tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل المادة (6) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

ncar · law · processed · 7 chunks

date_gregorian=2007-12-07 date_hijri=1428-11-03 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:329 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل المادة (6) من نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ الخاصة بإنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية. entity=document_number:م/91 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/9 entity=keyword:جنود entity=keyword:جندي entity=keyword:فرد entity=keyword:أفراد entity=keyword:فصل entity=keyword:تأديب entity=keyword:إنهاء من الخدمة entity=keyword:نهاية خدمة entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:مجلس الدفاع الأعلى entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:91 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/91) 
وتاريخ 3/ 11 /1428ه
بعون الله تعالي 
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (36/ 27) وتاريخ 25/ 6 /1428ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (329) وتاريخ 2/ 11 /1428ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
 تعديل الماده (6) من نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 
24/ 3 /1397ه لتصبح بالنص الاتي:
"ا- 
يعد الفرد تحت الاختبار لمده سنه اعتبارا من تاريخ تعيينه، فاذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المده تنتهي خدماته بقرار من الجهه التي لها حق التعيين.
ب- 
مع مراعاه ما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده، تمتد لسنتين اخريين فتره اختبار اللياقه الطبيه للصرع او المرض النفسي العايق عن اداء العمل العسكري، فان ظهر علي الفرد العسكري – خلال السنوات الثلاث الاولي من الخدمه – احد هذين المرضيين، او ثبت انه دخل الخدمه علي الرغم من اصابته بمرض يؤدي الي عدم اللياقه الطبيه، فتنتهي خدماته بقرار مسبب من الجهه التي لها الحق في تعيينه بناء علي توصيه من اللجنه الطبيه العسكريه العليا دون ان يكون لها الحق في المعاش التقاعدي. 
ج-
 يستثني من احكام الفقره (ب) من هذه الماده من ثبتت اصابته بالصرع او مرض نفسي نتيجه حادث او اصابه بعد تعيينه، علي ان يكون ذلك بتوصيه من اللجنه الطبيه العسكريه العليا".
ثانيا: 
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز

قرار مجلس الوزراء رقم(329) 
وتاريخ 2/ 11 /1428ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (32208/ب) وتاريخ 18/ 7 /1424ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتقاعد رقم (183/ 14371 )وتاريخ 29/ 11 /1423ه، في شان ملاحظه المؤسسه العامه للتقاعد حول كثره الافراد العسكريين الذين يحالون علي التقاعد بتقارير طبيه بعد فتره وجيزه من التحاقهم بالخدمه او اعادتهم اليها.
وبعد الاطلاع علي نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (402) وتاريخ 24/ 12 /1424ه، ورقم (179) وتاريخ 16/ 5/ 1425ه، ورقم (343) وتاريخ 13/ 9 /1425ه، المعده في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (36/ 27) وتاريخ 25/ 6 /1428ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (562) وتاريخ 30/ 7 /1428ه.
يقرر
تعديل الماده (6) من نظام خدمه الافراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/ 3 /1397ه، لتصبح بالنص الاتي:
"ا-
 يعد الفرد تحت الاختبار لمده سنه اعتبارا من تاريخ تعيينه، فاذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المده تنهي خدماته بقرار من الجهه التي لها حق التعيين.
ب- 
مع مراعاه ما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده، تمتد لسنتين اخريين فتره اختبار اللياقه الطبيه للصرع او المرض النفسي العايق عن اداء العمل العسكري، فان ظهر علي الفرد العسكري – خلال السنوات الثلاث الاولي من الخدمه – احد هذين المرضين، او ثبت انه دخل الخدمه علي الرغم من اصابته بمرض يؤدي الي عدم اللياقه الطبيه، فتنتهي خدماته بقرار مسبب من الجهه التي لها الحق في تعيينه بناء علي توصيه من اللجنه الطبيه العسكريه العليا دون ان يكون له الحق في المعاش التقاعدي. 
ج- 
يستثني من احكام الفقره (ب) من هذه الماده من ثبتت اصابته بالصرع او مرض نفسي نتيجه حادث او اصابه بعد تعيينه، علي ان يكون ذلك بتوصيه من اللجنه الطبيه العسكريه العليا".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء