tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2020 147

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/2 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الدمام

القرار رقم: (147-2020-IZD) |
الصادر في الدعوي رقم: (2-2020-5701) |

المفاتيح:
دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه -عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي
للعامين ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه
الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار- ثبت
للدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه.
مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار
وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء تاريخ ( ١٤٤٢/٠١/٠٦ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م)، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، وللنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2-2020-5701 بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٥م.
تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سجل مدني رقم (...) بموجب بوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢١ه، تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضها علي الربط الزكوي لعامي ١٤٣٨ه و١٤٣٩ه والزكاه غير مستحقه لجهله بالانظمه، وان المبلغ المستحق غير صحيح، وانه لا يوجد مبيعات ولا عماله تستحق ذلك، وجاء رد المدعي عليها: «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع : مذكره جوابيه في الدعوي رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٥م، وذلك ردا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي / (...) علي الربط الزكوي للعامين ١٤٣٨ه و ١٤٣٩ه، الرقم المميز (...)، حيث تود الهييه ان توجز ردها علي النحو الاتي : اولا: الدفوع الشكليه نصت الماده (الثانيه والعشرون ) الفقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه : «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط». كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه .... وكذلك نصت الماده (۳) فقره (١) من ذات القواعد علي انه: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين يوما من تاريخ تبليغه به»، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي لعام ١٤٣٨ه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٨ه، وعام ١٤٣٩ه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٣ه، بينما كان تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه هو ١٤٤١/٣/٢٩ه، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما؛ وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه، يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.
ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي الدعوي امام اللجان المختصه. اداره المراجعه والتقاضي».
في يوم الثلاثاء تاريخ ( ١٤٤٢/٠١/٠٦ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تقدم (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...)، وحضور ممثل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بتفويضه من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بما قدم من مستندات، وبسؤال ممثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات، وبناء عليه تم قفل باب المرافعه.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

الناحيه الشكليه؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م، وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٥٠م، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا لتقديمها بعد فوات المده النظاميه.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

### الناحيه الشكليه:

* عدم قبول دعوي المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) لتقديمها بعد فوات المده الزمنيه للاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره (يوم الخميس الموافق
10/٢٠٢٠/١٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه
خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم
الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.