tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430947663 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-06-03 date_hijri=1444-01-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:637946c9-96fb-424f-a139-2c9aaecf0474 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471040381 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (....) 

المدعي عليه:
مؤسسه (...) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال مقاوله لمده (٦) سته اسابيع، ابتداء من تاريخ 21/٠١/1444ه الموافق 19/٠٨/2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره مايتا الف ريال (٢٠٠,٠٠٠) سدد منها مبلغ قدره عشرون الف ريال (٢٠,٠٠٠)، والمتبقي مايه وثمانون الف ريال (١٨٠,٠٠٠)، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد ولم يقم بتنفيذ اي من الاعمال ورفض ارجاع المبلغ، وانتهي الي طلب فسخ العقد والزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره: عشرون الف ريال (20.000)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 2/11 /1444ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، والذي تعذر تبليغه من خلال افاده خدمه التبليغ الالكتروني رقم: (74831604)، مما تقرر معه الدايره اعاده تبليغ المدعي عليه، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (75591505) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب فسخ العقد والزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له وقدره: عشرون الف ريال (20.000)، وبسؤاله عن البينه قرر ان بينته العقد والحواله البنكيه المرفقه بملف الدعوي، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي فسخ عقد المقاوله المبرم بين اطراف الدعوي، والزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره عشرون الف ريال (20.000)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره عشرون الف ريال (20.000)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (75591505)، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم وتوقيع المدعي عليه والمؤرخ في 19/08/2022م والمتضمن تنفيذ اعمال مقاوله، وبما ان العقد نص في تحديد مده التنفيذ علي انه: (مده التنفيذ: 6 اسابيع من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه)، وبما انه نص في بند اتفاقيات العقد والدفعات علي انه: (يلتزم الطرف الاول بتنفيذ الاعمال حسب ما ذكر بالعقد في المده الزمنيه المذكوره بالعقد)، وحيث ان العقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وهذا الالتزام الناشي عن العقد لا يحل لاحد الطرفين التحلل منه بمحض ارادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقا لمقتضي عقد ابرم في حدود الشرع والنظام، وهذا انطلاقا من قوله تعالي: {ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وقوله: {واوفوا بالعهد ان العهد كان عنه مسؤولا، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: (المسلمون علي شروطهم), وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري قوله: " مقاطع الحقوق عند الشروط"، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه للدفعه الاولي بنسبه 10% كما هو منصوص العقد، بموجب حواله بنكيه بتاريخ 19/8/2022م وحواله بنكيه بتاريخ 09/08/2022م ومجموعهما مبلغا قدره: عشرون الف ريال (20.000)، وبما ان الاصل عدم التنفيذ ولتخلف المدعي عليه عن الحضور مما تعده الدايره نكولا يؤكد المطالبه وصحه دعوي عدم تنفيذ العقد، وعليه فان الدايره رات ذلك كافيا لثبوت الحق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره ب: اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعيه/ شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) مع المدعي عليه/(....) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) والمؤرخ بتاريخ 19/8/2022م، ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: عشرون الف ريال (20.000)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما ابتداييا قابلا للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.