tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530367946 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-31 date_hijri=1445-04-16 document_type=ruling entity=document_number:d5ec2aa6-65dd-4267-8b01-1608c66d8d35 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣١٥٩٢٠ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...) للتجاره والمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٥/١٠/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (كابلات كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٥/١٠/١٥م بثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي سدد منه (١,٤٥٠.٠٠) الف واربع مايه وخمسون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد شهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٣ه الموافق ٢٠١٥/١١/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بلجوء المدعيه للتعاقد مع محامي للمطالبه بمستحقتها امام المحكمه مما ادي الي تكبد مبالغ ماليه. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٥٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس مايه وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠.٠٠) سبعه الاف وخمس مايه ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكاله عن بيناته اجاب بانها: ١-امر شراء. ٢-فاتوره. ٣-مطابقه رصيد. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فاجابا بانهما لا مانع لديهما من الصلح بعد التحقق من الدعوي والبينات. بناء عليه قررت الدايره امهالهم لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٤/١٤ه، حضر المشار اليهم بعاليه، واشار وكيل المدعي الي انه توصل مع وكيل المدعي عليها الي صلح نصه: تم الصلح بين الطرفين علي ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، حاله وواجبه السداد قبل يوم الاربعاء بتاريخ ١٠ ربيع الثاني لعام ١٤٤٥ هجري الموافق ٢٥ اكتوبر لعام ٢٠٢٣ ميلادي، علي ان يثبت هذا الصلح لدي الدايره ناظره القضيه ويكون منهيا للدعوي. وعليه نقر نحن (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) باننا استلمنا مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، بموجب حواله بنكيه . وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه هذا الصلح فاقر بصحته. بناء عليه قررت الدايره اصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كان من البين ان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في ضبط الجلسه المؤرخه في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ه، ونصه: تم الصلح بين الطرفين علي ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، حاله وواجبه السداد قبل يوم الاربعاء بتاريخ ١٠ ربيع الثاني لعام ١٤٤٥ هجري الموافق ٢٥ اكتوبر لعام ٢٠٢٣ ميلادي، علي ان يثبت هذا الصلح لدي الدايره ناظره القضيه ويكون منهيا للدعوي. وعليه نقر نحن (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) باننا استلمنا مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، بموجب حواله بنكيه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك . وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح، واعتباره ملزما ومنهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، واعتباره ملزما ومنهيا للنزاع بينهما في هذه الدعوي. والله الموفق.