قدرها ملياري دولار، ولا يدل علي ذلك الا ان الشراكه رابحه (100%)، ولم ينتج عنها اي خساره، وبما انها فرطت في حفظ اموال المساهمين بعدم الحصول علي ترخيص، كما انها الغت النشاط والرخصه للشركه الاسلاميه الخليجيه، وحولت الاداره لشركتين سعوديتين، ولم تعد الاموال لاصحابها، بل وتزعم بان ما تم اعادته هو عن راس مال فقط، وهذا يخالف واقع وجود اصول للشركه عاليه القيمه، وبما ان المدعي عليها استلمت كشوفات الحساب الاربعه من المدعي ولم تعترض علي صحتها مطلقا، بل طلبت عده مهل للاجابه، وبما ان الهدف الاسمي من اللجوء للقضاء هو استيفاء الحق، وحيث ان تقرير وكيل المدعي عليهما ذلك، يصير بان يكون استيفاء الحق للمدعي من فرعي المدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه، وهو ما طالب به المدعي في صدر لايحه دعواه من طلب ادخال مكاتب الامير محمد الفيصل ال سعود، ثم اكد علي ادخال الشركتين السعوديتين، مسببا بان شركه الاعمال السعوديه الخليجيه دفعت له ارباحا بموجب الشيك رقم (00001345) وتاريخ 18/08/2020م، المسحوب علي بنك الانماء الصادر عن شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده، بمبلغ قدره (18.487.44) ريال، وان وكيل المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي)، اقر بذلك عن هذه الشركه وعن شركه المستثمرون الخليجيون، وبما ان شركه الاعمال السعوديه الخليجيه صرفت للمدعي الشيك المذكور فهو يؤكد بجلاء ان الشركه المذكوره انفا حلت محل (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي) (البهامس)، ويتهاوي معه زعم المدعي عليه وكاله بان طلب الادخال لهذه الشركه والشركه الاخري (المستثمرون الخليجيون) لا محل له، وانهما مستقلتان عن الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي، وحيث ان عدم حصول المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي) علي ترخيص يعد مخالفه صريحه للانظمه ادي الي ايقاف نشاطها، وبما ان مباشره عليها نشاطها بدون الجهات ذات العلاقه ومخالفه الانظمه علي النحو يعد تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، وكان علي المدعي عليها الحصول علي تراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه فيها، كما ان عليها العمل وفق ما تسمح به الانظمه اذ لا يسوغ لشركه المسؤوليه المحدوده نظاما استثمار الاموال من عموم الناس مما يجعل مخالفتها للانظمه تفريطا موجبا لالزامها، مما تنتهي مع الدايره الي الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع الرصيد المستثمر محل الاقرار. وبما ان الثابت تبلغ المدعي عليهما: (شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (…)، وشركه المستثمرون الخليجيون، ذات السجل التجاري رقم (...)) عن طريق منصه ابشر، بطلبات الدايره في الترافع الكتابي منذ تاريخ 23/04/1442ه، وبموعد جلسه اليوم ولم يحضر من يمثلهما، وبما ان الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا) جعلت ارسال رساله نصيه الي الجوال الموثق محلا صحيحا للابلاغ؛ مما يكون معه تبلغ المدعي عليهما بموعد هذه الجلسه تبلغا صحيحا، ويكون الحكم في حقهما حضوريا. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بالزام الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي، ذات السجل التجاري رقم (…)، وفرعها في المملكه العربيه السعوديه: شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (…)، وفرعها في المملكه العربيه السعوديه: شركه المستثمرون الخليجيون، ذات السجل التجاري رقم (…) بان يدفعوا متضامنين ل: عاطف عبدالعزيز محمد علي، هويه مقيم رقم (…)، مبلغا قدره (924,749.35) تسعميه واربعه وعشرون الفا وسبعميه وتسعه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله سعوديه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1901 لعام 1442 ه المقامه من/ عاطف عبدالعزيز محمد علي رخصه اقامه (...) ضد/ الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي غير ذلك (...) ضد/ شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه المستثمرون الخليجيون سجل تجاري (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بعد حصرها: بالزام المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي "البهامس" المحدوده -شركه اجنبيه-) بان تدفع له مبلغا قدره (924.749.35) ريالا يمثل راس ماله مع الارباح الذي دفعه للمدعي عليها من اجل (..الاستثمار الجماعي لبعض او كل اموال المستثمرين فيها من خلال الاستثمار في المجالات المختلفه..) وفق ما نص عليه في البند الاول من العقد المبرم معها المؤرخ في 2012/06/13م، كما طلب المدعي الزام المدخلتين المدعي عليهما (شركه المستثمرون الخليجيون لاداره الاصول -مساهمه مقفله-) و(شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده) بالتضامن مع المدعي عليها "البهامس" بدفع المبلغ محل الدعوي. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المؤرخ بتاريخ 1442/04/28ه محل الاعتراض المنتهي الي (الزام الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي، ذات السجل التجاري رقم (...)، وفرعها في المملكه العربيه السعوديه: شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، وفرعها في المملكه العربيه السعوديه: شركه المستثمرون الخليجيون، ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفعوا متضامنين ل: عاطف عبدالعزيز محمد علي، هويه مقيم رقم (...) مبلغا قدره (924.749.35) تسعمايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وخمس وثلاثون هلله سعوديه)، وبتسليم ووكلاء المدعي عليهم نسخه من الحكم اعترضوا عليه وطلبوا استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه تمسك فيها المدعي بما جاء في الحكم محل الاعتراض وطلب تاييده كما تمسكت المدعي عليها "البهامس" بانها مضاربه وتطلب الانتظار الي حين الانتهاء من تصفيه وتسييل كامل اصول المضاربه، وتمسكت الشركتين المدخلتين بعدم صفتهما في الدعوي وعدم وجود اي رابط عقدي مع المدعي او المدعي عليها "البهامس" يؤدي الي التضامن في مال المدعي وقدم اطراف الدعوي نسخه العقد محل الدعوي ونسخه عقود التاسيس للشركات والسجلات التجاريه الخاصه بالمدعي عليها والمدخلتين. ثم قرر الاطراف اكتفايهم. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في قضايها محل نظر. وذلك ان المدعي اقام دعواه بالمطالبه بعد حصرها باعاده مبلغ وقدره (943.236) ريالا يمثل اجمالي مستحقاته الناشيه من استثماره لدي المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي المحدوده -جنسيتها بهامس بترخيص رقم (...) المؤرخ في 1989/11/23م) بموجب العقد المبرم معها المؤرخ في 2012/06/13م المتضمن محل الشراكه وفق ما نص عليه في البند الاول بما يلي (الغرض من هذه المضاربه هو الاستثمار الجماعي لبعض او كل اموال المستثمرين فيها من خلال الاستثمار في المجالات المختلفه التي تجيزها هييه الفتوي والرقابه الشرعيه للمضارب وفقا لشروط وفترات استثماريه متفق عليها بين الطرفين، وهذه المضاربه تحقق لرب المال فرصه لاستثمار امواله عن طريق المضاربه حيث يقوم المضارب نيابه عنه بتقييم اوجه الاستثمار المعروضه اخذا في الاعتبار وضع السوق والحاله الاقتصاديه والتوقعات المستقبليه والبدايل الاستثماريه المتاحه في ضوء دراسه مستفيضه لطبيعه ومخاطر هذه الاستثمارات)، وانها بناء علي تفريطها وتعديها يطلب تضمينها المبلغ كاملا. وبما ان المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي "البهامس" المحدوده) اقرت بصحه العقد وصحه استلام المبلغ ودفعت بانها شركه مضاربه ولم تنته من اعمال تسييل الاصول والتصفيه وان نتيجه التصفيه لا يمكن معرفتها الا بعد الانتهاء من التنضيض؛ وبما انه خلال الاطلاع علي المذكرات تبين تعدي وتفريط المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي "البهامس" المحدوده). بناء علي ما يلي: اولا: لم تقدم المخول النظامي والمستندات التي تسمح لها باستلام الاموال من الغير دون الحاجه للترخيص، وتمسكت بانها شركه اجنبيه وكلت مسوق سعودي بالنيابه عنها للتعاقد مع الغير، وبما انها قررت ايقاف المضاربه للمستثمرين ومنهم المدعي بموجب اشعارها المؤرخ في 2016/02/25م الذي تضمن ما نصه (..حرصا منا علي الالتزام بالقواعد التنظيميه والاجراءات التي تصدرها هييه سوق المال بالمملكه العربيه السعوديه من حين لاخر، وبالتنسيق مع هذه الهييه، ومن اجل الحفاظ علي حقوق ارباب المال، بالشروع منذ عام 2010م في تاسيس (شركه المستثمرون الخليجيون لاداره الاصول). بالفعل فقد تم تاسيس الشركه المذكوره اعلاه بتاريخ 17 يوليو 2011م بغرض ان تقوم ضمن انشطتها المتعدده الاخري في مجال المال والاعمال باستيعاب اموال المضاربات التي تقوم تسويقها المكاتب الخاصه لصاحب السمو الملكي الامير محمد الفيصل ال سعود ومن ضمنها المضاربه التي تشتركون بها وذلك حرصا منا علي توجيهات هييه سوق المال والتزاما منا بمتطلبات القانون والنظم المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. وبعد التداول في هذا الامر مع هييه سوق المال تبين ان الهييه لا تعتزم اعطاء استثناءات مرحليه لتتماشي مع شروط وانظمه المضاربات القايمه مما يحول تحويلها الي الشركه الجديده وبناء علي ما تقدم وتاسيسا علي قرار هييه سوق المال فقد توجب علينا القيام بتصفيه الاصول وتحويلها لارباب المال كل حسب نسبه اشتراكه فيها..)؛ وبما ان العقد المبرم مع المدعي صدر في ظل سريان نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/??) وتاريخ 1424/06/02ه الموافق 2003/07/31 م. فضلا عن علم المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي "البهامس" المحدوده). بالمخالفه لما تقضي به الانظمه في المملكه العربيه السعوديه من ضروره اخذ الترخيص من هييه السوق الماليه قبل اخذ الاموال من الغير ومنهم المدعي والذي اكدته المدعي عليها في خطابها المرسل للمستثمرين ومن ضمنهم المدعي المؤرخ في 2016/02/25م من علمها بعدم احقيتها باخذ اموال من الغير الا بعد الترخيص وانا شرعت في تاسيس (شركه المستثمرون الخليجيون لاداره الاصول) منذ عام 2010م. ومع ذلك استمرت في اخذ اموال الغير ومن ضمنهم المدعي في عام 2012م بعد علمها بذلك؛ الامر الذي يؤكد تعديها ابتداء في قبض مال المضاربه بدون ترخيص. ثانيا: ان المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي "البهامس" المحدوده) منذ عام 2016م وتوقفها عن الاستمرار بالمضاربه بمال المدعي حسب كتابها المؤرخ في 2016/02/25م والذي ادعت فيه البدء باعمال التصفيه والتي باعاده ناتج التصفيه لارباب المال كل حسب نسبه شراكته وانه حتي تاريخه لم تنته من اعمال التصفيه ولم تقدم ما يثبت اي مسوغ في هذا التاخير؛ الامر الذي يؤكد تفريطها في مال المدعي. ثالثا: ان المدعي عليها "البهامس" خالفت شرط تاقيت عقد المضاربه محل الدعوي وذلك ان العقد محل الدعوي داخل ضمن العقود المحدده بمده معينه والتي يجب علي المدعي عليها التقيد بها ومخالفه المدعي عليها بالمده واستمرارها في التصرف يكون مخالفا لشرط من شروط العقد التي يضمن فيها عامل المضاربه مال المضاربه. وبما ان تعدي المدعي عليها "البهامس" او تفريطها المشار لهما انفا في الحالات التي ارتكبتها في اولا وثانيا وثالثا اعلاه؛ يكفي احدها بتضمين المدعي عليها "البهامس" كامل مال المدعي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المدعي به وقدره (943?236) ريالا وان علي المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي "البهامس" المحدوده) اعادته وتسليمه للمدعي. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها بانها اعادت جزء من مال المدعي الناتج من عوايد الاصول التي تم تسييلها وذلك لاقرارها بالاتفاق علي توزيع الارباح ومقاسمتها، ولما نص عليه العقد المبرم بينهما في اكثر من موضع منها البنود رقم (8،11،13،14)، جاء في زاد المستقنع ما نصه (..ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما وان تلف راس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح قبل قسمته او تنضيضه). كما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي في دورته السادسه عشره المنعقده بمكه المكرمه في المده من 21-26 /10 /1422ه ما نصه (قرر المجلس ما يلي: اولا لا مانع شرعا من العمل بالتنضيض الحكمي (التقويم) من اجل تحديد او توزيع ارباح المضاربه المشتركه، او الصناديق الاستثماريه، او الشركات بوجه عام ويكون هذا التوزيع نهاييا مع تحقيق المباراه بين الشركاء صراحه او ضمنا..)؛ الامر الذي يؤكد ان ما قامت به المدعي عليها من توزيع واعاده جزء من مال المضاربه الناتجه من عوايد الاصول وتسييل بعضها داخل ضمن ما تم الاتفاق عليه في العقد وما قررته المدعي عليها من الاتفاق علي المقاسمه ما يتحقق معه المباراه بينها مع المدعي فيما قبضه المدعي منها. واما بالنسبه لطلب المدعي الزام المدخلتين المدعي عليهما (شركه المستثمرون الخليجيون الاداره الاصول -مساهمه مقفله- ذات السجل التجاري رقم (...) و (شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) متضامنين مع المدعي عليها "البهامس" بدفع المبلغ محل المطالبه؛ باعتبار انهما ذاتي صفه في الدعوي والاخيره اصدرت الشيك الوارد في وقايع الدعوي واعتبار ان المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي المحدوده -جنسيتها بهامس بترخيص رقم (...) المؤرخ في 1989/11/23م) شريكه في الشركه المدخله المدعي عليها (شركه المستثمرون الخليجيون لاداره الاصول -مساهمه مقفله- ذات السجل التجاري رقم (...)، او ما لو قيل ان الشركه المدعي عليها "البهامس" لا يوجد لها كيان قايم في المملكه يمكن استيفاء الحق منها، او غيرها من عبارات الحلول والوكاله او كونها فرع للشركه الاجنبيه. فان بعد الاطلاع علي ما قدم من مستندات وسؤال المدعي تقديم اسباب تضمين المدعي عليهما المدخلتين المشار لهما اعلاه، تبين عدم وجود ما يثبت كون الشركتين المدخلتين فرعا عن الشركه الاجنبيه خاصه ان الشركتين المدخلتين تم تاسيسهما وفق نظام الشركات السعودي كما لم يقدم المدعي او يتبين من اوراق القضيه اي مسوغ نظامي او شرعي يوجب تضمين المدعي عليهما بدفع مال المدعي فضلا عن عدم وجود ما يثبت صحه صفه المدعي عليهما المدخلتين في هذه الدعوي وذلك من عده اوجه منها: اولا: ان العقد محل الدعوي وباقرار الطرفين مبرم بين المدعي وبين المدعي عليها -الشركه الاجنبيه- (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي المحدوده "البهامس") فقط، فيكون الاصل ان الصفه منعقده للطرفين فقط. ثانيا: ان المدعي عليهما شركه الاعمال السعوديه الخليجيه المحدوده وشركه المستثمرون الخليجيون المساهمه المقفله المدخلتين تم تاسيسهما وفق نظام الشركات السعودي ما يكون معه اكتسابهما شخصيه معنويه مستقله عن شخصيه المدعي عليها "البهامس" - الشركه الاجنبيه – ولا زالت كل شركه مستقله عن الشركه الاخري ولم يتبين وجود اي عقد او اتفاق بالتضامن او اي مسوغ نظامي شرعي يوجب التضامن بينهم فضلا عن اثبات مستحقات المدعي في مواجهتهما. ما يكون معه عدم صفه المدخلتين المدعي عليهما فضلا عن عدم التضامن. ولا ينال من ذلك قيام المدخله (شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده) باصدار شيك للمدعي كسداد جزء من مستحقات المدعي وذلك لما بينته المدعي عليها "البهامس" وشركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره انه بناء علي طلب "البهامس" من شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده بسداد المبلغ وهذا الوصف لا يتجاوز صفه الوكيل في مواجهه المدعي. كما لا ينال من ذلك كون الشركه المدعي عليها "البهامس" شريكه في الشركه المدخله (شركه المستثمرون الخليجيون لاداره الاصول -مساهمه مقفله-) او ان الشركه المدعي عليها "البهامس" شركه اجنبيه ولا يمكن استيفاء الحق منها، وذلك لكونه فضلا لاختلاف الذمم بين الشركات وبين الشركات والشركاء فيها فان نظام الشركات عالج اليه استيفاء الديون الثابته علي الشركاء في الشركات المحدوده او المساهمه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه من نظام الشركات السعودي؛ الامر الذي تنتهي فيه الدايره الي عدم صفه المدخلتين المدعي عليها في هذه الدعوي.وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في قضايها محل نظر. وذلك ان المدعي اقام دعواه بالمطالبه بعد حصرها باعاده مبلغ وقدره (943.236) ريالا يمثل اجمالي مستحقاته الناشيه من استثماره لدي المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي المحدوده -جنسيتها بهامس بترخيص رقم (...) المؤرخ في 1989/11/23م) بموجب العقد المبرم معها المؤرخ في 2012/06/13م المتضمن محل الشراكه وفق ما نص عليه في البند الاول بما يلي (الغرض من هذه المضاربه هو الاستثمار الجماعي لبعض او كل اموال المستثمرين فيها من خلال الاستثمار في المجالات المختلفه التي تجيزها هييه الفتوي والرقابه الشرعيه للمضارب وفقا لشروط وفترات استثماريه متفق عليها بين الطرفين، وهذه المضاربه تحقق لرب المال فرصه لاستثمار امواله عن طريق المضاربه حيث يقوم المضارب نيابه عنه بتقييم اوجه الاستثمار المعروضه اخذا في الاعتبار وضع السوق والحاله الاقتصاديه والتوقعات المستقبليه والبدايل الاستثماريه المتاحه في ضوء دراسه مستفيضه لطبيعه ومخاطر هذه الاستثمارات)، وانها بناء علي تفريطها وتعديها يطلب تضمينها المبلغ كاملا. وبما ان المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي "البهامس" المحدوده) اقرت بصحه العقد وصحه استلام المبلغ ودفعت بانها شركه مضاربه ولم تنته من اعمال تسييل الاصول والتصفيه وان نتيجه التصفيه لا يمكن معرفتها الا بعد الانتهاء من التنضيض؛ وبما انه خلال الاطلاع علي المذكرات تبين تعدي وتفريط المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي "البهامس" المحدوده). بناء علي ما يلي: اولا: لم تقدم المخول النظامي والمستندات التي تسمح لها باستلام الاموال من الغير دون الحاجه للترخيص، وتمسكت بانها شركه اجنبيه وكلت مسوق سعودي بالنيابه عنها للتعاقد مع الغير، وبما انها قررت ايقاف المضاربه للمستثمرين ومنهم المدعي بموجب اشعارها المؤرخ في 2016/02/25م الذي تضمن ما نصه (..حرصا منا علي الالتزام بالقواعد التنظيميه والاجراءات التي تصدرها هييه سوق المال بالمملكه العربيه السعوديه من حين لاخر، وبالتنسيق مع هذه الهييه، ومن اجل الحفاظ علي حقوق ارباب المال، بالشروع منذ عام 2010م في تاسيس (شركه المستثمرون الخليجيون لاداره الاصول). بالفعل فقد تم تاسيس الشركه المذكوره اعلاه بتاريخ 17 يوليو 2011م بغرض ان تقوم ضمن انشطتها المتعدده الاخري في مجال المال والاعمال باستيعاب اموال المضاربات التي تقوم تسويقها المكاتب الخاصه لصاحب السمو الملكي الامير محمد الفيصل ال سعود ومن ضمنها المضاربه التي تشتركون بها وذلك حرصا منا علي توجيهات هييه سوق المال والتزاما منا بمتطلبات القانون والنظم المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. وبعد التداول في هذا الامر مع هييه سوق المال تبين ان الهييه لا تعتزم اعطاء استثناءات مرحليه لتتماشي مع شروط وانظمه المضاربات القايمه مما يحول تحويلها الي الشركه الجديده وبناء علي ما تقدم وتاسيسا علي قرار هييه سوق المال فقد توجب علينا القيام بتصفيه الاصول وتحويلها لارباب المال كل حسب نسبه اشتراكه فيها..)؛ وبما ان العقد المبرم مع المدعي صدر في ظل سريان نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/06/02ه الموافق 2003/07/31 م. فضلا عن علم المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي "البهامس" المحدوده). بالمخالفه لما تقضي به الانظمه في المملكه العربيه السعوديه من ضروره اخذ الترخيص من هييه السوق الماليه قبل اخذ الاموال من الغير ومنهم المدعي والذي اكدته المدعي عليها في خطابها المرسل للمستثمرين ومن ضمنهم المدعي المؤرخ في 2016/02/25م من علمها بعدم احقيتها باخذ اموال من الغير الا بعد الترخيص وانا شرعت في تاسيس (شركه المستثمرون الخليجيون لاداره الاصول) منذ عام 2010م. ومع ذلك استمرت في اخذ اموال الغير ومن ضمنهم المدعي في عام 2012م بعد علمها بذلك؛ الامر الذي يؤكد تعديها ابتداء في قبض مال المضاربه بدون ترخيص. ثانيا: ان المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي "البهامس" المحدوده) منذ عام 2016م وتوقفها عن الاستمرار بالمضاربه بمال المدعي حسب كتابها المؤرخ في 2016/02/25م والذي ادعت فيه البدء باعمال التصفيه والتي باعاده ناتج التصفيه لارباب المال كل حسب نسبه شراكته وانه حتي تاريخه لم تنته من اعمال التصفيه ولم تقدم ما يثبت اي مسوغ في هذا التاخير؛ الامر الذي يؤكد تفريطها في مال المدعي. ثالثا: ان المدعي عليها "البهامس" خالفت شرط تاقيت عقد المضاربه محل الدعوي وذلك ان العقد محل الدعوي داخل ضمن العقود المحدده بمده معينه والتي يجب علي المدعي عليها التقيد بها ومخالفه المدعي عليها بالمده واستمرارها في التصرف يكون مخالفا لشرط من شروط العقد التي يضمن فيها عامل المضاربه مال المضاربه. وبما ان تعدي المدعي عليها "البهامس" او تفريطها المشار لهما انفا في الحالات التي ارتكبتها في اولا وثانيا وثالثا اعلاه؛ يكفي احدها بتضمين المدعي عليها "البهامس" كامل مال المدعي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المدعي به وقدره (943?236) ريالا وان علي المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي "البهامس" المحدوده) اعادته وتسليمه للمدعي. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها بانها اعادت جزء من مال المدعي الناتج من عوايد الاصول التي تم تسييلها وذلك لاقرارها بالاتفاق علي توزيع الارباح ومقاسمتها، ولما نص عليه العقد المبرم بينهما في اكثر من موضع منها البنود رقم (8،11،13،14)، جاء في زاد المستقنع ما نصه (..ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما وان تلف راس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح قبل قسمته او تنضيضه). كما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي في دورته السادسه عشره المنعقده بمكه المكرمه في المده من 21-26 /10 /1422ه ما نصه (قرر المجلس ما يلي: اولا لا مانع شرعا من العمل بالتنضيض الحكمي (التقويم) من اجل تحديد او توزيع ارباح المضاربه المشتركه، او الصناديق الاستثماريه، او الشركات بوجه عام ويكون هذا التوزيع نهاييا مع تحقيق المباراه بين الشركاء صراحه او ضمنا..)؛ الامر الذي يؤكد ان ما قامت به المدعي عليها من توزيع واعاده جزء من مال المضاربه الناتجه من عوايد الاصول وتسييل بعضها داخل ضمن ما تم الاتفاق عليه في العقد وما قررته المدعي عليها من الاتفاق علي المقاسمه ما يتحقق معه المباراه بينها مع المدعي فيما قبضه المدعي منها. واما بالنسبه لطلب المدعي الزام المدخلتين المدعي عليهما (شركه المستثمرون الخليجيون الاداره الاصول -مساهمه مقفله- ذات السجل التجاري رقم (...) و (شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) متضامنين مع المدعي عليها "البهامس" بدفع المبلغ محل المطالبه؛ باعتبار انهما ذاتي صفه في الدعوي والاخيره اصدرت الشيك الوارد في وقايع الدعوي واعتبار ان المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي المحدوده -جنسيتها بهامس بترخيص رقم (...) المؤرخ في 1989/11/23م) شريكه في الشركه المدخله المدعي عليها (شركه المستثمرون الخليجيون لاداره الاصول -مساهمه مقفله- ذات السجل التجاري رقم (...)، او ما لو قيل ان الشركه المدعي عليها "البهامس" لا يوجد لها كيان قايم في المملكه يمكن استيفاء الحق منها، او غيرها من عبارات الحلول والوكاله او كونها فرع للشركه الاجنبيه. فان بعد الاطلاع علي ما قدم من مستندات وسؤال المدعي تقديم اسباب تضمين المدعي عليهما المدخلتين المشار لهما اعلاه، تبين عدم وجود ما يثبت كون الشركتين المدخلتين فرعا عن الشركه الاجنبيه خاصه ان الشركتين المدخلتين تم تاسيسهما وفق نظام الشركات السعودي كما لم يقدم المدعي او يتبين من اوراق القضيه اي مسوغ نظامي او شرعي يوجب تضمين المدعي عليهما بدفع مال المدعي فضلا عن عدم وجود ما يثبت صحه صفه المدعي عليهما المدخلتين في هذه الدعوي وذلك من عده اوجه منها: اولا: ان العقد محل الدعوي وباقرار الطرفين مبرم بين المدعي وبين المدعي عليها -الشركه الاجنبيه- (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي المحدوده "البهامس") فقط، فيكون الاصل ان الصفه منعقده للطرفين فقط. ثانيا: ان المدعي عليهما شركه الاعمال السعوديه الخليجيه المحدوده وشركه المستثمرون الخليجيون المساهمه المقفله المدخلتين تم تاسيسهما وفق نظام الشركات السعودي ما يكون معه اكتسابهما شخصيه معنويه مستقله عن شخصيه المدعي عليها "البهامس" - الشركه الاجنبيه – ولا زالت كل شركه مستقله عن الشركه الاخري ولم يتبين وجود اي عقد او اتفاق بالتضامن او اي مسوغ نظامي شرعي يوجب التضامن بينهم فضلا عن اثبات مستحقات المدعي في مواجهتهما. ما يكون معه عدم صفه المدخلتين المدعي عليهما فضلا عن عدم التضامن. ولا ينال من ذلك قيام المدخله (شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده) باصدار شيك للمدعي كسداد جزء من مستحقات المدعي وذلك لما بينته المدعي عليها "البهامس" وشركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره انه بناء علي طلب "البهامس" من شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره المحدوده بسداد المبلغ وهذا الوصف لا يتجاوز صفه الوكيل في مواجهه المدعي. كما لا ينال من ذلك كون الشركه المدعي عليها "البهامس" شريكه في الشركه المدخله (شركه المستثمرون الخليجيون لاداره الاصول -مساهمه مقفله-) او ان الشركه المدعي عليها "البهامس" شركه اجنبيه ولا يمكن استيفاء الحق منها، وذلك لكونه فضلا لاختلاف الذمم بين الشركات وبين الشركات والشركاء فيها فان نظام الشركات عالج اليه استيفاء الديون الثابته علي الشركاء في الشركات المحدوده او المساهمه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه من نظام الشركات السعودي؛ الامر الذي تنتهي فيه الدايره الي عدم صفه المدخلتين المدعي عليها في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/04/28ه، الصادر في القضيه رقم 7597 لعام 1441ه ثانيا: الزام المدعي عليها (الشركه الاسلاميه للاستثمار الخليجي - المحدوده) جنسيتها (باهامس) بترخيص تجاري رقم (...) المؤرخ في 1989/11/23م بان تدفع للمدعي عاطف عبدالعزيز محمد علي اقامه رقم (...) مصري الجنسيه، مبلغا قدره 924،749،35 تسعمايه واربعه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وخمس وثلاثون هلله سعوديه. ثالثا: عدم قبول الدعوي في مواجهه المتداخلتين المدعي عليهما (شركه الاعمال السعوديه الخليجيه للتجاره - المحدوده - ذات السجل التجاري رقم (...) وشركه المستثمرون الخليجيون لاداره الاصول - مساهمه مقفله - ذات السجل التجاري رقم (...). وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري