moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٦٦٦٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ١١/ ٦/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي جري سؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها؛ فاحالت الي لايحتها ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بمكه المكرمه برقم: (٤٣٩١٢٢٥٨٦) وتاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٤٣ه، والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(تقليد علامه تجاريه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره : بثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) علي العلامه التجاريه المسجله باسم مؤسسه المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ٤/٣/١٤٤١ه ، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.)؛ وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠٢٢٤٥٧٩) وتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٤٤ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه؛ اتضح انه خرج من برنامج التيمز، وللتامل في القضيه؛ تقرر تاجيلها. وفي جلسه ٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، وفيها قدم وكيل المدعي عليها جوابه عبر المحادثه، ونصه: (نوجز ردنا فيما يلي: اثبت موكلي حسن النيه فيما يخص تقليد العلامه التجاريه وقام بازالتها بمجرد تواصل المدعي معه، رغم ان موكلي قام بوضع العلامه قبل المدعي ولكن المدعي هو من قام بتسجيل العلامه قبل موكلي؛ لذلك التزم موكلي بتغيير العلامه التجاريه التزاما منه بالانظمه وبتوجيه وزاره التجاره، وعليه؛ فان مبلغ التعويض محل الدعوي كبير جدا ولا يستطيع موكلي دفعه من الاساس، وعليه؛ فاننا نطلب رد دعوي المدعي.)، فعقب وكيل المدعي ما نصه: (الرد ما ذكره المدعي عليه من حسن النيه غير صحيح، وقد اقر في الدعوي الاصليه بان لديه موظف هو من قلد العلامه التجاريه الخاصه بموكلي ولم يرفع التقليد الا بعد رفع الشكوي رغم التواصل معه وطلبه ووعوده التي لم تثمر عن شيء، وايضا ما ذكره من ان موكله وضع العلامه التجاريه قبل موكلي؛ فقد تم الرد عليه في الدعوي الاصليه، وهذا ادعاء باطل، ومبلغ التعويض عن التقاضي منطقي للاسباب التي اوردتها بلايحتي وخاصه ان المدعي عليه ماطل كثيرا واضطرنا للسفر والترافع حتي تثبت هذه المخالفه)، ثم جري قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال؛ تعويضا عن اتعاب التقاضي في القضيه رقم: (٤٣٩١٢٢٥٨٦)، لعام: (١٤٤٣ه) المنظوره لدي هذه الدايره، وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله؛ فعلي المماطل ضمانه، قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه؛ ولما كانت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه قد نصت علي ان: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، واستنادا الي قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير تعويض المدعي بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.