moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470327104 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها التحضيريه بتاريخ 27/04/1444ه وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ المدعي عليه اصاله، حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، ونصها ما يلي: [الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (25%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم مبلغ الاستثمار نقدا)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (42,000.00) اثنان واربعون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (قام بتقسيط العديد من السيارات من تاريخ التعاقد وحتي يومنا هذا)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (2,700.00) الفان وسبع ميه ريال سعودي، ونشاط الشراكه تقسيط السيارات، وقد بدات الشراكه في 1436/12/5ه الموافق 2015/09/18م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الاستثمار)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/12/4ه الموافق 2018/08/15م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم الارباح مما ادي الي (التسبب في التعاقد مكتب محاماه لاقامه الدعوي اللازمه) خلال المده من 1444/04/1ه الي 1444/04/16ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1- دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (60,300.00) ستون الفا وثلاث ميه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (سند توزيع اول قسط من الارباح) عن الفتره من التاريخ 1444/04/5ه وحتي 1444/04/30ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1444/04/4ه وذلك بسبب (سند توزيع اول قسط من الارباح). 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي]، وبعد الاطلاع عليها تبين للدايره ان الدعوي المدونه عباره عن معلومات مقتضبه وغير مترابطه، ولا يمكن بمجموعها ان تنتج دعوي معلومه يمكن السير فيها، وقد جري افهام وكيل المدعي بذلك، ثم جري سؤاله هل ارفقت ضمن المستندات المرفقه بالدعوي لايحه بتحرير الدعوي؟ فاجاب بالنفي، ثم جري سؤاله عن تحرير دعوي موكله؟ فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان طلبه مرفوض، وقررت الفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولانه من الواجب المتحتم علي المدعي نظاما الا يقيد دعواه الا محرره معلومه الوقايع المدعي بها، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي احال علي الدعوي المدونه في الصفحه الالكترونيه حين سؤاله عن تحريرها، وبعد الاطلاع عليها تبين للدايره ان الدعوي المدونه عباره عن معلومات مقتضبه وغير مترابطه، ولا يمكن بمجموعها ان تنتج دعوي معلومه يمكن السير فيها، ولان الدايره لم تكتف بالحكم علي الدعوي بانها غير محرره بمجرد اطلاعها علي ما دون في الصحيفه الالكترونيه، وانما بادرت بسؤال وكيل المدعي عن تحريرها ان كان لديه تحرير اخر فطلب مهله لذلك، ولان الدايره لا تري ضروره لتاجيل الجلسه الي جلسه لاحقه ليحرر المدعي دعواه، اذ ان الواجب عليه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي محرره؛ ليلا يفوت علي المدعي عليه تقدم مذكره دفاعه، وبعد ان تاكد للدايره بان الدعوي غير محرره، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.