moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1229 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ سعود بن فهد المليحي هويه وطنيه (...) المقامه من/ افنان عبدالرحمن بن سعد البريك هويه وطنيه (...) المقامه من/ عبدﷲ سعد بن هليل الشيباني هويه وطنيه (...) ضد/ سراج عبدﷲ الزهراني هويه وطنيه (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/ حمود بن فرحان بن عبيد الخالدي - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (421778430)، والوكاله رقم (421778569)، والوكاله رقم (421780381)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها انه في تاريخ 21 / 7 / 2019 م، تم الاتفاق بين المدعين والمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (مقهي الراحه للتجاره) علي الدخول معه كشركاء في ملكيه المقهي، علي ان يدفع كل واحد من المدعيين مبلغ وقدره (83.333) ثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، ويصبح مالكا بنسبه (13.33 %) في راس مال الشركه والذي يبلغ (590.000) خمسمايه وتسعون ريال تقريبا، وتكوين شركه ذات مسؤوليه محدوده، وان المدعي عليه استلم كافه مبالغ المدعيين الا انه اخل بالتزاماته الوارده في العقد ابتداء، والتي منها علي سبيل المثال وليس الحصر (عدم تامين استخراج التراخيص، اعداد الدفاتر الحسابيه وعرضها علي باقي شركايه، وعدم القيام بتوزيع الارباح علي الشركاء)، علما بان المدعي عليه هو المسؤول مسيوليه كامله عن اداره المقهي بشكل كامل، ويتحمل تبعات ذلك وفقا لما ورد بعقد الشراكه، وحيث فشلت كافه الحلول الوديه لحث المدعي عليه للقيام بالتزاماته التعاقديه، مما حدي بالمدعيين لتحريك هذه الدعوي لفسخ الشراكه، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباح جميع المدعيين وفقا لفتره الشراكه ؛ حيث بدات من تاريخ .. / .. / ... م، وحتي تاريخ اليوم بواقع مبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال لكل واحد من المدعين، والزامه برد اموال المدعين وقدرها (249.999) مايتان وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال لكل واحد من المدعيين مبلغ وقدره (83.333) ثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الاطراف الي المرافعه الكتابيه وطلبت من وكيل المدعين تحديد طلبه هل يطلب راس المال وبالتالي فسخ الشراكه، ام يدعي وجود ارباح لفتره معينه ويطلبها في هذه الدعوي، ام يدعي وجود ارباح مع سلامه راس المال وبالتالي يطلب تصفيه الشركه، فحصرها بفسخ الشراكه ورد راس المال، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه فاجاب بانه بخصوص ما ذكره المدعين في صحيفه الدعوي فهو غير صحيح، وذلك ان المشروع الذي تمت الشراكه عليه كان في طور التجهيز النهايي، وانه لم يتم تشغيله رسميا بسبب ان مالك المنتجع الذي يحوي بداخله المشروع كان قيد الانشاء ولم يطلق فيه التيار الكهربايي بعد ، وانه حين الاتفاق علي توقيع العقد تم اشعار الشركاء والشهود حينها ان المشروع علي وشك الانتهاء وفي انتظار التيار من المالك وافهمتهم ووافقوا، وعليه تم توقيع الشراكه، وبعدها بمده لا تزيد عن اربعه اشهر جاء امر بمنع الانشطه التجاريه داخل اي منتجع بمدينه الخبر من الجهات المختصه خلال مده توقيع العقد الي مده الامر بالمنع ، وكان عبدﷲ المليحي متواجد بشكل يومي بالمشروع وهو علي اطلاع بكامل التفاصيل ويعلم بتاخر الكهرب وكان يتحدث مع مالك المنتجع بخصوص هذا الامر، مما الحق الضرر بنا جميعا، وان مقتضي العقد يلزمني في حال التقصير او سوء الاداره بعد التشغيل وليس قبل التشغيل، ولكن المشروع لم يشتغل والخساره المت بناء جميع فكيف يطلبون مني ارجاع راس المال واتفاق العقد مبني علي ما بعد التشغيل ولا ذنب لي بذلك الخطا، والتقصير لم يصدر مني، وانه تم اشعار الشركاء برفع دعوي علي مالك المنتجع بسبب تاخر وفوات المنفعه بعدم ادخال التيار بشكل وجيز، وقد اشعرت وكيل الشركاء حينها عن طريق الواتساب وهو علي علم بذلك، والقضيه ما زالت قيد النظر بمحكمه الدمام، ثم سالت الدايره المدعين هل يقر المدعون بما ذكره المدعي عليه من دفوع؟، وفي حال اقرارهم هل لديهم مانع من وقف هذه القضيه حتي الفصل في الدعوي المقامه من المدعي عليه لدي المحكمه العامه؟، فاجاب وكيل المدعين بمذكره ذكر فيها ان موكليه لا يقبلون وقف السير في الدعوي حتي الفصل في دعوي المحكمه العامه، كما اجاب علي دفوع المدعي عليه ان الصحيح ان المدعي عليه اخبر المدعين ان المقهي علي وشك الانتهاء وسيعمل خلال اسبوعين، والشهود يشهدون بذلك، واما دفع المدعي عليه بعدم تشغيل المقهي فهو غير صحيح، وان المدعي عليه احضر مولد كهرباء خاص بالمقهي، واستقبل الزباين، والمشروع جني الارباح، والبينه رسايل عبر الواتساب لعملاء قاموا بزياره المقهي، ووجود شهود علي كون المقهي كان يعمل بالفعل، واما قرار منع الجهات داخل المنتجعات فقد سمح لمن لديهم ترخيص بذلك لاكمال المده المتبقيه في الرخصه وبعدها يتم الاغلاق، وان المدعي عليه منذ بدايه تشغيل المقهي وحتي اربعه اشهر لم يتقدم للجهه المختصه لاستخراج الترخيص بسبب اهماله وتقصيره، مما تسبب بالاغلاق الفوري للمقهي، وهو ما يثبت سوء نيته بعدم قيامه بتوزيع الارباح، ثم اجاب المدعي عليه بانه بخصوص ما ذكره المدعين بان مالك المشروع قام بتوفير تيار؛ فهذا التيار للمنتجع كامل حيث يغطي كامل الوحدات اثناء تنفيذ الاعمال في باقي المنتجع والاستغناء عن ماطور متنقل، وانني لم اذكر للمدعين عن تاريخ تشغيل وانا مجرد مستاجر، وان استقبال الزباين كان في فتره تجربه تم ذكرها سابقا حيث لا يوجد عماله الا اثنان فقط وبعلم الشركاء، وان المولد الكهربايي متعطل فترات بالاسبوع والاسبوعين، ويوجد مرسلات مع شركه المولد بهذا الشان، والمولد لا يعمل اكثر من سته ساعات فقط باليوم فكيف نستطيع تامين المحل بالمواد الغذاييه ولا يوجد تيار متواصل، وانه ولوجود حسن نيه ابلغت الشركاء باني قمت برفع قضيه علي المالك لتحصيل فوات المنفعه وتقسيمها بيننا بالتراضي فكيف يتهمني بسوء النيه والشركاء هم من اتو بالشهود وكتابه العقد من طرفهم ولم يوافقوا بالدخول معي الا بعد زيارات متكرره علي المشروع والرغبه منهم، وانه بخصوص الرخصه كيف اتقدم بترخيص ولم يطلق تيار للمنتجع واوراق المنتجع غير كامله وعقد الايجار لم يوثق بعد والشركاء علي علم بذلك، وانه بخصوص ان المقهي كان يبيع ويحقق ايرادات فلم يكن هناك جهاز محاسبه ولم يكن يوجد رقم ضريبي للبيع وجميع مرتادي المقهي معارف ولنفترض بانه تم بيع وتحقيق ايراد لماذا لم يطلبوا حقهم طيله هذي الفتره او يتقدموا بشكوي بل كانوا علي علم بان لا يوجد ارباح وان جميع الزباين هم اشخاص مقربين من الشركاء لزياره المكان والتعرف عليه قبيل افتتاحه للعلن، ثم يتضح ان صوره المنتجع لا يوجد عليه اي لوحه ارشاديه تدل ان هذا المنتجع يحوي بداخله مشروع تجاري حيث ان المالك لم ينه الاجراءات ويتضح هذا الكلام بمرسلات الواتساب التي ارفقها المدعين بانه لا يوجد لوحات تساهم من معرفه المكان، وهذا دليل علي ان المشروع غير مكتمل حينها، ثم اجاب وكيل المدعين بمذكره ذكر فيها ان المدعي عليه يناقض نفسه من خلال عده امور فقد ذكر سابقا بعدم وجود تيار كهربايي وفي هذا الرد دفع بان المالك وفر الكهرباء لكامل المنتجع، كما انه ذكر سابقا انه لم يتم تشغيل المقهي، وفي هذا الرد ذكر بانه تم تشغيل المقهي الا ان الزباين كانوا من المعارف، وذلك يدل علي تلاعبه وسوء نيته، واما ذكره بعدم تحديد تاريخ التشغيل فقد تم الرد عليه ويوجد شهود بذلك، واما تعطل المولد فلم يحدث سوي مره واحده طوال فتره العمل ولم يتجاوز خمسه ايام حتي قام مالك المنتجع بتوفير بديل له، واما دفعه بكون المقهي لم يكن يعمل سوي ست ساعات فيدحض ذلك المراسلات التي تمت بين احد المدعين والمدعي عليه بان العمل مرهق واستمر ثلاثه عشر ساعه، واما كون مرتاديه من المعارف فان المشروبات المقدمات لم تكن بالمجان طوال الاربعه اشهر، وبالتالي لم يقم بتوزيع الارباح المتحصله، واما كون عقد الايجار لم يكن موثقا وانه السبب في عدم استخراج الترخيص؛ فان ذلك لم يكن مشترطا خلال فتره عمل المقهي، ولم يشترط الا بعد ذلك، وان ما دفع المدعين للدخول هو التعهد الشديد من المدعي عليه باصدار الترخيص، وان ما تعهد به للمدعين بالحصول علي التراخيص خلال اسبوعين هو استدراج منه لاعطايه الاموال، والذي تبين بعد ذلك ان المدعي عليه كان عليه ايقاف خدمات، واخذ الاموال لرفع ايقاف الخدمات عنه، ولم يقم بضخها في المقهي محل الشراكه، وتمسك بطلباته السابقه، ثم حددت الدايره جلسه يوم الاحد 18 / 10 / 1442 ه، وفيها حضر وكيل المدعين المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه، وطلب وكيل المدعين الحكم حضوريا علي المدعي عليه، وبسؤاله عن دعوي موكليه احال علي صحيفه الدعوي وحصر الدعوي بطلب فسخ الشراكه واعاده راس المال، وبسؤاله عن المستندات احال علي المرفقات، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 27 / 10 / 1442ه، افتتحت الجلسه بحضور المشار اليهما بعاليه، وسالت الدايره المدعي عليه عن سبب حضوره للجلسه الماضيه فاجاب بانه لم يحضر لوجود مراجعه طبيه مع والدته، وانه لم يجد ايقونه طلب الاعتذار عن الجلسه في نظام ناجز، وعليه قررت الدايره العدول عن نظر الدعوي حضوريا وسالت المدعي عليه عن مال راس المال؛ فاجاب بان جزءا منه ذهب لتجهيز المقهي بقرابه مبلغ (120.000) مايه وعشرون الف ريال، وجزء للتامين بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، والباقي اخذته لحسابي؛ لكون راس المال المدفوع من المدعين كان مقابل دخولهم في هذه الشركه، وان المشروع لم يبدا فعليا حتي الان، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين احال علي المذكرات وتمسك بكون المدعي عليه استفاد من المبلغ لرفع الخدمات التي عليه، واكتفي بذلك، كما اكتفي المدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعين من اقامه دعوي موكليه الي فسخ الشراكه التي تمت مع المدعي عليه في مقهي مقر الراحه للتجاره الواقع في منتجع حدايق جني السكني في الخبر، والزامه برد راس مال موكليه في الشراكه، والذي قدره (249.999) مايتان وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال راس مال كل واحد من المدعين مبلغ وقدره (83.333) ثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال؛ وذلك لاخلاله بالتزاماته الوارده في عقد الشراكه، والتي منها عدم تامين استخراج التراخيص، وعدم اعداد الدفاتر الحسابيه وعرضها علي باقي شركايه، وعدم القيام بتوزيع الارباح علي الشركاء، واستغلال اموال موكليه لرفع ايقاف خدمات عنه، ولم يقم بضخها في المقهي محل الشراكه، وحيث دفع المدعي عليه بان مقتضي العقد يلزمه في حال التقصير او سوء الاداره بعد التشغيل وليس قبل التشغيل، وان المقهي محل الشراكه ما زال في طور التجهيز النهايي، ولم يتم تشغيله رسميا الا لبعض معارف الشركاء؛ بسبب كون المنتجع الذي يحوي بداخله المشروع كان قيد الانشاء ولم يطلق فيه التيار الكهربايي الا عن طريق ماطور متنقل، ثم قام مالك المنتجع بتوفير التيار لبعض الوقت اثناء تنفيذ الاعمال الانشاييه في باقي المنتجع، وانه قام برفع دعوي علي صاحب المنتجع لمطالبته بقيمه الضرر بسبب فوات المنفعه، كما دفع بصدور امر بمنع الانشطه التجاريه داخل اي منتجع بمدينه الخبر من الجهات المختصه بعد مرور ثلاثه اشهر من العقد، كما دفع بان سبب عدم صدور رخصه المقهي هو عدم اطلاق التيار الكهربايي وعدم اكتمال اوراق المنتجع وعقد الايجار، وانه حين الاتفاق علي توقيع العقد تم اشعار المدعين والشهود ان المشروع علي وشك الانتهاء وفي انتظار التيار من المالك ووافقوا بعد علمهم بذلك علي الدخول في الشراكه، وان اموال الشراكه ذهب جزء منها لتجهيز المقهي بقرابه مبلغ (120.000) مايه وعشرين الف ريال، وجزء اخر للتامين بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، والباقي اخذته لحسابي؛ لكون راس المال المدفوع من المدعين كان مقابل دخولهم في هذه الشركه، وحيث ان الدايره باطلاعها علي الدعوي واجابه المدعي عليه ثبت لديها شراكه الاطراف في المقهي محل الدعوي بموجب عقد الشراكه الذي تم ابرامه في 21 / 7 / 2019 م، كما ثبت لديها استلام المدعي عليه لراس المال الذي ذكره المدعين في دعواهم وصحه نسبتهم في الشراكه التي ذكروها في الدعوي؛ لعدم انكار المدعي عليه لذلك او التنازع في هذه الحصص، واما ما يخص مسوغات المدعين لفسخ الشراكه مع المدعي عليه ورد راس مالهم التي ذكروها في دعواهم؛ فان الثابت لدي الدايره ان المدعين دخلوا في الشراكه مع علمهم بالمخاطر التي تواجه المقهي محل الشراكه، وهي عدم اكتمال انشاء المنتجع الذي يحوي المقهي محل الشراكه، وعدم توفر تيار كهربايي ثابت مستمر لكامل الوقت، وعدم اصدار التراخيص من قبل المدعي عليه مع وجود عدد من الاشتراطات اللازمه لصدوره لم تتوفر اثناء كتابه العقد، وهذه الامور تدل علي قبولهم بهذه الشراكه رغم ما احتفها من مخاطر، ولا يسوغ لهم طلب رد راس المال من المدعي عليه بعد اختلاطه في الشركه وصعوبه استخراجه بعد ثبوت عدم البدء في عمل المقهي حقيقه من خلال فتح المجال كاملا للمرتادين، ووجود عدد من القراين تعضد ذلك تمثلت في عدم وجود تيار مستمر طوال اليوم، وعدم صدور التراخيص، وعدم وجود لوحات ارشاديه تدل علي وجود المقهي؛ وهو الامر الذي تري معه الدايره ان في الزام المدعي عليه بفسخ الشراكه ورد راس المال في هذا الوقت اضرارا بالغا علي المدعي عليه، والواجب الا يتحمل المدعي عليه وحده الاضرار التي وقعت علي المقهي محل الشراكه بعد كتابه العقد، بل يشترك في ذلك جميع الشركاء، واما ما ذكره المدعين من كون المدعي عليه استغل راس المال في رفع ايقاف الخدمات عنه؛ فانهم لم يقدموا بينه تثبت ذلك، كما ان استمرارهم بالشراكه وارتضاءهم بها في الفتره السابقه، وتواصلهم المستمر مع المدعي عليه يسقط هذا السبب لفسخ الشراكه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبات المدعين بفسخ الشراكه ورد راس المال، ورد الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي الاول / عبدﷲ سعود بن فهد المليحي، هويه وطنيه رقم (...)، والمدعي الثاني / عبدﷲ سعد بن هليل الشيباني، هويه وطنيه رقم (...)، والمدعيه الثالثه / افنان عبدالرحمن بن سعد البريك، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ سراج عبدﷲ الزهراني، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه مقهي مقر الراحه للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1682 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ سعود بن فهد المليحي هويه وطنيه (...) المقامه من/ افنان عبدالرحمن بن سعد البريك هويه وطنيه (...) المقامه من/ عبدﷲ سعد بن هليل الشيباني هويه وطنيه (...) ضد/ سراج عبدﷲ الزهراني هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعين بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها فسخ الشراكه التي تمت مع المدعي عليه في مقهي مقر الراحه للتجاره الواقع في منتجع حدايق جني السكني في الخبر، والزامه برد راس مال موكليه في الشراكه والذي قدره (249.999) ميتان وتسعه واربعون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال ، لكل واحد من المدعين مبلغ قدره (83.333) ثلاثه وثمانون الفا وثلاث مايه وثلاثه وثلاثون ريال ، وذلك لاخلاله في التزاماته الوارده في عقد الشراكه ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي : رفض الدعوي المقامه من المدعي الاول / عبدﷲ سعود بن فهد المليحي ، هويه وطنيه رقم (...) ، والمدعي الثاني / عبدﷲ سعد بن هليل الشيباني ، هويه وطنيه رقم (...) ، والمدعيه الثالثه /افنان عبدالرحمن بن سعد البريك ، هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليه / سراج عبدﷲ الزهراني ، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه مقهي مقر الراحه للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ، ثم اعترض وكيل المدعين علي الحكم، مسببا اعتراضه بما يلي : ا- الاخلال الجسيم بحق الدفاع ب- الالتفات عن كافه الادله المقدمه ج- القصور في التسبيب د- اهدار اقوي الادله (الاقرار) ، وختم اعتراضه بطلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم المستانف ضده، واعاده البت في الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المستانف، ولم يحضر المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، وقد احال المستانف وكاله علي اعتراضه المرفق بملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولا يحول ذلك من اقامه المدعي لدعوي فض الشراكه واجراء المحاسبه متي رغب ذلك. وبالتالي فان الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم 1229و المؤرخ في 27/10/1442ه والقاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو بندر بن سعد العريفي رييس الدايره رياض بن صالح الفواز