tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530011498 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-05 document_type=ruling entity=document_number:4c80f4de-4e90-4ced-ada6-11d05152cd13 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٣٠\٠٧\١٤٤٣ه الموافق ٠٣\٠٣\٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣\٠٨\١٤٤٤ه ١٤٤٤ه الموافق ١٥\٠٣\٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٠٩,١٦٨.٠٠) مايه وتسعه الفا ومايه وثمانيه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٨,١٢٣.٠٠) ثمانيه الاف ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ ٣٠\١٢\١٤٤٣ه الموافق ٢٩\٠٧\٢٠٢٢م، ودفعه قدرها (٧٠,٧٥٣.٠٠) سبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال تحل بتاريخ ٢٤\١٠\١٤٤٤ه الموافق١٤\٠٥\٢٠٢٣م، ودفعه قدرها (٣٠,٢٩١.٠٠) ثلاثون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريال تحل بتاريخ١٩\١٠\١٤٤٣ه الموافق٢٠\٠٥\٢٠٢٢م علما ان نشوء الحق كان بتاريخ١٣\١٠\١٤٤٣ه الموافق١٤\٠٥\٢٠٢٢م، وطالب ب ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٩,١٦٨.٠٠) مايه وتسعه الفا ومايه وثمانيه وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه عقد تمويل منتجات بالاجل ممهور بختم شركه(...) ومصادق عليه من الغرفه التجاريه وارفق ٣ فواتير وهي كالتالي: ١- فاتوره برقم (...) وتاريخ ٢١\٠٣\٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي (٢٦,٣٤٠) سته وعشرون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا وممهوره بتوقيع امين المستودع. ٢- فاتوره ٢ برقم (...) وتاريخ ١٥\٠٣\٢٠٢٢م وممهوره بختم شركه (...). ٣- فاتوره ٣ برقم (...) وتاريخ ٣٠\٠٥\٢٠٢٢م وممهوره بختم شركه (...)وتوقيع العميل. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥ /٠١/١٤٤٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال الدايره له عن البينه علي الدعوي ذكر انها تتمثل في العقد والفواتير مصادق عليه من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في الزام المدعي عليه بالاتي: -تسليم الثمن وقدره (١٠٩,١٦٨.٠٠) مايه وتسعه الفا ومايه وثمانيه وستون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (١٠٩,١٦٨) مايه وتسعه الفا ومايه وثمانيه وستون ريال، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في العقد والفواتير وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، مما تنتهي معه الدايره الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩,١٦٨) مايه وتسعه الفا ومايه وثمانيه وستون ريال، ومبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال قيمه اتعاب تقاضي