tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 11258 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1421-04-17 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6d7800e5-08cf-4c27-a995-831fa34bc7ab entity=document_number:م/15 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١١٢٥٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ الشركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (حيث ان المدعي من المساهمين بالشركه ويستحوذ علي اكثر من (٥%) من راس مالها، وحيث نما الي علمه ان مجلس اداره الشركه ابرم بعض التصرفات منها ما هو مخالف للنظام العام ومنها مبالغ مسحوبه من احد اعضاء مجلس الاداره فضلا عن وجود هدر مالي كبير لموارد الشركه وعدم توزيع ارباح علي المساهمين من مده تزيد عن (١٢) سنه مما اثار لديه الشك والريبه في تصرفات مجلس اداره الشركه، ويعرض ما ظهر له منها علي النحو التالي: ١- التصرف في بيع نسبه مشاعه من البرجين (...) و (...) من ابراج (...) في مكه قدرها (٨٢.٤٨%) لغير سعوديين بالمخالفه لنص الماده الخامسه من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٧/٠٤/١٤٢١ه والتي تنص علي انه لا يجوز باي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكيه لعقار داخل حدود مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره، والتستر علي تملك غير السعوديين بابقاء ملكيه البرجين باسم الشركه، ودون وجود اي تحفظ او ابلاغ من مراقب حسابات الشركه علي ذلك بما يخالف نص الماده (٢١٢/ا) من نظام الشركات والتي نصت علي: (مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنه وبغرامه لا تزيد علي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال او باحدي هاتين العقوبتين: ا - كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركه عن طريق الاجهزه او الاشخاص المسؤولين عن ادارتها عن المخالفات التي يكتشفها اثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها علي مخالفات جناييه). ٢- وجود مسحوبات ماليه غير مبرره لرييس مجلس الاداره علي عده دفعات بلغت (٣٩,٤٥٨,٣٨٩) تسعه وثلاثون مليونا واربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا حتي ٣٠/١٢/٢٠١٧م. ٣- تخصيص مزايا عينيه (اقامه مجانيه) في فنادق الشركه للمساهمين دون مساواه موكلي بباقي المساهمين بالمخالفه للماده (١١٠) من نظام الشركات. ٤- تملك الشركه عدد (٢٦٠٠) غرفه فندقيه بمستوي خمس نجوم في (...) بمكه المكرمه ومن المفترض ان تدر ايرادات وارباح لحساب الشركه والمساهمين، ولا يوجد ارباح تم توزيعها علي المساهمين لمده تزيد عن (١٢) سنه، كما ورد للشركه مبالغ اخري من: * بيع قطعه الارض رقم (...) الكاينه بالمنطقه المركزيه بالمدينه المنوره بمبلغ مايه واربعون مليون ريال. * بيع الارض الكاينه في شرق الرياض بحي (...) بمبلغ مايه واربعه مليون ريال. * بيع حصه الشركه في بنك (...) بمبلغ خمسه مليون ريال. * بيع حصه الشركه في شركه (...) البالغه (٢٥%) علي الشركه (...) بمبلغ اثنان وخمسون مليون ريال. * بيع حصه الشركه في شركه (...) بمبلغ ستون مليون ريال. * افراغ قطعتي الارض رقمي ((...)، (...)) الواقعتين بالمنطقه المركزيه بالمدينه المنوره لصالح مشروع (...) باجمالي مبلغ مايتي مليون ريال تقريبا. ولما كان الثابت بنص الماده المايه من نظام الشركات بان (للمساهمين الذي يمثلون (٥%) علي الاقل من راس المال ان يطلبوا من الجهه القضاييه المختصه الامر بالتفتيش علي الشركه اذا تبين لهم من تصرفات اعضاء مجلس الاداره ومراجع الحسابات في شؤون الشركه ما يدعو الي الريبه. واعمالا لما تقدم وحيث ان تصرفات مجلس الاداره ومراجع السحابات في شؤون الشركه علي النحو السالف بيانه تدعو الي الريبه، وللوقوف علي حقيقه الامر ولضمان عدم وجود مخالفات اخري؛ فلا يسع المدعي لكونه من كبار المساهمين ويمتلك حصه رييسيه فيها الا التقدم للمحكمه باعتبارها الجهه القضاييه المختصه لاصدار الامر بالتفتيش علي الشركه، وندب جهه خبره لاجراء التفتيش علي اعمال اداره شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري (...) من تاريخ ٢٨/٠٤/١٤٢٩ه حتي تاريخ ندب الخبره لبيان المخالفات الوارده بتصرفات مجلس الاداره علي النحو المبين بلايحه الدعوي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله ينحصر في طلبه اصدار الامر بالتفتيش علي الشركه المدعي عليها، وندب جهه خبره لاجراء التفتيش علي اعمال اداره شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري (...) من تاريخ ٢٨/٠٤/١٤٢٩ه حتي تاريخ ندب الخبره لبيان المخالفات الوارده بتصرفات مجلس الاداره علي النحو المبين بلايحه الدعوي، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام.) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد الشركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري (...) وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٩٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي باصدار امر بتفتيش الشركه المدعي عليها، وندب جهه خبره لاجراء التفتيش، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٢/١/١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ١١٢٥٨لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.