moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٩٤٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل انشاءات زراعيه للمدعي عليها عن طريق البر، ولم يستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (٢٤٣.٤٣٦) ميتان وثلاثه واربعون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي استنادا علي المصادقه، وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (٢٤٣.٤٣٦) ميتان وثلاثه واربعون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال)، وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ه لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغيها وفق ظاهر ايقونه التبليغات، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها جري التحقق من المسايل الاوليه لنظر الدعوي، وعليه قررت تاجيل الجلسه وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر النظام الالكتروني، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (٢٤٣.٤٣٦) ميتان وثلاثه واربعون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال، بناء علي اتفاق سابق بينهم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدمت بينتها علي صحه دعواها تتمثل في مصادقه رصيد بختم منسوب للمدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وما نصت عليه الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي انه (.....٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فانه بتخلف المدعي عليها عن الحضور تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تدفع بشانها وتستخلص الدايره مع ما سبق صحه بينه المدعيه علي صحه ورقه مطابقه الرصيد، وثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي يثبت قيامها بالسداد، استنادا علي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامه به. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...)(السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/شركه (...) للخدمات البيييه (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٢٤٣.٤٣٦) مايتان وثلاثه واربعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٩٤٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل انشاءات زراعيه للمدعي عليها عن طريق البر، ولم يستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (٢٤٣.٤٣٦) ميتان وثلاثه واربعون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي استنادا علي المصادقه، وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (٢٤٣.٤٣٦) ميتان وثلاثه واربعون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال، وبتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه حكمت الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالزام/ شركه (...)العظماء (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/شركه (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٢٤٣.٤٣٦) مايتان وثلاثه واربعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا. ثم قدم المدعي عليها بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤ه اعتراضا طلب فيه الاستيناف مرافعه والغاء الحكم، والحكم برفض دعوي المدعيه، لاسباب حاصلها: ان المدعيه ذكرت انها تعاقدت مع موكلتنا علي ان تنقل لها انشاءات زراعيه عن طريق البر ولم تستلم اجره النقل التي قدرتها بمبلغ (٢٤٣.٤٣٦) ريال، وادعت وجود مصادقه علي رصيد، ذكرت الدايره ان موكلتنا تبلغت بالجلسه عبر النظام الالكتروني، ورغم عدم صحه تبليغ موكلتنا وعدم وصول اي رسايل اليها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها، وحكمت بناء علي ما ذكرته من ان المدعيه قدمت بينه مصادقه رصيد منسوبه لموكلتنا، وذكرت ان الفقره الاولي من (م٢٩) من نظام الاثبات نصت علي ان: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه: مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..)، وما نصت عليه (م٢١) منه من انه (....٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك...)؛ ولتخلفها عن الحضور تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه مستند المدعي ولم تدفع بشانها وتستخلص الدايره مع ما سبق صحه بينه المدعيه علي صحه ورقه مطابقه الرصيد، وثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي يثبت قيامها بالسداد. استنادا علي ان "الاصل في الامور العارضه المدم"؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامه به. والصواب خلاف ما ذكرته الدايره ؛ حيث ان موكلتنا لو تبلغت بالدعوي، وحضرت لاجابت بعدم صحه المصادقه، لا سيما ان رصيد المدعيه المسجل في دفاتر موكلتنا اقل من ذلك بكثير، كما ان هناك اعمال لم تلتزم بتنفيذها ولم تقم بتعديلها، و المطابقه لا تعلم موكلتنا عن صدورها عنها، ولا تقر بها، ولو مكنت من الحضور واطلعت عليها لانكرتها، فكيف تقرر الدايره انها لم تنكرها او نكلت عن الحضور او الجواب وهي لم تتبلغ اصلا مما نطلب معه فتح باب المرافعه ويظهر من مجموع النقاط السابقه كلها: الخطا البين في التسبيب، وخطا الدايره في عدم تبليغ موكلتنا، واحيلت القضيه الي هذه الدايره ٣/٤/١٤٤٤ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٥-٢-١٤٤٤ القاضي الزام/ شركه (...)(السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/شركه (...) البيييه (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (٢٤٣.٤٣٦) مايتان وثلاثه واربعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.