moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٧٧٦٣٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير برج (...)علي المدعي عليه من تاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه الي تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤ه علي اجره قدرها (١١,٩٤٢.٣٠) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليه سدد مبلغا وقدره (٣,٤٥٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٨,٤٩٢.٣٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه الكترونيا ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعواه ضد المدعي عليه (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها احال الي عقد الايجار والفواتير ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه، اصدرت الدايره حكما مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المنازعه القايمه في هذه الدعوي بين تاجرين وهي متعلقه بعقد اجره مبرم بينهما بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م، فبناء عليه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه (...)بدفع مبلغ وقدره (٨,٤٩٢.٣٠) ثمانيه الاف واربع ميه واثنان وتسعون ريال و ثلاثون هلله، وذلك قيمه الاجره المتبقيه لبرج (...)المؤجره للمدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه قد قدم بينته في هذه الدعوي والتي تتمثل في الفواتير الصادره من المدعيه باجمالي مبلغ الاجره، وعقد ايجار المعده والممهور بتوقيع وختم من مؤسسه (...)للمقاولات العامه بسجل تجاري رقم (...) والمملوكه للمدعي عليه (...)، وبما ان مؤسسه (...)للمقاولات العامه تحولت الي شركه بذات السجل التجاري والمملوكه للمدعي عليه ،واستنادا لنص الفقره (٣) من الماده (٢٢٠) من نظام الشركات والتي نصت علي " يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام، ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه"، وبما ان المعمول به قضاء هو الزام مالك المؤسسه بسداد ديون المؤسسه قبل تحويلها الي شركه، وكما ان الذمه الماليه للمؤسسه انما هي تابعه لذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله ،وذلك استنادا علي التعميم القضايي المقيد برقم(٧٥٩٨/ت/١٣)وتاريخ ٢٤\٠٣\١٤٤٠ه،وبما انه قد ثبت لدي الدايره بان التعاقد كان مع المؤسسه التابعه ل(...)، بموجب نسخه العقد التي تقدم بها وكيل المدعيه والممهوره بالختم والتوقيع من المؤسسه التابعه له، وبما ان الاصل عدم السداد، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، ورات وجاهه الحكم لها، مما تنتهي معه الدايره للحكم بما يلي: نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/(...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...)للمعدات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨,٤٩٢.٣٠) ثمانيه الاف واربعمايه واثنان وتسعون ريالا وثلاثون هلله. وبالله التوفيق.