ncar · regulation · processed · 53 chunks
الوثيقه العامه للسياحه والتوارد الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage (7.0) رييس الهييه قرار مجلس الاداره رقم (٣٨/١٠ و تاريخ ١٤٣٦/٨) ان مجلس اداره الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني، وبنا علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبنا علي الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثار والمناتخف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٦٣/٩ وبعد الاطلاع علي محضر مجلس اداره الهييه لجسته الثامنه والثلاثين التي عقدت بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٠ يقرر ما يلي: اولا: اصدار لانحه استثمار المواقع والماني الاثريه والتراثيه وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها، بالصيغه المرفقه لهاه القرار. ثانيا: ينشر هذا القرار واللانحه المرفقه به بالجريده الرسميه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ النشر الضل رييس مجلس الاداره سلطان بن سلمان بن عبد العزيز +977 11188·A79·+977 11188·A1000 المكه العربيه السعوديه،هاتف 10000 P O Box 66680, Riyadh 11586, Kingdom of Saudi Arabia, T: +966 11 8808855 F: +966 11 880 8390 scth@scth.gov.sa www.scth.gov.sa الهييه العامه للسياحه واللوات-الوصني Saudi Commission for Tourism & National Heritage لانحه استثمار المواقع والموباني الاثريه والتراثيه وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه التراثيه والمناتحف والمناتاحف الهييه العامه للسياحه واللوات-المراكز Saudi Commission for Tourism & National Heritage المحتويات الصفحه Y € ^ الوصف الفصل الاول: التعريفات الفصل الثاني: الترخيص الفصل الثالث: التزامات المرخص له الفصل الرابع: اللجان الفصل الخامس: الاحكام العامه الاستعمالات الماليه والموجيه اداره الماليه والموجيه اداره الماليه والموجيه اداره الماليه والموجيه اداره الماليه والموجيه الاستعمالات الماليه والموجيه الاستعمالات الماليه والموجيه الاستعمالات الماليه والموجيه الاستعمالات الممايه الاستعمالات الممايه الاستعمالات الممايه الاستعمالات الممايه الاستعمالات الممايه الاستعمالات المايه الاستعمالات المايه الاستعمالات المايه الاستعمالات المايه الاستعمالات المايه الاستعمالات الممايه الاستعمالات المايه الاستعمالات الممايه الاستعمالات الممايه الاستعمالات الممايه الاستعمالات الممايه الاستعمالات المימה 1∧/1 الهييه العامه للسياحه والتراث氧ولني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل الاول التعريفات الماده الاولي: تكون للكلمات والعبارات التاليه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعني الموضح امام كل منها ما لم يقتض السباق معني اخري: الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني. الهينه: رييس الهينه. الرييس: نظام الاثار والمتحف والتراث العمراني النظام الجهات ذات الصله بنشاط استثمار المواقع والMBANي الاثريه والتراثيه، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في الموقع الاثريه والتراثيه والمتحف. الاعيان الثابته والمنقوله، والمطموره، والغرقه داخل حدود المملكه، وفي المناطق البحريه الخاصه لسيادتها، او ولايتها القانونيه، التي بناها الانسان، او صنعها، او انتجهها، او كيفها، او رسماها، وتكونت لها خصايص اثريه بفعل تدخل الانسان عبر العصور، ان امتد تاريخها الي فتره متاخره، علي الا تقل عن منه سنه، وللهينه ان نعد ما يرجع الي عهد احد اثارا، وتدخل تحت اسم الاثار المواقع التاريخيه، ومواقع التراث الشعبي وقطع. كل ما شيده الانسان من مدن، وقري، واحياء، ومبان مع ما تنضمنه من فراغات، ومنشات، وقطع لها قيمه عمرانيه، او تاريخيه، او تاقافيه، او وطنيه. المكان الذي تعرض فيه مواد اثريه، او فنيه، او تقافيه، او تاريخيه، او علميه بشكل دايم، ويحقق عرضها اهدافا تقافيه، او تربويه، او ترفيهيه، ويفتح ابوابه للجمهور في مواعيد ثابته. وثيقه تصدرها الهييه تخلو المرخص له ممارسه نشاط استثمار المواقع، والمباني الاثرييه، والثاريه، او تشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثرييه، والثاريه، والمتاحف، او كليها. كل شخص طبيعي، او اعتباري حاصل علي ترخيص سترخيص المفعول : الترخيص الله 1/2 الهييه العامه للسياحه والتواحن Saudi Commission for Tourism & National Heritage لممارسه نشاط استثمار المواقع، والMBاني الاثرييه، والتراثيه، او تشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثرييه، والتراثيه، والمناتاح - او كليهما - وفقا لاحكام النظام، وهذه اللاتحه. المنطقه الموضحه معالمها، وحدودها، واوصافها في الترخيص الممنوح للمرخص له. منطقه الترخيص: : المواقع التي تخصص للمراقف الخدميه التي يحتاجها زوار المواقع، والMBANي الاثرييه، والتراثيه، والمتاحف. مواقع خدمات الزوار: اللجنه الدايمه لاستثمار المواقع والمباني الاثريه والتراثيه وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه والمتاحف. اللجنه: 1/3 الهييه العامه للسياحه والتواشي Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل الثاني الترضي الماده الثانيه: الهينه وحدها هي صاحبه الحق الاصل في القيام بجميع اعمال استثمار المواقع، والMBANي الاثرييه، والتراثيه، وتشغيل مواعف خدمات الزوار في المواقع الاثرييه، والتراثيه، والمOTAH، وملحقاتها، ويجوز لها ان تعهد لاي من الاشخاص الطبيعيه، او الاعتباريه - من داخل المملكه، او خارجها - باستثمار، وتشغيل المواقع والMBANي التي تحددها للاستثمار وتكون تحت اشرافها، وفقا لاحكام النظام، وهذه اللاتحه، وما تصدره مستقبلا من قواعد، وضوابط، والايات بالتنسيق مع الجهات المختصه. الماده الثالثه: لا يجوز لاي شخص طبيعي، او اعتباري، استثمار الموقع، او المبني الاثري، او التراثي، او المتحف الذي يمتلكه، او يكون في حيازته الا بعد الحصول علي ترخيص من الهينه. الماده الرابعه: - 1 يقدم طالب الترخيص طلبه علي النموذج المعد لذلك، علي ان يحدد فيه نوع النشاط المطلوب الترخيص به، ومكان مزاولته في الموقع، او المبني محل الترخيص. - ٢ يرفق طالب الترخيص بطلبه المستندات التاليه: ا - صوره طبق الاصل من هويته، او صوره مصدقه من سجله التجاري. ب - شهاده خبره لسابق اعماله من جهه تعتمدها الهينه. ج- ما يثبت سداد المقال المالي للترخيص، واستيفاء الضمانات المطلوبه. د - تقريرا تفصيليا عن خطته الاستثماريه، ودراسه جدوي لها. ه- اي مستند اخري تحدده الهينه وفقا لظروف كل حاله علي حده". 1/4 الهييه العامه للسياحه واللوات الوطنيه Saudi Commission for Tourism & National Heritage الماده الخاصه: تصدر الهييه الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبه، وارقي المستندات المؤيده للطلب، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبه. وفي حاله عدم اصدار الترخيص خلال تلك المده او عدم اخطار الهييه لطلب الترخيص بقبول طلبه، فان ذلك يعتبر عدم موافقه علي طلبه. الماده السادسه: - 1 يصدر الترخيص بقرار من الرييس، ويشتم علي تاريخ صدوره، ومده سريانه، وبيانات المرخص له، ومنطقه الترخيص، والاشتراطات والصواب والالتزامات التي يتعين علي المرخص له الالتزام بها. - ۲ اذا كانت لدي المرخص له الرغبه في تجديد الترخيص بعد انتهاه مدته، فعليه التقدم بطلب التجديد الي الهييه قبل ثلاثه اشهر - علي الاقل - من تاريخ انتهاه، علي ان يكون ذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض، وان يتم ارقاق جميع المستندات المؤيده لطلب. - تطبق الهييه الاليه المعتمده للاستثمار والتاجير طويل الاجل، المتفق عليها بين وزاره الماليه، ووزاره الشؤون البلدييه والقرويه، ووزاره الزراعه، والهييه العامه للسياحه والتراث الوطني، بالنسبه للمواقع الاثرييه والتراثيه، علي ان يراعي الالتزام الحمايه تلك المواقع والمحافظه عليها، وفقا للنظام وهذه اللاتحه. الماده السابعه: للمرخص له التناول - كليا او جزييا - عن الترخيص للغير بعد موافقه الهييه الخطيه علي ذلك، بشرط ان تتوافر في المتناول اليه جميع الاشتراطات والمتطلبات والصواب المطلوب توافرها في المرخص له، وبعد تصفيه ما يكون قد ترتب علي المرخص له من غرامات، او تعويضات. ولا يحق للمرحص له في هذه الحاله المطالبه باسترداد المقابل المالي للترخيص، او جزء منه. 1/0 الهييه العامه للسياحه والتراث الوقني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الماده الثامنه: يجوز للمرض له في حاله توقفه عن ممارسه النشاط المرخص به بسبب قوه قاهره، او حادث فجايي لا دخل لارادته فيه : طلب تمديد فتره صلاحيه الترخيص لمده تعادل مده توقفه. الماده التاسعه: يصدر الرييس قرارا يحدد فيه المقابل المالي الذي يتعين علي طالب الترخيص سداده واليه السداد، وذلك بالنسبه الي ما يلي: -1 المقابل المالي للترخيص. -2 المقابل المالي لتجديد الترخيص. -3 المقابل المالي للتنازل عن الترخيص. -4 المقابل المالي لاستخراج بدل فاقد، او تالف للترخيص. الماده العاشره: دون الاخلال باي عقوبه نظاميه، للجنه المنصوص عليها في الماده التسعون من النظام، ان تصدر قرارا بالغاء، او ايقاف الترخيض لمده لا تتجاز ثالثه اشهر، وذلك في اي حاله من الحالات الاتيه: 1 - اذا ثبت تقدمي المرخص له اوراقا مزوره في سبيل الحصول علي الترخيض. 2 - اذا ثبت تقدمي المرخص له . في طلبه او في الاقرارات، او المستندات المقدمه منه. لبيانات، او معلومات كاذبه، او مصلله. 3 - اذا ثبت ان في استمرار النشاط المرخص خطوره علي الامن، او الصحه العامه، او البييه، او السلامه. 4 - اذا ققد احمد اشراطات، او متطلبات الترخيص، ولم يقم بمعالجه وضعه خلال المده التي تحددها الهييه. 5 - اذا تنازل عن الترخيص للغير. كليا، او جزييا. دون موافقه مسبقه من الهييه. 6 - اذا صدرت بحقه ثلاثه قرارات بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص خلال سطه واقده. 18/6 الهييه العامه للسياحه واللوات الjcيني Saudi Commission for Tourism & National Heritage - اذا صدر بحقه حكم نهايي في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام. - اذا لم يبدا في استخدام الترخيص خلال سته اشهر من تاريخ حصوله عليه. - اذا قام باي عمل يؤدي الي الاضرار بالموقع محل الترخيص. الماده الحاديه عشره: علي الهينه - عند صدور قرار ايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغانه - ابلاغ المرخص له بالقرار علي عنوانه التابعت بملف الترخيص. الترجمه لمعا نزاحن الموزونات العامه للسياحه واللثايق الموزونات العامه للسياحه واللثايق الموزونات العامه للسياحه واللثايق الموزونات العامه لالساده 1∧/V الهييه العامه للسياحه والثروات الوطنيه Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل الثالث التزامات المرخص له الماده الثانيه عشره: ينسق المرخص له مع الجهات المختلفه قبل مباشره النشاط المرخص به : لضمان سلامه الافراد، والموقع محل الترخيض، وضمان خمس ممارسه النشاط المرخص به. الماده الثالثه عشره: علي المرخص له . اثناء مزاولته للنشاط . التقديم بما ياتي : - 1 عدم ممارسه اي نشاط غير النشاط المرخص به. ٢- الالتزام بحدود منطقه الترخيص. ٣- الالتزام بجميع المعايير، والمتطلبات، والصوابط، والاشتراطات التي تحددها الهييه في شان النشاط المرخص به، بما في ذلك المعدات، والالات، والخدمات التي يتعين عليه استخدامها، او تقديمها. الماده الرابعه عشره: - علي المرخص له - خلال خصه ايام من تاريخ اصدار الترخيص - المبادره الي التامين الشامل علي الموقع، او المبني محل الترخيص، وعلي ما فيه من الات، ومعدات، وعمال، وذلك طوال مده الترخيص. - يلترم المرخص له بتوفير الصيانه اللازمه ومتطلبات الامن والسلامه للموقع محل الترخيص. الماده الخامسه عشره: يحظر علي المرخص له ما يلي: 18/8 الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage - القيام باي عمل من اعمال الحفر، او البناء، او الترميم، او الاضافه للموقع، او المبني محل الترخيص الا بعد الحصول علي موافقه خطيه من الهييه. - ممارسه اي نشاط، او تركيب لوحات، او اضاءات يترتب عليها حدوث ضرر، او خطر علي الموقع، او المبني محل الترخيص، او ما بداخله من اثار، او عناصر اثريه، او تراثيه الا بعد الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الهييه. الماده السادسه عشره: يلتزم المرخص له بالتالي: - 1 التقيد التام بجميع الاشتراطات، والمتطلبات، والمعايير، والضوابط التي تضعها الهييه. - اخطار الهييه بجميع ما يستجد علي المعلومات، او البيانات التي سبق له تقديمها من اجل الحصول علي الترخيص. - اخطار الهييه - خلال خمسه عشر يوما - بما يستجد علي النشاط المرخص به من حيث الاعمال التي يباشرها، والمدادات والمرافق التي يستخدمها. - تزويد الهييه - عند طلبها - بال معلومات، او المستندات، او الاحصاءات المتعلقه بالنشاط المرخص به. - تدوين نوع الترخيص الذي حصل عليه، ورقمه، وتاريخه علي جميع مستنداته الرسميه، ووثايق تعاماته مع الهييه. - ٦ تنفيذ اي شرط، او متطلب جديد تفرضه الهييه خلال المده التي تحددها. - عدم نشر اي معلومات، او بيان او احصاء - باي طريقه من طرق النشر - الا بعد الحصول علي موافقه خطيه من الهييه، واتسق الهييه مع داره الملك عبدالعزيز قبل اصدار الموافقه فيما يتعلق بتاريخ المملكه الحديث. - ٨- الالتزام بالانشطه التقافيه، او السياحيه، او الدعاييه، او الترويجيه التي تحددها الهييه. الماده السابعه عشره: علي المرحص له ان يلترم في ادارته للموقع، او المبني محل الترخيص بما يلي: 1/9 الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage - تعيين مدير يتولي اعمال الاداره في الموقع محل الترخيص، ويكون مسوولا عن التقيد بجميع التعليمات، والضوابط الخاصه بالنشاط المXRص به، علي ان تتوافر فيه الاشتراطات التاليه: - ان يكون حاصلا علي مؤهل علمي مناسب. ب- ان تكون لديه الخبره الكافيه في اداره النشاط المXRص به، او ان يكون حاصلا علي دورات متخصصه في هذا المجال. ج- اجاده اللغه العربيه بالاضافه الي اي من اللغتين الانجليزيه او الفرنسيه. - ان يكون حسن السيره والسلوك. ه - الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه في جريمه من الجرايم المخاله بالشرف، او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. - الحصول - قبل البدء في ممارسه النشاط - علي موافقه الهينه المسابقه علي جميع العاملين في الموقع محل الترخيص. - الالتزام باحكام النظام وجميع الانظمه، واللوايح الساريه في المملكه، وجميع المواثيق الدوليه، والمعاهدات، والاتفاقيات التي تكون المملكه طرفا فيها. - ٤- احترام النظام العام و عادات المجتمع وتقاليده. - استخدم احدث ما توصلت اليه الاساليب العلميه، والتقنيه الحديثه في النشاط محل الترخيص. - ٦- اجراء ما يلزم من دراسات وابحاث يقتضيها النشاط المخصص به، وذلك بما لا يضر بالموقع محل الترخيص. -٧ وضع العلامات الارشاديه والتحذيريه اللازمه داخل الموقع محل الترخيص، وكل ما يдел علي اسمه، واسم الجهه التي يتبع لها. -٨ اتحاذ احتياطيات الامن والصحه والسلامه المهنيه للعاملين في الموقع محل الترخيص. 1/1. الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage -9- عدم اقامه انشاعات ثابته، او متحركه - سواء اكانت دايمه ام مؤقته - داخل الموقع محل الترخيص الا بعد الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه، ومراعاه ما تنص عليه الانظمه ذات العلاقه. -10- عدم ادخال اليات، او وسايل نقل حديثه، او قديمه ضمن النشاط المخصص به الا بعد موافقه الهييه -11- المسارعه الي تقدم ما تطلبه الهييه من تقارير، او بيانات، او معلومات، او دراسات، او احصاءات تتعلق بالنشاط المخصص به. -12- الالتزام بالتعليمات، والضوابط التي تحددها الهييه، والجهات المختصه، وخاصه ما يتعلق بالامن، والسلامه، والصحه، والبييه. -13- الالتزام بمواعيد بدء النشاط، وانهاايه. -14- عدم احداث اي ضرر بالموقع محل الترخيص. -15- سداد اي رسم، او مقال مالي مقر لمصلحه الجهات المختلفه. -16- ابلاغ الهييه فورا عن اي اكتشاف اخري، او تراثي جديد يظهر في الموقع محل الترخيص، والمحافظه عليه، وعدم المساس به، او افشاء اي معلومه عنه الي حين ورود تعليمات الهييه بهذا الشان. -17- توفير حراسه امنيه مدنيه معتمده، وفقا لنظام الدراسه الامنيه المدنيه الخاصه. الماده الثامنه عشره: يلتزم المرخص له في حاله تلف الترخيص، او فقده لاي سبب ان يتقدم للهينه بطلب الحصول علي ترخيص بدل تالف، او بدل فاقد، وذلك بعد تقدمي كافه المستندات المطلوبه، وما يفيد سداد المقال المالي المستحق. المواقف واللباسيه والتواصليه المواقف واللباسيه والتواصليه المواقف واللباسيه والتواصليه المواقف والاحتمال المواقف والاحتمال المواقف والاحتمال المواقف والاحتمال المواقف والاحتماد 18/11 الوثيقه العامه للسياحه والتوارد Saudi Commission for Tourism & National Heritage الماده التاسعه عشره: يلترم المرض له - عند انتهاه مده الترخيص، او عدم رغبته في الاستمرار في ممارسه النشاط المرضي به - اعاده الموقع او المبني محل الترخيص الي الحاله التي كان عليها وقت تسليمه له، ما لم تكن هناك موافقه من الهينه علي تسلم الموقع بحالت الله راهنه. الماده العشرون: 1 - لمستثمر الاثر، او موقع التراث العمراني ان يحصل علي مقال مالي لزيارته بعد موافقه الهينه عليه بقرار من الرييس. ٢ - يراعي عند تحديد المقابل ان يكون كتعويض متnasب مع مصروفات المحافظه علي الاثر، او موقع التراث العمراني، وان يكون بطريقه تشجع اكثر شريحه من الجمهور لزيارته. الكرا لطبيع لنا نزاحن ظرفان السماعيليه والطوارييه السماعيليه والطوارييه السماعيليه والطوارييه السماعيليه والطوارييه الاسماعيليه والطوارييه الاسماعيليه والطوارييه الاسماعيليه والطوارييه الاسماعیل 1/1 الهييه العامه للسياحه والتراث الوطنيه Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل الرابع اللجان الماده الحاديه والعشرون تشكل . بقرار من الرييس . لجنه تسمي (اللجنه الدايمه لاستثمار المواقع والموباني الاثرييه والتراثيه وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثرييه والتراثيه والمناتف، برياسه نايب رييس الهينه للاثار والمناتف وعضويه كل من: ناييا للرييس عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا -1 مدير عام التسجيل وحمايه الاثار -2 مدير عام المتاحف -3 مدير عام مركز التراث العمراني الوطني -4 مدير عام الاداره القانونيه -5 مدير عام الاداره الماليه -6 - متمل عن قطاع الاستثمار والتطوير السياحي باللهينه الماده الثانيه والعشرون: -1 تجتمع اللجنه مره كل شهر. علي الاقل. في المكان الذي يحدده رييسها، ويحدد في القرار مكان الاجتماع وزمانه، ويخطر به اعضاؤها. -2 تجتمع اللجنه بدوعه من رييسها، او من نايبه عند غيابه، ولا يكون اجتمعها صحيها الا بHSUR نصف اعضايها علي الاقل. علاوله علي رييس الاجتماع، واتخذ توصياتها باغلبيه اصولات اعضايها الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصولات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. -3 لرييس اللجنه دعوه من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين، وذوي الخبره للاستينس بارانهم، دون ان يكون لمحي التصويات. - 4 يرفع رييس اللجنه توصياتها الي الرييس، وذلك خلال مده لا تتجاوز خمسه عربيه لل在职ه من تاريخ صدورها. 18/13 الوثيقه العامه للسياحه والتراث الوطنيه Saudi Commission for Tourism & National Heritage الماده الثالثه والعشرون: : تختص اللجنه بما يلي - 1 اقتراح الخط، والسياسات العامه لاستثمار الموقع، والMBANي الاثرييه، والتراثيه، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثرييه، والتراثيه، والطويرها. - 2 اقتراح الاليات المناسبه لنشر الوعي الاستثماري للمواقع، والMBANي الاثرييه، والتراثيه، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثرييه، والتراثيه، والمتاحف. - 3 اقتراح المواقع والMBANي الاثرييه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثرييه، والتراثيه، والمتاحف الصالحه للاستثمار. - 4 تحديد، وحصر الاعمال، والمهن التي تجوز ممارستها من خلال التراخيص الصادره بناء علي هذه اللاتحه. - 5 اقتراح الندوات، والموتمرات، وورش العمل التي تري تنظيمها داخل المملكه؛ لتطوير النشاط الاستثماري في المواقع، والMBANي الاثرييه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه، والتراثيه وال متاحف، واقتراح ابرام uneقوقات، والعقود في هذا المجال. - ٦- الموافقه علي اعداد النشرات، والاحصاعات، وورش العمل بشان استثمار المواقع، والمباني الاثريه، والتراثيه، ومواقعخدمات الزوار في المواقع الاثريه، والتراثيه، والمتاحف. - ٧ اقتراح تشكيل اللجان الفنيه، واعتماد تقاريرها. - ٨ ابداء الراي في شان المنازعات التي تنشا بين الهييه واي من المرخص لمهم وفقا لاحكام هذه اللاتحه. - ٩ ابداء الراي في شان الحالات التي تتطلب ازاله اي تعد علي الموقع، او المبني محل الترخيص، او اخلاءه. - ١٠ ابداء الراي في جميع ما يعرض عليها من الرييس، او مجلس اداره الهييه. 18/14 الهييه العامه للسياحه والتوارد الjcني Saudi Commission for Tourism & National Heritage 11 - اقتراح القيمه التقديريه لاستثمار المواقع، والMBاني الاثريه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه، والتراثيه، والمتاحف. 12 - اقتراح مبلغ التعويض في الحالات التي تقرر فيها الهينه الغاء الترخيص، او تقليص .مدته الماده الرابعه والعشرون: 1 - تراعي اللجنه - في اقتراحها تشكيل اللجان الفنيه التي تنص عليها الفقره (٧) الماده الثالثه والعشرون - ان تضم اللجنه ثلايه اعضاء علي الاقل، وان يكون من بين اعضايها مختصون، وفنيون في مجال استثمار المواقع، والMBاني الاثريه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه، والتمتاحف. - تختص اللجان الفنيه بدراسه ما يحال اليها من اللجنه، او من رييسها، وابداء المرييات حيالها. لجان الفنيه الطلاق علي المستندات اللازمه، والانتقال الي الموقع محل الترخيص -٣ لمعاينته. ولها الاستعانه بمن تراه من الخبراء في مجال استثمار الموقع، والMBANي الاثريه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه، والتراثيه، والمناتحف. الموزيه والمراعييه والطبيه Visa President Office Visa Antifugities & Museums Visa President Office Visa Visa Visa Visa Visa Visa Visa Visa Visa Visa Visa Visa 18/10 الهييه العامه للسياحه والتراث الوطنيه Saudi Commission for Tourism & National Heritage الفصل الخامس الاحكام العامه الماده الخامسه والعشرون: دون الاخلال بما للمتاحف، والمواقع الاثرييه، والتراثيه من اهداف ثقافيه، واجتماعيه، واقتصاديه، وترجيه، وعلميه، وتربويه، تتولي الهييه تحديد مواقع خدمات الزوار داخل نطاق المتاحف والمواقع الاثرييه، والتراثيه قبل طرحها للاستثمار. الماده السادسه والعشرون: "تتخذ الهييه في سبيل استثمار مواقع خدمات الزوار داخل حرم الموقع، والمني الاثري، والتراثي، والمنحف؛ التدابير الوقاييه اللازمه للhfاظ عليها، وعلي محتوياتها، وشكلها الجمالي، ونشاطها، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلبا علي النشاط الاصلي. ولا يجوز منح الموافقه علي اي استثمار في تلك المواقع اذا كان يترتب علي الاستثمار الاضرار باي منها، او التقليل من قيمته، او من اهميته التاریخيه، او التراثيه. الماده السابعه والعشرون: تضع الهييه مع الجهات المختصه قواعد، وضوابط استثمار مواقع الاثار والتراث العمراني، ومواقع الزوار. الماده الثامنه والعشرون: للهينه في الحالات التي تكتشف فيها ان استمرار النشاط المرض به سبترتب عليه. علي المدي الطويل. الاضرار بالموقع محل الترخيص، ان تلغي الترخيص، او تقلص مدته الي المده التي تناسب الحاله، مع تعويض المرض له، بحسب ما يقرره الرييس بناء علي اقتراح اللجنه. العربيه الاسلاميه Visa President Visa President Visa President Visa President Visa President Visa President Visa President Visa President Visa President VISA 18/17 الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الماده التاسعه والعشرون: تتولي الهييه تنظيم دورات متخصصه - داخل مقر الهييه او خارجه - في مجال استثمار المواقع والمباني الاثرييه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثرييه، والتراثيه، والمتاحف؛ بهدف اكساب الراغبين في الاستثمار الخبره الكافيه في هذا المجال. الماده الثالثون: تتولي الهييه اجراء الدراسات، والابحاث، والاحصاءات اللازمه للاعلان عن المواقع والموباني الاثرييه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثرييه، والتراثيه، والمناتف الصالحه للاستثمار، واقتراح التصورات التي يجب تنفيذها فيها من اجل الحصول علي اعلي عايد استثماري. ويسدر قرار من الرييس بالموافقه علي تلك المواقع. الماده الحاديه والثلاثون: يجب ان تتوافر في اي من العاملين في الموقع محل الترخيص الاشتراطات التاليه: -1 ان يكون حاصلا علي مؤهل يناسب العمل المستند اليه، او تكون لديه خبره سابقه في هذا المجال. -2 اجاده القراعه، والكتابه. -3 ان يكون لاتقا طيبا. -4 ان يكون حسن السيره، والسولك. -5 ان يكون حسن المظهر. -6 الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمه من الجرايم المخله بالشرف، او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. الماده الثانيه والثلاثون: تتولي الهييه - في سبيل تطبيق احكام النظام، وهذه اللاتحه، والاشراف علي تنفيذها - ما يلي: 18/17 الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage -1 اصدار القرارات اللازمه في شان استثمار المواقع، والMBANي الاثريه، والتراثيه، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الاثريه، والتراثيه والمتحف. -2 توفير المعلومات اللازمه للاستثمار. -3 تحديد المقال المالي لمنح الترخيص، بحسب الموقع المستثمر، واهميته، ومساحته. -4 الاشراف، والمراقبه الفنيه، والماليه علي جميع انشطه الاستثمار المرخص بها. -5 تحصيل المقال المالي، والغرامات المفروضه وفقا لاحكام النظام. -6 تحديد جميع الاشتراطات، والضوابط اللازمه لطرح الموقع المراد استثماره للمزاده. الماده الثالثه والثلاثون: كل ما لم يرد في شانه نص في النظام، ولوانجه التفيذيه، وتنظيم الهييه، فيطبق في شانه ما يصدر من الهييه من قرارات، وتعليمات، ونشرات، ودوريات تتعلق بالاستثمار في المواقع، والمباني الاثرييه، والتراثيه، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الاثرييه، والتراثيه، والمتاحف في المملكه. الماده الرابعه والثلاثون: لمجلس اداره الهييه حقا تفسير، او تعديل هذه اللاتحه، وللترييس اصدار ما يلزم من قرارات تنفيذيه لها. الماده الخاصه والثلاثون: كل ما لم يرد في شانه في هذه اللاتحه، فيشانه ما يصدره الرييس من قرارات، وتعليمات، وفقا لاحكام النظام. الماده السادسه والثلاثون: اللغه العربيه هي اللغه الرسميه المعتمده في جميع التعاملات الناتجه عن تطبيق هذه اللاتحه. الماده السابعه والثلاثون: تشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. 18/18