tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2020 204

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح :
القرار رقم (204-2020-ISR) |
الصادر في الدعوي رقم (8108-2019-2) |
ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده
النظاميه للاعتراض

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ٢٠١٤م - دلت النصوص علي ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا
بالاعتراض خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره من ملف الدعوي ان
المدعي تبلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/٠٣/١١ه. في حين لم تتقدم
باعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ ٢٨ /١٤٤٠/٠٦ه، اي بعد فوات الاجل
النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه
لجبايه الزكاه - مؤدي ذلك: عدم قبول دعوي شكلا لتقديم الاعتراض امام المدعي
عليها بعد فوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م، اجتمعت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه.
وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۷-۲۰۱۹-۸۱۰۸)
وتاريخ ١١٤٤/٠٢/٢٤ه، الموافق ١٩٢٠/١٠/٢٣م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه ، تقدم / .... هويه رقم
.......)، بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه، بموجب عقد التاسيس والسجل
التجاري رقم (.......)، امام المدعي عليها باعتراضه علي قرارها بشان الربط الزكوي
للعام ٢٠١٤م، والمبلغ للمدعيه اليا في تاريخ ١٤٤٠/٠٣/١١ه.

وابلغت المدعيه برفض اعتراضها، المشار ايه، فتقدمت امام المدعي عليها بطلب
تصعيد الاعتراض الي لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم في
تاريخ ١١٤٤/٠٢/٢٤ه ، قيد اعتراضها امام الامانه العامه للجان الضريبيه.

وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه
بان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۹م، الموافق ١٤٤٠/٠٣/١١ه.
وتقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، الموافق ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه. وعليه فان
الدعوي تم تقديمها بعد المده النظاميه، وفقا لما نصت عليه الفقره رقم (1)
من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي تنص علي انه: «يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب
ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته
بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا
سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره».

وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٢/١١ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م، وفي تمام الساعه
الثامنه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من
الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه
تمت المناداه علي الطرفين، فحضر / هويه وطنيه رقم ......»، بصفته وكيلا
عن المدعيه، بموجب وكاله رقم .........» وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه، كما حضر/
بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم ..... المرفقه صوره منه في ملف
الدعوي عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي
فاجاب: تعترض موكلتي علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م وتكتفي بمذكرتها المرفوعه
علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، وتتمسك بما ورد فيها من
دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: اطلب عدم قبول الدعوي
شكلا لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، واكتفي
بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك
بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما
سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤٠/٠٣/١١ه، بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٤م. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ( ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». كما نصت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/٠٣/١١ه. في حين لم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه ، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول دعوي المدعيه / شركه ....... سجل تجاري رقم (.......) شكلا وفقا لما ورد في الاسباب.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم
الاربعاء ١٤٤٢/٠٤/٣ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي
من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم
استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.