moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439263636 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي استيراد وتوريد الفواكه بجميع انواعها من داخل المملكه وخارجها بموجب عقد توريد بتاريخ 2020/09/09م، وساهمت براس مال قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، بموجب شيك مصدق برقم (00392023) وتاريخ 2020/09/08م، وتم تحديد نصيب موكلته من الارباح بنسبه (45%) اي بمبلغ قدره (33,750) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، علي ان يتم توزيع الارباح بعد خمسه شهور من تاريخ العقد اي بتاريخ:10/02/2021م، وقد قامت المدعي عليها بالعمل في استيراد وتوريد الفواكه، الا انه لم يسلم لموكلته الارباح وراس المال، علما بان الشراكه بدات في 1442/01/21ه، والشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء المده المتفق عليها وهي خمسه اشهر من تاريخ العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2021/02/10م، وطالب:1- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، 2-دفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهما بمبلغ قدره (33,750) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعميه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد توريد فواكه صادره من شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه بتاريخ 2020/09/09م، ممهور بختم شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، 2- شيك صادر من مصرف (...)، بتاريخ 1442/01/20ه بمبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1443/10/17ه، وكان ملخصها: حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، حاصرا دعواه في المطالبه باعاده راس المال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ابرز مذكره جاء فيها: ان العلاقه التعاقديه تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله، والخساره يتحملها راس المال، وان العقد تم بين المدعيه والمدعي عليها، وهي شركه مرخصه من وزاره التجاره ولها قوايم ماليه سنويه تبين وضع الشركه من ناحيه الربح والخساره وتبين وضع الشركه ماليا وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركه لعام 2020م الصادر من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...) الذي تبين من خلاله خساره الشركه، وعلاقه الشراكه بين الطرفين قايمه علي الربح والخساره ففي حال تبين ان الشركه خسرت بموجب القوايم الماليه فان الشريك المضارب يتحمل الخساره وللقاعده الشرعيه (الغنم بالغرم) كما ان الشركه حينما كانت رابحه كانت تدفع الارباح للشركاء ولم تتوقف عن ذلك طيله الفتره الماضيه فان موكلتنا استمرت في دفع الارباح لمده تسع سنوات وقد استفاد منها مستثمرون كثير ولم يتقدم اي شريك بدعوي قضاييه ولم تكن لها خلاف مع اي شريك طوال الفتره الماضيه فان الواجب علي الشريك حين خساره الشركه يضمن ويتحمل الخساره كما هو الحال في هذه القضيه فهذا من تحقيق العدل، وان موكلته كانت ولازالت محل الثقه وعنايه الرجل الحريص ولم تفرط ولم تقصر ولم تتعمد اتلاف راس المال ولم تكن سببا في الخساره والثابت من صحيح الوقايع ان الخساره لسبب خارج عن ارادتها ولا يد لها فيه، حيث تعرضت لظروف قاهره خارجه عن ارادتها تمثلت في اتهامات باطله تعرضت لها رغم عنها وفرضت عليها وقد ترتب علي تلك الظروف القهريه تعطل اعمالها وتجميد حساباتها البنكيه لاكثر من 11 شهر وهذا الامر اثر بشكل مباشر علي الاعمال المتعلقه بالعقد وهي اعمال توريد والتزامات مع اطراف خارجيه مما تسبب بخساير مليونيه فضلا عن المطالبات الماليه من قبل هذه الاطراف والرسوم الحكوميه والضرايب مستحقه السداد، وكل هذا واجب التسديد بحكم انها هي الشخصيه الظاهره في التعامل مع التجار الاخرين باسمها وصفتها الشخصيه. وقد سبق ان تقدم اخرين بدعوي ضد موكلتنا شركه (...) التجاريه في نفس موضوع النزاع ولذات السبب وصدر حكم المحكمه التجاريه برفض دعواهم بتسبيب مؤداه انه ليس لاحد الشركاء اشتراط ضمان الربح او تحمل خساره او ضمان لراس المال مرفق صوره من حكم المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثامنه قضيه رقم 2996 وتاريخ 1442/09/15ه، وان الدعوي تتعارض مع عقد الشراكه فقها في عقود الشراكه،وحيث انه لم يكن هناك تفريط ولا تقصير منها ولم تكن سببا في الخساره وهذا تؤكده صحيح الوقايع وبالمستندات بالخساير حيث ان كافه تلك الاتهامات ضدها اسقطت بحكم قضايي قضي ببراءتها براءه تامه بحكم قضايي نهايي وقطعي مؤيد من محكمه الاستيناف، وبما ان العقد عقد شراكه فان المطالبه براس المال بدون زياده او نقصان لا تصح ولا تجوز شرعا في حاله الخساير وليست من من احكام عقود شراكه، وطالب رد دعوي المدعيه لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد ولا مانع لدي موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها مع احتفاظ موكلته بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعيه، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلته، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان العلاقه التعاقديه تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله، والخساره يتحملها راس المال، وعلاقه الشراكه بين الطرفين قايمه علي الربح والخساره ففي حال تبين ان الشركه خسرت بموجب القوايم الماليه فان الشريك المضارب يتحمل الخساره وللقاعده الشرعيه (الغنم بالغرم) كما ان الشركه حينما كانت رابحه كانت تدفع الارباح للشركاء ولم تتوقف عن ذلك طيله الفتره الماضيه فان موكلتنا استمرت في دفع الارباح لمده تسع سنوات وقد استفاد منها مستثمرون كثير ولم يتقدم اي شريك بدعوي قضاييه ولم تكن لها خلاف مع اي شريك طوال الفتره الماضيه فان الواجب علي الشريك حين خساره الشركه يضمن ويتحمل الخساره كما هو الحال في هذه القضيه فهذا من تحقيق العدل، وطالب رد دعوي المدعيه، وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلته، وبناء علي ما تقدم بالدعوي والاجابه، وبناء علي ما تقدم به وكيل المدعي من مستندات متمثله في العقد والشيك الموضح وصفهما اعلاه، ولما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن نزاع في عقد تجاري باعتبار تسلمت المدعي عليها المبلغ لغرض توريد الفواكه، ولقول الله تعالي: (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره:(75,000) خمسه وسبعون الف ريال، لقاء راس المال، والله ولي التوفيق.