tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6880 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-02-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:d0e14071-adf2-4fc0-9341-249a9b897f96 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6880 لعام 1439 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/03 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي رييسا
وبحضور بدر بن ناصر الفهيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)- المرفقه صورتها في ملف القضيه- تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "ان موكلته لها بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (176814) ريال حيث تم ابرام عقد توريد عماله فنيه بين موكلته والمدعي عليها وبموجبه تقوم موكلته بتوريد العمال للعمل بمشاريع المدعي عليها وهذا المبلغ المطلوب هو قيمه عقد توريد عمال وهذا المبلغ عن اجر خمسه اشهر وهي فبراير ومارس وابريل ومايو ويونيو لعام 2016م بموجب العقد وكشف حساب والفواتير وعليها توقيع مدير المشاريع للمدعي عليها ومصادقته عليها وذلك في مشروع المدعي عليها بجامعه (...)" وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وتبادل الاطراف المذكرات فيما بينهم وفي جلسه 03/04/1440 ه بعد الاطلاع علي الدفوع الكتابيه وحقيقه التعامل بين الطرفين وطبيعه التعاقد رات الدايره رفع الجلسه. 
 (الاسباب)
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان الدعوي ناتجه عن عمل غير تجاري حسب ما ظهر للدايره من اوراق القضيه وتفاصيل العقد بينهما حيث ان حقيقه الاتفاق بين الطرفين حسب العقد هو توريد وتوفير عماله حسب الاجره والتكاليف المتفق عليها في العقد وذلك لاعمال مقاولات لصالح المشروع الذي يعمل فيه المدعي عليه وبناء علي هذا التوصيف لهذه الاعمال فهي من قبيل الاعمال الخدميه مما يخرجها عن وصف العقود التجاريه والذي اكد عليه القرار الصادر من المحكمه العليا برقم (4/3/156) وتاريخ 19/02/1440ه والذي جاء النص فيه بعد التنازع السلبي في الاختصاص النوعي بين المحكمه العامه والتجاريه في المنطقه الشرقيه: (وبما ان المدعي يطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لاعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه) ولا شك ان المحكمه العليا هي الجهه المختصه في تقرير المبادي العامه في مسايل القضاء ومنها الاختصاص والتوجيه بشانه وما يندرج تحته من عقود وتعاملات حصل النزاع في تكييفها بين المحاكم كما نص عليه نظام القضاء في مادتيه (13-14)، وبما ان الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه وان من اهم تلك الاختصاصات ان تكون الدعوي مقامه ضد تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وليس من ذلك الدعوي الماثله مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي ذلك وعلي ان الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت عليه انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه –بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف-فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه ...) فافهمت الدايره الطرفين بذلك وانها من اختصاص المحكمه العامه لعموم ولايتها ولطبيعه العقد كما سبق الاشاره اليه، وبحقهما في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام استنادا علي الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه. 
(لذلك)
 حكمت الدايره بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
بدر بن ناصر الفهيد 
رييس الدايره
ممدوح بن محمد الالمعي

الحكم في القضيه رقم 1981 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/09/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن ابو حبيب الشثري عضوا
وبحضور عبدﷲ بن ابراهيم بن عبدﷲ الغنام امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 6880 لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مبالغ متبقيه من ايجار عماله. وبما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيله المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 6880 لعام 1439ه الصادر بتاريخ 3/4/1440ه القاضي: "بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي". وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبدﷲ بن ابراهيم الغنام 
عضو 
عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري
 عضو 
ابراهيم بن حبيب ال فهيد
رييس الدايره
حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري