tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3666 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1444-07-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b6ff811b-dd5d-4d80-a648-9cde5dffcdb2 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3666 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي نصها: " لقد قامت موكلتي شركه (...) بتوريد حديد للشركه المدعي عليها بمبلغ وقدره (148،498 ريال) ميه وثمانيه واربعون الف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال، علي اساس ان تقوم الشركه المدعي عليها بسداد المبلغ ولكن للاسف الشديد لم تلتزم الشركه بسداد المبلغ لموكلتي حتي تاريخه. لذا اطلب: الزام المدعي عليه بدفع ما بذمتها لموكلتي من مبلغ. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 7/7/14441ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي، استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها واستعد بالرد خلال اسبوعين الكترونيا. وقدم المدعي عليه مذكره الكترونيه بتاريخ 21/7/1441ه ردا علي لايحه الدعوي، نصت علي ما يلي: " انه بالرجوع الي برنامج تبادل المذكرات انتهت مده المدعيه ولم تضع لايحتها في الدعوي المقدمه منها حسب طلب مقام رييس الدايره حفظه ﷲ. ونجيز ردنا بالتالي: انه جاءت طلبات المدعيه كلاما مرسلا وغير محررا وخاليا من اي دليل او اثبات تثبت صحه دعواها ضد موكلتي، ولما كانت القاعده الشرعيه المستقره (البينه علي من ادعي)، فلازما علي المدعيه تحرير دعواها وتقديم ما يثبت صحه دعواها ان صحت. لذا: نلتمس من الدايره الموقره الزام المدعي اثبات دعواه بالطرق المقبوله شرعا ونظاما، والا عدا عاجزا عن اثبات دعواه مما يتوجب رد الدعوي لعدم ثبوت سوي ما ابرزناه. وقدم المدعي مذكره الكترونيه مع مرفقات (مطابقه الرصيد) بتاريخ 23/7/1441ه ذكر فيها ما يلي: " فقد تم الاطلاع علي رد المدعي عليها شركه (...) وعليه نفيد بانه قد تم تقديم لايحه الدعوي مرفق بها المستندات المؤيده لطلب الدعوي حسب النظام وحيث تم تحديد موعد للجلسه الاولي لدي الدايره طرفكم بتاريخ 7/7/1441ه في تمام الساعه 9.40ص وحضر محامي المدعي عليها والذي افاد بانه لم يتمكن من الدخول علي الموقع والحصول علي مستندات الدعوي وقد تم في حينها تزويد المحامي بصوره من مطابقه الرصيد المؤيده لتلك المديونيه وعلي اثرها طلب المحامي مهله للرجوع لموكلته والرد علي الدعوي وحددت الجلسه الثانيه بتاريخ 11/8/1441ه وتاكيدا علي ما ذكر اعلاه سوف يتم ارسال صوره من مطابقه الرصيد وعليها ختم الشركه المدعي عليها لذا نرجو من فضيلتكم اصدار حكم بالزام المدعي عليها بسداد تلك المديونيه" وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22/5/1442ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب المدعي وكاله السير بالدعوي بحالتها.
 
(الاسباب)
وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها من قيمه المستلزمات المورده للمدعي عليها، وقدم بينته علي ذلك متمثله في مطابقه رصيد مذيل بها ختم وتوقيع المدعي عليها، وتضمنت مبلغ المطالبه، وبما ان الاصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها نكلت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغها بالدعوي، وبما ان الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (2) نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ولما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21-04-1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25-03-1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. 
 
(منطوق الحكم)
الزام شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) ،بان تدفع ل/ (...) رقم السجل التجاري: (...) ،مبلغا قدره (148.498) مايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا.
رييس الدايره
انس بن سعد الشهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1999 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (148،498 ريال) ميه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا قيمه توريد حديد، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22/05/1442ه الذي قضي: بالزام شركه (... )رقم السجل التجاري: (...) ، بان تدفع ل/ (...) رقم السجل التجاري: (...) ، مبلغا قدره (148.498) مايه وثمانيه واربعون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 26/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه ولم يظهر حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي الاعتراض المتضمن ان المستحق للمدعيه 136.498 ريال وليس المبلغ المحكوم به (148.498) ريال وبالاطلاع علي الاعتراض المحرر علي اوراق المدعي عليها والموقع من (...) (الوكيل الشرعي) وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محامي وحيث لم تحضر المستانفه رغم ابلاغها كما لم يظهر ارفاق ما يدل علي سداد اي مبلغ وفق اللايحه الاعتراضيه، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها.
عضو
ياسر بن خلف المطيري
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري