tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630050101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-07-31 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:39b0a728-1239-42b8-a44f-8f85a8db8034 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٠٤٨١ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) لتقديم المشروبات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات الطبيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مستلزمات طبيه) عدد (٤٢٢٣٦٣) (مستلزمات طبيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٤٢٢,٣٦٣.٥٩) اربع ميه واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (عن طريق فواتير و مطابقه الرصيد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).٢- اضرار تقاضي متمثله باخلال المدعي عليه في سداد قيمه المبيع مما ادي الي (اللجوء الي محامي) خلال المده من ١٤٤٥/٠٧/٣ه الي ١٤٤٥/١١/١٩ه، واطلب تسليم الثمن وقدره (٦٠٦,٧٤١.٤٩) ست ميه وسته الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله
التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٩٠٠.٠٠) سته الاف وتسع ميه ريال سعودي فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٥/١/١٤٤٦ ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها وبسؤال محاميه المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم قررت قايله: اننا قدمنا طلبا عارضا لتصحيح المبلغ المطالب به لوقوع خطا مادي بانقاص مبلغ المطالبه هكذا اجابت وعليه قررت الدايره قبول الطلب وبطلب الجواب من محاميه المدعي عليها اجابت قايلا: ان دعوي المدعيه صحيحه قبل تقديم طلب التصحيح هكذا اجابت وبعرض ذلك علي محاميه المدعيه اجابت قايله: ما ذكرته محاميه المدعي عليها غير صحيح والصحيح ما ذكرت هكذا اجابت وبسؤالها البينه علي المبلغ الزايد اجابت قايله: كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها هكذا اجابت وبعرض ذلك علي محاميه المدعي عليها طلبت مهله للرجوع لموكلتها فافهمتها الدايره بالرجوع لموكلتها الان فاجابت -بعد الرجوع لموكلتها- قايله: ان المبلغ المطالب به بعد تقديم طلب التصحيح صحيح ومستحق للمدعيه هكذا اجابت ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ستمايه وسته الاف وسبعمايه وواحد واربعون ريالا وتسعه واربعون هلله قيمه المتبقي من تنفيذ اعمال المقاوله للمدعي عليها اضافه الي مبلغ قدره سته الاف وتسعمايه تعويضا عن مصاريف التقاضي، ولما كانت المدعي عليها وكاله قد اقرت بصحه الدعوي والمطالبه؛ واذ ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(١٨) من ذات النظام انه يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، واما عن مطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان مصدر هذا الطلب هو التعويض بناء علي المسؤوليه العقديه؛ لاخلال المدعي عليها عن تنفيذ التزامها المتمثل في دفع قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه؛ ولما نصت عليه الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام. ، واذ ان المدعي عليها قد تضررت بتحملها لاتعاب التقاضي نتيجه مماطله المدعي عليها عن دفع المستحق لها، وقدمت سندا لذلك عرض اتعاب المحاماه بتاريخ ٢٩\٢\١٤٤٥ه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والمقدم الي المدعيه المتضمن ان اتعاب ارسال خطاب الاداء مبلغ قدره خمسمايه وخمسه وسبعون ريال، كما ان اتعاب قيد الدعوي ومباشرتها مبلغ قدره خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريال، وقدمت ما يثبت سداد هذه المبالغ، وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. واذ رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد، سوي احتساب مبلغ خطاب الاداء للمره الاولي؛ فان ذلك تم عن طريق خطا المدعيه، وعليه فلا وجه للتعويض عنه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الطبيه بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتقديم المشروبات (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ستمايه وسته الاف وسبعمايه وواحد واربعون ريالا وتسعه واربعون هلله (٦٠٦.٧٤١.٤٩)، اضافه الي مبلغ قدره سته الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال (٦.٣٢٥)، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.